الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قوله في الموازية: أو يسقط حقه وينتقل للزوجة؛ لأن الأجنبي كالنائب (1) عنها؟ وإلى هذا أشار بقوله: (فَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ قَوْلانِ). والقول الثاني في الجواهر (2)، إلا أنَّه مقيد بالغيبة البعيدة، ويبعث (3) إليه فيما قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه.
قوله: (وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ) هكذا في المدونة (4). قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال لهما: طلقا امرأتي فأيُّهما طلق (5) جاز (6)؛ لأنهما رسولان.
فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
(المتن)
فَصْلٌ يَرْتَجِعُ مَنْ يَنْكِحُ، وَإِنْ بِكَإِحْرَامٍ، وَعَدَمِ إِذْنِ سَيِّدٍ طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ، حَلَّ وَطْؤُهُ، بِقَوْلٍ مَعَ نِيَّةٍ، كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا، أَوْ نِيَّةٍ، وَصُحِّحَ خِلَافُهُ، أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ، لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ، وَلَا بِفِعْلٍ دُونَهَا كَوَطْءٍ، وَلَا صَدَاقَ. وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ. وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا، كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الأَصْوَبِ.
(الشرح)
(يَرْتَجِعُ مَنْ يَنْكِحُ) الرجعة بفتح الراء وكسرها يقال: ارتجع يرتجع، وراجع يراجع، وأشار إلى أنها لا تصح إلا ممن فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا المجنون ونحوه. ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده (7). وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ بِكَإِحْرَامٍ وَعَدَمِ إِذْنِ سَيِّدٍ)(8) وأفادت الكاف من كلامه جواز ارتجاع
(1) في (ن): (كالغائب).
(2)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 517، والتوضيح: 4/ 456.
(3)
في (ز 2): (وبعث).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 281.
(5)
في (ن) و (ن 2): (طلقها).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 232.
(7)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 541.
(8)
زاد بعده في (ن): (أي وإن كان المرتجع محرما بحج أو عمرة أو كان مريضا).
المريض ونحوه.
قوله: (طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ حَلَّ وَطْؤُهُ) أشار بهذا إلى أن المرتجعة (1) يشترط فيها (2) أن تكون طالقًا (3) طلاقًا رجعيًّا، وهو مراده بغير البائن من عدة حاصلة في نكاح صحيح يحل فيه الوطء، ونحوه في الجواهر (4)، فقوله:(طالقًا) كالجنس وأخرج بقوله: (غير بائن) طلاق الخلع، والطلاق الذي بلغ النهاية، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد، فإنه لا رجعة له (5) بعده، وأخرج بقوله:(في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا بعقد جديد، وأخرج بقوله (6):(صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، ولا يجوز التمادي عليه ويفسخ، وأخرج بقوله:(حلَّ وطؤه) ما (7) إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها، فلا ارتجاع له (8) إلا بعقد جديد، وكذا إذا وطئها وطأ فاسدًا كالوطء في الحيض، أو في نهار رمضان، أو في الإحرام، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون (9) له الرجعة بذلك كما لا يقع به (10) الإحلال والإحصان؛ لأنه كلا وطء؛ إذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا (11)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يحل ويحصن (12). اللخمي: فعلى هذا يملك فيه الرجعة (13).
(1) في (ن 1): (الرجعة)، وفي (ن):(المرتجع).
(2)
في (ن): (فيه).
(3)
قوله: (طالقًا) يقابله في (ن 1): (الزوجة طلقت)، وفي (ن):(طلاقه).
(4)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 542.
(5)
قوله: (له) زيادة من (ز 2).
(6)
قوله: (في عدة من انقضت
…
جديد وأخرج بقوله) زيادة من (ز 2).
(7)
في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (مما).
(8)
في (ن 1): (عليه).
(9)
في (ن 1): (تجوز).
(10)
في (ن 2): (فيه).
(11)
زاد بعده في (ن): (ومن المنتقى فإن دخل بها في حال حيضها فلما طهرت طلقها فلا رجعة له عليها).
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 233.
(13)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:2502.
قوله: (بِقَوْلٍ مَعَ نِيَّةٍ) هو متعلق بقوله: (يرتجع) أي: يرتجع الرجل المرأة (1) ومراده: أن السبب الذي (2) يتحقق به الرجعة (3) القول المصاحب للنية، ثم أشار إلى تفسير القول المذكور بقوله:(كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا) يريد: وكذلك راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها، وقاله ابن شاس (4).
قال (5) في المقدمات: وإذا انفردت النية لم تكن رجعة، قاله في كتاب محمد قال: والصحيح أنها تصح؛ لأن اللفظ عبارة عما في النفس، فإذا نوى في نفسه أنه راجعها واعتقدها في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى (6)، وإليه أشار بقوله:(أو نية) على الأظهر ونحوه للخمي (7).
وقال محمد: لا ينفعه ذلك إلا مع فعل مثل جسة أو غمزة ونحوها (8)، وإليه أشار بقوله (9):(وصحح خلافه) واختلف هل يكون القول بمجرده كافيًا في ذلك، وهو المشهور أو لا؟ وهو قول أشهب، والأول أظهر؛ لأن القول يدل (10) بالوضع؛ ولأنه لو قال: ارتجعتك ولم أنو (11) الرجعة، فإما أن يكون كاذبًا في نيته (12) فتلزمه الرجعة، وإما أن يكون هازلًا وهزله جد كالطلاق، وإليه أشار بقوله:(أو بقول ولو هزلًا في الظاهر لا الباطن (13)).
(1) قوله: (أي: يرتجع الرجل المرأة) زيادة من (ن 1).
(2)
قوله: (الذي) ساقط من (ز 2).
(3)
قوله: (الرجعة) ساقط من (س).
(4)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 541.
(5)
قوله: (قال) ساقط من (ز 2).
(6)
انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 288.
(7)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:2499.
(8)
قوله: (وإليه أشار بقوله
…
أو غمزة ونحوها) ساقط من (ن 1).
(9)
قوله: (ونحوه للخمي. وقال محمد
…
، وإليه أشار بقوله) ساقط من (ن 2).
(10)
في و (ز 2): (لا يدل).
(11)
في (ن 1): (ينو).
(12)
في (ن 2): (نفسه).
(13)
زاد بعده في (ن): (قال في المدونة وإن قال لها قد ارتجتك ثم قال لها لم أرد بقولي رجعة وإنما كنت لاعبا لزمته الرجعة إن كانت في عدتها انتهى وقوله في الظاهر أي لزمته الرجعة في ظاهر الأمر وأما =
قوله: (لا الباطن) أي: فيما بينه وبين الله تعالى (1).
قوله: (لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمَلٍ بِلا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، أَوْ رَفَعْتُ التَّحْرِيمَ) يريد: أن القول المجرد إما أن يكون ظاهرًا في إرادة الرجعة: كراجعت، وارتجعت، ونحوه كما تقدم، أو يكون محتملًا مثل: أعدت الحل ونحوه؛ فإنه لا (2) يكفي في حصول الرجعة.
قوله: (وَلَا بِفِعْلٍ دُونَهَا كَوَطْءٍ) أي (3): دون النية، وهو مذهب المدونة. ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنية" وفي رواية "بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"(4) وقال ابن وهب: الوطء رجعة (5).
قوله: (وَلَا صَدَاقَ) أي: فإن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة، وقلنا: لا يكون بذلك مرتجعًا، فلا صداق عليه في وطئه، و (6) إن استمر على ذلك. مالك: ولا يطؤها إلا بعد الاستبراء من وطئه (7).
قوله: (وَإِنِ اسْتَمَرَّ وانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلاقُهُ عَلَى الأَصَحِّ) هذا الفرع أصله لأبي عمران، فإنه سُئل عمن طلق امرأته واحدة، ثم تمادى على وطئها من غير إرادة الرجعة حتى مضت ثلاث حيض، ثم حنث بطلاقها ثلاثًا (8) هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه ذلك كالنكاح المختلف في فساده يطلق فيه. وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث، والأول أظهر. ابن عبد السلام: وهو الصحيح (9).
قوله: (وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلاقِ) أي: وكذلك لا تصح الرجعة إذا لم يعلم بينهما دخول، ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه، مثل: أن
= فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فلا هو المراد بقوله لا الباطن).
(1)
قوله: (قوله: "لا الباطن" أي: فيما بيه وبين الله تعالى) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2).
(2)
قوله: (لا) ساقط من (ن 2).
(3)
قوله: (أي) ساقط من (ن).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
انظر: التوضيح: 4/ 470.
(6)
قوله: (و) ساقط من (ن).
(7)
انظر: الكافي: 2/ 617 و 618.
(8)
قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ز 2).
(9)
انظر: التوضيح: 4/ 472.
يطلقها بحضرة العقد عليها، أو قامت قرينة تدل على عدم ذلك، أو تصادق الزوجان على نفي الوطء، وجميع ذلك شمله. قوله (1):(ولا إن لم يعلم دخول)؛ ولهذا صحت المبالغة بعدم (2) حصول العلم أيضًا مع تصادقهما على وجود الوطء قبل الطلاق، وإنما لم يمكنا من الرجعة مع التصادق؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد وولي وصداق، اللهم إلا أن يظهر حمل، ولم ينكر (3) فتصح الرجعة.
قوله: (وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا) أي: وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منهما بمقتضى إقراره فيلزم الزوج (4) النفقة، والسكنى، والكسوة، والصداق كاملًا، وعدم تزويج أختها أو خامسة حتى تنقضي عدتهها وتحريم ابنتها (5) ونحو ذلك، وتلزمها هي (6) العدة وعدم تزويج الغير حتى تتم العدة.
قوله: (كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا) أي: كدعوى الزوج للرجعة بعد العدة؛ أي: فلا رجعة له، وقاله في المدونة (7).
قوله: (إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الأَصْوَبِ)(8) هو راجع إلى قوله: (وأخذا بإقرارهما) يريد بذلك: أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهما على الإقرار، وأما إن رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء، وقاله بعض القرويين، وقال غيره من القرويين (9): يؤاخذان (10) بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يستحدث الزوج
(1) قوله: (شمله. قوله) يقابله في (ن): (يشمله قوله).
(2)
في (ن 1) و (ن 2): (بعد).
(3)
في (ن) و (ن 2): (ينكره).
(4)
في (ن 2): (للرجوع).
(5)
في (ن 1): (بنته).
(6)
في (س): (في).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 232.
(8)
زاد بعده في (ن): (أي على تصديق المرأة عبد الحق وإذا تقاررا أنه ارتجع قبل تمام العدة وقد انقضت الآن العدة ولا بنته على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها في العدة ويدخل عليها فينبغي أن تمنع المرأة من نكاح لأنها أقرت أنها في عصمة الزوج والزوج يمنع من تزويج أختها ومن تزويج خامسة هذا إن تماديا على إقرارهما انظر تمام هذا، قوله: إن تماديا).
(9)
قوله: (وقال غيره من القرويين) ساقط من (ن 2).
(10)
في (س) و (ز 2) و (ن 2): (يؤاخذ).
طلاقها. عبد الحق: والأول هو الأصوب.
(المتن)
وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ، وَلَا تُطَلَّقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ، وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا إِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ؛ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ. وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوِ الآنَ فَقَطْ، تَأْوِيلَانِ. وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَعْتُهَا، كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا، بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إِنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ، وَصَحَّتْ رِجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَمَبِيتِهِ فِيهَا، أَوْ قَالَتْ حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذِّبُهَا،
(الشرح)
قوله: (وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ) أي: لاعترافه بوجوبها عليه، ولم تكذبه هي في ذلك وهي محبوسة عن الأزواج بسببه، فتلزمه النفقة والكسوة أيضًا.
قوله: (وَلَا تُطَلَّقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ) أي: فإن قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس لها أن تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررًا والأحكام منعته (1)، وقيل: لها ذلك، والأول هو المعروف من المذهب قاله اللخمي، ثم قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز، وله جبرها على ذلك (2)، وإليه أشار بقوله:(وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبْعِ دِينَارٍ) يريد: لأنا إنما كنا منعناه منها لحقِّ الله تعالى في ابتداء نكاح (3) بغير شرط (4)، وذلك يزول مع تحصيل ذلك، وليس لها الامتناع من ذلك؛ لأنها مقرَّة أنها (5) في عصمته.
قوله: (وَلَا إِنْ أَقَرَّ بِهِ فِي زَيارَةٍ فَقَطْ بِخِلافِ الْبِنَاءِ) هو كذلك في المدونة (6)، وقال اللخمي: الظاهر من قول ابن القاسم أن الرجعة تصح في خلوة البناء بخلاف (7) خلوة
(1) قوله: (منعته) ساقط من (ن 2).
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:2501.
(3)
في (ن): (النكاح).
(4)
في (ن): (شروط).
(5)
قوله: (أنها) ساقط من (ن 1).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 230.
(7)
قوله: (تصح في خلوة البناء بخلاف) ساقط من (ن 2).
الزيارة (1)، ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: الموضع الذي تصدق فيه في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة، وثبوت الرجعة، وقاله ابن رشد فقوله:(فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)، ولهذا قال:(بخلاف البناء)، ويحتمل أن يعود إلى قوله:(لا إن أقر به) أي: فإن إقراره لا يكفي على انفراده، وهكذا (2) وقع لمالك في المختصر: أن الرجعة لا تصح إلا باجتماعهما على الإصابة كالإحلال، ويحتمل عوده لهما (3) معًا، وهو الظاهر.
قوله: (وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجِّزْ كَغَدٍ أَوِ الآنَ فَقَطْ، تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف في الرجعة إذا كانت غير منجزة؛ أي: معلقة (4) كقوله: إذا جاء (5) غدًا فقد راجعتك، هل يبطل أو يصح؟ والذي في المدونة (6) أنها لا (7) تكون رجعة (8)، واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره، وإليه ذهب في النكت، أو محمول على معنى (9): أنها لا تكون رجعة الآن (10) وتكون رجعة (11) غدًا؛ لأنه حق له فكان له تعليقه، وتنجيزه، وإليه ذهب ابن محرز (12).
قوله: (وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَعْتُهَا) يريد: أن من أراد أن يسافر فقال لمطلقته الرجعية: إن دخلت الدار فقد ارتجعتها، فإن ذلك لا ينفعه، وقاله سحنون، ونحوه لمالك (13).
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:2492.
(2)
في (ز 2): (ولهذا).
(3)
في (ز 2) و (ن): (إليهما).
(4)
في (ن): (متعلقة).
(5)
في (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2): (كان).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 233.
(7)
قوله: (لا) ساقط من (ن 1).
(8)
في (ن): (رجعية).
(9)
قوله: (محمول على معنى) يقابله في (ن) و (ن 1): (هو محمول على). وقوله: (معنى) ساقط من (ن).
(10)
قوله: (رجعة الآن) يقابله في (ن 1): (رجعية).
(11)
قوله: (الآن وتكون رجعة) ساقط من (ز 2).
(12)
انظر: التوضيح: 4/ 473.
(13)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 287، والتوضيح: 4/ 474.
قوله: (كَاخْتِيَارِ الأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا) أي: فإنها إذا (1) أشهدت أنها متى عتقت تحت زوجها العبد فقد اختارت زوجها أو نفسها، فإنها لا تنتفع بذلك، وقاله مالك في العتبية (2).
قوله: (بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ) أي: فإن ذلك ينفعها، وقاله مالك في كتاب ابن سحنون، وقد سأل ابن الماجشون مالكًا (3) عن الفرق بين (4) هاتين المسألتين، فقال له (5): أتعرف دار قدامة؟ وقال المغيرة: هما سواء، ولا شيء لهما (6).
وفرق بينهما ابن يونس بأن الأمة إنما (7) تختار إذا عتقت، وذلك لم يحصل بعد، فقد سلمت أو أوجبت شيئًا قبل وجوبه فلا يلزم، والحرة قد أوجب لها زوجها الشرط، وملكها منه ما (8) كان يملك، فلها أن تقضي عليه قبل أن يفعل (9).
قوله: (وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ (10) عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَ (11) مَبِيتِهِ فِيهَا) أي: وصحت الرجعة للزوج (12) في العدة (13) إن قامت (14) بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائها، وهكذا في المدونة، وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها
(1) قوله: (فإنها إذا) يقابله في (ن 1): (فإذا).
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 242.
(3)
قوله: (مالكًا) ساقط من (ن 2).
(4)
في (ز 2): (في).
(5)
قوله: (له) ساقط من (ن).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 242.
(7)
قوله: (إنما) ساقط من (ن).
(8)
في (ن 1): (مما).
(9)
انظر: التوضيح: 4/ 474.
(10)
قوله: (بَيِّنَةٌ) ساقط من (ن).
(11)
في (ن): (أو).
(12)
قوله: (للزوج) ساقط من (ن 1).
(13)
قوله: (في العدة) زيادة من (ن 2).
(14)
في (ز 2): (أقامت)، وفي (ن) و (ن 1):(أقام).
فيها (1)، ثم يدعي أنه راجعها فإنه يصدق، قال في المدونة: وإن كذبته (2).
قوله: (أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذِّبُهَا) أي: وهكذا تصح الرجعة، ولا عبرة بقولها: قد حضت ثالثة (3) إذا أقام البينة أنها قالت قبل ذلك: لم أحض، أو حضت مرة واحدة، ولم يمض من يوم قولها ما يمكن أن تحيض فيه بقية الثلاث، وقاله أشهب (4)، ولو لم يقم (5) بينة لم يقبل قوله وإن صدقته المرأة.
(المتن)
أَوْ أَشْهَدَ بِرِجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ، وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ، أَوْ وَطِئَ الأَمَةَ سَيِّدُهَا، فَكَالْوَلِيَّيْنِ. وَالرِّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ؛ إِلَّا فِي تَحْرِيمِ الاِسْتِمْتَاعِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَالأَكْل مَعَهَا، وَصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْقُرْءِ وَالْوَضْعِ، بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَسُئِلَ النِّساءُ، وَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا، وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وَانْقَطَعَ، وَلَا رُؤْيَةُ النِّساءِ لَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ، فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ، إِلَّا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ، وَحَلَفَتْ فِي كَالسِّتَّةِ لَا فِي كَالأَرْبَعَةِ وَعَشْرٍ.
(الشرح)
قوله: (أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ) يريد: لأن سكوتها مع إشهاده كالإقرار بصحة قوله، فادعاؤها بعده (6) يعد ندمًا لكن (7) ظاهره ولو كان الصمت يسيرًا، وفي المدونة: فصمتت ثم ادعت بعد يوم أو أقل أن العدة قد انقضت قبل رجعته لم تصدق (8).
(1) قوله: (فيها) ساقط من (ن).
(2)
في (ز 2): (أكذبته). وانظر: المدونة: 2/ 232 و 233.
(3)
في (ن): (ثلاثا).
(4)
انظر: التوضيح: 4/ 466.
(5)
في (ن): (تقم).
(6)
قوله: (بعده) ساقط من (ن 2)، وفي (ن):(بعد).
(7)
قوله: (لكن) ساقط من (ن 1).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 235.
قوله: (أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (1)، ورُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي) يريد: أن الزوج إذا ادعى بعد خروج المطلقة من العدة أنه كان قد راجعها فيها وأكذبته، وأبحناها لغيره فتزوجت ودخل بها الثاني ثم ولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فإنها ترد للأول برجعته (2) التي ادعاها أولًا (3) ولا تحرم على الثاني؛ أي: إذا طلقها الأول أو مات عنها؛ لأنه قد تبين أنه لم يتزوج معتدة، بل تزوج من هي في عصمة الغير.
قوله: (وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِئَ الأَمَةَ سَيِّدُهَا، فكَالْوَلِيَّيْنِ) أي: فإذا ارتجعها الزوج (4)، ولم تعلم بذلك حتى انقضت العدة وتزوجت (5) ودخل بها الثاني، فإنها تفوت على المشهور، وقيل: لا وترتجع للأول كما تقدم في مسألة الوليين، والقولان منصوصان هنا وأشار إليهما في المدونة، ووطء السيد للأمة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها منه ولم تعلم هي، ولا سيدها (6) حتى وطئها (7) كوطء (8) الزوج الثاني فيما (9) قدمنا (10) في (11) الفوات وعدمه.
قوله: (والرَّجْعِيةُ كَالزَّوْجَةِ إِلا فِي (12) تَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاعِ والدُّخُولِ عَلَيْهَا والأَكْلِ مَعَهَا) يريد أن للرجعية (13) حكم الزوجة في ثبوت النفقة والكسوة والإرث وغير ذلك إلا في تحريم الاستمتاع (14)،
(1) قوله: (أَشْهُرٍ) ساقط من (ن).
(2)
في (ن): (برجعيته).
(3)
قوله: (أولا) زيادة من (ز 2).
(4)
في (ن 2): (السيد).
(5)
قوله: (أي: فإذا ارتجعها
…
انقضت العدة وتزوجت) ساقط من (ز 2).
(6)
زاد بعده في (ن): (بالرجعة).
(7)
زاد بعده في (ن): (السيد).
(8)
في (ن): (فكوطء).
(9)
قوله: (كوطء الزوج الثاني فيما) ساقط من (ن 2).
(10)
قوله: (فيما قدمنا) ساقط من (ز 2).
(11)
في (ن): (من).
(12)
قوله: (فِي) ساقط من (ن).
(13)
قوله: (يريد أن للرجعية) ساقط من (ز 2).
(14)
زاد بعده في (ن): (والدخول عيلها).
وما (1) معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها (2) مجردة.
قوله: (وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ (3) الْقُرْءِ (4) والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ، مَا أَمْكَنَ) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل (5) حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت (6) مدة تنقضي في زمن مثلها العدة (7) صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق (8).
قوله: (وسُئِلَ النِّسَاءُ) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرًا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك (9) فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك (10) صدقت، وقاله في المدونة (11) وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضًا: لا تصدق في شهر ونصف (12)، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه:(13) في أقل من أربعين وعن ابن القاسم (14) لا تصدق (15) في أقل من أربعين (16)، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (17).
(1) زاد بعده في (ن): (ذكره).
(2)
قوله: (لا يرى جسدها) يقابله في (ن 1) و (ن 2): (يرى شعرها)، وفي (ز 2):(لا يرى شعرها).
(3)
قوله: (عِدَّةِ) ساقط من (ز 2).
(4)
في (ن) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (الإِقراء).
(5)
قوله: (حمل) زيادة من (ز 2).
(6)
قوله: (فإن مضت) يقابله في (ن 1): (كأن انقضت).
(7)
قوله: (العدة) زيادة من (ن 1).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 236.
(9)
قوله: (عن ذلك) ساقط من (ز 2).
(10)
في (ن): (كذلك).
(11)
انظر: المدونة: 2/ 237.
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 41 و 42.
(13)
زاد بعده في (ن): (لا تصدق).
(14)
قوله: (في أقل من أربعين وعن ابن القاسم) زيادة من (ن 1).
(15)
قوله: (لا تصدق) ساقط من (ن 1).
(16)
قوله: (وعن ابن القاسم
…
من أربعين) ساقط من (ن) و (ن 2). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 542.
(17)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 542.
قوله: (ولا يُفِيدُها (1) تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا، ولا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ (2) وانْقَطَعَ) لأنها لما قالت أولًا: قد انقضت، تعلق بذلك حكم شرعي، وهو عدم عودها للزوج إلا بعقد جديد (3)، فتكذيبها نفسها بعده (4) لا يفيد؛ لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي ونحوه في المدونة (5)، وكذا لا يفيدها أيضًا أن تقول: إنما قلت: إنها قد انقضت لأني رأيت دمًا فظننت أنه يتمادى وقد انقطع (6) بأثر قولي، وقاله في المدونة (7)، وينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أولًا فهي أيضًا مؤتمنة على تماديه وانقطاعه، وكما أن في قبولها (8) داعية (9) إلى إجازة نكاح بغير شروطه (10) ففي عدم قبولها أيضًا ذريعة إلى إباحتها للأزواج بالشك.
قوله: (ولا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لَهَا) أي: وكذلك لا يفيدها رؤية النساء لها إذا لم ينظرن (11) أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام، وذكر ذلك في المدونة (12) بالنسبة إلى الحيض.
قوله: (وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ ومَرِيضَةٍ (13) لَمْ تُصَدَّقْ إِلا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ) أي: فإن مات زوجها، وهي رجعية فقالت بعد سنة أو قربها: لم أحض (14) إلا حيضة واحدة، فإن لم تكن مرضعًا ولا مريضة لم
(1) في (ن): (يفيد).
(2)
قوله: (أَوَّلَ الدَّمِ) يقابله في (ز 2). (أو الدم).
(3)
قوله: (بعقد جديد) يقابله في (ن 1): (بعد تجديد).
(4)
قوله: (بعده) ساقط من (ز 2).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 237.
(6)
قوله: (وقد انقطع) يقابله في (ن): (فانقطع).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 236.
(8)
في (ن): (قبول قولها).
(9)
في (ن 2): (ذريعة).
(10)
في (س): (مشروطة).
(11)
زاد بعده في (ن): (لها).
(12)
انظر: المدونة: 2/ 236.
(13)
في (ن) و (ن 1): (أو)، وفي المطبوع من مختصر خليل:(ولا مريضةٍ).
(14)
في (ن 2): (تحض).
تصدق؛ لاتهامها على الميراث من الزوج، وقاله في الموازية، ثم قال: إلا أن تكون قبل موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة (1)؛ لضعف (2) التهمة حينئذ فتصدق (3)، وهو معنى قوله: إلا إن كانت تظهره؛ أي: تظهر قولها قبل موته، وقال ابن مزين (4): تصدق إذا ادعت تأخير حيضها (5) بعد الفطام (6) بسنة (7)، وتحلف ما حاضت ثلاثًا (8)، فإن كانت الرجعية مرضعًا أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة.
قوله: (وحَلَفَتْ فِي كَالسِّتَّةِ لَا فِي (9) كَالأَرْبَعَةِ وَعشر (10)) أي: فإن قالت بعد ستة أشهر أيضًا أنها لم تحض من يوم الطلاق يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين وفي الأربعة الأشهر وعشر (11) تصدق بلا يمين، وقاله في البيان إلا أنه لم يجزم به بل قال: وينبغي وهو ظاهر فإن قالت بعد عامين: أنها لم تحض ثلاثًا، فقال ابن رشد: ينبغي أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرت (12) ذلك في حياته (13).
(المتن)
وَنُدِبَ الإِشْهَادُ، وَأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ السَّيدِ كَالْعَدَمِ. وَالْمُتْعَةُ مستحبة عَلَى قَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا، كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ، لَا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ، وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَينِ، إِلَّا مَنِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ فُرِضَ لَهَا وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءً، أَوْ مُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ، وَمُخَيَّرَةً، وَمُمَلَّكَةً.
(الشرح)
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 42.
(2)
في (ن 1): (لضعفت).
(3)
قوله: (ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة؛ لضعف التهمة حينئذ فتصدق) ساقط من (ن).
(4)
في (ن 2): (ابن أبي زمنين).
(5)
في (ن): (حيضتها).
(6)
في (ن): (انقضاء).
(7)
في (ن): (سنة).
(8)
انظر: التوضيح: 4/ 464.
(9)
قوله: (فِي) ساقط من (ن).
(10)
زاد بعده في (ن): (ليال).
(11)
قوله: (وعشر) ساقط من (ن 1) و (ن 2).
(12)
قوله: (ذكرت) ساقط من (ن 1).
(13)
انظر: البيان والتحصيل: 5/ 420.
قوله: (ونُدِبَ الإِشْهَادُ) أي: على الارتجاع، وهو المشهور، وقيل: هو واجب. قوله: (وأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ) هو كقوله في المدونة، قال مالك (1) في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها فمنعته (2) نفسها حتى يشهد على رجعتها (3): قد أصابت (4).
قوله: (وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ) أي: فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها فإن شهادته لا عبرة بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتكون كالعدم.
قوله: (والْمُتْعَةِ مستحبة (5) عَلَى قَدْرِ حَالِهِ) يريد أن المتعة لا تعتبر بحال الزوجة بل بحال الزوج؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] وذهب ابن خويز منداد: إلى (6) أنه (7) يعتبر فيها حال الزوجة كالنفقة (8)، واختلف هل هي مستحبة وهو المشهور أو واجبة؟ وإليه ذهب ابن مسلمة وابن حبيب، واختاره السيوري (9).
قوله: (بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا) يريد أن الزوجة إذا كانت بائنًا متعت بأثر الطلاق، وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة؛ لأنها قبل انقضائه (10) زوجة، وقيل: إن كانت نيته رجعتها لم تمتع (11) وإلا متع، فإن ماتت قبل أن يمتعها فالمتعة تدفع إلى ورثتها، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ: لا متعة لها (12)، واتفق إن مات الزوج على إسقاطها.
قوله: (كَكُلِّ (13) مُطَلَّقَةٍ) أي: مسلمة حرة، أو كتابية، أو أمة مسلمة. واحترز بقوله:
(1) قوله: (قال مالك) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2).
(2)
في (ز 2): (فتمنعه من)، وفي:(ن 2): (فمنعت).
(3)
في (ن 2): (رجعته لها).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 232.
(5)
قوله: (مستحبة) ساقط من (ن).
(6)
قوله: (إلى) زيادة من (ز 2).
(7)
في (ن 2): (أنها).
(8)
انظر: التوضيح: 4/ 246.
(9)
انظر: التوضيح: 4/ 244.
(10)
في (ن) و (ن 2): (انقضاء العدة).
(11)
في (ن): (يمتع).
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.
(13)
في (ن): (لكل).
(مطلقة) ممن فسخ (1) نكاحها؛ إذ لا متعة لها.
قوله: (فِي نِكَاحٍ لازِمٍ) احترازا (2) من ذات (3) العيب إذا ردت به؛ لأنها غارَّة.
قوله: (لا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ ومِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) لأن المقصود منها (4) الجبر من ألم (5) الفراق، والملاعنة قد حصل عندها من الشنآن (6) ما لا تجبره المتعة، وأما (7) إذا ملك أحد الزوجين صاحبه فإن كان الزوج هو المالك للزوجة (8) فلا وحشة تحصل للأمة (9)؛ إذ لم تخرج من (10) حوزه (11)، وإن كانت هي المالكة فالزوج وما معه مملوك لها.
قوله: (إِلا مَنِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ فُرِضَ لَهَا، وطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أو مختارة (12) لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ ومُخَيَّرَةً ومُمَلَّكَةً) أي: فلا متعة لواحدة من هؤلاء، أما المختلعة فلأنها قد دفعت شيئًا من مالها لأجل الفراق فلا ألم عندها، وأما من فرض لها وطلقت قبل البناء؛ فلأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن لم يفرض لها فلها المتعة، والمختارة لعتقها هي التي أوقعت الطلاق فلا وحشة عندها، ومثلها من ردت الزوج لعيب به (13)، وأما المخيرة والمملكة فقد اختلف فيهما قول مالك، فعنه: لا متعة لهما وهو المشهور، نص عليه ابن بشير وابن شاس، قالا (14):
(1) في (ز 2): (فسد).
(2)
في (ز 2): (احترز).
(3)
في (ن 1): (ذوات).
(4)
في (ن): (بها).
(5)
قوله: (ألم) ساقط من (ن).
(6)
في (ن 1) و (ز 2): (الشأن)، وفي (ن):(الشيئان).
(7)
من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحتين من (ن 2).
(8)
قوله: (للزوجة) زيادة من (ز 2).
(9)
في (ن 1): (المرأة).
(10)
في (س) و (ن): (عن).
(11)
قوله: (إذ لم تخرج من حوزه) يقابله في (ن 1): (يفارق).
(12)
في (ز 2) و (ن) و (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل: (ومختارة).
(13)
في (ز 2): (لعيبه).
(14)
قوله: (قالا) ساقط من (ن).