الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقر بهَا فِي الْحَال لكَون الْإِنْكَار مُقَيّدا بردهَا فِي الزَّمن الْمَاضِي كَمَا لَو أنكر المؤتمنون الِاسْتِحْقَاق بِنَاء على رد أَو تلف فَكَمَا أَن جَوَاب الدَّعْوَى مُجمل ومفسر فَكَذَا الْيَمين على الْجَواب مُجمل ومفسر انْتهى كَلَامه
وَهَذِه الْمَسْأَلَة وَهِي هَل نكلف الْمُدعى عَلَيْهِ الْيَمين على حسب الدَّعْوَى أَو تَكْفِي يَمِينه على نفي الِاسْتِحْقَاق مُطلقًا أَو إِن كَانَ الْجَواب مطابقا للدعوى كلف الْيَمين على حَسبه وَإِلَّا حلف على نفي الِاسْتِحْقَاق فِيهِ ثَلَاثَة أوجه
قَوْله وَإِن قَالَ لَهُ على كَذَا وَقَضيته إِيَّاه فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ الأوليان
إِحْدَاهمَا يلْزمه فَيحلف الْمُدعى أَنه بَاقٍ عَلَيْهِ وَيَأْخُذهُ نَصره فِي المنغني وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب وَقدمه بَعضهم لما تقدم وَلِأَنَّهُ قَول متناقض وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك
وَالثَّانيَِة لَا يلْزمه مَعَ يَمِينه وَهِي الَّتِي ذكرهَا القَاضِي وَأَبُو الْخطاب فِي رُءُوس الْمسَائِل واختارها الْخرقِيّ وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين لِأَنَّهُ فسر كَلَامه بِمَا يحْتَملهُ فَقبل كاستثناء الْبَعْض لِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه كَانَ لَهُ وقضاه
قَوْله وَعنهُ ثَالِثَة أَنه قد أقرّ بِالْحَقِّ وَكذب نَفسه فِي الْوَفَاء فَلَا يسمع مِنْهُ وَلَو أَتَى بِبَيِّنَة
لِأَن قَوْله لَهُ على إِقْرَار يلْزم مِنْهُ عدم الْقَضَاء فدعوى الْوَفَاء بعد ذَلِك يكذبها الْإِقْرَار السَّابِق فَلَا تقبل وَلَا بَيِّنَة لِأَنَّهُ مكذب لَهَا وَقيل مَا أَجَابَهُ بِشَيْء
فصل
وَكَذَا إِن قَالَ وَقَضيته مِنْهُ كَذَا أَبُو بَرِئت مِنْهُ أَو من بعضه لِأَن عدم
الصِّحَّة لتناقض كَلَامه كَذَا فِي الْبَعْض لِاسْتِحَالَة بَقَاء الْمقر بِهِ عَلَيْهِ مَعَ بَقَاء بعضه
وَقَالَ ابْن أبي مُوسَى إِن قَالَ قضيت بعضه قبل مِنْهُ فِي رِوَايَة كاستثناء الْبَعْض وَإِن قَالَ قضيت جَمِيعه لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة كاستثناء الْكل
قَوْله وَإِذا قَالَ كَانَ لَهُ عَليّ كَذَا وَسكت فَهُوَ إِقْرَار
قطع بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيره وَذكره فِي المغنى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا لِأَنَّهُ أقرّ بِالْوُجُوب وَلم يذكر مَا يرفعهُ فَيجب استدامته حَتَّى يعلم زَوَاله قَالَ وَلِهَذَا لَو تنَازعا دَارا فَأقر أَحدهمَا للْآخر أَنَّهَا كَانَت ملكه حكم لَهُ بهَا ذكر هَذَا فِي الْإِقْرَار وَذكر فِي الدعاوي أَن الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا أقرّ أَنَّهَا كَانَت للْمُدَّعى أمس أَو فِيمَا مضى سمع إِقْرَاره فِي الصَّحِيح وَحكم بِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يحْتَاج إِلَى سَبَب انتقالها إِلَيْهِ فَيصير هُوَ الْمُدعى فَيحْتَاج إِلَى بَينه انْتهى كَلَامه
فالمستشهد بِهِ هُوَ نَظِير لَهُ المستشهد لَهُ لَا فرق بَينهمَا وَفِيهِمَا جَمِيعًا الْخلاف
فعلى هَذَا إِن عَاد فَادّعى الْقَضَاء أَو الْإِبْرَاء سَمِعت دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا تنافى بَين الْإِقْرَار وَبَين مَا يَدعِيهِ ذكره فِي المغنى وَالشَّرْح وَزَاد هَذَا على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَإِنَّمَا زَاد هَذَا لظَنّه أَن معنى سَماع دَعْوَى لَهُ هُوَ قبُول قَوْله مُنْفَصِلا كَمَا لَو أَتَى بِهِ مُتَّصِلا على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِك فسماع الدَّعْوَى لعدم التَّنَافِي بَين الدَّعْوَى وَالْإِقْرَار فَتسمع بَينته لِأَنَّهُ غير مكذب لَهَا وَلَا يقبل قَوْله بِمُجَرَّدِهِ كَمَسْأَلَة الِاتِّصَال قطع بِهِ الشَّيْخ فِيهَا وَفِي الشَّرْح تبعا لَهُ وَلم أجد فِيهِ خلافًا وَهُوَ وَاضح
وَجَاء بن عبد الْقوي فتتبع الشَّرْح على مَا ذكره وَزَاد فَقَالَ كَمَا لَو وَصله بِإِقْرَارِهِ مَعَ أَنه ذكر مَسْأَلَة الِانْفِصَال فِي مَسْأَلَة الِاتِّصَال وَقطع بِمَا قطع بِهِ غَيره