الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَمَدُّ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ قُدَّامَ بَعْضِ الْخُطَبَاءِ، وَابْتِدَاءُ تَطَوُّعٍ بِخُرُوجِ الْخَطِيبِ خَلَا تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُمْنَعُ الدَّاخِل مِنْهَا، وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ، وَشُرْبُ مَاءٍ عِنْدَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَطَشُهُ (1) .
ب -
خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:
حُكْمُهَا:
16 -
خُطْبَتَا الْعِيدِ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ حُضُورُهُمَا وَلَا اسْتِمَاعُهُمَا، (2) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَال: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. (3)
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: الْخُطْبَةُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ مِنْ صَبِيٍّ أَوِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ
(1) كشاف القناع 2 / 36 - 38، الفروع 2 / 119 - 128
(2)
ابن عابدين 1 / 561، الطحطاوي 292، التاج والإكليل 2 / 196، مواهب الجليل 2 / 196، الشرح الصغير 1 / 520، المجموع 5 / 22، نهاية المحتاج 2 / 380، المغني 2 / 384، كشاف القناع 2 / 55
(3)
حديث عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود (1 / 683 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 295 - دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
حُضُورَ سُنَّتِهَا، كَطَوَافِ النَّفْل لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ رُكُوعَهُ (أَيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ) لأَِنَّهُ مِنْ سُنَّتِهِ. (1)
وَهِيَ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فِي صِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا، إِلَاّ فِيمَا يَلِي:
1 -
أَنْ تُفْعَل بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ، لَا قَبْلَهَا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَخُطْبَتَا الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ (أَيْ فِي كَوْنِهِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ) خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (2)
فَإِذَا خَطَبَ قَبْل الصَّلَاةِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَقَدْ أَسَاءَ الْخَطِيبُ بِذَلِكَ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَيُعِيدُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. (3)
2 -
وَيُسَنُّ افْتِتَاحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَثْنَائِهَا، بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَفْتَتِحُهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَفْتَتِحَ الأُْولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِذَلِكَ، فَإِنْ كَبَّرَ ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا أَوْ غَيْرَهَا، فَكُل ذَلِكَ حَسَنٌ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ أَحْكَامَ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَفِي الأَْضْحَى أَحْكَامَ الأُْضْحِيَّةِ (4)
(1) التاج 2 / 196، مواهب الجليل 2 / 196
(2)
المغني 2 / 384
(3)
المراجع السابقة.
(4)
المراجع السابقة.