المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في الوليمة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: ‌فصل [في الوليمة]

بقدر (1) قيمة (2) الغزل، وهي بقدر قيمة (3) النسج بعد أن تحلف ما نسجتها له (4).

قوله: (وإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لَهَا حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ) أي: أقام بينة على شراء ما يعرف لها، أي: للنساء (5) يريد، وأنه اشتراه لنفسه، زاد في النوادر عن ابن حبيب، وأنها (6) لَمْ تعطه ثمنه إن ادعت هي ذلك، وحينئذ يقضى له به (7).

قوله: (كَالْعَكْسِ) أي: إذا كان المتاع (8) مما يعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة، وأقامت بينة على شرائه قضي به لها، ولم يذكر في المدونة (9) يمينًا بعد أن نص على أن الرجل يحلف فاختلف الأشياخ، هل سكوته عن يمينها اجتزاء بما ذكره من يمين الرجل، إذ لا فرق بينهما أو لكونها لا تحتاج إلَّا يمين بخلاف الرجل، وقاله بعض القرويين وإلى هذا أشار بقوله:(وَفِي حَلِفِهَا تَأْوِيلَانِ).

‌فصل [في الوليمة]

(المتن)

فَصْلٌ الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وَتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ، وِإنْ صَائِمًا؛ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ، لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَثْرَةُ زِحَامٍ، وَإِغْلَاقُ بَابٍ دُونَهُ. وَفِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ تَرَدُّدٌ، وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُوٍّ إِلَّا بِإِذْنٍ. وَكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَرِ، لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ، وَفِي الْكبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكبَرِ. ابْنُ كِنَانَةَ: وَتَجُوزُ الزُّمَّارَةُ وَالْبُوقُ.

(الشرح)

قوله: (الْوَليمَةُ مَنْدُوبَةٌ) هذا هو المشهور المعلوم من المذهب، ومال بعض الأشياخ

(1) في (س): (بقدير).

(2)

قوله: (بقدر قيمة) يقابله في (ن): (بقيمة).

(3)

قوله: (وهي بقدر قيمة) يقابله في (ن): (وهذه بقيمة).

(4)

انظر: البيان والتحصيل: 14/ 179.

(5)

زاد بعده في (ن): (حلف أنه اشتراه).

(6)

في (ز 2): (وإنما).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 616.

(8)

في (ن): (المتنازع فيه).

(9)

انظر: المدونة: 2/ 187.

ص: 83

إلى وجوبها لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرَّحمن بن عوف (1) رضي الله عنه: "أولم ولو بشاة"(2)، وهو أمر بصيغة أفعل، وظاهره الوجوب، وانظر المندوب هنا هل هو المسنون أو المستحب؟ وقد وقعا في المذهب.

قوله: (بعد البناء) هكذا قال في الجواهر (3)، وهو ظاهر المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بعده (4)، وهو ظاهر حديث عبد الرَّحمن (5) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر الصفرة قال:"ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"بارك (6) الله لك، أولم ولو بشاة"(7). وقال ابن يونس: يستحب عند العقد وعند (8) البناء (9).

قوله: (يومًا) هو كقول صاحب المنتقى هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سرف، قال: ويكره استدامة ذلك، وعن ابن حبيب يولم من له مقدرة (10) ثمانية أيام لما فيه من إظهار النِّكَاح والتوسعة على الناس (11).

(1) قوله: (بن عوف) ساقط من (س) و (ن 2).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 487.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 145، في باب ما يذكر في الفخذ، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم 364، ومسلم: 2/ 1042، في باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من كتاب النِّكَاح، برقم 1365. ولفظه بعد أن ذكر غزو خيبر وأنه اصطفى صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها من الغنيمة وأعتقها وتزوجها:

فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسًا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به"، قال: وبسط نطعًا، قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْسًا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(5)

زاد بعده في (ن): (كذلك).

(6)

في (ز 2): (يا رسول).

(7)

سبق تخريجه.

(8)

في (ز 2): (وعندنا).

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 255.

(10)

في (ن): (قدرة).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 568، ونصه: قال ابن حبيب: وهذا يكره إن تكرر استذانه أيامًا.

فأما إن دعا في الثالث من لَمْ يكن دعاه أو دعاه مرّة فذلك سائغ. وقد أولم ابن سيرين ثمانية.

ص: 84

قوله: (وتَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ) المشهور أن الإجابة واجبة، وقال ابن القصار مستحبة (1)، والأول مقيد كما قال (2) بما (3) إذا دعى (4) معينًا بأن يقول له الزوج (5) تأتي عندنا وقت كذا، أو يقول لشخص: ادع لي فلانًا، ونحو ذلك فإن قال: ادع لي من لقيت لم تجب الإجابة، لعدم التعيين.

قوله: (وإِنْ صَائِمًا) هكذا روي عن مالك (6)، وقال أصبغ: ليس ذلك بالوكيد (7)، ولا يبعد كون القولين مبنيين على وجوب الأكل وعدمه.

قوله: (إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى به ومُنكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ وصُوَرٍ عَلَى كَجِدَارٍ (8)) يريد أن الوجوب مقيد بأمرين الأول: أَن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ومجالسته من الأراذل (9) والسفلة (10) الذين تزرى (11) مجالستهم، قاله ابن شاس، الثاني: أن لا يكون هناك منكر من فرش حرير، وصور في جدران المكان، أو في الساتر، (12) ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار (13).

قوله: (لا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ) أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور، فلا يسقط الوجوب ونحوه في الجواهر.

قوله: (ولَوْ في ذِي هَيْئَةٍ) ونحوه في الجواهر، وروى ابن وهب لا ينبغي لذي الهيئة

(1) انظر: التوضيح: 4/ 256.

(2)

في (ز 2): (قاله).

(3)

قوله: (بما) ساقط من (ن 1).

(4)

في (ز 2): (ادعى)، وفي (ن 1):(ادعو).

(5)

قوله: (الزوج) ساقط من (ن 2).

(6)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 307.

(7)

انظر: التوضيح: 4/ 256.

(8)

في (ز 2): (كجلدار).

(9)

في (ز 2) و (ن): (الأرذال).

(10)

في (ن): (السفهاء).

(11)

في (ز 2): (يزري). وفي (ن 1) و (ن 2) و (س): (تزدري).

(12)

قوله: (من فرش حرير

) يقابله في (ن 2): (على مثل جدران كالأصوار والحيطان والستائر).

(13)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 487.

ص: 85

أن يحضر موضعًا فيه لهو، قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول، وإليه أشار بقوله:(عَلَى الأَصَحِّ)(1).

قوله: (وكَثْرَةُ زِحَامٍ، وإِغْلاقُ بَابٍ دُونَهُ) هذا معطوف على قوله: (إن لَمْ يحضر (2) من يتأذى به)، أي: وكذلك يتقيد وجوب الإجابة (3) بعدم الازدحام (4) الكثير، قال في الرسالة: وأرخص مالك في التخلف (5)؛ لكثرة زحام الناس (6)، ونحوه في الجواهر، وكذلك إغلاق الباب دونه، وهو واضح (7).

قوله: (وفي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ تَرَدُّدٌ) الباجي: لَمْ أر لأصحابنا فيه نصًا جليًا، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين (8). ابن عبد السلام يريد القولين للعلماء خارج المذهب (9).

قوله: (ولا يَدْخُلُ غيرُ مَدْعُوٍّ إِلَّا بِإِذْنٍ) أي: وإلا رجع لأن الحضور حينئذ ربما أدى إلى الوقوع في عرضه إن لَمْ يكن من ذوي (10) الأقدار، وإن كان منهم فربما نسب إلى خسة، أو (11) سقاطة نفس، ونحو ذلك مما يحط من قدره.

قوله: (وكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ، والسُّكَّرِ) أي: نثره للنهبة (12)، وهذا إذا كان لا يأخذ كلّ واحد منهم شيئًا مما حصل بيد صاحبه، وإلا فهو حرام.

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 487.

(2)

في (ن): (يكن هناك).

(3)

في (س): (الإباحة).

(4)

في (ز 2): (الإزحام).

(5)

في (ز 2): (التخليف).

(6)

زاد بعده في (ن): (فيها). وانظر: الرسالة، ص:160.

(7)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 487.

(8)

انظر: التوضيح: 4/ 256.

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 257، ونصه:"ولا يبعد أن يكون القولان مبنيان على وجوب الأكل، إلَّا أن مالكًا رأى أن الإجابة واجب مستقل وكذلك وجوب الأكل، فإذا تعذر الأكل للصائم أو غيره بقي".

(10)

في (ن 1) و (ن 2) و (س): (ذي).

(11)

في (ن): (و).

(12)

في (ن 2): (للمباهاه).

ص: 86