المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: (وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ على خِلافِه) قد تقدم أن مشترط - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: قوله: (وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ على خِلافِه) قد تقدم أن مشترط

قوله: (وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ على خِلافِه) قد تقدم أن مشترط السلف إذا أسقط شَرطَه وقد (1) غاب على السلف (2) صح وهو المشهور، وعليه حمل أكثر الشيوخ المدونة، ومنهم من حملها على خلافه، وقد تقدم قول سحنون، وإلى ذلك أشار بقوله (3)(وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلافِهِ)(4).

قوله: (وَفِيهِ إِنْ فَاتَ أَكثَرُ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي) هكذا نص عليه في كتاب الآجال من المدونة كما تقدم.

قوله: (وَإِلا فَالْعَكْسُ) أي: وإن كان السلف من البائع فله الأقل منهما، وقد قدمنا قولين آخرين في (5) هذا.

[بيع النجش]

(المتن)

وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ، وإنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُف عَنِ الزِّيَادَةِ، لَا الْجَمِيعِ، وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ، وَهَلْ لِقَرَوِيٍّ؟ قَوْلَانِ. وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا، كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلَمْ يُفْسَخْ. وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إِلَيهِ. وإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ، وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ،

(الشرح)

قوله: (وَكَالنَّجشِ يَزِيدُ ليَغُرَّ) أي ومن البياعات (6) النهي عنها بيع النجش، وهو أن يزيد التاجر (7) في السلعة ليغر غيره، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ".

(1) في (ن) و (ن 5): (ولو).

(2)

في (ن 3): (السلعة).

(3)

قوله: (وإلى ذلك أشار بقوله) ساقط من (ن 5).

(4)

قوله: (وإلى ذلك أشار. . . على خلافه) ساقط من (ن).

(5)

زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (قبل).

(6)

في (ن): (البيوعات).

(7)

قوله: (التاجر) زيادة من (ن 3).

ص: 553

قوله: (وَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ)؛ أي: فإن زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلم به البائع ولم ينكر عليه فللمشتري حينئذ (1) رد المبيع، وأحرى إذا دلس البائع من زاد فيها، وقد فهم من قوله:(فَلِلْمُشْتَرِي الرد) أن له التمسك أيضا وهو المشهور، وقيل: يفسخ لوقوعه فاسدًا.

قوله: (فإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ) يريد: ما لم تزد على الثمن الذي رضي به البائع، وهو ثمن النجش، وينبغي أن يزاد ما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت عن (2) الناجش.

قوله: (وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ ليَكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ) أي: وجاز لمن حضر سوم (3) السلعة أن يقول الرجل: أريد شراءها كف عني، ولا تزد عليه. هكذا قال مالك (4) في الموازية (5).

قال: وأما الأمر العام فلا، وإليه أشار بقوله (لا الْجَمِيعِ) أي: فلا يجوز له (6) أن يسأل جميع من حضر، بل ولا الكثير منهم أن (7) يكف عن الشراء، وكره أن يقول لصاحبه كف عني ولك نصفها.

قوله: (وَكبَيْعِ حَاضرٍ لِعَمُودِيٍّ) وقد تقدم النهي عن بيع الحاضر للبادي، وعن مالك أن ذلك مختص بأهل العمود لجهلهم بالأسعار، وليس النهي عن ذلك خاصًا بما إذا توجه العمودي بمتاعه إلى الحضري؛ بل يتنزل منزلة ذلك ما إذا توجه العمودي بمتاعه مع رسوله للحضري (8) ليبيعه له (9)، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ

(1) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن 5).

(2)

في (ن): (من).

(3)

في (ن 3) و (ن 4): (سوق).

(4)

قوله: (مالك) زيادة من (ن 5).

(5)

في (ن 5): (المدونة). وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 440.

(6)

قوله (له) ساقط من (ن).

(7)

في (ن 3) و (ن 4): (بل).

(8)

قوله: (بل يتنزل منزلة ذلك. . . مع رسوله للحضري) يقابله في (ن 5): (بل ولو أرسله).

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 6/ 447.

ص: 554

لَهُ) وحكاه الباجي عن مالك وابن القاسم (1)، وهو المعروف، وعن الأبهري جواز البيع في هذه الصورة لأنها أمانة اضطر إليها (2).

قوله: (وَهَلْ لِقَرويّ؟ قَوْلانِ) يعني: وهل ينهى الحاضر عن البيع للقروي كما ينهى عن البيع للعمودي؟ فيه قولان.

ابن رشد: وقد اختلف في أهل الأمصار والقرى الصغار هل يتناولهم النهي أم لا؟ على ثلاثة أقوال: فلمالك في المدونة والعتبية أنه يتناولهم، وروى عنه أبو قرة أنه لا (3) يتناولهم، وعنه أنه يتناول أهل القروي الصغار دون الكبار (4).

قوله: (وَفُسِخَ وَأُدِّبَ) أي (5): فإن باع الحاضر للعمودي فسخ البيع، وهو أحد قولي ابن القاسم، ورواه غيره عن مالك، وبه أخذ أصبغ، وعن ابن القاسم أيضًا أنه لا يفسخ، وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم، وعن ابن القاسم أيضا أنه يفسخ (6)، فإن فات فلا شيء عليه، وعن ابن القاسم أنه يؤدب، وزاد عنه (7) عيسى إذا كان معتادًا، وقال ابن وهب: يزجر ولا يؤدب (8).

قوله: (وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ) يريد: أن النهي الوارد محمول على البيع له خاصة، وأما الشراء له فيجوز، قاله مالك، وعنه أن الشراء له كالبيع، وهو قول ابن حبيب (9).

قوله: (وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ) هذا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الرُكبان للبيع"، وعنه عليه الصلاة والسلام:"لا تلقوا الجلب"، واختلف هل هذا على التحريم، وهو ظاهر المذهب (10) أو الكرا هة، وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في حد المنهي عنه،

(1) انظر: المنتقى: 6/ 530.

(2)

انظر: التوضيح: 5/ 363.

(3)

قوله: (لا) ساقط من (ن 3) و (ن 4).

(4)

في (ن): (الأمصار). وانظر: البيان والتحصيل: 9/ 310.

(5)

قوله (أي) ساقط من (ن).

(6)

قوله: (وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم، وعن ابن القاسم أيضا أنه يفسخ) ساقط من (ن 5).

(7)

قوله: (عنه) ساقط من (ن 5).

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 6/ 449 و 448، والتوضيح: 5/ 362.

(9)

انظر: التوضيح: 5/ 363.

(10)

في (ن 5): (المدونة).

ص: 555

فقيل: الميل، وقيل: الفرسخان، وقيل: اليومان، وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد (1).

قوله: (أَوْ صَاحِبِهَا (2)) يريد: أن التلقي تارة يكون للسلعة أي: مع صاحبها كما تقدم، وتارة يكون لصاحبها كما إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة، وقد نص مالك على أنها من التلقي (3).

قوله: (وَلم يُفْسَخْ) أي: ولم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه، وهو المشهور المازري: وهو قول مالك وغيره من أصحابنا (4).

قوله: (وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالِ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ) يريد: أن من مرت به سلعة ومنزله على ستة أميال من المصر الذي تجلب إليه تلك السلعة، فإنه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجًا إليها لا للتجارة.

قوله: (وَإِنَّما يَنْتَقِلُ ضَمانُ الْفَاسِدِ بالقبض)(5) يريد: أن ضمان المبيع الفاسد (6) لا ينتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه وهو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه المشتري إما بقبضه وإما بتمكينه منه، وإما بإقباض الثمن للبائع (7).

قوله: (وَرُدَّ وَلا غَلَّةَ) أي: ورد المبيع ولا غلة على المبتاع (8) فيما اغتله؛ لأن الخراج بالضمان.

قوله: (فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَمَنِ) أي: فإن فات المبيع بيعًا فاسدًا مضى بالثمن إذا كان مختلفًا فيه.

(المتن)

وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ، وَمِثْلَ الْمِثْلِي بِتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَقَارٍ، وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ، وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافٌ، وَقَالَ: بَلْ فِي شَهَادَةٍ،

(1) انظر: المنتقى: 6/ 526، والتوضيح: 5/ 365.

(2)

زاد بعده في (ن 4): (كَأَخْذِهَا بالْبَلَدِ بصِفَةٍ).

(3)

انظر: التوضيح: 5/ 365.

(4)

انظر: شرح التلقين: 6/ 1019 و 1018.

(5)

في (ن 4): (بإقباض).

(6)

قوله: (الفاسد) ساقط من (ن) و (ن 5).

(7)

انظر: التوضيح: 5/ 505.

(8)

في (ن 4): (للمبتاع).

ص: 556

وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ، وَبِوَطْءِ، وَبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتِهِ، وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ، وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ عَظِيمَي الْمَؤُونَةِ، وَفَاتَتْ بِهِمَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ فَقَطْ، لَا أَقَلَّ. وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ، وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا تَأوِيلَانِ؛ لَا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الإِفَاتَةَ، وَارْتَفَعَ الْمُفِيتُ إِنْ عَادَ، إِلَّا بِتَغَيرِ السُّوقِ.

(الشرح)

قوله (1): (وإلا ضمن قيمته حينئذٍ ومثل المثلي) أي: وإن كان متفقًا على فساده لزم فيه القيمة في المقوم، والمثل في المثلي، ولما كان التقويم (2) في ذلك حين الضمان أشار إليه بقوله:(حينئذ) وهو المشهور فيقوم يوم القبض عند ابن القاسم (3) وعند أشهب (4) يوم التمكين، أو حين دفع الثمن، وقيل: يقوم يوم العقد، وقيل: يوم الفوات، وما ذكر من التفصيل هو قول ابن القاسم، وحكى اللخمي في المختلف فيه أربعة أقوال: المضي بالعقد وبالقبض (5) و (6) بالفوات، وهل بالثمن يكون (7) أو بالقيمة؟ قولان (8).

قوله: (بِتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ مِثْليٍّ وَعَقَارٍ) يريد: أن الفوات المذكور يكون بتغيير سوق (9) في العروض والحيوان دون العقار، والمثلي من المكيل والموزون والمعدود، فإن تغير السوق لا يفيت ذلك على المشهور خلافًا لابن وهب، وفرق الأول (10) بأن العقار في الغالب لا يشترى إلا (11) للقنية، فلا تطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره، وبأن

(1) قوله: (قوله) ساقط من (ن 4).

(2)

في (ن 4): (التغريم).

(3)

انظر: التوضيح: 5/ 505.

(4)

زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (أو).

(5)

قوله: (وبالقبض) زيادة من (ن 4).

(6)

قوله: (و) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (يكون) زيادة من (ن 4)

(8)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:4230.

(9)

في (ن): (بتغير السوق).

(10)

في (ن): (للأول).

(11)

قوله: (لا يشترى إلا) ساقط من (ن 5).

ص: 557

الأصل في المثلي القضاء بمثله، والقيمة فرع فلا يعول (1) عليها مع إمكان الأصل (2).

قوله: (وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ، وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ) واختلف في طول الزمان هل يفوت (3) الحيوان أو لا؟ والأول هو المشهور وهو مذهب المدونة (4)، والثاني حكاه ابن شاس (5)، وعك الأول ففي كتاب العيوب من المدونة أن مرور الشهر فوت (6)، وفي السلم (7) الشهر والشهران لا يكون فوتًا، وحمله اللخمي على الخلاف (8)، وإليه أشار بقوله (وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلافٌ) أي: في المعنى، وقال المازري: إنما هو خلاف في شهادة (9)، وإليه أشار بقوله:(وَقَالَ: بَلْ فِي شِهَادَةٍ).

قوله: (وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ) يريد: أن نقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد مفيت إذا كان بكلفة، وهكذا نقل المازري واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه، فإن نقله لا يفيته إلا في خوف طريق أو أخذ مَكْس (10) عليه (11).

قوله: (وَبِوَطْءِ) يريد: أن وطء الأمة يفيتها وهو قول ابن القاسم في الموازية (12).

قوله: (وَبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ) يريد: إن تغير ذات غير مثلي يفيته دون المثلي؛ لأن غيره يقوم مقامه، وحكاه اللخمي (13) والمازري، وقي الجواهر قول (14): أن المثلي يفوت

(1) في (ن): (فلا يعدل).

(2)

قوله: (إمكان الأصل) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (الإمكان). وانظر: التوضيح: 5/ 510.

(3)

في (ن): (يفيت).

(4)

انظر: تهذيب المدونة: 3/ 153.

(5)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 679 و 680.

(6)

انظر: المدونة: 3/ 336.

(7)

قوله: (وفي السلم) يقابله في (ن 4): (وفي كتاب السلم).

(8)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:4223.

(9)

زاد في (ن 5): (أو أي في حال). وانظر: شرح التلقين: 5/ 446 و 445.

(10)

في (ن) و (ن 4): (مكتبى).

(11)

انظر: شرح التلقين: 445/ 5 و 446.

(12)

في (ن 4): (المدونة). وانظر: المدونة: 4/ 483.

(13)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:4223.

(14)

في (ن 4): (قولان).

ص: 558

بتغيره كغيره (1).

قوله: (وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتهِ) أي: ومما يفيت المبيع خروجه عن يد المبتاع بهبة أو صدقة أو بيع أو عتق، وتعلق حق به (2) الغير له (3) كرهنه وإجارته وإخدامه مدة محدودة، لأن الإخدام المؤجل بوقت (4) يجري مجرى الإجارة (5).

قوله: (وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ) يريد أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها أو إجراء عين أو غرس شجر أو بناء، واحترز "بالغرس" من "الزرع" فإنه لا يفيتها، قاله ابن القاسم، وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزراعة فإن فسخ بعده (6)، فلا كراء (7).

قوله: (وَبِنَاء عَظِيمَيْ الْمَؤُونَةِ) أي: الغرس والبناء.

أصبغ: إذا غرس حول الأرض شجرًا حتى أحاط بها، وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضًا أنها تفوت جميعها، وإن لم يغرس إلا ناحية منها فاتت تلك الناحية (8).

ابن رشد: وذلك (9) إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث المجموع أو ربعه (10)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَفَاتَتْ بِهِما جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ).

قوله: (فَقَطْ، لا أَقَلُّ) أي: لا أقل من الربع كما نبه عليه.

أصبغ (11): وإن كان إنما غرس (12) يسيرًا لا بال له رد جميعه، وكان للغارس على

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 881 و 882.

(2)

قوله: (به) زيادة من (ن).

(3)

زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (الغير له).

(4)

قوله: (بوقت) ساقط من (ن).

(5)

في (ن 4): (الأجرة).

(6)

قوله: (في إدبان الزراعه فأن فسخ) زيادة من (ن).

(7)

انظر: تهذيب المدونة: 3/ 508.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.

(9)

في (ن 4): (كذلك).

(10)

انظر: البيان والتحصيل: 8/ 58.

(11)

في (ن): (ابن رشد).

(12)

انظر: النوادر والزيادات: 6/ 175.

ص: 559

البائع قيمة ما غرس.

ابن محرز والمازري: والصواب أن تكون له قيمتها قائمة؛ لأنه (1) غرسها بشبهة (2)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ).

قوله: (وَفي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف في المبيع بيعًا فاسدًا يبيعه مشتريه قبل قبضه هل يفوت بذلك أم لا؟ ، والقولان لمالك في الموازية (3).

عياض: اختلفوا في حمل المدونة عليهما، وإليه أشار بقوله:(تَأْوِيلانِ)، وهذا (4) الإطلاق يحتمل أن يرجع إلى قوله:(وَفي بَيْعِهِ) أي: وفي بيعه (5) مطلقًا ليتناول البيع الصحيح والفاسد، إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيت (6)، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى قوله:(قَبْلَ قَبْضِهِ) ليتناول القبض الحسي والمعنوي، ويحتمل أن يكون مراده سواء كان حيوانًا أو غيره كان مقومًا أو مثليًا.

عياض: ولا خلاف أنه لو علم بالفاسد ثم باعها قصدًا للتفويت أن بيعه غير ماضٍ (7)، أي: يفسخ هو وما قبله، وإلى هذا أشار بقوله: إلا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيع الإِفَاتَةَ) ووقع في بعض الروايات أنه إذا قصد التفويت بالبيع من غيره فإنه لا يفوت إلا بالعتق.

قوله: (وَارْتَفَعَ الْمُقِيتُ إِنْ عَادَ إلا بِتَغَيُّرِ السُّوقِ) يعني: فإن حصل بالبيع فوت (8)، ثم زال وعاد (9) المبيع إلى يد بائعه الذي اشتراه شراء فاسدًا، فإن حكم التفويت يرتفع عنه لارتفاع سببه إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ويعود، فإن حكمه لا يرتفع، قاله ابن القاسم.

(1) في (ن 3): (لأن).

(2)

انظر: شرح التلقين: 5/ 442، والتوضيح: 5/ 508.

(3)

في (ن) و (ن 4): (المدونة). وانظر: المدونة: 3/ 336.

(4)

في (ن) و (ن 5): (وقيل)، وفي هامشها:(وقيد).

(5)

قوله: (أي: وفي بيعه) ساقط من (ن).

(6)

انظر: اللخمي، ص: 4223 و 4231.

(7)

انظر: التوضيح: 5/ 509.

(8)

قوله: (بالبيع فوت) يقابله في (ن): (مفيت بالمبيع).

(9)

في (ن 3): (أو عاد).

ص: 560