المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رَابِع قَالَ مَالك لَا تجوز شَهَادَة البدوي على الْقَرَوِي إِلَّا - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

الفصل: رَابِع قَالَ مَالك لَا تجوز شَهَادَة البدوي على الْقَرَوِي إِلَّا

رَابِع قَالَ مَالك لَا تجوز شَهَادَة البدوي على الْقَرَوِي إِلَّا فِي الْجراح والقود احْتِيَاطًا للدماء

‌فصل

تقبل شَهَادَة البدوي بِرُؤْيَة الْهلَال اتِّفَاقًا وَتقبل شَهَادَة الْقَرَوِي عَلَيْهِ اتِّفَاقًا

قَوْله وَلَا تقبل شَهَادَة عمودي النّسَب بَعضهم لبَعض

فنص أَحْمد أَنه لَا تجوز شَهَادَة الْوَلَد لوالده وَلَا الْوَالِد لوَلَده انْتهى كَلَامه

وَهُوَ كَالصَّرِيحِ إِن لم يكن صَرِيحًا فِي أَنه لَا فرق بَين الداعية وَغَيره وَبَين من يكفر أَو يفسق وَصرح بِهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين على هَذَا التَّخْرِيج وَهَذَا التَّخْرِيج قد يُقَال هُوَ خلاف الْمَذْهَب

وَإِن قُلْنَا بِرِوَايَة حَنْبَل فِي قبُول شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض كَمَا هُوَ ظَاهر قَول جمَاعَة من الْأَصْحَاب وَقد يُقَال الْمَذْهَب التَّسْوِيَة على رِوَايَة حَنْبَل كَمَا هُوَ قَول أبي الْخطاب وَظَاهر كَلَام غَيره مِمَّن بعده

وَمن لم يذكر التَّخْرِيج فإمَّا أَنه لم يثبت رِوَايَة حَنْبَل هُنَا وَإِمَّا لِأَنَّهَا خلاف الْمَذْهَب فَلم يشْتَغل بالتفريع عَلَيْهَا

ص: 303

وَالْأول اخْتِيَار الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فانه قَالَ وَالْفرق بَينهمَا أَن الذِّمِّيّ يقر على كفره والداعية إِلَى الْبِدْعَة لَا يقر على بدعته كَذَا قَالَ

والبدعة إِن كَانَت مفسقة أقرّ عَلَيْهَا الداعية وَغَيره وَإِن كَانَت مكفرة لم يقر عَلَيْهَا الداعية وَلَا غَيره لَكِن قد يفرق بَينهمَا بِأَن أهل الذِّمَّة إِنَّمَا قبلت شَهَادَة بَعضهم على بعض لمظنة الْحَاجة إِلَى ذَلِك لانفرادهم وَعدم اختلاطهم بِالْمُسْلِمين وَلِأَنَّهُ لَا يلْزم من قبُول شَهَادَة كَافِر على كَافِر قبُول شَهَادَة كَافِر أَو فَاسق على مُسلم

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَالْوَاجِب أَن رِوَايَته وشهادته وَاحِدَة وَفِي رِوَايَته الْخلاف المسطور فِي أصُول الْفِقْه ومأخذ رد شَهَادَته إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْقَاقه الهجران وعَلى هَذَا فَيَنْبَغِي قبُول شَهَادَته حَيْثُ لَا يهجر إِمَّا للغلبة وَإِمَّا للتألف وَتقبل عِنْد الضَّرُورَة كَمَا قبلنَا شَهَادَة الْكِتَابِيّ على الْمُسلم عِنْد الضَّرُورَة وَأولى فَإِن من كَانَ من أَصله قبُول شَهَادَة الْكَافِر على الْمُسلم للْحَاجة فقبول شَهَادَة المبتدع للْحَاجة أولى وَكَذَلِكَ شَهَادَة النِّسَاء وَكَذَلِكَ شَهَادَة بعض الْفُسَّاق كَمَا كتبته فِي مَوضِع آخر وَهَذَا هُوَ الاقتصاد فِي هَذَا الْبَاب فَإِنَّهُ إِذا كثر أهل الْبِدْعَة فِي مَكَان بِحَيْثُ يلْزم من رد شَهَادَتهم فتْنَة وتعطيل الْحُقُوق لم يهجروا بل يتألفوا وَأما إِذا كَانُوا مقهورين بِحَيْثُ يهجرون لم تقبل شَهَادَتهم وَلَو قيل فِي الامامة أَيْضا مثل ذَلِك لتوجه كَمَا فِي علم الحَدِيث وَالْفرق بَين الِاضْطِرَار وَالِاخْتِيَار بَين الْقُدْرَة وَالْعجز أصل عَظِيم

ص: 304