الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن
باب صفة الصلاة
(من الصحاح)
[527]
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس) الحديث.
من ذهب إلى أن الطمأنينة في الهيئات المذكورة في هذا الحديث فرض؛ فقد أخذ بما يقتضيه ظاهر اللفظ من هذا الحديث، وهو عدم الجواز. ومن ذهب إلى أنها سنة فإنه يأوله على معنى نفي الكمال، وله أن يقول: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعادة الصلاة؛ لأنه ترك فرضا من فروضها، فلما قال علمني وصف له كيفية إقام الصلاة على نعت الكمال؛ ألا ترى أنه بدأ في تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء، وقد علمنا أن الرجل كان على طهر؛ لأنه لم يأمره بإعادة الوضوء كما أمره بإعادة الصلاة؛ ثم إنه قال:(ارجع فصل) ولو لم يكن على طهر، لقال: ارجع فتوضأ، فإن قيل: لم سكت عن تعليمه من أول الأمر حتى افتقر إلى مراجعته كرة بعد أخرى؟ قلنا: إن الرجل لما رجع لإعادة الصلاة من غير اطلاع على حقيقة المراد منه فعل المغتر بعلمه والمتهاون بأمر دينه؛ سكت عن تعليمه زجرا له عن الإقدام على ما لا علم له به، وتأدبا له بين يديه، كما هو الواجب؛ إذ هو مورد الوحي والإلهام، ومصدر الشرائع والأحكام، وتنبيها له على حسن التيقظ دون أوامره وإرشادا له إلى استكشاف ما يستبهم عليه بالسؤال.
[528]
ومنه قول عائشة- رضي الله عنه في حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يشخص رأسه ولم يصوبه) أي: لم يرفعه ولم يخفضه.
وفيه: وكان ينهى عن عقبة الشيطان [81/ب] وفي بعض الرواية (عن عقب الشيطان) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يسميه بعض الفقهاء الإقعاء.
[529]
ومنه: قول أبي حميد الساعدي- رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثم هصر ظهره) والأصل في الهصر الكسر، وهصرت الغصن بالغصن، إذا أخذت برأسه فأملته إليك، وانهصر الغصن إذا انكسر من غير بينونة. والمعنى: أنه ثنى ظهره وخفضه حتى صار كالغصن المنهصر.
(ومن الحسان)
[538]
حديثه الآخر: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فاعرض)؛ عرضت عليه أمر كذا وعرضت له الشيء أي: أظهرته له وأبرزته إليه، اعرض، بالكسر لا غير والمعنى: فاعرض علينا وانعتها لنا حتى نرى صحة ما تدعيه.
وفيه: (فلا يصبى رأسه ولا يقنع) يقال صبي رأسه تصبية: إذا خفضه جدا، وزعم بعضهم أنه مأخوذ من قولهم: صبا الرجل: إذا مال إلى الصبا وقيل: هو يصبئ مهموزا من قولهم: صبأ الرجل عن دين قومه: أي خرج فهو صابيء.
وذكر أبو عبيد الهروي عن الأزهري أنه قال: الصواب فيه أن يصوب. قلت: وهذا القول عن الأزهري يدل على أنه لم يعرف للتصبية في كلام العرب وجها.
(ولا يقنع) أي: لا يرفع، يقال: أقنع رأسه إذا رفعه، ومنه قوله تعالى:{مهطعين مقنعي رءوسهم} فقد قيل: إن الإقناع قد يكون بمعنى التصويب، يقال: أقنع رأسه إذا صوبه فهو من الأضداد.
وفيه (ويفتخ) أصابع رجليه في جلوسه فتخا بالخاء المعجمة: أي ثناها ولينها، قال الأصمعي: أصل الفتخ اللين، تقول: رجل أفتخ بين الفتخ: إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين.
وفيه (ووتر يديه) أي: جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترتها، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا وترت.
[542]
ومنه: حديث الفضل بن عباس- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين) الحديث؛ تشهد وتخشع وتضرع وتمسكن: وجدنا الرواية (فيهن) بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم لهم بالرواية يوردونها على لفظ الأمر ونراها تصحيفا.
وفيه: (فهي خداج) أي غير تمام.