المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الغسل المسنون - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ١

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب: إثبات عذاب القبر

- ‌ باب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌ باب ما يوجب الوضوء

- ‌ باب آداب الخلاء

- ‌ باب السواك

- ‌ باب الوضوء

- ‌ باب الغسل

- ‌ باب أحكام المياه

- ‌ باب تطهير النجاسات

- ‌ باب التيمم

- ‌ باب الغسل المسنون

- ‌ باب المستحاضة

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌ باب المواقيت

- ‌ باب تعجيل الصلاة

- ‌ باب الأذان

- ‌ باب فضل الأذان، وإجابة المؤذن

- ‌ باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ باب الستر

- ‌ باب السترة

- ‌ باب صفة الصلاة

- ‌ باب: ما يقرأ بعد التكبير [

- ‌ باب الركوع

- ‌ باب السجود وفضله

- ‌ باب التشهد

- ‌ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

- ‌ باب السهو

- ‌ سجود القرآن

- ‌ باب أوقات النهي

- ‌ باب الجماعة وفضلها

- ‌ باب تسوية الصف

- ‌ باب الموقف

- ‌ باب الإمامة

- ‌ باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ باب صلاة الليل

- ‌ باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ باب التحريض على قيام الليل

- ‌ القصد في العمل

- ‌ باب الوتر

- ‌ باب القنوت

- ‌ باب قيام شهر رمضان

- ‌ باب صلاة الضحى

- ‌ باب التطوع

- ‌ صلاة التسبيح

- ‌باب الجمعة

- ‌ باب وجوب الجمعة

- ‌ باب التنظيف والتبكير

- ‌ باب الخطبة والصلاة

- ‌ باب صلاة الخوف

- ‌ باب صلاة العيدين

- ‌ فصل الأضحية

- ‌ باب العتيرة

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌ باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌ باب الغسل المسنون

(الأكثرون) ذهبوا إلى حديثهما وقد قال الخطابي: مذهب من ذهب إلى حديث عمار أصح في الرواية ومذهب من يخالفهم أشبه بالأصول وأصح في القياس فإن قيل كيف تخالفون حديث عمار وقد عرفتم صحته وإذا أخذتم بحديث ابن عمر مع ضعف إسناده من قبل محمد بن ثابت العبدي وبحديث الأسلع مع (60/أ) ضعف إسناده من قبل الربيع بن بدر إذ لم يروه عن أسلع غيره وهو من الضعفاء فأني لكم بالتوفيق بين الحديثين وحديث عمار.

قلنا: الأخذ بهما أحوط؛ لأن المتيمم إذا تيمم بضربتين ومسح بإحدايهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين أجزأه ذلك وسقط عنه الفرض بالإجماع، ولا كذلك من مسح وجهه وكفيه بضربة واحدة. وأما التوفيق بين المختلفين فهو أن يقال يحتمل أن الأمر كان على ذلك في أول ما شرع التيمم ثم صار إلى ما أخبرا عنه، فإن قيل: فلم لا تقدرون الأمر على خلاف ذلك.

قلنا: لأنا قد عرفنا من حديث عمار أن أحكام التيمم لم تكن مستفيضة فيما بينهم حينئذ وذلك ينبثنا عن تقدم حديث عمار والتيمم شرع في غزوة المريسيع في السنة الخامسة من الهجرة وكان إسلام بني تميم متأخرا وأول ما قدم وقد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيس بن عاصم المنقري التميمي في السنة التاسعة وهذا الذي ذكرناه وإن لم يبلغ مبلغ الفصل والقطع، فإنه كالسناد لما قدمناه، هذا وقد قال أبو جعفر الطحاوي: رأينا الوجه يمسح بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين مما لا يمسحان فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء؛ لأن جعل بدلا منه.

ومن‌

‌ باب الغسل المسنون

(من الصحاح)

[350]

حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) قيل معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقال (فلان يجب علينا رعايته فلت وإنما يذكر أمثال ذلك بلفظ الوجوب على وجه التأكيد والمبالغة في الاستحباب وقد كان القوم عمال أنفسهم يعملون في المهنة ويلبسون الصوف وكان المسجد [

] مقارب السقف فإذا عرفوا تأذى بعضهم برائحة بعض فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب ليكون أدعى إلى الإجابة. قد علم هذا المعنى بالأخبار التي تنفى الوجوب وقد أتى العلماء على جميع ذلك شرحا وبيانا، فإن قيل: فماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم (غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة)؟ قلنا: معناه كصفة غسل الجنابة أدخل الكاف فيه لبيان صيغة غسل الجمعة لا لبيان الوجوب كأنه قال: وهو كغسل الجنابة.

ص: 169

(ومن الحسان)

[352]

حديث جابر بن سمرة- رضي الله عنه (60/ب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت) قيل الضمير في قوله فيها للسنة أي بالسنة أخذ ونعمت الخصلة هي.

قلت: قد روى عن ذلك عن الأصمعي والسنة وإن صح استعمالها بمعنى الشريعة فإن تقديرها في هذا الموضع يوهم خلاف المراد منها وهو أن إصابة السنة في الاغتسال نفي للوضوء الذي فرض على العباد؛ لإقام الصلاة. وقد نقل عن بعض أهل العم أنه قال فيها ونعمت فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة التي ترك، وفي هذا القول وإن استحسنه من شغله المعنى عن مراعاة حق اللفظ نظر؛ لأن الكلمتين وجدتا مستعملتين في كلام العرب قبل الإسلام كان القائل يقول: إن فعلت كذا فيها ونعمت مرتبة إحداهما على الأخرى فكأن المشار إليه بالكلمة الثانية هو المشار إليه بالكلمة الأولى، فصرف إحدى الكلمتين إلى غير ما

ص: 170

صرفت الأخرى على خلاف استعمالهم غير صحيح، لاسيما وقد عدمت الدلالة فتبقى الثانية معطلة ملغاة، وأولى من هذا أن يقال فبالشريعة تمسك ونعمت الخصلة التمسك بها، وأشبه التقديرات بنسف هذا الكلام أعنى قولهم إن فعلت كذا فيها أي فألا بتلك الفعلة ونعمت الفعلة هي ونحو ذلك، وأرى حقيقة المراد منهما في الحديث نفي السخطة والنكير عن صنيعه ذلك، فكأنه قال من توضأ لصلاة الجمعة فاقتصر عليه فبالشريعة تمسك أو أهلا بتلك الخصلة ونعمت الخصلة هي، ومن اغتسل لها فذلك أفضل (ونعمت) المختار فيها كسر النون وسكون العين والتاء، ومن الرواة من يرويها بفتح النون وكسر العين وذكرها الخطابي في جملة الألفاظ التي يرويها عوام الرواة ملحونة أو محرفة وقد روى أيضا بفتح التاء على ضمير المخاطب والمعنى: نعمك الله والصحيح هو الأول.

ومن باب الحيض

(من الصحاح)

[357]

حديث عائشة- رضي الله عنها (وكان يأمرني فأتزر

الحديث) صوابه فأئتزر بهمزتين فإن إدغام الهمزة غير جائز ولما كانت أم المؤمنين- رضي الله عنها من البلاغة بحيث لا يخفى على ذوي المعرفة بأساليب الكلام علمنا أنه خطأ وقع من بعض 61/أالرواة ولذا أورد الحافظ أبو موسى في كتابه فقال هو من تحريف الرواة.

قلنا: وقد أمرها بالإئتزار اتقاء عن موضع الأذى وأرادت بالمباشرة ما هو مفهوم من ظاهر اللفظ وهو الإفضاء بالبشرتين دون الكناية التي هي الجمع والمعنى أنه كان يدخل معي في اللحاف فيمس بشرته بشرتي.

[358]

ومنه قوله في حديثها الآخر (وأتعرق العرق) أي آخذ اللحم من العظم بأسناني والعرق بفتح العين وسكون الراء العظم الذي يأخذ عنه معظم اللحم وقد بقيت عليه بقية وجمعه عراق بالضم وهو جمع نادر، والعرق أيضا مصدر قولك عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا ومعرقا: إذا أكلت ما عليه من اللحم وفي معناه تعرقت أتعرق.

[360]

ومنه حديثها الآخر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة

الحديث) الخمرة سجادة من حصير أو

ص: 171