المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَعَلَّ ابْن مَسْعُود أَخذ هَذَا من جِهَة أَن الْوَرَثَة يسْتَحقُّونَ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: وَلَعَلَّ ابْن مَسْعُود أَخذ هَذَا من جِهَة أَن الْوَرَثَة يسْتَحقُّونَ

وَلَعَلَّ ابْن مَسْعُود أَخذ هَذَا من جِهَة أَن الْوَرَثَة يسْتَحقُّونَ بأيمانهم على الشَّاهِدين إِذا استحقا إِثْمًا فَلذَلِك يسْتَحقُّونَ على الْوَصِيّين بِشَهَادَة الذميين بطرِيق الأولى وَهَذَا يُؤَيّد مَا ذكرته بَاطِنهَا انْتهى كَلَامه يَعْنِي بَاطِن الورقة وَسَيَأْتِي ذَلِك

فَظهر من مَجْمُوع ذَلِك أَنه هَل تقبل شَهَادَة الْكفَّار فِي غير الْوَصِيَّة فِي السّفر فِي كل شَيْء عِنْد عدم الْمُسلمين حضرا وسفرا أَو لَا تقبل فِي غير الْوَصِيَّة فِي السّفر أَو تقبل ضَرُورَة فِي السّفر خَاصَّة أَو تقبل فِي مَسْأَلَة الْحميل خَاصَّة أَربع رِوَايَات

وَإِذا قبلت شَهَادَتهم فَهَل يحلفُونَ فِيهِ تَفْصِيل سبق وَقد قَالَ ابْن حزم اتَّفقُوا على أَنه لَا يقبل مُشْرك على مُسلم فِي غير الْوَصِيَّة فِي السّفر

‌فصل

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين سنح لي فِي الْآيَة 5 106 118 أَن وَرَثَة السَّهْمِي لما ادعوا الْجَام المفضض والمخوص فَأنْكر الوصيان الشَّاهِدَانِ أَنه كَانَ هُنَاكَ جَام على ظهر الْجَام الْمُدعى وَذكر مُشْتَرِيه أَنه كَانَ اشْتَرَاهُ من الْوَصِيّين صَار هَذَا لوثا يُقَوي دَعْوَى المدعيين فَإِذا حلف الأوليان أَن الْجَام كَانَ لصَاحِبِهِمْ صدقا فِي ذَلِك وَهَذَا لوث فِي الْأَمْوَال نَظِير اللوث فِي الدِّمَاء لَكِن هُنَاكَ ردَّتْ الْيَمين على الْمُدعى بعد أَن حلف الْمُدعى عَلَيْهِ فَصَارَت يَمِين الْمَطْلُوب وجودهَا كَعَدَمِهِ كَمَا أَنه فِي الدَّم لَا يسْتَحْلف ابْتِدَاء وَفِي كلا الْمَوْضِعَيْنِ يعْطى الْمُدعى بِدَعْوَاهُ مَعَ يَمِينه وَإِن كَانَ الْمَطْلُوب حَالفا أَو باذلا للْحَالِف وَفِي استحلاف الله للأوليين دَلِيل على مثل ذَلِك فِي الدَّم حَتَّى تصير يَمِين الْأَوليين مُقَابلَة ليمين المطلوبين فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما حلفا أَن الْجَام لصَاحِبِهِمْ وَفِي حَدِيث عِكْرِمَة ادّعَيَا أَنَّهُمَا اشترياه مِنْهُ فَحلف الأوليان على

ص: 278

أَنَّهُمَا مَا كتما وَلَا غيبا وَهِي أَشْيَاء فَكَانَ فِي هَذِه الرِّوَايَة أَنه لما كذبهما بِأَنَّهُ لم يكن لَهُ جَام ردَّتْ الْأَيْمَان على المدعيين فِي جَمِيع مَا ادعوهُ

فجنس هَذَا الْبَاب أَن الْمَطْلُوب إِذا حلف ثمَّ ظهر كذبه هَل يقْضِي للْمُدَّعى بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ لِأَن الْيَمين مَشْرُوعَة فِي جَانب الْأَقْوَى فَإِذا ظهر صدق الْمُدعى فِي الْبَعْض وَكذب الْمَطْلُوب قوى جَانب الْمُدَّعِي فَحلف كَمَا يحلف مَعَ شَاهد وَاحِد وكما يحلف صَاحب الْيَد الْعُرْفِيَّة مقدما على الْيَد الحسية

قَالَ وَقَالَ القَاضِي فِي أَحْكَام الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى 5 107 {فَإِن عثر على أَنَّهُمَا استحقا إِثْمًا} يَعْنِي ظُهُور شَيْء من مَال الْمَيِّت فِي يَد الْوَصِيّ لم يشهدَا بِهِ {فآخران يقومان مقامهما} يَعْنِي فِي الْيَمين لِأَن الْوَصِيّ يحصل مُدعيًا وَالْوَرَثَة ينكرونه فَصَارَت الْيَمين عَلَيْهِم وعسي أَنه لَو لم يكن للْمَيت إِلَّا وارثان فَكَانَا يدعيا عَلَيْهَا لِأَن هَذِه الْآيَة وَردت على سَبَب معِين فَيحْتَمل أَن يكون الْوَرَثَة اثْنَان

وَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْقَضَاء بِالنّكُولِ هَذِه الْآيَة وَردت فِي شَهَادَة أهل الذِّمَّة فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر إِذا شهدُوا على الْمَيِّت وَحلف الشُّهُود إِذا كَانُوا من أهل الذِّمَّة ثمَّ ظهر فِي يَد الْوَصِيّ شَيْء من مَال الْمَيِّت لم يشْهد بِهِ الشُّهُود فَإِن للْوَرَثَة أَن يحلفوا أَنه لم يوص بِهِ لأَنهم منكرون لدعوى الْوَصِيّ أَنه موصى لَهُ فَيكون قَوْله تَعَالَى 5 108 {أَن ترد أَيْمَان بعد أَيْمَانهم} يَعْنِي أَيْمَان الْوَرَثَة فِيمَا ظهر أَنه لم يكن موصى بِهِ بعد أَيْمَان الشُّهُود أَنه كَانَ موصى بِهِ

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين كَيفَ بعد أَيْمَان الشُّهُود أَنه كَانَ موصى بِهِ وَقد قَالَ لم يشْهد بِهِ الشُّهُود لَكِن كَأَنَّهُ قصد بعد أَيْمَان الشُّهُود فِيمَا شهدُوا أَنه موصى بِهِ وَهَذَا الْمَعْنى ضَعِيف لِأَن رد الْيَمين بِهَذَا الِاعْتِبَار لأوصيتم على

ص: 279

بِهِ حَتَّى يحلفوا أَن ترد أَيْمَان بعد أَيْمَانهم اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال هَذَا يحملهم على أَن يشْهدُوا بِجَمِيعِ مَا قَبضه الْوَصِيّ وَلَا يكتموا الشَّهَادَة بِبَعْض مَا قَبضه لِئَلَّا ترد لَكِن الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ لَيست شَهَادَة على الْمَيِّت وَهل حكمهَا حكمهَا قد بَينته فِي غير هَذَا الْموضع

وَقَالَ يَعْنِي القَاضِي من يَقُول يرد الْيَمين على الْمُدعى إِذا نكل الْمَطْلُوب يَقُول معنى الْآيَة أقرّ برد أَيْمَان عِنْد عدم أَيْمَانهم

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَقد ذكر الْمَالِكِيَّة مَسْأَلَة يحكم فِيهَا بِيَمِين المدعيين على أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ مَا إِذا غَار قوم على بَيت رجل فَأخذُوا مَا فِيهِ وَالنَّاس ينظرُونَ إِلَيْهِم وَلم يشْهدُوا على مُعَاينَة مَا أَخَذُوهُ وَلَكِن على أَنهم أَغَارُوا وانتبهوا فَقَالَ ابْن الْقَاسِم وَابْن الْمَاجشون القَوْل قَول المنتهب مَعَ يَمِينه لِأَن مَالِكًا قَالَ فِي منتهب الصرة يَخْتَلِفَانِ فِي عَددهَا القَوْل قَول المنتهب مَعَ يَمِينه وَقَالَ مطرف وَابْن كنَانَة وَابْن حبيب القَوْل قَول المنتهب مِنْهُ مَعَ يَمِينه فِيمَا يشبه وَيحمل على الظَّالِم قَالَ مطرف وَمن أَخذ من المغيرين ضمن مَا أَخذه رفاقه لِأَن بَعضهم عون لبَعض كالسراق الْمُحَاربين وَلَو أخذُوا جَمِيعًا وهم أملياء كل وَاحِد مِنْهُم مَا ينوبه وَقَالَ ابْن الْمَاجشون وَأصبغ فِي الضَّمَان قَالُوا والمغيرون كالمحاربين إِذا شهروا السِّلَاح على وَجه المكابرة كَانَ ذَلِك على أصل مَا مره بَينهم أَو على وَجه الْفساد وَكَذَلِكَ والى الْبَلَد يُغير على أهل ولَايَته وينهب ظلما مثل ذَلِك فِي المغيرين

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين المحاربون قصدهم المَال مُطلقًا والمغيرون قصدهم من قوم بأعيانهم

قَالَ ابْن الْقَاسِم وَلَو ثَبت أَن رجلَيْنِ غصبا عبدا ففات فَلهُ بِهِ أَخذ قِيمَته من الملىء وَيتبع الملىء ذمَّة رَفِيقه المعدم بِمَا ينوبه انْتهى كَلَامه

ص: 280