المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الإمامة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ١

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المصنف

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب: إثبات عذاب القبر

- ‌ باب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌ باب ما يوجب الوضوء

- ‌ باب آداب الخلاء

- ‌ باب السواك

- ‌ باب الوضوء

- ‌ باب الغسل

- ‌ باب أحكام المياه

- ‌ باب تطهير النجاسات

- ‌ باب التيمم

- ‌ باب الغسل المسنون

- ‌ باب المستحاضة

- ‌ كتاب الصلاة

- ‌ باب المواقيت

- ‌ باب تعجيل الصلاة

- ‌ باب الأذان

- ‌ باب فضل الأذان، وإجابة المؤذن

- ‌ باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌ باب الستر

- ‌ باب السترة

- ‌ باب صفة الصلاة

- ‌ باب: ما يقرأ بعد التكبير [

- ‌ باب الركوع

- ‌ باب السجود وفضله

- ‌ باب التشهد

- ‌ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب الذكر بعد الصلاة

- ‌ باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

- ‌ باب السهو

- ‌ سجود القرآن

- ‌ باب أوقات النهي

- ‌ باب الجماعة وفضلها

- ‌ باب تسوية الصف

- ‌ باب الموقف

- ‌ باب الإمامة

- ‌ باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌ باب من صلى صلاة مرتين

- ‌ باب صلاة الليل

- ‌ باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌ باب التحريض على قيام الليل

- ‌ القصد في العمل

- ‌ باب الوتر

- ‌ باب القنوت

- ‌ باب قيام شهر رمضان

- ‌ باب صلاة الضحى

- ‌ باب التطوع

- ‌ صلاة التسبيح

- ‌باب الجمعة

- ‌ باب وجوب الجمعة

- ‌ باب التنظيف والتبكير

- ‌ باب الخطبة والصلاة

- ‌ باب صلاة الخوف

- ‌ باب صلاة العيدين

- ‌ فصل الأضحية

- ‌ باب العتيرة

- ‌ باب صلاة الكسوف

- ‌ باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌ باب الإمامة

(ومن الحسان)

[764]

حديث عائشة- رضي الله عنها (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة) المراد بالحجرة في هذا الحديث المكان الذي كان يحتجره من المسجد بالحصير إذا أراد الاعتكاف والصلاة التي كان يصليها في تلك الحجرة قيامه في ليالي رمضان ومن الناس من يرى أن المراد بالحجرة المذكورة في الحديث بيت عائشة أو بيت إحدى أمهات المؤمنين، والأمر بخلاف ما توهمه؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع اقتداء الناس به في المسجد أمر لم ينقل ثم إن ذلك لا يتم إلا بشرائط لم توجد هنالك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا ذلك لفعل في مرضه ولم يتجشم التهادي بين رجلين [ورجلاه] تخطان في الأرض. وقد روي أن باب حجرة عائشة- رضي الله عنها كان في القبلة ولا يتصور اقتداء من هو في المسجد بمن هو في حجرتها، وحسبك من الدليل على صحة هذا التأويل حديث زيد بن ثابت- رضي الله عنه وهو حديث صحيح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى بها رس 0 ول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام

الحديث.

ومن‌

‌ باب الإمامة

(104/أ)

(من الصحاح)

[765]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري- رضي الله عنه (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) السلاطة التمكن من القهر وهو التسلط، ومنه السلطان والسلطان يقال في السلاطة، وقد يقال لذي السلاطة والمراد بها ههنا السلاطة والمعنى: لا يؤمن الرجل الرجل في محل ولايته ومظهر سلطانه أو فيما

ص: 294

يملكه أو في محل يكون في حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى (في أهله) وفيما يرويه مالك بن الحويرث (من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم) وكل ذلك راجع إلى معنى واحد وهو أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتألفهم وتوادهم وإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة، وخلع ربقة الطاعة عن الأعناق، وإذا أمه في أهله أو في قومه أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الاستحقاق في التقدم يدور على أربع مراتب وهي المهارة في القراءة، والعلم بالسنة والقدم في الهجرة والكبر في السن ثم رأى أن الناس لو وكلوا في ذلك إلى اختيارهم لهام بهم الأهواء في كل واد وتعسف بهم اختلاف الآراء في كل مسلك فأعلمهم أن مراعاة هذه المراتب وإن كان هو الحق الأبلج فإن التقدم به على ذي السلطنة لاسيما في الأعياد والجمعات غير سائغ وكذا التقدم على إمام الحي ورب البيت للعلل التي ذكرناها إلا أن يؤذن لهم فيه ويدخل في معنى ما ذكرنا من التوقي عن مظان التنافر والتقاطع قوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه) والتكرمة ما يعد للرجل إكراما له في منزله من وطاء وفراش وسرير ونحوه وزعم بعضهم أن تكرمته مائدته ولا سناد لهذا التفسير من نقل معتد به ولا من مأخذ مستقيم.

(ومن الحسان)

[769]

حديث أنس- رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) قلت: وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، وقد ذكر أهل العلم (105/أ) بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استخلفه على المدينة في ثلاث عشرة غزوة من غزواته فالسبيل أن أنسا لم يحفظ من تارات الاستخلاف ما حفظه غيره وبهذا الحديث ونظائره التي ذكرناها من علماء النقل يستدل من يقيم الأعمى مقام البصير في الإمامة ومن لا يرى بإمامته بأسا وفي ذلك نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخلف ابن أم مكتوم على المدينة لما خرج معه علماء الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يبق لها إلا أولو الضرر وذوو الزمانة، ولو تخلف عنه ذو علم أو سابقة فربما كان شاسع الدار كمن كان في بني عمرو بن عوف، وبني سلمة وبني حارثة، ومن كان منزله بالعوالي فيشق عليه تعاهد المسجد للصلوات الخمس مع أن الغالب من أمره أن يكون قد تخلف لعلة فتمنعه تلك العلة عن حضور المسجد وكان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازم المسجد إذا غاب، وكان أقرأ من حضر المسجد، وأعلمهم بالسنة وأقدمهم هجرة وأكبرهم سنا، وقد عدم حينئذ من يناصبه في تلك الفضائل مع أن غمار القوم، بل الجمهور منهم كانوا أصحاب عاهات وذوي زمانة، فلتلك الأسباب والعلل استخلفه عليها وجمع له بين الأذان والإمامة ومن الدليل على ما ذهبنا إليه أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه عليها مخرجه إلى بدر، فلما كان ببعض الطريق رد

ص: 295

أبا لبابة الأنصاري إليها مستخلفا عليها، فلو لم يكن البصير أولى وأحق بالإمامة من الأعمى لم يقدم أبا لبابة عليه بعد الاستخلاف هذا وقد سبقه ابن أم مكتوم بالإسلام، ثم إنه كان من المهاجرين الأولين وكان أسن منه وكان قرشيا، فإن قيل: فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خروجه إلى تبوك وعلي- رضي الله عنه بالمدينة. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في غزوته تلك أن يخرجوا فلا يتخلف عنه مستطيع، فاستخلف ابن أم مكتوم فلم يبق بها إلا معذر أو معذر أو منافق ثم خلف عليا- رضي الله عنه في أهله حذر أن ينالهم عدو بمكروه ولم يستخلفه على إقام الصلاة كيلا يشغله شاغل عن القيام بحفظ ما استحفظ فإن قيل: فإن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى فالجواب (105 ب). أنه كان إمام قومه قبل أن (أصاب) ما أصابه فلما أنكر بصره أقر عليها كرامة له واستمالة لقلبه، ثم إن الأظهر أن القوم لم يروا ذلك؛ لأنه لم يكن فيهم من يقوم مقامه قراءة، وعلما وسنا.

[771]

ومنه حديث أبي أمامة- رضي الله عنه عن علي- رضي الله عنه: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم). أي لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح، بل لا ترفع أدنى شيء من الرفع، وإنما خص الأذن بالذكر لما يقع في المسامع من التلاوة والتسبيح والدعاء، ولا يصل إلى الله قبولا وإجابة.

وهذا مثل قوه في المارقة (يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم). عبر عن عدم القبول بأنها لا تجاوز آذانهم، ويدل عليه قوله في الحديث الذي يليه:(ثلاثة لا تقبل لهم صلاة). ويحتمل أن يراد به أن صلاتهم لا ترتفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة. ويحتمل أن يراد به أنها تكون ساقطة الذكر فلا يسمع بها غيرهم.

وفيه (وإمام قوم وهو له كارهون)، هذا إذا كره القوم تقدمه لفسق أو جهل بأحكام الصلاة وما يجري مجراه، من عدم الاستحقاق وقلة الاستعداد. فأما إذا كان الأمر بخلاف ما وصف فإنهم هم المسيئون وهو الملومون.

[772]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنه: (ورجل أتى الصلاة دبارا) والتفسير مذكور في متن الحديث، وهذا إذا اتخذه عادة، ويوجد ذلك عند من قلت مبالاته بالمحافظة عليها.

ص: 296

وفيه (ورجل اعتبد محررة) أي اتخذها عبدا، وفي معنى الاعتباد التعبيد والاستعباد، والمحررة: النفس المعتقة، يقال: حر الرجل يحر حرية من حرية الأصل، وحر العبد يحر حرارا، قال سلم الخاسر:

وما رد من بعد الحرار عتيق

ومنه تحرير العبد، وإنما قال: محررة على لفظ التأنيث، حملا على النفس المحررة؛ ليتناول العبيد والإماء ويؤخذ الاعتباد من وجهين: أحدهما: اعتباد من هو حر في الأصصل، والآخر: أن يعتق العبد ولا يضع [

] ليستعمله استعمال العبيد.

ص: 297