المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

(المتن)

فَصْلٌ إِنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ انْهَدَمَ الأَوَّلُ وَائْتَنَفَتْ، كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ، أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا، وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ يُطَلِّقُ، وَكَمُرْتَجِعٍ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ؛ إِنْ لَمْ تُمَسَّ، وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ، أَوْ غَيْرُهُ فَاسِدًا بِكَاشْتِبَاهٍ، إِلَّا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا، وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ،

(الشرح)

(إِنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ (1) انْهَدَمَ الأَوَّلُ وَائْتَنَفَتْ) يريد أن المرأة إذا كانت معتدة أو مستبرأة، ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تمام ما هي فيه، فإن الأول ينهدم وتأتنف الثاني ويستغنى (2) به، وسواء كان من نوع الأول أو لا. يريد: إذا اتخذ الرجل بفعل سائغ، وقد شرع في أمثلة ذلك بقوله:(كَمُتَزَوِّجٍ بائنته (3) ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبنَاءِ أَوْ يَموتُ مُطْلَقًا) أي: كمن تزوج امرأة كان قد (4) طلقها طَلاقًا بائنًا، ثم بعد زواجه (5) طلقها بعد البناء (6) أيضًا، فإنها تأتنف العدة من يوم الطلاق الثاني؛ لأن وطأه يهدم العدة الأولى، واحترز بقوله:(بعد البناء) مما لو طلقها قبله، فإنها تبني على الأولى؛ لأن البائن كالأجنبية، وهذا بخلاف ما إذا أبانها ثم تزوجها ثم مات عنها، فإنها تستأنف العدة منه (7)، سواء دخل بها بعد التزويج أم لا (8)، وهو مراده بالإطلاق. وعن مالك: إن مات عنها قبل البناء فعليها أقصى الأجلين (9).

(1) قوله: (أَوِ اسْتِبْرَاءٍ) ساقط من (ز 2).

(2)

في (ن): (تستغني).

(3)

في (ن): (بائنة).

(4)

قوله: (قد) زيادة من (س).

(5)

في (ن): (أن تزوجها).

(6)

نهاية السقط من (ن 1).

(7)

قوله: (منه) زيادة من (ن 1).

(8)

قوله: (أم لا) يقابله في (ز 2): (أو لَمْ يدخل).

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 35.

ص: 382

قوله: (وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ تُطَلَّقُ (1) أي: كمن (2) وطئت وطئًا فاسدًا (ثم تطلق)(3) أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا (4) وهي في عصمة شخص، فقبل تمام الاستبراء من ذلك (5) الماء (6) الفاسد طلقها الزوج، فإنها تستغني بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو غير ذلك.

قوله: (وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ) يريد أن من ارتجع امرأته (7) من طلاق رجعي إلى عصمته ثم طلق (8) أو مات عنها قبل تمام العدة، فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق أو الموت، وسواء مسها أم لا؛ لأن الرجعة تهدم العدة إذ (9) الزوجية تنافي العدة (10)، وفي الموطأ: إذا فارقها قبل المسيس استأنفت عدة ثانية من يوم طلاقه، وقد ظلم هو (11) نفسه، وأخطأ إن كان (12) ارتجعها ولا حاجة (13) له بها (14).

ابن القصار: إلَّا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على عدتها الأولى (15)، وإليه أشار بقوله:(إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي المُطَلَّقَةُ إِنْ لَمْ تُمَسَّ) أي: فإن مسها فلا بدَّ من الاستئناف؛ لاحتمال أن يكون حصل لها (16) من الوطء حمل، وهو ظاهر

(1) في (ز 2): (يطلق) و (ن): (يموت أو يطلق).

(2)

في (ن): (وكمن).

(3)

قوله: (ثم تطلق) ساقط من (س).

(4)

قوله: ("ثم تطلق" أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا) زيادة من (ز 2).

(5)

قوله: (ذلك) ساقط من (ن 1).

(6)

قوله: (الماء) ساقط من (ن).

(7)

في (ن): (امرأة).

(8)

في (ن) و (ن 1): (طلقها).

(9)

في (ن): (و).

(10)

قوله: (لأن الرجعة تهدم العدة إذ الزوجية تنافي العدة) يقابله في (ن 1): (لأن الرجعية تهدم العدة والزوجية تنافي العدة).

(11)

في (ن 1): (بها).

(12)

قوله: (كان) ساقط من (ن 1).

(13)

في (ن): (حجة).

(14)

انظر: الموطأ: 2/ 583.

(15)

انظر: التوضيح: 5/ 48.

(16)

قوله: (لها) ساقط من (ن 1).

ص: 383

قوله: (وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ أَوْ غَيْرُهُ فَاسِدًا بِكَاشْتِبَاهٍ) هذا هو الظاهر، وهو مروي عن مالك، وعنه أنَّها تتم العدة الأولى ثم تستأنف عدة أخرى، وهو في الموطأ عن عمر (1)، ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطئت بزنى أو وطئها المطلق ولم ينو رجعتها على المشهور من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة (2) تزويجًا فاسدًا (3).

قوله: (إِلَّا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ) أي: إلَّا أن تكون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطأ فاسدًا بزنى أو اشتباه ونحوهما، فإنها تمكث أقضى الأجلين، وهو إما أربعة أشهر وعشرا (4) أو ثلاثة أقراء؛ فإن انتهت (5) لها ثلاثة أقراء، ولم تنته لها (6) عدة الوفاة مكثت إلى انقضائها، وإن انقضت ولم يحصل لها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء.

قوله: (كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ وَطْءٍ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا) أي: فإن عليها أيضًا (7) أقصى الأجلين من الاستبراء، أو (8) عدة الوفاة.

قوله: (وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ (9)) أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فإن عليها أقصى الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال (10) الملك.

(المتن)

وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ وَبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ؛ لَا الْوَفَاةِ وَعَلَى كُلٍّ الأَقْصَى مَعَ الاِلْتِبَاسِ، كَمَرْأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ، وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الأَمَةِ أَوْ جُهِلَ؛ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا

(1) انظر: الموطأ: 2/ 582.

(2)

قوله: (في العدة) ساقط من (ن 1).

(3)

زاد بعده في (ن): (من طلاق أو وفاة).

(4)

قوله: (أربعة أشهر وعشرا) يقابله في (س): أربعة (وعشر).

(5)

في (ن 1): (انقضت).

(6)

قوله: (لها) زيادة من (ن) و (ن 1).

(7)

قوله: (أيضًا) ساقط من (ز 2).

(8)

في (ن 1): (و).

(9)

في (ن 1): (من عدة).

(10)

قوله: (لأجل انتقال) يقابله في (ن 1): (والانتقال).

ص: 384

تُسْتَبْرَأُ بِهِ الأَمَةُ وَفِي الأَقَلِّ عِدَّةُ حرَّةٍ، وَهَلْ قَدْرُهَا كَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْل (1) أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيَرَهُ) يريد أن المعتدة إذا (2) تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت باشتباه أو زني، ثم أتت بولد، فإنه إن ألحق بالأول، أي: الزوج (3) في النِّكَاح الأول، وهو مرا ده بالنِّكَاح الصحيح؛ فإن ذلك الوضع يهدم غيره أي: الاستبراء من الأمور المذكورة؛ لأن الاستبراء إنما كان لخوف الحمل، وهو هنا مأمون ولا خلاف في ذلك.

قوله: (وَبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وَأَثَرَ الطَّلاقِ) أي (4): فإن ألحق الحمل المذكور بنكاح فاسد كإلحاقه في الفرض السابق بالناكح (5) في العدة، فإن ذلك الحمل يبرئها من الاستبراء، وهو مراده بأثره (6) أي: أثر الفاسد، وكذلك يهدم (7) أثر الطلاق، وهو معنى قوله في المدونة (8)، وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعًا فظاهره ولو كان من الآخر وهو قول ابن القاسم. وقال أصبغ: لا (9) يبرئها منه ولا بدَّ من ثلاث حيض (10).

قوله: (لَا الْوَفَاةِ) أي: فإن وضع الحمل الملحق بالنِّكَاح إذا كان النِّكَاح (11) نكاحًا فاسدًا لا يهدم عدة الوفاة، بعض الأشياخ: بلا خلاف. وقال ابن الحاجب (12): باتفاق، وهي طريقه، وحكى أبو محمد وغيره الخلاف في ذلك (13).

(1) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (الحمل).

(2)

زاد بعده في (ن): (ألحق حملها بمطلقها كما إذا غصبت).

(3)

زاد بعده في (ن): (الأول).

(4)

قوله: (أي) ساقط من (ن).

(5)

في (ن): (بالنكاح).

(6)

في (س): (بأثر).

(7)

قوله: (وكذلك يهدم) يقابله في (ن 1): (وهذا هدم).

(8)

انظر: المدونة: 2/ 21.

(9)

قوله: (لا) ساقط من (ن 1).

(10)

انظرت النوادر والزيادات: 5/ 32.

(11)

قوله: (إذا كان النِّكَاح) ساقط من (ن) و (ن 1).

(12)

في (ن 1): (ابن الجلاب)، انظر: الأمهات، ص:477.

(13)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 33.

ص: 385

قوله: (وَعَلَى كُلٍّ الأَقْصَى مَعَ الاِلْتِبَاسِ، كَمَرْأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ (1)) يريد أن من كان له امرأتان إحداهما بنكاح صحيح والأخرى بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة طلاقًا بائنًا، والأخرى في العصمة، ثم مات الزوج ولم تعلم المنكوحة بالنِّكَاح الصحيح من غيرها ولا (2) المطلقة من غيرها؛ فإنه يجب على كلّ أقصى الأجلين فتعتد كلّ واحدة بأربعة (3) أشهر وعشرا، وثلاثة قروء؟ إذ لا (4) يتحقق حليتها للأزواج إلَّا بذلك.

قوله: (وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتزَوِّجَةٍ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلم يُعْلَمِ السَّابِقُ) أي: بأن يكونا ماتا في غيبة ونحوها، ثم أشار إلَّا الحكم في ذلك بقوله:(فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا (5) أَكَثَرُ مِنْ عِدَّةِ الأَمَةِ أَوْ جُهِلَ، فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الأَمَةُ) أي: فإن علم أن السيد والزوج ماتا معا أعني (6) واحدًا بعد واحدٍ ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال وهو مراده بعدة الأمة أو جُهل مقدار ذلك، فعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا من موت الثاني لاحتمال أن يكون هو الزوج، وحيضة استبراء لاحتمال أن يكون هو السيد (7)، كأن (8) لَمْ تر الدم تربصت تسعة أشهر فإن لَمْ ترها ولم تحس بريبة حلت.

قوله: (وَفِي الأَقَلِّ عِدَّةُ حُرَّةٍ) أي: فإن كان بينهما أقلّ من عدة الأمة وهو شهران في دونهما فعليها عدة حرة، وهي (9) أربعة أشهر وعشرا؛ لاحتمال موت السيد أولًا.

قوله: (وَهَلْ قَدْرُهَا كَأَقَلّ الطُّهْرِ (10) أَوْ أَكْثَرَ؟ قَوْلانِ) أي: وهل إن كان (11) بين

(1) قوله: (كَمَرْأَتَينِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ) ساقط من (ز 2).

(2)

في (ز 2): (أو).

(3)

في (ن): (أربعة).

(4)

في (ز 2): (لم).

(5)

في (ن): (موتيهما).

(6)

قوله: (معا أعني) زيادة من (ن 1).

(7)

قوله: (وحيضة استبراء لاحتمال أن يكون هو السيد) ساقط من (ز 2).

(8)

في (ز 2) و (ن): (فإن)، وفي (ن 1):(وإن).

(9)

قوله: (وهي) زيا دة من (س).

(10)

قوله: (الطُّهْرِ) زيادة من (ز 2).

(11)

في (ن 1): (ذلك أن).

ص: 386

موتهما قدر عدة الأمة (1) يكون حكمها حكم (2) ما إذا كان بين موتهما (3) أقلّ، أي (4): فيكتفي بعدة حرة، وإليه ذهب ابن شبلون، أو حكم ما إذا كان بينهما أكثر من ذلك، فتمكث قدر (5) عدة حرة وحيضة؟ وبه فسر ابن يونس المدونة (6)، والله أعلم (7).

* * *

(1) زاد بعده في (ن): (وهو شهران وخمس ليال).

(2)

قوله: (حكم) ساقط من (ز 2).

(3)

في (ن): (موتيهما).

(4)

قوله: (أي) ساقعل من (ن 1).

(5)

قوله: (قدر) ساقط من (ن).

(6)

انظر: التوضيح: 5/ 61.

(7)

قوله: (والله أعلم) زيادة من (س).

ص: 387