المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَوْله وَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي لَا يَصح الْإِقْرَار للْحَمْل إِلَّا - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: قَوْله وَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي لَا يَصح الْإِقْرَار للْحَمْل إِلَّا

قَوْله وَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي لَا يَصح الْإِقْرَار للْحَمْل إِلَّا أَن يعزوه إِلَى إِرْث أَو وَصِيَّة فَيصح وَيكون بَين الِاثْنَيْنِ على حسب ذَلِك

وَهَذَا قَول أبي حنيفَة لِأَنَّهُ لَا يملك بِغَيْر الارث وَالْوَصِيَّة وَالِاسْتِدْلَال بهَا على ذكر السَّبَب فِيهِ نظر وَقد وَقع الِاتِّفَاق على صِحَة الْإِقْرَار للطفل مَعَ انحصار السَّبَب فِيهِ كَذَا فِي مَسْأَلَتنَا وَقد ذكر بعض الْأَصْحَاب قولا بِعَدَمِ صِحَّته مُطلقًا وَلَا أَحْسبهُ قولا فِي الْمَذْهَب

وَيُقَال عزوته إِلَى كَذَا أَو عزيته وأعزوه وعزواه وعزياه لُغَتَانِ وَالْوَاو أفْصح

‌‌

‌فصل

وَإِن قَالَ لهَذَا الْحمل على ألف دِرْهَم أقرضنيها فَذكر الشَّيْخ موفق الدّين تَفْرِيعا على قَول ابْن حَامِد أَنه يَصح إِقْرَاره فِي قِيَاس الْمَذْهَب لِأَنَّهُ وَصله بِمَا يسْقطهُ فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ ألف لَا تلزمني فَإِن قَالَ أَقْرضنِي ألفا لم يَصح لِأَن الْقَرْض إِذا سقط لم يبْق شَيْء يَصح بِهِ الْإِقْرَار

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الصِّلَة المناقضة لفظا ظَاهرا فَأَما الصِّلَة المناقضة شرعا كَقَوْلِه من ثمن خمر أَو خِنْزِير فَوَجْهَانِ وَهَذِه الصِّلَة مناقضة عقلا فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ ألف من ثمن مَبِيع من ألف سنة وَمن أُجْرَة من مائَة عَام وَنَحْو ذَلِك

فصل

وَإِن أقرّ لمَسْجِد أَو مَقْبرَة أَو طَرِيق وَعَزاهُ إِلَى سَبَب صَحِيح مثل أَن يَقُول

ص: 391

من غلَّة وَقفه صَحَّ وَإِن أطلق خرج على الْوَجْهَيْنِ قبلهَا فَإِن صَحَّ نزل على مَا يُمكن من ذَلِك وَغَيره وَإِن أقرّ لدار أَو دكان لم يَصح

قَوْله وَمن أقرّ بِمَال فِي يَده لغيره فكذبه بَطل إِقْرَاره

لِأَنَّهُ لَا يقبل قَول الْغَيْر على غَيره فِي ثُبُوت حق لَهُ يُنكره

قَوْله وَأقر بِيَدِهِ

وَقدمه أَيْضا غَيره جعلا لإِقْرَاره كَالْعدمِ فِي الْبطلَان

قَوْله وَقيل ينتزع مِنْهُ لبيت المَال

لِأَنَّهُ ضائع لِخُرُوجِهِ من ملك الْمقر وَعدم دُخُوله فِي ملك الْمقر لَهُ

وَذكر ابْن عبد الْقوي على هَذَا يعطاه من قَامَت لَهُ بَيِّنَة بِهِ أَو وَصفه كَسَائِر الْأَمْوَال الضائعة

قَوْله فعلى هَذَا أَيهمَا غير قَوْله لم يقبل مِنْهُ

لِأَنَّهُ تعلق الْحق بِبَيْت المَال فَصَارَ كزائد

قَوْله وعَلى الأول وَهُوَ الْمَذْهَب إِن عَاد الْمقر فَادَّعَاهُ لنَفسِهِ أَو لثالث قبل مِنْهُ

وَقطع بِهِ الشَّيْخ موفق الدّين فِي مسَائِل اللَّقِيط لما تقدم من جعل إِقْرَاره كَالْعَبْدِ يقر سَيّده وَمن ادّعى عينا فِي يَده أَو أقرّ بهَا قبل مِنْهُ

وَذكر فِي الرِّعَايَة أَنه يقبل مِنْهُ فِي الْأَشْهر كَمَا لَو قَالَ غَلطت وَعدم الْقبُول مُطلقًا حَتَّى مَعَ الْغَلَط عَلَيْهِ يدل كَلَام الشَّيْخ موفق الدّين فِي الْأَقْضِيَة والدعاوي لاعْتِرَافه أَنَّهَا لغيره فَلَا يسمع مِنْهُ الرُّجُوع عَن إِقْرَاره وَصُورَة الْغَلَط

ص: 392

تشبه صُورَة الْجَهْل وَهِي أَن من أنكر المَال الْمقر بِهِ لَهُ فيصدقه الْمقر ثمَّ بَان أَنه للْمقر لَهُ فَهَل يسْقط حق الْمقر لَهُ بإنكاره جهلا أم لَا يسْقط ويغرمه الْمقر كَمَا فِي الرِّعَايَة أَنه لَا يسْقط ويغرمه الْمقر وَفِيه احْتِمَال

قَوْله وَلم يقبل بعْدهَا عود الْمقر لَهُ أَولا إِلَى دَعْوَاهُ

لتَعلق حق غَيره بذلك وَلَا يملك إِسْقَاطه

قَوْله وَلَو كَانَ عوده إِلَى دَعْوَاهُ قبل ذَلِك فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا يقبل لدعواه شَيْئا لَا مُنَازع لَهُ فِيهِ وَالثَّانِي لَا يقبل لِأَنَّهُ لم يثبت اسْتِحْقَاقه بتكذيبه وَلَيْسَ هُوَ بِصَاحِب يَد فَيقبل مِنْهُ

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين كَذَلِك يَجِيء الْوَجْهَانِ فِي كل مالم يتَعَلَّق بِهِ حق غَيره إِذا أنكر اسْتِحْقَاقه وَالنّسب فِيهِ حق الْوَلَد وَسَتَأْتِي الزَّوْجِيَّة فِيهَا قَولَانِ

قَوْله وَلَو كَانَ الْمقر لَهُ عبدا أَو نفس الْمقر بِأَن يقر بِرَقَبَتِهِ للْغَيْر فَهُوَ كَغَيْرِهِ من الْأَمْوَال على الأول

يَعْنِي على قَوْلنَا يقر بِيَدِهِ لِأَنَّهُ مَال فَأشبه غَيره من الْأَمْوَال وَلَا حريَّة مَعَ ثُبُوت الْيَد عَلَيْهِ

قَوْله وعَلى الثَّانِي يحكم بحريتهما

يَعْنِي على قَوْلنَا ينْزع لبيت المَال لِأَنَّهُ لَا يَد لأحد عَلَيْهِ وَالْأَصْل فِي بني آدم الْحُرِّيَّة فَعمل بهَا وَلَا ناقل عَنهُ وَقد ذكر الشَّيْخ موفق الدّين فِي اللَّقِيط إِذا أقرّ إِذا بِالرّقِّ ابْتِدَاء لإِنْسَان فَصدقهُ فَهُوَ كَمَا لَو أقرّ بِهِ جَوَابا وَإِن كذبه بَطل إِقْرَاره فَإِن بِهِ بعد ذَلِك لرجل آخر جَازَ

ص: 393

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يتَوَجَّه أَن لَا يسمع إِقْرَاره الثَّانِي لِأَن إِقْرَاره الأول يتَضَمَّن الِاعْتِرَاف بِنَفْي مَالك لَهُ سوى الْمقر لَهُ فَإِذا بَطل إِقْرَاره برد الْمقر لَهُ بَقِي الِاعْتِرَاف بِنَفْي مَالك لَهُ غَيره فَلم يقبل إِقْرَاره بِمَا نَفَاهُ كَمَا لَو أقرّ بِالْحُرِّيَّةِ ثمَّ أقرّ بعد ذَلِك بِالرّقِّ

وَلنَا أَنه إِقْرَار لم يقبله المقرله فَلم يمْنَع إِقْرَاره ثَانِيًا كَمَا لَو أقرّ بِثَوْب ثمَّ أقرّ بِهِ لآخر بعد رد الأول وَفَارق الْإِقْرَار بِالْحُرِّيَّةِ فَإِن إِقْرَاره بهَا يبطل وَلَو لم يرد انْتهى كَلَامه

قَوْله وَإِذا أقرَّت الْمَرْأَة على نَفسهَا بِالنِّكَاحِ فَعَنْهُ لَا يقبل

لِأَن النِّكَاح يفْتَقر إِلَى شَرَائِط لَا يعلم حُصُولهَا بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّهَا تَدعِي حَقًا لَهَا وَهِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى

قَوْله وَعنهُ يقبل وَهُوَ الْأَصَح

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لِأَنَّهُ حق عَلَيْهَا فَقبل كَمَا لَو أقرَّت بِمَال وَقد قَالَ الْأَصْحَاب رَحِمهم الله تَعَالَى إِذا ادّعى اثْنَان عبدا فَأقر أَنه لأَحَدهمَا فَهُوَ للْمقر لَهُ ومرادهم وَلَيْسَ هُوَ فِي يَد أحد كَمَا لَو صَرَّحُوا بِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْتَفت إِلَى إِقْرَاره وَهُوَ بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن من صَحَّ إِقْرَاره للْمُدَّعِي إِذا كَانَ مُنْفَردا صَحَّ إِذا كَانَ لأحد المتداعيين كَالَّذي فِي يَده مَال وَأقر بِهِ لغيره وَهَذَا التَّعْلِيل جَار فِي مَسْأَلَتنَا وَلَا خَفَاء أَن المُرَاد غير الْمُجبرَة أما الْمُجبرَة فَلَا يقبل إِقْرَارهَا

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْمُجبرَة لَا معنى لقبُول قَوْلهَا

وَقَالَ أَيْضا وَكَلَام القَاضِي وَالْجد وَإِن تضمن أَن إِقْرَار الْمُجبرَة بِالنِّكَاحِ

ص: 394

كإقرار غَيرهَا فَهُوَ فِي غَايَة الضعْف فَإِن الْمُجبرَة فِي النِّكَاح بِمَنْزِلَة السَّفِيه فِي المَال إِذا أقرّ بِعقد بيع لَا يَصح وَإِن صدق فِي إِقْرَاره لِأَنَّهُ إِقْرَار على الْغَيْر

قَوْله وَعنهُ إِن ادّعى زوجيتها وَاحِد قبل وَإِن ادَّعَاهَا اثْنَان لم يقبل نقلهَا الْمَيْمُونِيّ

قطع فِي الْمُغنِي أَنه لَا يقبل مِنْهَا إِذا ادَّعَاهَا اثْنَان

وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَن القَاضِي نصر ذَلِك لِأَنَّهَا متهمة فِي إِقْرَارهَا فِي أَنَّهَا مَالَتْ لأَحَدهمَا لجماله وَمَاله وَلِهَذَا منعناها أَن تلِي عقد النِّكَاح فَصَارَ كإقرار العَبْد بقتل الْخَطَأ لَا يقبل وَلَو أقرّ بقتل الْعمد قبل لِأَنَّهُ غير مُتَّهم فِي ذَلِك بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمُدعى وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَة تلْحق لإمكانها عقد النِّكَاح عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا تعترف بِأَن بضعهَا ملك عَلَيْهَا فَصَارَ إِقْرَارا بِحَق غَيرهَا وَلَو أَرَادَت ابْتِدَاء تَزْوِيج أَحدهمَا قبل انفصالها من دَعْوَى الآخر لم يكن لَهما

وَهَذَا بِخِلَاف دعواهما عينا فِي يَد ثَالِث فَأقر لأَحَدهمَا فَإِنَّهُ يقبل لِأَنَّهَا لَا تثبت بِإِقْرَارِهِ إِنَّمَا يَجْعَل الْمقر لَهُ كصاحب الْيَد فَيحلف وَالنِّكَاح لَا يسْتَحق بِالْيَمِينِ فَلم ينفع الْإِقْرَار بِهِ هُنَا

قَالَ القَاضِي وَهَذَا بِخِلَاف من ادّعى عَلَيْهِ اثْنَان عقد بيع فَإِن إِقْرَاره لأَحَدهمَا لَا تُهْمَة فِيهِ فَإِن الْغَرَض المَال وَهَذَا يحصل مِنْهَا

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين كِلَاهُمَا سَوَاء فِي الْعرف وَالشَّرْع فَإِنَّهُ إِذا ادَّعَاهَا اثْنَان تقدر أَن تتَزَوَّج بِأَحَدِهِمَا أَيْضا إِذا حَلَفت للْآخر كَمَا فِي البيعين وَإِن كَانَ الْمَانِع الدّين فَلَا فرق بَين أَن تحلف للْآخر أَو تنكره وَهُوَ زَوجهَا وَفِي الْبَاطِن لَا يُمكنهَا إِنْكَاره وَلَا الْحلف وَفِي الظَّاهِر يُمكن كِلَاهُمَا وَإِن لم يُوجب

ص: 395

عَلَيْهَا يَمِينا فَهِيَ يَكْفِي مُجَرّد إنكارها فَالْحَاصِل أَن مُجَرّد الدَّعْوَى لَا تمنعها من شَيْء انْتهى كَلَامه

قَالَ القَاضِي فِي التَّعْلِيق إدا ادعِي نفسان زوجية امْرَأَة فأقرت لأَحَدهمَا فَهَل يقبل إِقْرَارهَا أم لَا نقل الْمَيْمُونِيّ عَن الإِمَام أَحْمد إِذا ادّعَيَا امْرَأَة وأقرت لوَاحِد مِنْهُمَا وجاءا بِشَاهِدين وَلم يَجِيء ولي فرق بَينهمَا فَإِن أنكرتهما وَقَامَت لكل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنَّهَا امْرَأَته فَهُوَ على مَا يَقُول الْوَلِيّ لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مكذب بَيته صَاحبه فَإِن لم يكن ولي فسخت النِّكَاح قَالَ وَظَاهر هَذَا أَنه لَا يقبل إِقْرَارهَا وَإِذا أقرّ الْوَلِيّ لأَحَدهمَا قبل إِقْرَاره وَحكم بهَا لمن أقرّ لَهُ الْوَلِيّ وَحكم الْبَيِّنَتَيْنِ إِذا تعارضتها فِي النِّكَاح أَن تسقطا ويكونان كمن لَا بَيِّنَة لَهما فَيجْرِي الْإِقْرَار مَعَ الْبَيِّنَة مجْرَاه مَعَ عدمهَا وَإِنَّمَا قبل إِقْرَار الْوَلِيّ لِأَنَّهُ يملك العقد عَلَيْهَا أَن لِأَن الْمَسْأَلَة مَحْمُولَة على أَن الْوَلِيّ يملك الْإِجْبَار على النِّكَاح وَمن ملك العقد ملك الْإِقْرَار بِهِ فَأَما الْمَرْأَة فَلم يقبل إِقْرَارهَا فِي هَذَا الْموضع لما نذكرهُ فَإِن كَانَ الْمُدعى وَاحِدًا فأقرت لَهُ فَهَل يقبل إِقْرَارهَا أم لَا يتَخَرَّج على رِوَايَتَيْنِ نَص عَلَيْهِمَا فِي الرّقّ إِذا ادّعى رجل رق امْرَأَة فأقرت لَهُ قَالَ وَحكم الْعتْق وَالنِّكَاح سَوَاء لِأَن المزيل لَهما مبْنى على التغليب والسراية وَهُوَ الْعتْق وَالطَّلَاق

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين قَوْله إِذا ادّعَيَا نِكَاح امْرَأَة وأقرت لوَاحِد مِنْهُمَا وَجَاء بِشَاهِدين وَلم يَجِيء بولِي فرق بَينهمَا مضمونها أَنه يفرق بَينهمَا مَعَ قيام الْبَيِّنَة بِالنِّكَاحِ وَهَذَا يبين أَنه لم يكن لرد الْإِقْرَار لِأَن الْبَيِّنَة قد شهِدت بِمَا أقرَّت بِهِ لِأَن قَوْله وَجَاء فِيهِ ضمير مُفْرد لَا مثنى هَذَا ظَاهره لِأَنَّهُ قَالَ وأقرت لوَاحِد مِنْهُمَا وجاءا بِشَاهِدين فرق بَينهمَا فَهَذِهِ ضمائر الْوحدَة وَهَذَا يبين لَك أَن الرَّد لم يكن لكَونه ادَّعَاهَا اثْنَان فأقرت لأَحَدهمَا وَإِنَّمَا النِّكَاح

ص: 396

عِنْده ثَابت فأبطله لعدم الْوَلِيّ أَلا ترَاهُ يَقُول فرق بَينهمَا وَهَذَا إِنَّمَا يُقَال فِي النِّكَاح المنعقد لَا فِيمَا لم يثبت وَلَيْسَ فِي الرِّوَايَة أَنَّهَا اجْتمعت بِمن أقرَّت لَهُ فَعلم أَن قَوْله فرق بَينهمَا للثبوت

وَحِينَئِذٍ فَيحْتَمل أَن يكون الْإِبْطَال لِأَن الْبَيِّنَة شهِدت على عقد مُجَرّد لم يتَضَمَّن مُبَاشرَة الْوَلِيّ وَهَذِه الشَّهَادَة لَا تصح كَمَا ذكره القَاضِي أخذا من مَفْهُوم كَلَامه أَو شهِدت على عقد بِغَيْر ولي فَتكون قد صرحت الْبَيِّنَة بِعَدَمِ الْوَلِيّ فَلَا ريب أَنه بَاطِل عِنْده وَيحْتَمل أَن الدَّعْوَى بِالنِّكَاحِ عَن امْرَأَة لَا تصح وَإِنَّمَا تصح على وَليهَا مَعهَا لِأَن الْمَرْأَة وَحدهَا لَا يَصح مِنْهَا بذل النِّكَاح وَلَا الْإِقْرَار بِهِ كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَامه كَمَا لَو ادّعى عَلَيْهَا الرّقّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِنَاء على أَن الْمَرْأَة لَا تعقد النِّكَاح وَإِنَّمَا يعقده وَليهَا فالدعوى عَلَيْهَا كالدعوى على السَّفِيه بِعقد بيع أَو الدَّعْوَى على أحد الْوَصِيّين بِعقد بيع وَإِذا لم يَصح وَالشَّهَادَة الْقَائِمَة شَهَادَة على غير خصم فَفِيهِ حكم على ولي غَائِب عَن الْمجْلس يُمكن حُضُوره فَلَا يَصح أَو لِأَن الشَّهَادَة لم تكن عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تصح إِلَّا بِحُضُورِهِ فَيُفَرق بَينهمَا حَتَّى يثبت النِّكَاح أَو لأجل ثُبُوت فَسَاده أَلا ترَاهُ قَالَ فِي الصُّورَة الثَّانِيَة فسخت النِّكَاح وَقَالَ فِي الأولى فرق بَينهمَا فَعلمنَا أَنه تَفْرِيق بدن لَا إبِْطَال نِكَاح وَيحْتَمل أَن الْمَرْأَة كَانَت مجبرة وَإِذا كَانَت مجبرة لم يَصح إِقْرَارهَا وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهَا كَمَا قَالَه القَاضِي فِي إِقْرَار الْوَلِيّ عَلَيْهَا وَهَذَا الِاحْتِمَال أظهر فِي الْقيَاس فَلَا تكلّف فِي تَخْرِيجه على الْقَوَاعِد المذهبية

وَقَوله إِذا أنكرتهما وَأقَام كل وَاحِد بَيِّنَة فَهُوَ على مَا يَقُول الْوَلِيّ فَإِن لم يكن ولي فسخت النِّكَاح

ص: 397