الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج (1)؛ لأنه لَمْ يبرأ بدفعه، وقيد ابن حبيب ضمان الولي بما إذا لَمْ يكن رسولًا للزوج وإلا فلا ضمان عليه (2)؛ لأنه آمين له، وإن كان رسولًا (3) للزوجة فهو آمين لها فلا يضمن أيضًا (4).
قوله: (ولَوْ قَالَ الأَبُ بَعْدَ الإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ: لَمْ أَقْبضْهُ حَلَفَ الزَّوْجُ فِي كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ) أي: فإن قال الأب: ظننت به الخير فأقررت (5) له بالقَبض ولكن لَمْ يقبضني (6) شيئًا (7)، وكون الزوج يحلف إن قام الأب بالقرب كالعشرة الأيام، ونحوها، وإن قام بالبعد فلا (8)، وهو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه جرى العمل، وفي الموازية: أنه يحلف ولو قام بالبعد، وبه قال أصبغ وابن الحارث وابن لبابة، وثقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه: أنه لا يحلف إلَّا أن يأتي الأب بسبب يدلُّ (9) على ما ادعاه، ويقع (10) على الزوج تهمة (11) ويحلف، ونحوه لابن عبد الحكم (12).
فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
(المتن)
فَصْلٌ إِذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ، ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ، وَلَوْ بِالسَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَالدُّخَانِ، وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَحَلَفَتْ مَعَهُ. وَوَرِثَتْ وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ، فَإِنْ لَمْ يَأتِ بِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ. وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ، ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إِنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مُدَّعِيَ حُجَّةٍ، وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ
(1) قوله: (ويصح أن يكون معطوفًا على الهاء؛
…
الزوج) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (عليه) ساقط من (ز 2).
(3)
في (ن 2): (أمينا).
(4)
انظر: التوضيح: 4/ 212.
(5)
في (ن): (فأقرت).
(6)
في (إن): (أقبض).
(7)
قوله: (شيئًا) ساقط من (ن 2).
(8)
زاد بعده في (ن): (يمين).
(9)
في (ن): (ما يدل).
(10)
في (ن): (يثبت).
(11)
في (ن): (التهمة).
(12)
انظر: التوضيح: 4/ 214.
أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ، وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إِلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا، وَلَيْسَ إِنْكَارُ الزوْجِ طَلَاقًا.
(الشرح)
(إِذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ثَبتَتْ بِبَيِّنَةٍ) أي: إذا ادعى الرجل ذلك، وأنكرت المرأة أو بالعكس، فإن أقام المدعي منهما بينة على ذلك ثبت النِّكَاح.
قوله: (ولَوْ بِالسَّمَاعِ بِالدُّفِّ والدُّخَانِ) أي: بالسماع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النِّكَاح، واشتهاره بالدف والدخان، وهذا هو المشهور والمعمول به، قاله المتيطي، وقال أبو عمران: إنما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية قبل ذلك (1).
قوله: (وَإِلَّا فَلا يَمِينَ) أي: وإن لَمْ تقم للمدعي بينة فلا يمين على المنكر، وقاله مالك في الموازية وغيرها، يريد لأن كلّ دعوى لا تثبت إلَّا بشاهدين فلا يمين بمجردها كما سيأتي (2).
قوله: (ولَوْ أَقَامَ الْمَدَّعِيِ شَاهِدًا) يريد: أن اليمين لا تلزم المنكر منهما ولو أقام المدعي شاهدًا على دعواه؛ إذ لا يثبت النِّكَاح بشاهد (3)، ولا بمشاهد ويمين (4)، وهو قول مالك (5) وجميع أصحابه، إلَّا ابن القاسم في كتاب محمد، فإنه قال: يحلف المنكر (6).
قوله: (وحَلَفَتْ مَعَهُ ووَرِثَتْ) أي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ لأنَّها بعد (7) الموت لا يكون لها غير المال، وهو قول ابن القاسم وقيده بعضهم بما إذا لَمْ يكن للميت وارث معين ثابت النسب، وأما إن (8) كان فلا ترث، وقال أشهب: لا ترث مطلقًا، وبه قال (9) ابن القاسم أيضًا، يريد لأن الميراث فرع ثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد
(1) انظر: تبصرة الحكام: 1/ 280.
(2)
انظر: التوضيح: 4/ 146.
(3)
زاد بعده في (ن): (ويمين).
(4)
قوله: (بمشاهد ويمين) يقابله في (ن): (بشاهد ونكول).
(5)
قوله: (بمشاهد ويمين، وهو قول مالك) يقابله في (ن 2): (شاهد ونقول وهو قول محمد).
(6)
انظر: التوضيح: 4/ 146.
(7)
في (ن): (فعل).
(8)
في (ن): (إذا).
(9)
في (ز 2): (أخذ).
واليمين (1).
قوله: (وأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَّاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ) يريد أن من ادعى نكاح ذات زوج أنه تزوجها قبله وأتى بشاهد على ذلك، وزعم أن له شاهدًا آخر قريبًا، فإن الزوج يؤمر باعتزالها، وقاله في الموازية محمد (2)، نقله في النوادر (3) قال فيه (4) وكذلك العبد والأمة يقيمان شاهدًا بالحرية (5).
محمد (6): وإن لَمْ يصح لهما شاهد آخر أو كان (7) بعيدًا حلف السيد ولا شيء عليه (8)، ولا يمين على الزوجة ولا على زوجها (9)، وإليه أشار بقوله:(فَإِنْ لَمْ يَأتِ بِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ).
قوله: (وأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ) يريد: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها، أي: ولم يكن لها زوج، فإن زعم أن له بينة قريبة لا يحصل للمرأة بانتظارها (10) ضرر، فإنها تؤمر بالانتظار لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لما ادعاه وجهًا (11)، وفهم من قوله: قريبة (12) أن البينة لو كانت بعيدة لَمْ يلتفت إلى دعواه، ولا تمنع المرأة من التزويج إذ لا انتظار (13) عليها حينئذ (14).
(1) انظر: التوضيح: 4/ 149.
(2)
قوله: (محمد) زيادة من (س).
(3)
قوله: (محمد، نقله في النوادر) ساقط من (ن).
(4)
قوله: (نقله في النوادر قال فيه) زيادة من (ز 2).
(5)
قوله: (نقله في النوادر
…
يقيمان شاهدًا بالحرية) ساقط من (ن 2).
(6)
قوله: (محمد) زيادة من (ز 2).
(7)
في (ز 2): (وكان).
(8)
قوله: (حلف السيد ولا شيء عليه) يقابله في (ن) و (ن 2)(حلف ولا شيء له).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 441.
(10)
في (س) و (ن 2): (بانتظاره).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 444.
(12)
قوله: (قريبة) ساقط من (ز 2) و (ن) و (ن 2).
(13)
في (ز 2): (لانتظار).
(14)
قوله: (حينئذ) ساقط من (ن 2).
قوله: (ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إِنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مُدَّعِيَ حُجَّةٍ (1)) أي: إذا أمرت بانتظاره مع دعوى قرب البينة (2) فإن حكم (3) بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينته لم تسمع ومضى الحكم تزوجت أم لا وهو خلاف (4) ظاهر المدونة وظاهر ما في سماع أصبغ (5)، وقوله:(مدعي حجة) هو حال من الهاء في قوله: (عجزه)، أي: فإن عجز السلطان الطالب في حال كونه مدعي حجة لَمْ تسمع بعد ذلك بينته.
قوله: (وظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ) أي: وظاهر المدونة قبول قوله إذا أقر على نفسه بالعجز.
قوله: (ولَيْسَ لِذِي ثَلاثٍ تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إِلَّا بَعْدَ طَلاقِهَا) يريد أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات وادعى نكاح رابعة، ولا بينة له، فإنه لا يمكن من تزويج خامسة حتى يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أنَّها باقية في عصمته، وقاله أبو عمران (6).
قوله: (ولَيْسَ إِنْكَارُ الزَّوْجِ طَلاقًا) هكذا نقل المتيطي عن ابن الهندي وابن العطار وغيرهما، وعلى هذا فإذا رجع (7) إلى تصديق صاحبه فإنه يقبل منه، ووقع لأصبغ في الواضحة أنه لا يقبل منه. المتيطي: فجعل الإنكار طلاقًا (8)، وفيه نظر.
(المتن)
وَلَوِ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كُلٌّ الْبَيِّنَةَ فُسِخَا، كَالْوَلِيَّيْنِ وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ، وَالإِقْرَارِ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ، بِخِلَافِ الطَّارِئَيْنِ، وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ، وَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْتُكِ، فَقَالَتْ: بَلَى، أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي، أَوْ خَالَعْتَنِي، أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي، أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنٌ فِي جَوَابِ طَلِّقْنِي، لَا إِنْ لَمْ يُجَبْ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَقَرَّ
(1) قوله: (مُدَّعِيَ حُجَّةٍ) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (قرب البينة) يقابله في (ز 2): (البينة القريبة). وزاد بعده في (ن): (ثم إن القاضي حكم).
(3)
قوله: (فإن حكم) ساقط من (ن).
(4)
قوله: (فإن حكم بتعجيزه
…
تزوجت أم لا وهو خلاف) زيادة من (ز 2).
(5)
انظر البيان والتحصيل: 5/ 84.
(6)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 437.
(7)
زاد بعده في (ن): (أحدهما).
(8)
انظر: التوضيح: 4/ 148.
فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَنْكَرَ، وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَا، وَفُسِخَ.
(الشرح)
قوله: (ولَوِ ادَّعَاهَا رَجُلانِ فَأَنْكَرَتْهُما أَوْ إِحْدَاهُمَا وأَقَامَ كُلٌّ الْبَيِّنَةَ فُسِخَا كَالْوَليَّيْنِ).
قوله: (ادَّعَاهَا رَجُلانِ) أي: ادعى كلّ منهما أنه تزوجها، وأنها (1) في عصمته فأنكرتهما معًا (2)، أو أنكرت واحدًا فقط، وأقام كلّ واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه، فإن النِّكَاحين يفسخان بطلقة، مالك في الموازية: ولا أنظر إلى أعدل البينتين (3)، محمد: وهذا عندي إذا أنكرتهما معًا، أما إذا أقرت بواحد فأحب إليَّ أن تكون امرأته (4)، وقال سحنون: يقضى بالأعدل من البينتين (5)، بعض الشيوخ: وهذا كله إذا استويا في التأريخ (6)؛ فأما إذا أرخت إحدى البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي أرخت، ابن الهندي: فإن أرخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر قضي باليوم؛ إلَّا أن تقطع التي أرخت بالشهر أن النِّكَاح كان قبل ذلك اليوم (7).
قوله: (وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ والإِقْرَارِ بِوَارِثٍ ولَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلافٌ) يريد أن أهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين (8) وهما المراد بغير الطارئين إذا أقرا بالنِّكَاح هل يثبت بينهما توارث أو لا؟ وظاهر حكاية اللخمي عن محمد ثبوت التوارث (9)، وقال ابن عبد السلام: والأقرب عدمه، وكذلك اختلفوا إذا أقر المريضء (10) بوارث كابن العم والأخ أو نحوهما، ولم يعلم له وارث ثابت النسب، ابن رشد (11):
(1) في (ز 2): (أو).
(2)
قوله: (معًا) ساقط من (ن).
(3)
في (ن): (البينة).
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 441.
(5)
انظر: الذخيرة: 4/ 413.
(6)
زاد في (ن) و (ن 2): (وعدمه).
(7)
قوله: (اليوم) ساقط من (ن).
(8)
في (ن): (الباديين).
(9)
انظر: التوضيح: 4/ 150.
(10)
قوله: (المريض) زيادة من (ز 2).
(11)
في (ن): (ابن راشد).
والقبول (1) جار (2) على قول ابن القاسم؛ لأنه بمال لكن لا يثبت بذلك نسبه، وعلى أصل (3) أشهب: لا يرث؛ لأن الإرث فرع ثبوت النسب (4).
قوله: (بِخِلافِ الطَّارِئَيْنِ) أي: فإنهما يتوارثان بلا خلاف؛ لأنهما (5) يقران على الزوجية.
قوله: (وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ (6)) أي: وهكذا يثبت الميراث إذا أقر أبو (7) الصبي وأبو الصبية بثبوت النِّكَاح بينهما؛ إذ لا تهمة عليهما في ذلك، ولأنهما قادران على إنشاء ما أقرا به الآن، ثم أشار بقوله. (وَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْتُكِ، فَقَالَتْ: بَلَي، أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي، أَوْ خَالَعْتَنِي، أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي، أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِر، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنٌ، في جَوَابِ طَلِّقْنِي) إلى أن النِّكَاح يثبت بذلك، وعلى هذا فقوله هنا معطوف على قوله في صدر الفصل إذا تنازعا في الزوجية ثبت النِّكَاح (8) ببينة، أي (9) وبقوله تزوجتك وما بعده، ويصح أن يكون معطوفًا على قوله وإقرا ر أبوي غير البالغين مقبول (10)، أي: وكذلك قول (11) الزوج تزوجتك إلَّا آخره، ويحتمل أن يكون الخبر محذوفًا، والمعنى: وبقول الرجل قد تزوجتك فتقول المرأة (12): بك. يحصل به الإقرار بالزوجية، ثم كذلك بقية المعطوفات، فأما قولها في جوابه (13) بلى فهو إقرار لغة وعرفًا من كلّ واحد منهما بالزوجية، وأما قولها
(1) في (ز 2): (والقول).
(2)
قوله: (والقبول جار) يقابله في (ن): (والفتية جارية).
(3)
في (ن): (قول).
(4)
انظر: التوضيح: 4/ 151.
(5)
في (ن 2): (ولأنهما).
(6)
زاد بعده في (ن): (مقبول).
(7)
قوله: (أبو) ساقط من (س).
(8)
قوله: (ثبت النِّكَاح) يقابله في (ن): (ثبتت).
(9)
قوله: (أي) ساقط من (ن).
(10)
قوله: (مقبول) ساقط من (ن).
(11)
قوله: (وكذلك قول) يقابله في (ز 2): (وقول).
(12)
قوله: (المرأة) ساقط من (ز 2).
(13)
في (ن): (جوابها).
"طلقني: أو "خالعني" (1) في جواب قوله: (2) تزوجتك فهو أيضًا كذلك؛ لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج، وقوله: أو قال (3): اختلعت مني يعني: جوابًا لقول المرأة قد تزوجتني، وإنما كان إقرارًا؛ لأن الاختلاع لا يكون إلَّا عن زوجة.
قوله: (أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَائِنٌ فِي جَوَابِ طَلِّقْنِي) أي: وكذلك يحصل الإقرار من الرجل بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالت له (4) المرأة طلقني، ولا خلاف عندنا في ذلك.
قوله: (لا إِنْ لَمْ يُجِبْ) أي: فإن ذلك لا يكون إقرارًا إذا لَمْ يترتب على عدم الإجابة في مثل هذا حكم (5).
قوله: (أَوْ أَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمي) يريد من غير سؤال تقدم من المرأة؛ لأن ذلك يصدق على الأجنبية وغيرها، وقاله ابن سحنون (6).
قوله: (أَوْ أَقَرَّ فَأَنكرَتْ ثُمَّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَنْكرَ) أي: وكذلك لا يكون مثل (7) هذا إقرارا منهما بالزوجية؛ لعدم اشتراكهما في زمان السؤال والجواب؛ لأن إنكارها أولًا مكذب لدعوى الرجل، وقولها بعد ذلك نعم، وإن كان تصديقًا فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية، وقد عقب هو (8) ذلك بإنكاره فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كلّ منهما فيه صاحبه، بل صار كلّ من ادعى منهما الزوجية كذبه الآخر، والنِّكَاح لا يثبت بمجرد الدعوى.
قوله: (وفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَا وفُسِخَ) أي: فإن وقع تنازعهما في أحد هذه الأمور الثلاثة بأن قالت المرأة صداقي (9) مائة، وقال هو خمسون أو
(1) قوله: (طلقني أو خالعني) يقابله في (ز 2) و (ن): (طلقتني أو خالعتني).
(2)
زاد بعده في (ن): (قد).
(3)
قوله: (أو قال) ساقط من (س).
(4)
قوله: (له) زيادة من (ز 2).
(5)
في (س) إن): (الحكم).
(6)
في (ز): (سحنون). وانظر: التوضيح: 4/ 152.
(7)
قوله: (مثل) ساقط من (ن).
(8)
قوله: (هو) ساقط من (ن 2).
(9)
في (ن): (أصدقتني).
قالت (1): أصدقتني (2) عبدًا تركيًا، وقال هو: بل حبشيًا، أو قالت: تزوجني بعشرين دينارًا، وقال هو: بل بمائة درهم، ونحو ذلك فإنهما يتحالفان ويفسخ النِّكَاح، يريد إذا كان قبل البناء ولم يحصل موت، ولا طلاق، ويدل عليه ما يقوله بعد هذا، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر ثبت النِّكَاح، ولزم الناكل ما حلف عليه صاحبه، ولا خلاف فيه إلَّا ما أشار إليه (3) بعضهم أن هذا يجري على اختلاف المتبايعين، وهذا إذا كانت المرأة مالكة أمر نفسها، وإلا فوليها الذي عقد نكاحها أو وصيها وكذلك في الزوج.
(المتن)
وَالرُّجُوعُ لِلأَشْبَهِ. وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ، وَغَيْرُهُ كَالْبَيعِ، إِلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ مَوْتٍ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ، وَلَوِ ادَّعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْتَادِتهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، ورد الْمثل فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ أَوْ دُونَ دَعْوَاهُ، وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ. وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَا، وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا، وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وإنْ قَالَ: أَصَدَقْتُكِ أَبَاكِ، فَقَالَتْ: أُمِّي، حَلَفَا وَعَتَقَ الأَبُ، وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا، وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا، وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ، فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا، وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا، عَبْدُ الْوَهَابِ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِسْمَاعِيلُ: بِأَنْ لَا يتَأخَّرَ عَنِ الْبِنَاءِ عُرْفًا.
(الشرح)
قوله: (والرُّجُوعُ لِلأَشْبَهِ وانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وغَيْرُهُ كَالْبَيْعِ)(4) يريد أن الرجوع في ترجيح دعوى من ادعى الأشبه منهما في القدار أو في الجنس أو في الصفة قبل البناء في ذلك (5) مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين (6) مع قيام السلعة، وفي البيع في ذلك قولان لمالك:
أحدهما: أن القول قول مدعي الأشبه.
(1) قوله: (قالت) ساقط من (س).
(2)
في (س): (أصدقني).
(3)
قوله: (إليه) ساقط من (س).
(4)
زاد بعده في (ن): (كالبيع أي وغير ما ذكر من أحكام هذا الفصل كاختلافهم فيمن يبدأ باليمين، وكذلك إذا مكنهما القاضي من التحالف فنكلا فحكم هذا كله حكم البيع والله أعلم).
(5)
قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(6)
في (ز 2): (المتابعين).
والثاني: أنه لا عبرة بذلك ويتحالفان (1).
وكذلك يجري الخلاف هنا (2) كما في البيع إذا حلفا هل يفسخ بتمام التحالف أو لا، والأول لسحنون وبعض القرويين، والثاني لابن حبيب وابن القصار وعبد الوهاب، وبه عمل الأندلسيين واستمرت عليه أحكامهم، واختاره اللخمي (3) وصوبه ابن محرز، والفسخ على الثاني بطلاق، والأمر على الأول محتمل، قيل: وظاهر المدونة أنه بغير طلاق (4)، وقوله:(وغيره)، أي: وغير ما ذكر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة ونحو ذلك.
قوله: (إِلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلاقٍ أَوْ مَوْتٍ (5) فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ) هذا مخرج من قوله قبل: حلفا وفسخ، أي: إلَّا إذا وقع التنازع بينهما بعد البناء أو الطلاق أو موت المرأة، فإن القول قول الرجل مع يمينه.
قوله: (ولَوِ ادَّعَى تَفْوِيضًا) أي: وادعت المرأة التسمية، وقاله في المدونة (6).
اللخمي، ومحل (7) هذا (8) أنهم يتناكحون على التفويض وغيره، فإن كان عادتهم التسمية خاصة لَمْ يصدق مدعي التفويض (9)، وإليه أشار بقوله:(عند معتادته)، وكلامه هنا يوهم أن ذلك خاص بما إذا كانت المرأة معتادة التفويض فقط وليس كذلك، وإنما المراد سواء كانت معتادته (10) فقط أو كان الأمران مستويين عندهما، أو الغالب
(1) انظر: تبصرة الحكام: 2/ 60.
(2)
قوله: (هنا) ساقط من (ن).
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:1985.
(4)
انظر: التوضيح: 4/ 246 و 247.
(5)
في (ن): (موتها).
(6)
انظر: تهذيب المدونة: 2/ 201، ونصه:"ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلَّا بالبناء، إذ لو مات قبل البناء والتسمية لَمْ يكن لها صداق ولا متعة، ولها الميراث، ولو طلق لَمْ يكن لها غير المتعة فقط".
(7)
في (س) و (ن): (ومحمل).
(8)
زاد بعده في (ن): (إذا كانت عادتهم).
(9)
انظر: لباب اللباب، ص: 122، التبصرة، للخمي، ص:1994.
(10)
في (ز 2) و (ن): (معتادة).
التفويض فإن كان الغالب التسمية فالظاهر تصديق المرأة.
قوله: (فِي الْقَدْرِ والصِّفَةِ) هو متعلق بمحذوف أي إلَّا (1) إذا تنازعا بعد البناء ونحوه (2) في القدر والصفة، فالقول قوله: بيمين (3) وهو مذهب المدونة (4)؛ لأن المرأة (5) قد مكنت من نفسها وفوتت سلعتها، فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على المشهور، وعن مالك (6) يتحالفان، وترد إلَّا صداق المثل، وهو قول ابن حبيب (7)، وقيل بالأول (8) إن اختلفا في الصفة، وإن اختلفا في القدر صدق (9) الزوج مع يمينه، فإن كان تنازعهما في الجنس، فقال مالك: يتحالفان، ويفسخ النِّكَاح قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ما لَمْ يزد على دعوى المرأة أو ينقص (10) عن دعوى الرجل (11)، وإليه أشار بقوله:(ورد المثل في جنسه ما لَمْ يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النِّكَاح) أي: بعد البناء، وقال ابن القصار: يصدق الرجل مع يمينه بعد البناء وليس عليه إلَّا ما أقر به (12) أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء، ولأصبغ: يصدق إن ادعى ما يصدق به (13) النساء، وإن ادعى ما لا يشبه من الخشب
(1) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (ونحوه) ساقط من (ز 2).
(3)
في (ز 2): (بيمينه).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 165، ونصه:"فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: قال مالك: القول قول الزوج، قال ابن القاسم: لأنَّها قد أمكنته من نفسها".
(5)
قوله: (لأن المرأة) يقابله في (ن): (لأنها).
(6)
قوله: (وعن مالك) يقابله في (ز 2): (وعنه).
(7)
انظر: التوضيح: 4/ 247.
(8)
في (س): (بالثاني).
(9)
في (س): (وصدق).
(10)
قوله: (أو ينقص) يقابله في (ز 2): (ما لَمْ ينقص).
(11)
انظر: بداية المجتهد: 2/ 31.
(12)
قوله: (به) زيادة من (ز 2).
(13)
في (ز 2) و (ن): (يصدقه).
والجلود، وادعت هي ما يشبه أن يتزوج (1) به صدقت إن كان قيمته مثل ما يتزوج به فأقل؛ فإن ادعيا معًا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ورد إلى صداق المثل (2).
قوله: (ولا كَلامَ لِسَفِيهَةٍ) أي: ويصير الكلام بين الزوج ووليها.
قوله: (ولَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ (3) لَزِمَا وقُدِّرَ طَلاقٌ بَيْنَهُمَا وكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) يشير بهذا إلى قول ابن شاس (4): ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في يومين، وأقامت البينة عليهما لزما، وقدرنا تخلل (5) طلاق، ثم قال: وهل يقدر بعد المسيس، ويكون على الزوج أن يبين جريان (6) سقوط النصف بإظهار طلاق قبله، أو يقدر قبله (7)، وعلى المرأة أن تبين وقوعه؛ ليستقر لها (8) ملك الكل؟ خلاف (9).
قوله: (وَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ فَقَالَتْ أُمِّي، حَلَفَا، وعَتَقَ الأَبُ) يريد وحفظت (10) البينة عقده النِّكَاح ولم تحفظ على أيهما عقد فإن الشهادة ساقطة، ثم إن كان ذلك (11) قبل البناء تحالفا، وفسخ وعتق الأب؛ لأنه أقر أنه حر، سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء حلف (12) وعتق الأب بإقراره، فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معًا، وولاؤهما لها (13)، وقاله المتيطي (14)، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا،
(1) في (ن) و (ن 2): (تتزوج).
(2)
انظر: التوضيح: 4/ 248.
(3)
قوله: (في عَقْدَيْنِ) ساقط من (ن).
(4)
في (ز 2): (القاسم).
(5)
في (ن 1) و (ز 2) و (س): (تحلل).
(6)
قوله: (جريان) ساقط من (ز 2).
(7)
في (ز 2): (بعده). وقوله: (أو يقدر قبله) ساقط من (ن).
(8)
قوله: (ليستقر لها) يقابله في (ز 2): (ليستمر عليها).
(9)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 486.
(10)
قوله: (وحفظت) ساقط من (ن).
(11)
قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(12)
في (ن): (حلفت).
(13)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 481.
(14)
انظر: التوضيح: 4/ 250.
وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا).
قوله: (وفي قَبْضِ مَا حَلَّ، فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا، وبَعْدَهُ قَوْلُهُ) أي: فإن تنازعا في قبض ما حل من الصداق فادعى الزوج دفعه لها وأنكرت هي، فإن كان قبل البناء فالقول قول المرأة، وإن كان بعده فالقول قول الرجل، وقاله في المدونة (1).
قوله: (بِيَمِينٍ فِيهِمَا) أي: (في الفرضين، ومعناه أن من جعل القول قوله منهما فلا بد من يمينه، وهو المشهور، ولعبد الملك إن كان قريبًا حلف، وإن طال فلا يمين عليه (2).
قوله: (عبد الوهاب إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن يكون الحال مكتوبًا، يريد فالقول قول المرأة، وقيد الأبهري قول مالك السابق بهذا (3)، وقال إسماعيل وغيره: إنما قال مالك: أن القول للرجل بالمدينة؛ لأن عادتهم جرت على دفعه قبل البناء، فأما في (4) سائر الأمصار فقولها (5)، وإلى هذا أشار بقوله:(وإسماعيل بِأَنْ لا يَتَأَخَّرَ عَنِ الْبِنَاءِ عُرْفًا) أي: وقيده القاضي إسماعيل بكذا، وقال عياض: إنه يصدق (6) إذا ادعى دفعه قبل الدخول فإن ادعى دفعه بعده فلا يصدق، وقال ابن وهب: إن طلبته بذلك بإثر البناء فلا براءة للزوج منه إلَّا بالبينة، وإن طلبته بعد طول لَمْ يقبل منها (7).
(المتن)
وَفِي مَتَاع الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ، وَإلَّا فَلَهُ بِيَمِينٍ، وَلَهَا الْغَزْلُ، إِلَّا أَنْ يثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا، وَإِنِ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لَهَا حَلَفَ، وَقُضِيَ لَهُ بِهِ، كَالْعَكْسِ، وَفِي حَلِفِهَا تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وفي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ) أي: وإن تنازعا في متاع
(1) انظر: تهذيب المدونة: 2/ 203.
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 479.
(3)
انظر: التوضيح: 4/ 251.
(4)
قوله: (في) ساقط من (ن).
(5)
انظر: التوضيح: 4/ 250.
(6)
قوله: (إنه يصدق) يقابله في (ن): (إنما ذلك).
(7)
في (ن): (قولها). وانظر: التوضيح: 4/ 251.
البيت يريد: ولا بينة لواحد منهما فإنه يقضى للزوجة بما يعرف للنساء فقط كالمنائر (1) والطسوت (2) والقباب ونحوها (3) مع يمينها.
قوله: (وإِلا فَلَهُ بيَمِينٍ) أي: وإن لَمْ يكن ذلك مما يختص بالنساء بل كان مما يعرف للرجال والنساء معًا أَو للرجال فقط؟ فإنه يقضي به للرجل لأنه بيته، ولا بد من يمينه، وهو قول ابن حبيب ومثله في المدونة (4)، وقال سحنون: هو له بلا يمين، وقال ابن القاسم وابن وهب والمغيرة: ما (5) يعرف لهما يقضى به لهما بعد أيمانهما، وعن ابن وهب أيضًا يقسم بينهما ما اختلفا فيه سواء كان مما يعرف للنساء فقط أو للرجال فقط أو لهما، وقال ابن مسلمة: القول للرجل مطلقًا (6).
قوله: (ولَهَا الْغَزْلُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكِتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ) أي: فإن تنازعا في الغزل الموجود في بيتهما قضي به للمرأة؛ لأنَّها في الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك، ابن القاسم: إلَّا أن تعرف البينة أن الكتان له، أو أقرت به؛ فإنهما يكونان شريكين هو بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل (7).
قوله: (وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ (8) الْغَزْلَ لَهَا) أي: فإن نسجت المرأة شقة فادعى الرجل أنَّها له، وادعتها المرأة فعليها البيان أن الغزل لها، وقاله مالك (9)، وقال (10) ابن القاسم الشقة لها وعلى الزوج البيان أن الغزل له؛ فإن أقام البينة فهما شريكان هذا (11)
(1) في (ن)(المنابر).
(2)
في (ن): (الطست).
(3)
في (س) و (ن): (ونحوه).
(4)
انظر: البيان والتحصيل: 5/ 455.
(5)
في (ن): (إن ما).
(6)
انظر: التوضيح: 4/ 252.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 9/ 115.
(8)
قوله: (أن) زيادة من (ن).
(9)
انظر: البيان والتحصيل: 4/ 618.
(10)
في (س): (وقاله).
(11)
في (ن 1): (هو).