الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقَّهُ وَلَيْسَ فِي الآْيَاتِ ذِكْرٌ لِلْخَال، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِل عَلَيْهِ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (1) وَقَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا بِالْقَرَابَةِ، لَقُدِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإِْرْثِ بِالْوَلَاءِ. وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبَيْنِ أَفْتَوْا: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَال، رُدَّ الْبَاقِي مِنَ الْمَال عَلَى أَهْل الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِرْثًا، فَإِنْ فُقِدُوا صُرِفَ لِذَوِي الأَْرْحَامِ (2) . التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ ف 15) .
وِلَايَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:
4 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلَايَةِ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ بِالتَّزْوِيجِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْخَال وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَصَبَةً، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(وِلَايَةٌ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخَال يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ عِنْدَ
(1) خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 263 - ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.
(2)
المصادر السابقة.
(3)
قليوبي 3 / 224، كشاف القناع 5 / 52.
فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَفَقْدِ ذِي الرَّحِمِ الأَْقْرَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا (1) .
نَفَقَةُ الْخَال:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَال. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال لَا تَجِبُ لَهُ نَفَقَةٌ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَال كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِنْفَاقِ الْخَال عَلَى وَلَدِ أُخْتِهِ (3)
حَضَانَةُ الْخَال:
6 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لَا حَضَانَةَ لِلْخَال؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا وَارِثًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَصَبَةً عِنْدَ آخَرِينَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الْمُقَدَّمُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْخَال لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي:(حَضَانَةٌ)(4) .
تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:
7 -
الْخَال قَرِيبٌ مَحْرَمٌ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ أُخْتِهِ
(1) ابن عابدين 2 / 313.
(2)
حاشية العدوي 2 / 123، الوجيز 2 / 116، نهاية المحتاج 7 / 218، المغني 7 / 586.
(3)
البدائع 4 / 30، ابن عابدين 2 / 687، فتح القدير 3 / 350.
(4)
بدائع الصنائع 4 / 42، حاشية العدوي 2 / 121، نهاية المحتاج 7 / 228، المغني 7 / 623، كشاف القناع 5 / 496.