المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

قوله: (لا الْغِرْبَالُ ولَوْ لِرَجُلٍ) أي: فإن ذلك لا يكره، وهو المشهور، وقال أصبغ: إنما يجوز للنساء فقط (1).

قوله: (وفي الْكبَرِ والْمِزْهَرِ (2) ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكبَرِ) الأول لابن حبيب: قياسًا على الغربال، والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس ولا غيره (3)، والثالث لابن القاسم ولابن كنانة في المدونة (4): إجازة البوق في العرس فقيل: معناه في البوقات والزمارات (5) التي لا تلهي (6)، وإليه أشار بقوله:(ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق) أي: وقال (7) ابن كنانة.

‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

(المتن)

فَصْلٌ إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإنِ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ، لَا فِي الْوَطْءِ إِلَّا لإِضْرَارٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِأُخْرَى، وَعَلَى وَليّ الْمَجْنُونِ إِطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ، فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ. وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ، كَخِدْمَةِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ يَأْبِقُ.

(الشرح)

(إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ) نبه بقوله: (الزوجات)(8) على (9) أن الواحدة لا يجب المبيت (10) عندها، ابن شاس: ولكن يستحب، لتحصينها وهو مقيد بعدم الضرر (11).

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 114.

(2)

في (ن): (المزمر).

(3)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 431.

(4)

في (ز 2): (المدنية).

(5)

في (ن): (المزمرات).

(6)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 432، والتوضيح: 4/ 257.

(7)

في (ز 2): (وقاله).

(8)

في (ن) و (ن 2): (للزوجات).

(9)

قوله: (علي) ساقط من (ن 2).

(10)

في (ن): (البيت).

(11)

انظر: التوضيح: 4/ 259.

ص: 87

قوله: (فِي الْمَبِيتِ) احترازًا من الوطء كما سيذكره بعد هذا.

قوله: (وَإِنِ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ (1)) يريد (2): كوطء المحرمة، والصائمة، والمظاهر منها، أو المولى منها (3)، والحائض ونحوها (4)، أو كالرتقاء وهو مراده بقوله:(أو طبعًا).

قوله: (لا فِي الْوَطْءِ) أي: فإن التسوية لا تجب فيه بأن يطأ إحداهن عدد ما يطأ البواقي، ولكن يبقى على سجيته فمن دعته نفسه إليها أتاها في ليلتها؛ إلَّا أن يقصد بعدم الوطء الإضرار فإن ذلك لا يجوز، وإليه أشار بقوله:(إلَّا لإضرار).

قوله: (كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لأُخْرَى) أي: وكذلك لا يجوز له أن يكف عن وطء واحدة مع ميل نفسه إليها؛ لتتوفر لذته في المرأة الأخرى.

قوله: (وعَلَى (5) وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إِطَافَتُهُ) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف به (6) عليهن.

قوله: (وعَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ لا يَسْتَطِيعَ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ) يريد: أن المريض إن استطاع القسم وجب عليه، وقاله في المدونة (7)، وإن لَمْ يستطع ايجب عليه ذلك، وبات عند من شاء منهن، وهو المشهور، وقيل: إذا غلب وكانت إحداهن تصلح لتمريضه دون غيرها تعينت، وإن تساوين فبالقرعة إلَّا أن يرضين.

قوله: (وفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ) أي: فإن ظلم بعضهن فيما وجب لها من القسم؛ بأن بات عند ضرتها دونها، أو فوّت ليلتها، وإن لَمْ يبتها عند غيرها منهن فإنه يفوت، وهو مذهب المدونة (8) والمنصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر الحاصل، وتحصين

(1) قوله: (كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ) زيادة من (ن).

(2)

في (ن): (يريد ولو امتنع الوطء في الشرع أو في الطبع فالأول).

(3)

قوله: (أو المولي منها) ساقط من (ن) و (ن 2).

(4)

في (ز 2): (ونحوهما).

(5)

زاد في (ن) و (ن 1) و (س): (وله على).

(6)

قوله: (به) زيادة من (ز 2).

(7)

انظر: المدونة: 2/ 191.

(8)

انظر: المدونة: 2/ 190.

ص: 88

المرأة، وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا يلزمه (1) أن يخدم سيده عوضًا عما يفوت عليه من خدمة نصيبه في أيام إباقه، وإليه أشار بقوله:(كخدمة معتق بعضه يأبق)، ابن شاس، واستقرأ اللخمي القضاء. أي:(في مسألة الزوجية (2) إذا أقام (3) عند غيرها أكثر من نوبتها من قوله في السليمانية: أي إذا أقام عند إحداهن شهرين وهن أربع، ثم أراد المحاسبة، فقالت: من أقام عندها ابتداءً فحلف أن لا يطأها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات حقهن (4) ليس بمول؛ لأنه لَمْ يقصد الضرر، وإنما قصد العدل قال: فأجاز المحاسبة (5).

(المتن)

وَنُدِبَ الاِبْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ، وَالْمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ، وَالأَمَةُ كَالْحُرَّةِ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ، وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ، وَلَا قَضَاءَ، وَلَا تُجَابُ لِسَبْعٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَجَازَ الأُثْرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ أَوْ لَا، كَإِعْطَائِهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَشِرَاءِ يَوْمِهَا مِنْهَا، وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا، وَالسَّلَامُ بِالْبَابِ، وَالْبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إِذَا أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا، وَبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَا إِنْ لَمْ يَرْضَيَا.

(الشرح)

قوله: (وُندِبَ الابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ) ابن عبد السلام، والاختيار وهو الأشبه بالأحاديث أن (6) يبدأ بالليل، أو بأواخر النهار، ابن شاس، وأظهر (7) أقوال أصحابنا: البداءة بالليل (8)، وفي كتاب محمد له أن يبدأ بالليل أو بالنهار (9)؛ لأن عليه أن يكمل لكل واحدة يومًا وليلة.

(1) قوله: (فإنه لا يلزمه) مكرر في (ز 2).

(2)

في (ن): (الزوجة).

(3)

في (ز 2): (قام).

(4)

زاد بعده في (ن): (أنه).

(5)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:2054.

(6)

في (ز 2): (أنه).

(7)

في (ز 2): (وأكثر).

(8)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 489.

(9)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 488.

ص: 89

قوله: (والْمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ) أي: ومما يستحب أيضًا المبيت عند المرأة الواحدة، ابن شاس: ليحصنها (1)، وقد تقدم ذلك.

قوله: (والأَمَةُ كَالْحُرَّةِ) أي: فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (2)، وقال عبد الملك: للحرة ليلتان، وللأمة ليلة (3).

قوله: (وقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ، وللثَّيِّبِ بِثَلاثٍ) يريد: أن من تزوج بكرًا لزمه أن يبيت عندها سبع ليال، وإن تزوج ثيبًا لزمه ثلاث ليال، وقاله في المدونة ابن القاسم (4)، وهو حق لهما لازم دون (5) نسائه، وقيل: يجوز له فعله وتركه، والمشهور: أن هذا فيمن كان له امرأة غيرها، وأما إن لَمْ يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك؛ بل يقيم عندها ما شاء، وقاله (6) أبو الفرج عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم: لها ذلك مطلقًا.

قوله: (ولا قضاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعًا، أو ثلاثًا فلا قضاء عليه (7) لغيرها من نسائه.

قوله: (ولا تُجَابُ لِسَبْعٍ) يريد: أن الثيب إذا أرادت أن يبيت (8) عندها سبعًا فإنها لا تجاب إلى ذلك، وقاله مالك وحكى أبو الحسن: أنها تجاب، وتقضى غيرها مثل ذلك.

قوله: (ولا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتهَا فِي يَوْمِهَا إِلَّا لِحاجَةٍ) أي: غير الاستمتاع بها كمناولة الثوب، وشبهه، وقيل: لا بد مع ذلك من ضرورة بأن تكون تلك الحاجة يعسر (9) استنابة غيره فيها، والقولان لمالك (10)، والأول منهما هو الأشبه بما روي عن

(1) انظر: التوضيح: 4/ 259.

(2)

انظر: المدونة: 2/ 191.

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 490.

(4)

انظر: المدونة: 2/ 189.

(5)

زاد بعده في (ن): (سائر).

(6)

في (ز 2) و (ن): (وقال).

(7)

قوله: (عليه) ساقط من (ن).

(8)

في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (تبيت).

(9)

في (ز 2): (تعتسر).

(10)

انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 269.

ص: 90

عائشة رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن (1).

قوله: (وجَازَ الأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ، أو لا) يريد: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضى الأخرى؛ فإذا رضيت بذلك جاز، وسواء تبرعت بذلك، أو أخذت عليه شيئًا.

قوله: (كَإِعْطَائِهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا) يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؛ فعلى الأول يكون المعنى، كما يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها شيئًا؛ ليمسكها في عصمته، ولا يطلقها، وعلى الثاني يكون المعني، كما يجوز للرجل أن يعطيها شيئًا؛ لأجل دوام عصمتها معه وحسن عشرتها، والأول أظهر.

قوله: (وشِرَاء يَوْمِهَا مِنْهَا) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يومها الذي ينوبها من قسم زوجها والأقرب الجواز؛ إذ لا مانع منه، وقد اختلف في ذلك، وفي كتاب محمد (2): لا أحب أن تشتري منها يومًا ولا شهرًا، وأرجو أن تكون في الليلة خفيفًا (3)، اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه (4) أن يطأ الأخرى في نوبتها فإن (5) له ذلك (6)، وإليه أشار بقوله:(ووطء ضرتها بإذنها) أي: وجاز وطء ضرتها بإذنها (7)، وفي الموازية: لا بأس به (8).

قوله: (والسَّلامُ بِالْبَابِ) أي: وجاز (9) للرجل أن يقف بباب إحدى زوجاته،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 6/ 2556، في باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج

، من كتاب الحيل، برقم 6571، ومسلم: 2/ 1100، في باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، من كتاب الطلاق، برقم 1474. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلي العصر دار على نسائه فيدنو منهن.

(2)

قوله: (محمد) ساقط من (ن 1).

(3)

قوله: (في الليلة خفيفًا) يقابله في (ن): (الليلة خفيفة). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 614.

(4)

في (ن): (زوجاته).

(5)

في (س): (جاز). وقوله: (نوبتها فإن) يقابله في (ن): (يومها جاز).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:2055.

(7)

قوله: (أي: وجاز وطء ضرتها بإذنها) ساقط من (ن).

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 615.

(9)

في (ز 2) و (ن): (ويجوز).

ص: 91

ويسلم من غير دخول عليها؛ أي (1): في يوم غيرها، وقاله عبد الملك (2).

قوله: (والْبَيَاتُ عِنْدَ ضُرَّتها إِنْ أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ) هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته، وأغلقت بابها دونه أن يذهب إلى أخرى (3) أي (4): فيبيت عندها، ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها، أو ببيتها فليفعل (5)، أي: فإن لم يقدر بات حيث شاء، وإليه أشار بقوله:(ولَم يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا)، وقال ابن القاسم: لا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة، أصبغ: إلا أن يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواهن (6)، وقال ابن بشير: إن كان ظالمًا فلا يذهب إلى غيرها (7)، وإن كانت ظالمة ذهب.

قوله: (وبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ) أي: وكذلك يجوز له أن يجمع بين ضرتين في دار، ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا (8) بذلك، فإن لم يرضيا، أو أبت واحدة من (9) ذلك لم يمكن منه، وأما جمعهما في بيت واحد فلا ينبغي، ولو رضيا بذلك، وإنما ثنى الضمير هنا مرة وجمعه أخرى؛ تنبيهًا منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنتين، أو أكثر.

قوله: (واسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ) أي: برضاهن، قال مالك في الموازية (10): ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له، وتأتيه فيه كل واحدة، وليأتهن في بيوتهن (11) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (12)،

(1) قوله: (أي) ساقط من (ن).

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 613.

(3)

قوله: (إلي أخرى) ساقط من (ز 2).

(4)

قوله: (أي) ساقط من (ن).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 612.

(6)

انظر: التوضيح: 4/ 260.

(7)

قوله: (إلى غيرها) يقابله في (ن): (لغيرها).

(8)

في (ن): (رضيتا).

(9)

قوله: (من) ساقط من (ز 2) و (ن).

(10)

قوله: (في الموازية) ساقط من (ن 2).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 613.

(12)

جاء معنى هذا في حديث متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 1951، في باب كثرة النساء، من كتاب =

ص: 92

إلا أن يرضين بذلك، أي: فيجوز له.

قوله: (والزيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ، ولَيْلَةٍ) أي: ويجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا رضين به؛ لأنه من حقهن.

قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْضَيَا) أي: في المسائل الثلاث.

(المتن)

وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا، وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلا وَطْءٍ، وَفِي مَنْعِ الأَمَتَينِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلانِ. وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ، فَلَهُ الْمَنْعُ لا لَهَا، ولا يخْتَصُّ ضَرَّتُهَا بِخِلافِ مِنْهُ، وَلَهَا الرُّجُوعُ. وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلَّا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ فَيُقْرِعُ. وَتَؤُوِّلَتْ بِالاِخْتِيَارِ مُطْلَقًا.

(الشرح)

قوله: (ودُخُولُ حمَّامٍ بِهِما، وجَمْعُهُما في فِرَاشٍ ولَوْ بِلا وَطْءٍ) هو معطوف على الممنوع في قوله: (لا إن لم يرضيا)، أي: فيمنع من ذلك، ومن دخول الحمام بزوجتيه، أو زوجاته، وقاله ابن سحنون، واختلف هل يجمعهما في فراش (1) من غير وطء، فمنع (2) مالك، وكرهه عبد الملك، واختلف في الإماء (3) فمنعه مالك، وقال مرة بكراهته (4)، وإليه أشار بقوله: ولو بلا وطء (5).

قوله: (وفي منع الأمتين وكراهته قولان) أي: وفي منع جمع الأمتين وكراهته، (6)

= النكاح، برقم 4781، ومسلم: 1/ 249، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

، من كتاب الحيض، برقم 309. ولفظه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.

وأخرج مسلم آخر: 2/ 1084، في باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، من كتاب الرضاع، برقم:1462. ولفظه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها

(1)

زاد بعده في (ن): (واحد).

(2)

في (ن): (فمنعه).

(3)

قوله: (فمنع مالك

واختلف في الإماء) ساقط من (ز 2).

(4)

انظر: التوضيح: 4/ 260.

(5)

قوله: (ولو بلا وطء) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2).

(6)

زاد بعده في (ن): (في فراش واحد).

ص: 93

وقال ابن الماجشون لا بأس به (1).

قوله: (وإِنْ وَهَبَتْ نَوْبتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ المَنعُ لا لَهَا ولا يخْتَصُّ (2) ضرتها، بِخِلافٍ مِنْهُ) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع (3) من ذلك؛ إذ قد يكون له (4) غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدمًا (5) فإذا كن أربعًا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدمًا وعلي الأول يكون القسم من (6) أربع يجعل (7) للموهوبة يومين وللباقيتين يومًا يومًا.

قوله: (ولَهَا الرُّجُوعُ) أي: في الوجهين جميعًا (8)؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة (9).

قوله: (وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلا (10) في الْغَزْوِ وَالْحجِّ فَيقْرعُ) (11) هذا هو المشهور قاله في الذخيرة (12)؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك (13)، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقًا، وعنه أنه يختار مطلقًا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم (14)، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط (15)

(1) انظر: التوضيح: 4/ 260.

(2)

في (س): (تخص).

(3)

في (س) و (ن): (يمنع).

(4)

قوله: (له) ساقط من (ز 2).

(5)

زاد بعده في (ن): (وكذلك يصير عدما إذا وهبت نوبتها لضراتها كلهن).

(6)

في (ن): (بين).

(7)

في (ز 2): (يحصل).

(8)

في (ن): (معًا).

(9)

قوله: (يدركها فيه الغيرة) يقابله في (ن): (يذكرها فيها الغيرة).

(10)

في (ن): (لا).

(11)

زاد بعده في (ن): (أي).

(12)

انظر: الذخيرة: 4/ 464.

(13)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 613.

(14)

انظر: المدونة: 2/ 189 و 190.

(15)

انظر: التوضيح: 4/ 265.

ص: 94