الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع (1) ولا غيره (2)، ويجري على (3) هذا الخلاف في العتق والتدبير، يرده الغريم، والعيب يزول بعد حدوثه.
المازري: وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكه فإن ذلك يجري على القولين (4).
فصل [في أحكام بيوع الآجال]
(المتن)
فَصْلٌ وَمُنِعَ لِلتُّهَمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ، كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، لَا إن قَلَّ، كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ، أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفَكَ، فَمَنْ بَاعِ لِأَجَلٍ ثُمِّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ فَإِمَّا نَقْدًا، أَوْ لِلْأَجَلٍ، أوْ لِأَقَلَّ، أوْ لِأَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ، وَهِيَ مَا تُعُجِّلَ فِيهِ الأَقَلُّ، وَكَذَا الْمُؤَجَّلُ بَعْضُهُ يمْتَنِعُ مَا تُعُجِّلَ فِيهِ الأَقَلُّ، أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوِي الأَجَلَينِ، إِنْ اشترطا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلِذَلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَرَ لِأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا، وَالرَّدَاءَة وَالْجَوْدَةُ كَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ.
(الشرح)
(وَمُنِعَ لِلتُّهْمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ كَبَيْعٍ، وَسَلَفٍ وسلف (5) بِمَنْفَعَةٍ) قد يقصد المتعاقدان إظهار عقد (6) جائز ليتوصلا إلى ما لا يجوز، ويتذرعان بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع، فمنع (7) حسمًا للذريعة وحماية لها، ولا خلاف في جواز كل من البيع والسلف على انفراده، والجمهور على منع اجتماعهما حسمًا (8) للذريعة؛ إذ قد يتهمان (9) على قصد السلف بالزيادة، ولا خلاف في المذهب في مراعاة ذلك، وفسخ العقد إذا كان مما يكثر
(1) في (ن 4): (بائع).
(2)
انظر: التوضيح: 5/ 512.
(3)
قوله: (على) ساقط من (ن).
(4)
انظر: شرح التلقين: 5/ 456 و 457.
(5)
قوله: (وسلف) زيادة من (ن).
(6)
في (ن 5): (فعل).
(7)
قوله: (فمنع) ساقط من (ن 3)، وفي (ن 4):(ن): (فمنعه الشرع).
(8)
في (ن) و (ن 3): (حماية)، وفي (ن 5):(صيانة).
(9)
في (ن 3): (يتوهمان).
القصد إليه، وتظهر (1) التهمة عليه كبيع وسلف أو (2) سلف جر منفعة كما قال، و (قصده) (3) يحتمل أن يكون حالًا؛ أي: منع ما كثر حالة كونه مقصودًا، وتمييزًا؛ أي: ما يكثر القصد إليه، واحترز بقوله:(بِمَنْفَعَةٍ) مما إذا تجرد السلف عن منفعة المسلف (4) فإنه لا يمتنع.
قوله: (لا إن قَلَّ) أي: فإن قل القصد إلى ذلك، وبعدت التهمة كما إذا باع ثوبين بعشرين إلى شهر ثم اشترى أحدهما عند الأجل أو قبله بعشرين، فإن أمره آل إلى أن دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما بثوب إلى الأجل، وهذا معنى قوله:(كَضَمانٍ بجُعْلٍ) وهو ظاهر المذهب، وقيل: بالمنع.
ابن بشير وابن شاس: والقولان مشهوران (5).
وأما قوله: (أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفَكَ) فمعناه: أن يبيع له ثوبًا بدينارين إلى شهر (6)، ثم يشتري أحدهما بدينارين نقدًا والثاني إلى شهرين، فالسلعة قد رجعت إليه ودفع الآن دينارًا ليأخذ بعد شهر دينارين أحدهما عوضًا فيما أعطاه الثاني كأنه أسلفه، ويعطيه عنه بعد شهر آخر دينارًا ثانيًا، والمشهور جوازه خلافًا لعبد الملك (7).
قوله: (فَمَنْ بَاعَ لأَجَلٍ ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض، فإما نقدًا أو للأجل أو لأقل أو لأكثر بمثل الثمن أو أقل، أو أكثر يمنع منها ثلاثٌ وهي ما تعجل فيه الأقل) لما كان الكلام السابق كالفاتحة لبيوع الآجال أتبعه بالكلام على مسائل بيوع الآجال، ولهذا أتى بعده بـ "فاء التعقيب" فقال:(فمن باع لأجل) أي: باع شيئًا لأجل احترز بذلك عما إذا باع نقدًا؛ فإنه ليس من هذا الباب.
قوله: (ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ) أي: كما إذا باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم؛
(1) في (ن 3): (وتكثر).
(2)
في (ن): (و).
(3)
في (ن 3) و (ن 5): (قصدًا).
(4)
قوله: (منفعة المسلف) يقابله في (ن) و (ن 3): (المنفعة).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 687، والتوضيح: 5/ 368.
(6)
في (ن): (شهرين).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 99، وما بعدها، والتوضيح: 5/ 368.
أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهب (1)، وكذلك الطعام والعروض وغيرهما.
قوله: (فَإِمَّا نَقْدًا) أي: فإما أن تكون البيعة الثانية نقدًا أو إلى الأجل الأول أو إلى الأجل أقل من الأجل الأول أو إلى أكثر منه، فهذه صور أربع، وكل منها إما بمثل الثمن الأول (2) أو أقل منه أو أكثر.
والحاصل من ضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر يمتنع منها ثلاثة كما قال، وهي ما عجل فيه الأقل، وهي ما إذا اشتراها بأقل نقدًا أو بأقل إلى دون الأجل، أو بأكثر إلى أبعد من الأجل، والتسع الباقية جائزة، وضابطه أن تنظر، فإن تساوى الأجلان فيهما حكم (3) بالجواز، وإن اختلف الثمنان وكذلك إن تساوى الثمنان؛ فلا يضر اختلاف الأجلين، وإن اختلفا في الثمنية والأجل نُظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن عاد إليها مثل أو (4) أقل مما خرج منها جاز وإن رجع إليها أكثر امتنع، وبيانه ما ظهر من الصور الثلاثة، (وَهِيَ مَا تَعجّل فِيهِ الأقَلُّ).
قوله: (وَكَذَا الْمُؤَجَّلُ بَعْضُهُ يمْتَنِعُ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الأقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ)(5) أي: وكذلك الحكم إذا كان الثمن الثاني بعضه مؤجلًا وبعضه نقدًا سواء كان إلى (6) الأجل الأول (7) أو دونه أو بعد منه كان الثمن مساويًا أو أقل أو أكثر وهي تسع مسائل يمتنع منها (8) ثلاث (9) ما تعجل فيه الأقل أو بعضه، ويجوز ما عداه، فالممتنع إن يشتري ما باعه بعشرة إلى شهر وبثمانية إلى نصف شهر (10)؛ أربعة نقدًا وأربعة إلى نصف شهر، أو إلى شهر، أو إلى أبعد من الشهر، وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة إلى شهر باثني عشر؛
(1) قوله: (ثم اشتراه بذهب) ساقط من (ز).
(2)
قوله: (الأول) ساقط من (ن 4).
(3)
في (ن): (فاحكم).
(4)
قوله: (مثل أو) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (أو بعضه) يقابله في (ن 4): (وبعضه).
(6)
قوله: (إلى) زيادة من (ن 5).
(7)
في (ن 3): (الأقل).
(8)
قوله: (منها) زيادة من (ن 5).
(9)
قوله: (ثلاث) زيادة من (ن).
(10)
قوله: (إلى نصف شهر) زيادة من (ن 5).
خمسة نقدًا أو سبعة إلى شهرين.
قوله: (كَتَسَاوِي الأَجَلَيْنِ، إِنْ اشترطا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلذَلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَرَ لأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا) أي: وكذا يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم (1) المقاصة لكون التهمة دائرة مع الدين بالدين، وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين ولأجل هذا صح ما أصله المنع، وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترط المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير.
قوله: (وَالرَّدَاءَةُ وَالجْوْدَةُ كَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ) يريد: أن الرداءة كالقلة والجودة كالكثرة، فإذا باع أولًا بمحمدية ثم اشترى ثانية (2) بيزيدية، أو بالعكس منع ما تعجل فيه الرديء أو بعضه كما تقدم.
(المتن)
وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ اكثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جِدًّا وَبِسِكَّتَيْنِ إِلَى أَجَل، كَشِرَائهِ لِلأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا بَاعَ بِيَزِيدِيَّةٍ، وَإِنِ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَالْمِثْلِيُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنِهِ، فَيَمْتنِعُ منه بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ، أَوْ أَبْعَدَ؛ إِنْ غَابَ مُشْتَرِيهِ بِهِ، وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْع وَشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أَوْ لَا؟ تَرَدُّدٌ.
(الشرح)
قوله: (وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (3)) أي: ومنع كون أحد الثمنين ذهبًا والآخر فضة.
ابن شاس: وإن كان البيع الثاني مؤجلًا منع مطلقًا لأنه صرف مستأخر (4)، وإن كان نقدًا فإن كان (5) المنقود أقل من صرف المتأخر (6) منع قولًا واحدًا، وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: المنع مطلقًا، قاله أشهب، والمنع إذا كان المنقود مثل الصرف المتأخر (7) أو مقاربًا له، والجواز إذا كثر المنقود جدًّا، وهذا هو مذهب الكتاب، وهذه الصورة هي التي
(1) في (ن 5): (نفي).
(2)
قوله: (ثانية) ساقط من (ن).
(3)
في (ن 5): (أو فضة).
(4)
في (ن 3) و (ن 4)، و (ن):(بتأخير).
(5)
قوله: (كان) ساقط من (ن 4).
(6)
زاد في (ن): (وأن كان نقدا فأن كان المنقود أقل من صرف المتأخر).
(7)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (المستأخر).
استثناها بقوله: (إِلا أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَّأَخِّرِ جِدًّا)(1) مثل أن (2) يبيع شيئًا بعشرين درهمًا إلى شهر (3) بعشرة (4) ثم يشتريه بعشرين دينارًا نقدًا (5).
قوله (6): (وَبِسكَّتَيْنِ إِلى أَجَلٍ كَشِرَائِهِ لِلأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا بَاعَ بِيَزِيدِيَّةٍ) هكذا في المدونة.
ابن رشد: المشهور المنع، وهو مذهب المدونة. ابن يونس وغيره: ولا فرق بين أن تتقدم المحمدية وتتأخر اليزيدية والعكس إذا كان ذلك إلى أجل، ولو اتفق. ونقله ابن محرز عن أكثر من (7). . .، وقوله: بسكتين. أي ومنع بسكتين، وهذا في المدونة. ابن رشد (8): وهو المشهور، وظاهره سواء تعجل الأدنى والأجود وفيه نظر مما تقدم (9).
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ، جَازَتْ ثَلاثُ النَّقْدِ فَقَطْ) إذا باع شيئًا بعرض ثم اشتراه بعرض فتارة يكون الثاني مساويًا للأول في الثمن (10)، وتارة يكون مخالف الأول في الثمن.
فإن كان مساويًا له فله حكم الطعام على ما سيأتي، وإن كان مخالفًا وهو مراده هنا بثمنه، فإما أقل من الثمن الأول أو أكثر، وهو إما نقدًا وإما إلى أجل دون الأجل، أو إلى الأجل نفسه، أو أبعد منه؛ فهي ثماني صور تجوز منها صورتان؛ وهي ما إذا كان الثاني نقدًا قل أو كثر (11)، وظاهر كلامه أن صور النقد ثلاث وليس كذلك؛
(1) قوله: (وهذا هو مذهب الكتاب. . . أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جِدًّا) ساقط من (ن 3).
(2)
زاد بعده في (ن 4): (يعجل أكثر من قيمة المتأخر لمن).
(3)
قوله: (بعشرة) زيادة من (ن 5).
(4)
قوله: (بعشرة) ساقط من (ن).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 683 و 684.
(6)
زاد بعده في (ن 4): (قوله: "وَإِنِ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ" في المدونة ابن رشد: وهو المشهور، وظاهره سواء تعجل الأدنى أو الأجود، وفيه نظر). وانظر: البيان والتحصيل: 10/ 174.
(7)
التوضيح: (مذاكريه) انظر: التوضيح: 5/ 378.
(8)
قوله: (المشهور المنع، وهو مذهب. . . وهذا في المدونة. ابن رشد) زيادة من (ن 5).
(9)
قوله: (مما تقدم) زيادة من (ن 5).
(10)
قوله: (في الثمن) زيادة من (ن 3).
(11)
في (ن 5): (أو أقل أو أكثر).
لأنه فرض الثمن (1) الثاني مخالفا، ولا يتأتى في النقد ثلاث (2) إلا باعتبار كونه مخالفًا تارة ومساويًا تارة، ولهذا لم يأت في الفرض (3) المذكور إلا ثماني صور، وتسقط صورة المساواة وهي أربع لأن الثمن الثاني مع مساواة الأول تارة يكون نقدًا مع تأجيل (4) الأول، وتارة يكون أجل الثاني أقل أو أكثر أو مساويًا، وذلك واضح.
قوله: (وَالمثْلِيُّ صِفَةً وقدرًا كَعَيْنِهِ (5)) يريد: من باع شيئًا من المثليات وهي المكيل والموزون والمعدود بثمن إلى أجل، ثم اشترى منه مثله صفة وقدرًا، فإن ذلك المثلي يكون بمنزلة العين (6) المبيع أولًا، ويصير كأنه اشترى منه عين شيئه؛ لأن ما لا يعرف بعينه يقوم مقامه مثله في كثير من المسائل، وقد علمت أنه إذا اشترى منه عين شيئه يأتي فيه اثنتى عشرة صورة يمتنع منها ثلاث.
ثم أشار بقوله: (فيمْتنِعُ منه (7) بِأَقَلَّ لأَجَلِهِ، أَوْ أبَعْدَ) إلى صورتين ممتنعتين أيضا، وهو أن يبيع منه أردب حنطة بدرهمين لشهر، ثم يشتري منه (8) مثله بدرهم إلى ذلك الشهر (9) أو أبعد منه، لأنه في هذا السلف بزيادة (10)، وإنما قال:(إِنْ غَابَ مُشْتَرِيهِ (11)) لأنهم عدوا الغيبة عليه سلفًا، فإن (12) كان البائع أسلف المشتري إردبًا على أن يعطيه درهمًا بعد شهر ويقاصه بدرهم عند شهر آل إلى سلف جر منفعة، ولو أتى هنا بـ "الواو" عوض "الفاء" في قوله:(فَيَمْتنِعُ) لكان أحسن ليؤذن بالمنع في صورة النقد
(1) قوله: (الثمن) ساقط من (ن).
(2)
في (ن 3): (ثالث).
(3)
في (ن 5): (العرض).
(4)
في (ن 3): (تعجيل)، وفي (ن 5):(تأخير).
(5)
في (ن 5): (كمثله).
(6)
قوله: (العين) زيادة من (ن).
(7)
قوله: (منه) زيادة من (ن 5).
(8)
قوله: (منه) زيادة من (ن 5)،
(9)
في (ن): (الأجل).
(10)
قوله: (لأنه في هذا السلف بزيادة) يقابله في (ن 5): (هذا سلف بزيادة).
(11)
زاد بعده في (ن 4): (به).
(12)
قوله: (فإن) ساقط من (ن).
التي تقدمت.
قوله: (وَهَلْ غَيْرُ (1) صنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أَوْ لا؟ تَرَدُّدٌ) أي: فإن كان طعام المشتري الأول (2) من جنس الأول لا من صنفه (3) كالقمح مع الشعير ونحوه، فهل يكون مخالفًا له، ويصير كمن باع ثوبًا ثم اشترى منه جارية ونحوها، فيجوز مطلقًا أو لا؟ والأول حكاه صاحب النكت عن بعض شيوخه القرويين، ورأى (4) ابن يونس أنه الجواز (5) على مذهب ابن القاسم، وأن المنع يأتي على مذهب سحنون ومحمد في العرض المردود مثله (6) كما سيأتي، وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم في حنطة سلمًا فاسدًا وفسخ العقد بينهما ووجب له أخذ رأس ماله، فقال في المدونة: له أن يأخذ ما شاء عن رأس ماله سوى المصنف الذي أسلم فيه (7)، وقال ابن أبي زمنين وفضل وغيرهما: يأخذ الشعير عن القمح أو العكس، والسمراء عن المحمولة والعكس، وهو مذهب الموازية (8) والواضحة، وقال ابن محرز والإبياني: لا يجوز (9).
(المتن)
وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهِ كَغَيرِهِ، كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْن لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا امْتَنَعَ لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لِأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ، أَوْ بخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ: امْتَنَعَ، لَا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ، وَبِمِثْلٍ وَأَقَلَّ لِأَبْعَدَ وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لَأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ قَوْلَانِ، كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلّ مِنَ الزيَادَةِ عِنْدَ الأَجَلِ. وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ، ثُمَّ اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خَمْسَةٍ امتنعَ
(1) قوله: (غير) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (الأول) زيادة من (ن 3).
(3)
قوله: (لا من صنفه) يقابله في (ن): (ومن صنفه).
(4)
في (ن): (وراه).
(5)
في (ن 5): (بالخيار)، وفي (ن 3) و (ن 4):(يجب الخيار).
(6)
انظر: التوضيح: 5/ 382.
(7)
انظر: المدونة، دار صادر: 9/ 59.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 63.
(9)
انظر: التوضيح: 5/ 383.
مُطْلَقًا، كَمَا لَوِ اسْتَرَدَّهُ، إلَّا أَنْ يَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا، لِأَنَّ الْمُعَجِّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَالْمُؤَخِّرَ مُسْلِفٌ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ) أي: فإن كانت السلعة من المقومات كالعروض والحيوان وما أشبههما مما يعرف بعينه، فإن مثلها كمخالفها، فإذا باع عرضًا بعشرة (1) مثلًا إلى شهر ثم اشترى منه عرضًا مثل الأول بأقل نقدًا، فإن ذلك جائز؛ كما لو اشترى ما يخالفه في الجنس، وهذا مذهب المدونة وهو الأصح، وقال سحنون وابن المواز وغيرهما: المثل ليس كالمخالف بل كالعين فهو كما لو اشترى منه تلك السلعة (2) بنفسها (3).
قوله: (كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا) يريد: أن تغير السلعة كثيرًا يصيرها كغيرها، فإذا باع دابة بعشرة إلى سنة (4) مثلًا، ثم ركبها إلى مثل الحج، وبعيد السفر، ثم أتى بها وقد تغيرت ونقصها ذلك فإنه يجوز له شراؤها بتسعة فأقل، هكذا روى ابن القاسم في المدونة، وروى أشهب منعه، وبه أخذ سحنون، وكذا إذا حصل بها عور أو عرج أو قطع حتى يعلم أنهما لم يعمدا إلى (5) فسخ فلا يصح هذا، ولا يؤمن (6) عليه أحد (7).
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْن لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا امْتَنَعَ) أي: فإن باع ثوبين بعشرة مثلًا إلى شهر، ثم اشترى منه (8) أحدهما إلى أبعد من الأجل الأول (9) امتنع مطلقًا، أي: يريد: سواء كان الثمن الثاني مساويًا للأول (10) أو أقل أو أكثر منه، وقوله:
(1) في (ن 3) و (ن 4): (بغيره).
(2)
قوله: (السلعة) ساقط من (ن 3).
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 114 وما بعدها، والتوضيح: 5/ 385.
(4)
قوله: (إلى سنة) ساقط من (ن).
(5)
في (ن 4): (يعملا على).
(6)
في (ن 4): (يعمل)، وفي (ن):(لا يعول).
(7)
قوله: (فلا يصح هذا، ولا يؤمن عليه أحد) يقابله في (ن 5): (وتبعد التهمة). وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 91، والتوضيح: 5/ 386.
(8)
قوله: (منه) ساقط من (ن).
(9)
في (ن 5): (والأول).
(10)
قوله: (كان الثمن الثاني مساويًا للأول) يقابله في (ن): (كان الثمن الأول مساويا الثاني).
أو أقل نقدًا امتنع. أي (1): وكذا يمتنع إذا باعه له بأقل نقدًا، يريد: أو إلى (2) دون الأجل.
قوله: (لا بِمِثْلِهِ أو أكثر)(3) أي: بمثل الثمن الأول أو أكثر منه، يريد: نقدًا لانتفاء التهمة في ذلك، وروى عبد الملك المنع فيمن باع ثوبًا بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه بثوب وعشرة لمآله إلى البيع والسلف، لأنه قد صار الثوب المردود عوضًا عن الثوب المدفوع، والعشرة سلفًا بعشرة (4)، وألزم التونسي المنع منها في مسألة الكتاب إذا اشتراه بأكثر (5).
الشيخ: (6) لأن البائع خرج من يده ثوب وهو الباقي بيد المبتاع ورجع إليه ثوب عوضه وهو الذي كان خرج من يده أولًا، وهذا بيع، وخرج من يده عشرة نقدًا فيأخذ عنها عشرة بعد شهر، وهذا سلف، ويتصور في مسألة الكتاب الصور الاثنتي عشرة، لأنه إذا باع ثوبين بعشرة ثم اشترى أحدهما، فإما أن يشتريه بمثل الثمن الأول أو أقل (أَوْ أَكْثَرَ) وهو إما نقدًا أو إلى الأجل (7) دون الأجل الأول، أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه، وأحكامها واضحة مما سبق (8).
قوله: (وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجِّلُ) أي: فلو اشترى البائع من المبتاع أحد الثوبين بغير صنف الثمن الأول كالذهب مع الفضة، والمحمدي مع اليزيدي فإن ذلك يمتنع لأنه رجع إليه أحد ثوبيه، وخرج منه ثوب وذهب.
قوله (9): (يأخذ فيه عند الأجل فضة) ونحو ذلك سواء كان الثمن الثاني أقل أو مساويًا نقدًا أو إلى أجل أقل من الأجل الأول، أو إليه نفسه أو أبعد منه، ونقل بعضهم
(1) قوله: (منه، وقوله: أو أقل نقدًا امتنع. أي) ساقط من (ن 3).
(2)
زاد في (ن): (الأجل).
(3)
قوله: (أو أكثر) زيادة من (ن 5).
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 99.
(5)
قوله: (الكتاب إذا اشتراه بأكثر) زيادة من (ن 5).
(6)
زاد في (ن) و (ن 3) و (ن 4). (هذه).
(7)
قوله: (الأجل) زيادة من (ن).
(8)
انظر: التوضيح: 5/ 389.
(9)
قوله: (قوله) ساقط من (ن) و (ن 5).
عدم الخلاف في ذلك، ولما كان كلامه شاملًا لما إذا كان الثاني أكثر ولو نقدًا أخرجه بقوله:(إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ) أي: فيجوز، ونص عليه اللخمي، وحكى ابن بشير المنع كالتي قبلها (1).
قوله: (وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ امْتَنَعَ) الضمير في (باعه) راجع إلى (الثوب)، وقوله:(مطلقًا)(2): أي: سواء كان الثمن الثاني مساويًا للأول أو أقل أو أكثر، فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة نقدًا امتنع مطلقًا، وكذا إذا باعه بثمن إلى أجل، ثم اشتراه مع سلعة فأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل؛ لأنه بيع وسلف من المشتري، ومثله أيضا ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه (3) بخمسة وسلعة نقدًا (4) لأنه أيضًا بيع وسلف.
قوله: (لا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ) أي فإن ذلك لا يمتنع وهو مذهب ابن القاسم، وهو واضح إذا كانت العشرة والسلعة نقدًا أو إلى أجل (5) دون الأجل وهو مراده هنا، وخالف عبد الملك ابنَ القاسم في ذلك، وأشار بقوله:(وبِمِثْلِ (6) إلى أن البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ سواء (7) كان نقدًا أو إلى أجل (8) دون الأجل أو إليه أو أبعد (9).
قوله: (وَأَقَلَّ (10) لأَبْعَدَ) أي: فيجوز أيضا؛ إذ لا تهمة فيه.
قوله: (وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ فقَوْلانِ) أي: فلو وقع البيع على
(1) انظر: التوضيح: 5/ 390.
(2)
قوله: (مطلقا) زيادة من (ن 5).
(3)
قوله: (اشتراه مع سلعة فأكثر. . . بعشرة لأجل ثم اشتراه) ساقط من (ن 4).
(4)
قوله: (امتنع مطلقًا، وكذا إذا باعه. . . بخمسة وسلعة نقدًا) ساقط من (ن 3).
(5)
قوله: (أجل) زيادة من (ن).
(6)
في (ن 5): (أو بمثل).
(7)
قوله: (سواء) ساقط من (ن).
(8)
قوله: (أجل) ساقط من (ن).
(9)
انظر: المدونة: 3/ 162، والنوادر والزيادات: 6/ 99، وما بعدها حتى 102، وانظر: التوضيح: 5/ 394.
(10)
في (ن 5): (أو أقل).
الوجه الجائز كما إذا اشترى بثمانية إلى شهر ما باعه بعشرة إلى الشهر نفسه، ثم رضي بتعجيل الأقل قبل (1) الأجل فهل يجوز ذلك إذ لا تهمة فيه، أو يمتنع لاتهامهما؟ والقولان للمتأخرين.
ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا (2) بالتأخير (3).
قوله: (كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلّ مِنَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الأَجَلِ) يريد: أنه اختلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري فوجب عليه قيمته وهي إذ ذاك أقل من الثمن هل يمكن من أخذ الزيادة عند الأجل لبعد التهمة وهو قوله في المجموعة أو لا يمكن إلا من مقدار ما دفع فقط إذ يتهمان على السلف بزيادة وهو قول ابن القاسم في العتبية، مثاله: أن يتعدى على شاة باعها بعشرة إلى شهر فذبحها وكانت قيمتها حينئذ ثمانية (4)، ولا خلاف في تمكين المشتري من القيمة -وهي الثمانية- لينتفع بها، وإنما الخلاف في الزائد كما تقدم ولهذا قال (كَتَمْكِينِ بَائِعٍ) تنبيهًا على ذلك.
قوله: (وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ، ثُم اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خَمْسَةٍ، امتنعَ مُطْلَقًا) هذه المسألة تلقب بمسألة الفرس لفرضها في الفرس كما عند البراذعي، وتلقب أيضا بمسألة البرذون لأنها في أصل المدونة مفروضة في البرذون، ونصها (5) في كتاب الآجال من التهذيب: وإن أسلمت إليه فرسًا في عشرة أثواب إلى أجل، وأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على إن أبرأته من الثياب لم يجز، لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق، ثم وجه ذلك إلى آخر المسألة (6).
قوله: (ثُمَّ اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ) أي: أخذ عنه عوضًا فرسًا (7) مثله مع خمسة أثواب، يريد: وترك له الخمسة الباقية.
(1) في (ن 4): (منه).
(2)
في (ن): (رضى).
(3)
انظر: التوضيح: 5/ 373. لم ينسب القول لابن رشد ولم أجده في كتبه.
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 97 و 96، والتوضيح: 5/ 374.
(5)
في (ن): (نص).
(6)
انظر: المدونة: 3/ 166 و 165، والتهذيب: 3/ 138 و 139.
(7)
قوله: (فرسا) ساقط من (ن 4).
قوله: (مُنعَ مُطْلَقًا) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى أجل (1) أو أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلف (2) فرسًا رد إليه مثله، والذي يعطيه معه هو زيادة لأجل السلف، وذلك ممنوع.
قوله: (كَما لَوِ اسْتَردَّهُ) أي: الفرس نفسه مع خمسة (3)، يريد: وأَبرأ ذمته من باقي الأثواب كما في المدونة؛ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس عوضًا عن الآخر جاز كما نبه عليه بقوله: (إِلا أَنْ يبْقي الْخَمْسَة لأَجَلِهَا) أي فيجوز (4)، وقاله ابن يونس.
ثم أشار بقوله: (لأَنَّ الْمُعَجِّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ والْمُؤَخِّر (5) مسلفٌ) (6) إلى أن علة المنع (7) في ذلك هو اجتماع البيع والسلف، قال في المدونة: ووجهه أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفًا منه ليقضيها من نفسه إذا حل الأجل والفرس مبيع (8) بالخمسة الباقية (9) ليجبر (10) الوضيعة (11).
(المتن)
وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا، أَوْ مُؤَجَّلًا مُنِعَ مُطْلَقًا، إلَّا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ الأول، لِلِأَجَلِ، وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدٍ لَمْ يُقْبَضْ جَازَ، إِنْ عُجِّلَ الْمَزِيدُ. وَصَحَّ أَوَّل مِنْ بُيُوعٍ الأَجَلِ فَقَطْ؛ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ، وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أقَلَّ؟ خِلَافٌ.
(الشرح)
(1) في (ن) و (ن 5): (الأجل الأول).
(2)
في (ن 5): (أسلم).
(3)
في (ن 5): (جنسه).
(4)
قوله: (أي فيجوز) زيادة من (ن 5).
(5)
في (ن) و (ن 3): (أو المؤخر).
(6)
في (ن 3) و (ن 4): (سلف).
(7)
في (ن 3): (المنوع).
(8)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (بيع).
(9)
زاد بعده في هامش ن 5: (ويدخله ضع وتعجل؛ بأن تكون. . . المعجلة أو الفرس لا تساوي الخمسة الباقية).
(10)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (ليجيز).
(11)
انظر: المدونة: 3/ 166 و 165، والتهذيب: 3/ 138 و 139.
قوله: (وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشَرَةٍ لأَجَلٍ، ثُم اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا، أَوْ مُؤَجَّلًا مُنِعَ مُطْلَقًا، إلا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ الأول)(1) هذه المسألة تلقب بمسألة حمار ربيعة؛ لأنه ذكرها في المدونة عنه، ونصها: قال ربيعة: وإن بعت حمارًا بعشرة دنانير إلى أجل، ثم أقلته على أن أعجل لك دينارًا أو بعته بنقد فأقلته على إن زادك دينارًا أخرته (2) عليه لم يجز. محمد: ويدخله البيع والسلف (3).
قوله: (ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ) أي: أَقاله في الحمار ودفع له معه دينارًا، ونبه على أن الدينار المزيد إذا لم يكن معجلًا امتنع (4) مطلقًا، أي: سواء كان مؤخرًا عن الأجل الأول أو قبله، ولما كان الإطلاق يوهم دخول المنع أيضا، ولو كان إلى الأجل نفسه. أخرجه بقوله:(إلا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ لِلأَجَلِ) أي: فأنه جائز.
قوله: (وَإِنْ زِيدَ غيرُ عَيْنٍ وبِيعَ بِنَقْدٍ لَمْ يُقْبَضْ جَازَ إِنْ عُجِّلَ الْمَزِيدُ) أي: فلو كان المزيد على الحمار عرضًا ونحوه من غير الدنانير والدراهم، وهي المراد بالعين (5) أو بيع الحمار على التعجيل لكن أخر البائع ثمنه حتى تقايلا في الحمار المذكور وأعطاه المشتري معه زيادة، فإن كان المزيد معجلًا جاز وإلا منع.
قوله: (وَصَحَّ أَوَّل (6) مِنْ بُيُوعِ الأَجَلِ فَقَطْ، إِلا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ) إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقدًا، فإن البيع الأول صحيح دون الثاني، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال (7) ابن الماجشون: يفسخ البيعان معًا إلا أن يصح أنهما لم (8) يتعاملا على العينة (9)، وإنما صادف السلعة تباع فابتاعها بأقل من الثمن
(1) في (ن 3): (لأجل)، وفي (ن 4):(لأن).
(2)
قوله: (أخرته) ساقط من (ن 5)، وفي (ن 4):(أخذته).
(3)
انظر: المدونة: 3/ 166.
(4)
قوله: (معجلًا امتنع) يقابله في (ن 5): (مؤجلا للأجل فإنه يمتنع).
(5)
في (ن 3): (بغير العين)، وفي (ن) و (بالغير).
(6)
في (ن 5): (أولًا).
(7)
في (ن 5): (وقال).
(8)
قوله: (لم) ساقط من (ن 5).
(9)
في (ن 5): (المعينة). وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 370، والتوضيح: 5/ 404.