الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِيرَاثُ الْخَالَةِ:
3 -
الْخَالَةُ بِالنَّسَبِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَوْرِيثُهُمْ مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَصْل الْمَذْهَبَيْنِ: إِنَّ ذَوِي الأَْرْحَامِ لَا يَرِثُونَ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ذَوِي الأَْرْحَامِ يَرِثُونَ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ، وَذَوِي الْفُرُوضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ)(وَخَالٌ) .
حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:
4 -
الْخَالَةُ مِمَّنْ لَهُنَّ حَقُّ الْحَضَانَةِ، أَمَّا تَرْتِيبُهُنَّ فِي الْحَضَانَةِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ:(حَضَانَةٌ) .
نَفَقَةُ الْخَالَةِ:
5 -
لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْخَالَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْخَالَةِ بِالنَّسَبِ كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (خَالٌ، وَنَفَقَةٌ) .
أَمَّا الْخَالَةُ بِالرَّضَاعِ: فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ الْحَضَانَةِ، وَلَا النَّفَقَةُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ: ر: (نَفَقَةٌ، رَضَاعٌ، حَضَانَةٌ) .
(1) أسنى المطالب 3 / 6، وشرح الزرقاني 8 / 213.
(2)
ابن عابدين 5 / 504، والمغني 6 / 229.
خَبَثٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْخَبَثُ فِي اللُّغَةِ هُوَ كُل مَا يُكْرَهُ رَدَاءَةً وَخِسَّةً مَحْسُوسًا كَانَ أَوْ مَعْقُولاً، وَيَتَنَاوَل مِنَ الاِعْتِقَادِ الْكُفْرَ، وَمِنَ الْقَوْل: الْكَذِبَ، وَمِنَ الْفِعَال الْقَبِيحَ (1) قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْخَبَثُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَلَامِ فَهُوَ الشَّتْمُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِلَل: فَهُوَ الْكُفْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ: فَهُوَ الْحَرَامُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ، وَالْخَبَثُ فِي الْمَعَادِنِ مَا نَفَاهُ الْكِيرُ مِمَّا لَا خَيْرَ فِيهِ (2) .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّجْسُ:
2 -
الرِّجْسُ: هُوَ النَّتِنُ وَالْقَذِرُ، قَال الْفَارَابِيُّ: كُل
(1) الكليات في المادة.
(2)
المجموع للنووي 2 / 75، وتبيين اللغة، ولسان العرب المحيط، مادة:(خبث) .
(3)
حاشية الدسوقي 1 / 33، شرح الزرقاني 1 / 5.