المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَى قَول من لَا يُمكن صدقه قَوْله وَلم - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: لِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَى قَول من لَا يُمكن صدقه قَوْله وَلم

لِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَى قَول من لَا يُمكن صدقه

قَوْله وَلم يدْفع بِهِ نسبا لغيره

لما فِيهِ من قطع النّسَب الثَّابِت من غَيره وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إِلَى غير أَبِيه أَو تولى غير موَالِيه

قَوْله وَصدقه الْمقر بِهِ

لِأَن لَهُ قولا صَحِيحا فَاعْتبر تَصْدِيقه فِي ذَلِك كَمَا لَو أقرّ لَهُ بِمَال فَإِن صدقه ثَبت وَإِن كَانَ بعد موت الْمقر لوُجُود الْإِقْرَار والتصديق وَذكر ابْن عبد الْقوي أَنه لَو خرج فِيهِ قَول كَمَا سَيَأْتِي لم يكن بَعيدا للتُّهمَةِ فِيهِ وَلَا بُد من عدم اشْتِرَاط المنازع فِيهِ لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيح يسْقط بِهِ حق الآخر

قَوْله إِلَّا فِي الْوَلَد الصَّغِير أَو الْمَجْنُون

فَلَا يشْتَرط تَصْدِيق كَمَا سبق فِي بَاب مَا يلْحق من النّسَب لِأَنَّهُ لَا قَول لَهُ وَإِن بلغ أَو عقل فَأنْكر لم يقبل مِنْهُ للْحكم بِثُبُوت نسبه كَمَا لَو قَامَت بِهِ بَيِّنَة وكما لَو ادّعى ملك عبد صَغِير فِي يَده وَثَبت ملكه بذلك فَلَمَّا كبر جحد قَوْله وَسبق فِيهِ رِوَايَة بِأَن إِقْرَار الْمُزَوجَة لَا يقبل بِالْوَلَدِ تقدم ذَلِك

‌فصل

وَظَاهر كَلَامه أَنه لَو استلحق كَبِيرا عَاقِلا مَيتا لم يثبت نسبه وَهُوَ أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ مُكَلّف لم يُوجد مِنْهُ تَصْدِيق وَالثَّانِي يثبت قطع بِهِ فِي الْكَافِي وَهُوَ قَول القَاضِي وَغَيره وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَنَّهُ غير مُكَلّف كالصغير وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَو الأول أصح وَأَن فِي الْإِقْرَار بِالْمَيتِ الصَّغِير نظرا وَذكر غَيره احْتِمَالا فِي ثُبُوت نسبه دون مِيرَاثه للتُّهمَةِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبتان لذَلِك قُلْنَا

ص: 402