الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخُمُرِ بالنَّشَا، وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ، وَنَفْخِ اللَّحْمِ) يريد: أن من فعل شيئًا ليغش (1) الناس به كبل الخمر بالنشاء، وسبك الرديء مع الجيد من الذهب والفضة، ونفخ اللحم بعد سلخه، وكذلك (2) جعل الماء في اللبن، فإنه يؤخذ ويتصدق به أدبًا لصاحبه؛ لئلا يعود إلى مثل ذلك، وقد روي عن عمر فت أنه طرح في الأرض لبنًا غش به (3) أدبًا لصاحبه، ولا فرق فيذلك بين القليل والكثير إلا أن يكون صاحبه اشتراه على تلك الحالة، فإنه لا يتلف عليه ولا يتصدق به، ولكن لا يمكن من (4) بيعه، هذا إذا اشتراه غير عالم أو عالمًا ولم يشتره للبيع، وأما من (5) اشتراه لذلك (6) وهو عالم بغشه فكالأول والله أعلم (7).
فصل [الربا في المطعومات]
(المتن)
فَصْلٌ عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا: اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ، وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ؟ تَأوِيلَانِ، كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ، وَسُلْتٍ، وَهِيَ جِنْسٌ، وَعَلَسٍ، وَأُرْزٍ، وَعَلَسٍ وَدُخْنٍ، وَذُرَةٍ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ، وَقُطْنِيَّةٍ، وَمِنْهَا كِرْسِنَّةٌ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ. وَتَمْرٍ، وَزَبِيب، وَلَحْمِ طَيْرٍ، وَهُوَ جِنْسٌ. وَلَوِ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ، كَدَوَابِّ الْمَاءِ، وَذَوَاتِ الأرْبِعِ، وَإنْ وَحْشِيًّا، وَالْجَرَادِ. وَفِي رِبَوِيَّتهِ خِلَافٌ. وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ قَوْلَانِ.
(الشرح)
(عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ. وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ؟ تَأْوِيلانِ) اختلف في علة الربا في الطعام على ستة أقوال:
الأول: أنه لاقتيات (8)، والادخار بعض المتأخرين: وهو المعول (9) عليه في
(1) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (يغش).
(2)
قوله: (كذلك) ساقط من (ن).
(3)
قوله: (غش به) يقابله في (ن): (مغشوشًا).
(4)
قوله: (من) ساقط من (ن 4).
(5)
في (ن): (إن).
(6)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (بذلك).
(7)
قوله: (والله أعلم) زيادة من (ن).
(8)
في (ن): (الاقتيات).
(9)
في (ن 5): (المعمول).
المذهب، وقيل: هو مذهب الأكثر، وتأول ابن رشد المدونة عليه، وإليه أشار بقوله (عِلبَّةُ طَعَامِ الرِّبَا اقْتِيَات وَادِّخَار) وأشار بقوله (وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ؟ ) إلى القول الثاني: وهو قول ابن القصار (1) وعبد الوهاب أنه الاقتيات والادخار، وكونه للعيش غالبًا (2)، وتأول أبو جعفر المدونة عليه، ولهذا قال:(تأويلان).
وقال ابن نافع: هو الادخار فقط (3)، وفي المدونة ما يدل عليه، وعن مالك أنه غلبة (4) الادخار، وعن أبي بكر (5) والقاضي إسماعيل أنه الاقتيات فقط، وقيل (6): هو (7) الاقتيات والادخار أو (8) التفكه. والادخار ابن عبد السلام: وأكثر مسائلهم (9) وأقوالهم جارية (10) على هذا القول (11)، انظر الكبير.
قوله: (كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ، وَسُلْتٍ، وَهِيَ جِنْسٌ؟ وَأُرْزٍ، وَعَلَسٍ وَدُخْنٍ، وَذُرَةٍ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ، وَقُطنِيَّةِ، وَمِنْهَا كِرْسِنَّةٌ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ. وَتَمْرٍ وَزَبيبٍ، وَلَحْمِ طَيْرٍ، وَهُوَ جِنْسٌ) لما كانت الجنسية معتبرة في تحريم الفضل، وإن اختلف الجنس يباح التفاضل (12)، احتاج إلى بيان معرفة ذلك كما قال (13)، فنبه على أن أصناف الحنطة كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها، وكذلك الشعير والسلت، وهما مع الحنطة جنس واحد على المشهور، وقيل: القمح والشعير جنسان.
(1) قوله: (ابن القصار) يقابله في (ن 5): (ابن القاسم).
(2)
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف: 2/ 531.
(3)
انظر: التوضيح: 5/ 309.
(4)
في (ن) و (ن 4): (علة).
(5)
في (ن): (ابن بكير).
(6)
قوله: (وقيل هو) يقابله في (ن 3): (والصحيح الأول وهو).
(7)
قوله: (الاقتيات فقط، وقيل: هو) ساقط من (ن).
(8)
في (ن 3) و (ن 4): (و).
(9)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (مسألتهم).
(10)
قوله: (جارية) ساقط من (ن).
(11)
انظر: التوضيح: 5/ 310.
(12)
قوله: (وإن اختلف الجنس يباح التفاضل) يقابله في (ن): (وأن اختلاف الأجناس يبيح التفاضل).
(13)
قوله: (كما قال) يقابله في (ن): (بما ذكر فيه).
قال عياض (1) في المشارق: والسلت حب بين القمح والشعير (2) لا قشر له، واختلف في العلس هل يلحق بالثلاثة، وهو قول المدنيين أو لا؟ وهو المشهور، وبه قال المصريون والمشهور أن الأرز والدخن والذرة أجناس، وعن ابن وهب أنها جنس واحد (3)، وأما القطاني فروى ابن القاسم أنها أجناس (4)، وروى ابن وهب أنها جنس واحد (5)، وقيل: إن (6) الحمص واللوبيا جنس، والبسيلة والجلبان جنس، وروى أشهب أن الحمص والعدس جنس وسائر القطاني أجناس (7)، وأشار بقوله (وَمِنْهَا كِرْسِنَّةٌ) إلى قول مالك في العتبية: أن الكرسنة من القطاني (8).
قال ابن حبيب: هي صنف على حدة (9)، ولا خلاف أن أصناف التمر (10) كلها جنس، وكذلك أصناف الزبيب، وهما جنسان، ولحوم الطير كلها جنس، وحشيها وإنسيها لتقارب منافعها.
قوله: (وَلَوِ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ) يريد به (11): أن اختلاف الأمراق، لا تخرجه عن اتحاد الجنسية وهو المشهور، وقال اللخمي: القياس جواز التفاضل لتباين الأغراض (12).
قوله: (كَدَوَابِّ الْمَاءِ وَذَوَاتِ الأَرْبَعِ، وَإِنْ وَحْشيًا) يريد: أن دواب الماء جنس واحد، وكذلك لحم ذوات الأربع جنس، وحشيًا كان أو إنسيًا، ولا خلاف في ذلك، واختلف في الجراد هل هو جنس مفرد؟ وهو الظاهر كما قال هنا، أو هو ملحق بالطير، وهذا إذا
(1) قوله: (عياض) ساقط من (ن).
(2)
زاد في (ن): (الذي).
(3)
قوله: (واحد) ساقط من (ن).
(4)
تهذيب المدونة: 4/ 30.
(5)
قوله: (واحد) زيادة من (ن).
(6)
قوله: (إن) زيادة من (ن).
(7)
انظر: التوضيح: 5/ 321.
(8)
انظر: البيان والتحصيل: 7/ 341.
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 9.
(10)
في (ن): (الثمر).
(11)
قوله: (به) ساقط من (ن).
(12)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3129.
قلنا بربويته.
قال سند: وهو ظاهر المذهب، واختاره اللخمي (1)، وقال المازري: المعروف من المذهب أنه ليس بربوي خلافًا لسحنون (2)، وإلى هذا أشار بقوله (وَالجْرَادِ وَفي رِبَوِيَّتِهِ خِلافٌ).
قوله: (وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جنسَين قَوْلانِ) يريد: أنه إذا (3) اختلف في لحم الجنسين إذا طبخ هل يصير جنسًا واحدًا أو يبقى على حاله، قولان.
قال في الجواهر: والمذهب الأول على أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف ولا يلتفت إلى اختلاف اللحم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به (4)، وتعقبه بعض المتأخرين، ورأى (5) أن الزريباج مخالف للطباهجة مخالفة بينة (6) لا يتمارى فيها، ورأى أن الطبخ لا يخرجه عن الجنسية (7) وكذلك ما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم مثلًا، وأشار إلى جريان الخلاف في ذلك (8).
(المتن)
وَالْمَرَقُ وَالْعَظْمُ، وَالْجِلْدُ كَهُوَ. وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ، وَذُو زيتٍ كَفُجْلٍ وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ، كَالْعُسُولِ، لَا الْخُلُولِ، وَالأَنْبِذَةِ، وَالأَخْبَازِ، وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً إِلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ، وَبَيْضٍ، وَسُكَّرٍ، وَعَسَلٍ، وَمُطْلَقِ لَبَنٍ، وَحُلْبَةٍ وَهَلْ إِنِ اخْضَرَّتْ؛ تَرَدُّدٌ. وَمُصْلِحُهُ كَمِلْحٍ، وَبَصَلٍ، وَثُوِمٍ، وَتَابِلٍ: كَفُلْفُلٍ، وِكُزْبَرَةٍ، وَكَرَاوِيَا، وَآنِيسُونٍ، وَشَمَّارٍ، وَكَمُّونَيْنِ - وَهِيَ أَجْنَاسٌ - لَا خَرْدَلٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَخُضَرٍ، وَدَوَاءٍ، وَتِينٍ، وَمَوْزٍ، وَفَاكِهَةٍ وَلَوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ، وَكبُنْدُقٍ، وَبَلَحٍ إِنْ صَغُرَ وَمَاءٍ.
(الشرح)
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:3108.
(2)
انظر: التوضيح: 5/ 312.
(3)
ساقط من (ن 3) و (ن 5).
(4)
قوله: (والمذهب الأول. . . يطبخ به) ساقط من (ن 4) و (ن 5). وقوله: (على أن الأمراق واللحوم. . . ما يطبخ به) ساقط من (ن).
(5)
قوله: (ورأى) زيادة من (ن).
(6)
قوله: (بينة) زيادة من (ن).
(7)
قوله: (ورأى أن الطبخ لا يخرجه عن الجنسية) زيادة من (ن) و (ن 5).
(8)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 333.
قوله: (وَالْمَرَقُ، وَالْعَظْمُ، وَالجِلْدُ كَهُوَ) يعني بذلك: أن المرق المطبوخ باللحم كاللحم، وكذلك الجلد والعظم.
قال سند: والعصب مثله (1)، قال: وكذلك إذا كانت مأكولة وإلا فلا، وأشار بقوله (ويُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ) إلى قول ابن شاس، وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجازنا بيعه (2) بعضه ببعض تحريًا؛ فإنه يتحرى ما فيه (3) أو (4) يسقط قشره حتى (5) لا يجوز بيعه إلا أن يستثنيه بائعه، لأنه سلعة مع ربوي فلا يجوز بيعه، وهي معه بصنف (6)، وذكر في ذلك قولين (7).
قوله: (وَذو زيتٍ كَفُجْلٍ، وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ كَالْعُسُولِ) يريد: أن ما له زيت كحب الفجل والسلجم وبذر الكتان والجلجلان والقرطم ونحوها، والزيوت (8) أصناف (9) لا يمنع فيها التفاضل كالعسول المختلفة من القصب والنحل (10) والرطب ونحوها، وقاله اللخمي، نعم لا (11) يباع النوع منها بنوعه متفاضلًا (12).
قوله: (لا الْخُلُولِ، وَالأَنْبِذَةِ) أي: فإن كان (13) كل نوع منهما (14) جنس على حدة، وما ذكره في الخلول هو المعروف من الذهب اتحاد المنفعة (15)، وكذلك هو المشهور في
(1) قوله: (مثله) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (وأجازنا بيعه) يقابله في (ن): (وأجزنا بيع).
(3)
قوله: (ما فيه) زيادة من (ن).
(4)
في (ن): (و).
(5)
في (ن 5): (و).
(6)
قوله: (وهي معه بصنف) يقابله في (ن): (وهو معه فمنعه).
(7)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 660.
(8)
فيأ ن 3) و (ن 4): (الزيتون).
(9)
قوله: (أصناف) زيادة من (ن).
(10)
في (ن): (والنخل).
(11)
قوله: (لا) ساقط من (ن 4).
(12)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3118.
(13)
قوله: (فإن كل) يقابله في (ن 5): (فإن كان كل)، وفي (ن):(فليس كل).
(14)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (منها).
(15)
قوله: (اتحاد المنفعة) زيادة من (ن).
الأنبذة على ما نقله (1) المازري، ونقل هو (2) والباجي (3) واللخمي عن أبي الفرج أنه أصناف (4).
قوله: (وَالأَخْبَازِ، وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً) يعني: أنها صنف واحد، وهو المشهور (5)، وقاله ابن رشد و (6) عن البرقي (7) أن خبز القطاني صنف، وخبز غيرها صنف (8)، ونسب لابن القاسم وأشهب (9).
قوله: (إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ) أي: فإنه صنف على حدة يجوز بيعه بغيره من الأخباز متفاضل وهو المذهب، ومفهومه أن ما ليس فيه أبزار؛ يكون مع الخبز جنسًا واحدًا وألحق اللخمي بالأبزار الدُّهن (10).
قوله: (وَبَيْضٍ، وَسُكَرٍ، وَعَسَلٍ) هو معطوف على قوله (كحب) وما بعده والمشهور أن البيض ربوي، وعن ابن شعبان جواز التفاضل فيه، وذكر المتيطي القولين روايتين (11)، ونص في المدونة على أن السكر ربوي (12)، والأقرب في العسل أنه يلحق به الإدام (13) فيكون ربويًا.
قوله: (وَمُطْلَقِ لَبَنٍ) يريد أن (14) اللبن ربوي مطلقًا سواء كان لبن بقر أو إبل أو غنم
(1) في (ن 5): (قاله).
(2)
قوله: (هو و) ساقط من (ن 3).
(3)
انظر: المنتقى: 3/ 267.
(4)
انظر: التوضيح: 5/ 325، التبصرة، للخمي، ص:3119.
(5)
قوله: (وهو المشهور) ساقط من (ن 5).
(6)
قوله: (و) ساقط من (ن 4).
(7)
في (ن): (التونسي).
(8)
انظر: البيان والتحصيل: 7/ 192.
(9)
تهذيب المدونة: 4/ 80.
(10)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3124.
(11)
انظر: التوضيح: 5/ 314.
(12)
قوله: (وعن ابن شعبان. . . ربوي) ساقط من (ن 5). وانظر: المدونة: 3/ 157.
(13)
قوله: (يلحق به الإدام) يقابله في (ن): (ملحق بالإدام).
(14)
قوله: (أن) ساقط من (ن).
أو نحوه (1)، كان مضروبًا أو غير مضروب، وهذا هو المعروف من المذهب، واختار (2) اللخمي التفاضل بين المخيض (3) والمضروب (4).
قوله: (وَحُلْبَةٍ وَهَلْ إِنِ اخْضَرَّتْ؟ تَرَدُّدٌ) اختلف في الحلبة هل هي طعام؟ ، وهو مذهب ابن القاسم في الموازية (5) أو دواء، وهو قول ابن حبيب أو الخضراء طعام، واليابسة دواء، وهو قول أصبغ (6)، وجعله بعض المتأخرين تفسير القولين، وأن المذهب على قول واحد، وإلى هذا أشار بقوده (ترَدُّدٌ) ولكن إطلاق الخلاف كما علمت إنما هو في كونها طعامًا أو دواء، لا في كونها ربوية كما يتوهم من كلامه.
قوله: (وَمُصْلِحُهُ كَمِلْحٍ، وَبَصَلٍ، وَثُومٍ وَتَابِلٍ كَفُلْفُلٍ، وَكُزْبَرَةٍ، وَكَرَاوِيَا، وَأنِيسُونٍ، وَشَمارٍ، وَكَمُّونَيْنِ وهي أجناس)، هذا معطوف على قوله (كحب) والمعنى أن الربا يدخل (7) أيضًا فيما هو مصلح للمدخر المقتات كالملح، وما ذكر معه ولا خلاف في ربوية الثوم والبصل، وهما جنسان عند مالك (8)، ولم أر في الملح خلافًا أيضًا، وهو جنس آخر.
المازري: اختلف في التوابل، هل هي ربوية أم لا؟ ، وعن ابن القاسم أن الشمار والأنسون من الطعام، ونحا (9) أصبغ ومحمد إلى أنهما مع الكمونين دواء، والمشهور أنهما أجناس كما قال (10).
قوله: (لا خَرْدَلٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَخُضَرٍ وَدَوَاءٍ، وَتينٍ، وَمَوزٍ، وَفَاكِهَةٍ) أي: فلا
(1) قوله: (أو نحوه) زيادة من (ن).
(2)
في (ن 5): (أجاز).
(3)
في (ن): (الممخوض).
(4)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3116.
(5)
في (ن): (المدونة).
(6)
انظر: البيان والتحصيل: 7/ 237، والذخيرة: 5/ 143، والتوضيح: 5/ 315.
(7)
في (ن): (يحصل).
(8)
انظر: التوضيح: 5/ 315.
(9)
في (ن): (وذهب).
(10)
انظر: التوضيح: 5/ 314.
يدخلها الربا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي بلا خلاف (1)، وذكر صاحب التلقين فيه خلافًا.
الشيخ: والأظهر (2) أن التين ربوي؛ وعليه فكان ينبغي أن يذكرها (3) مع الخردل في قسم الربويات، ولا خلاف في الزعفران أنه غير ربوي، والمراد بالخضر الخس والهُندباء والقضب (4) ونحو ذلك، ولا ربا فيها، وكذلك الأدوية كالصبر والشاهرتج (5) ونحوهما، ومذهب المدونة والموطأ جواز التفاضل في الفاكهة خلافًا لابن نافع، والمراد بالفاكهة الخوخ والرمان والكمثرى (6) والإجاص والأترج والخضراء (7) والبطيخ والقثاء (8)، وحكى ابن بشير في جواز التفاضل فيها وعدمه خلافًا (9).
قوله: (وَلَوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ) أي: دون غيره، كالرمان والإجاص والخوخ، ومذهب ابن نافع أنها ربوية (10)، واختار (11) مالك في الموطأ والمدونة التفاضل في الرمان، وهو المشهور، ومثله الخوخ (12).
قوله: (وَكَبُنْدُقٍ) أي: وهكذا البندق في عدم دخول الربا فيه، وكذا ما في معناه كالجوز واللوز والفستق ونحوهما مما يدخر ولا يقتات، وحكى ابن شاس فيها خلافًا، ثم (13) قال: فمن اعتبر مجرد الادخار أجرى (14) فيها
(1) انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 511.
(2)
في (ن): (والأصح).
(3)
في (ن): (يذكره).
(4)
قوله: (والقضب) زيادة من (ن).
(5)
في (ن): (والشاهترج).
(6)
قوله: (والكمثرى) ساقط من (ن).
(7)
قوله: (والخضراء) زيادة من (ن).
(8)
انظر: المدونة: 4/ 269، والمنتقى: 6/ 191.
(9)
انظر: التوضيح: 5/ 239.
(10)
انظر: المنتقى: 6/ 191، والتوضيح: 5/ 313.
(11)
في (ن): (وأجاز).
(12)
قوله: (ومثله الخوخ) ساقط من (ن 5).
(13)
قوله: (ثم) زيادة من (ن).
(14)
في (ن): (لم يجرِ).
الربا (1)، ومن اعتبر ادخار الاقتيات لم يجره فيها (2).
قوله (وَبَلَحٍ إِنْ صَغُرَ) مذهب المدونة أنه علف (3)، والطَّلع كذلك، بل أجرى اللخمي الخلاف في البلح الصغير (4)، وأجاز ابن القاسم البلح الصغير بالكبير، وبالبسر والرطب متفاضلًا يدًا بيد (5)، وحكاه ابن يونس (6) عن مالك في الصغير والكبير وفي كتاب القسم هو علف، واحترز بقوله (إِنْ صَغُرَ) من الكبير؛ فإنه لا يجوز فيه التفاضل على المشهور، وهو مذهب المدونة (7)، وقال أبو إسحاق: وليس بربوي؛ لأنه لا يدخر فأشبه الخضر (8). اللخمي (9): وهو أحسن (10).
قوله (وَمَاءٍ) أي: وكذلك الماء لا يدخله الربا، وهو المعروف.
(المتن)
وَيَجُوزُ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ. وَالطَّحْنُ، والْعَجْنُ، وَالصَّلْقُ، إِلَّا التُّرْمُسَ. وَالنَّبِيذُ لَا يَنْقُلُ، بِخَلَافِ خَلِّهِ، وَطَبْخِ لَحْمٍ بِأبْزَارٍ، وَشَيِّهِ، وَتَجْفِيفِهِ بِهَا، وَالْخُبْزِ، وَقَلْيِ قَمْحٍ وَسَوِيقٍ وَسَمْنٍ. وَجَازَ تَمْرٌ وَلو قَدُمَ بِتَمْرٍ، وَحَلِيبٌ، وَرُطَبٌ، وَمَشْوِيٌّ، وَقَدِيدٌ، وَعَفِنٌ، وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ، وَجُننٌ وَأَقِطٌ بِمِثْلِهَا، كَزَيْتُونٍ وَلَحْم، لَا رَطْبِهِمَا بِيَابِسهِمَا. وَمَبْلُولٍ بِمِثْلِهِ وَلَبَنٍ بِزُبْدٍ، إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ زُبْدُهُ، وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ فِي خُبْزٍ بِمِثْلِهِ: كَعَجِينٍ بِحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ. وَجَازَ قَمْحٌ بِدَقِيقٍ، وَهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ تَرَدُّدٌ.
(الشرح)
قوله (وَيَجُوزُ بِطَعَامٍ إلى أَجَلٍ)(11) ويجوز فيه التفاضل، والمشهور جواز بيعه بالطعام
(1) قوله (الربا) زيادة من (ن).
(2)
قوله: (ادخار الاقتيات لم يجره فيها) يقابله في (ن): (الادخار والاقتيات جرى فيها الربا). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 656.
(3)
انظر: المدونة (زايد): (10/ 20).
(4)
قوله: (الخلاف في البلح الصغير) ساقط من (ن) و (ن 5)، التبصرة، للخمي، ص:5892.
(5)
في (ن 5): (لا يدًا بيد)، وانظر: تهذيب المدونة: 2/ 89.
(6)
في (ن 5): (ابن القاسم).
(7)
انظر: تهذيب المدونة: 4/ 186.
(8)
انظر: التوضيح: 5/ 316.
(9)
قوله (اللخمي) زيادة من (ن).
(10)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3107.
(11)
قوله: (قوله وَيَجُوزُ بِطَعَامٍ إلى أَجَلٍ) ساقط من (ن) و (ن 5).
إلى أجل كما قال، ويجوز بطعام لأجل (1) خلافًا لابن نافع، وخرج عبد الوهاب على قوله هذا منع (2) التفاضل فيه (3).
قوله: (وَالطَّحْنُ، وَالْعَجْنُ، وَالصَّلْقُ إِلا التُرْمُسَ، وَالنَّبِيذُ لا يَنْقُلُ) يريد: أن الطحن وتاليه (4) لا ينقل (5) الشيء عن أصله، والمذهب في الأولين ما ذكر، وعن المغيرة أن الطحن ينقل (6).
وقال في الجواهر: اتفق المذهب على (7) أن الطحن لا يخرج عن الأصل، وكذلك العجن (8) بعد الطحن. قال: واختلف المتأخرون في الصلق على قولين هل ينقل أم لا؟ ، وإنما استثنى الترمس لطول أمده (9) في ذلك (10)، واختاره بعض المتأخرين، وجعل (11) بعضهم فيه وفي غيره ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الترمس فينقل، وبين غيره فلا ينقل، والنبيذ (12) لا ينقل (13) عن أصله، وهو مذهب المدونة، وفيها (14) سألت مالكًا عن النبيذ بالتمر (15)، فقال: لا يصلح، والعصير مثله.
قوله: (بِخِلافِ خَلِّهِ) أي: فإنه ينقل، والضمير فيه فإنه (16) عائد على ما هو أصل
(1) قوله: (ويجوز بطعام لأجل) زيادة من (ن).
(2)
في (ن 4) و (ن 5): (مع).
(3)
قوله: (فيه) زيادة من (ن). وانظر: المعونة: 2/ 13.
(4)
في (ن): (وتالييه).
(5)
في (ن): (تنقل).
(6)
قوله: (ينقل) ساقط من (ن 3).
(7)
قوله: (اتفق المذهب على) زيادة من (ن).
(8)
قوله: (العجن) ساقط من (ن 4).
(9)
في (ن): (أمره).
(10)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 668.
(11)
في (ن): (ونقل).
(12)
في (ن): (والتنبيذ).
(13)
في (ن): (ينقل).
(14)
في (ن): (وفيه).
(15)
في (ن 5): (بأصله)، وفي (ن 3) و (ن 4):(بالثمر).
(16)
قوله: (فإنه) زيادة من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5).
النبيذ، وهو العنب والتمر، والزبيب والمعنى أن الخل يصمير جنسًا مغايرًا لذلك.
ابن شاس: المشهور أنه ناقل، وقيل: لا نظر إلى قلة الصنعة (1)، وعزاه الباجي للمغيرة، وعن ابن الماجشون الجواز في اليسير دون الكثير (2).
قوله: (وَطَبْخِ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ) يريد: أن اللحم إذا طبخ بأبزار ينقل عن أصله، ويجوز التفاضل فيه بينه وبين الطبري، فإن طبخ بالماء وحده أو بالماء والملح، فلا ينتقل قاله اللخمي والمازري (3).
قوله: (وَشَيِّهِ، وَتَجْفِيفِهِ بِهَا) أي: بالأبزار والمعنى أن في اللحم وتجفيفه بالأبزار (4).
قال (5) ابن شاس: وسواء كان بالشمس أو بالنار فإن كان التجفيف (6) مجردًا بغير أبزار (7) لم ينقل (8).
قوله: (وَالْخُبْزِ) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين، وهو ظاهر، ابن عبد السلام: والمشهور أن قلي القمح وغيره (9) من الحبوب ناقل، لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالبًا.
الشيخ: وإذا كان مجرد القلي ناقلًا فمن باب الأولى السويق (10)، وإليه أشار بقوله (وَقَلْيِ قَمْحٍ وَسَوِيقٍ) وقد تقدم الكلام على مسألة اللبن، وأن السمن يصير جنسًا مغايرًا له، وإليه أَشار بقوله (وَسَمْنٍ).
قوله (وَجَازَ تَمْرٌ ولَوْ قَدُمَ بِتَمْرٍ) أي: لا إشكال في جواز (11) بيع التمر بالتمر
(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 669.
(2)
انظر: التوضيح: 5/ 325.
(3)
انظر: التوضيح: 5/ 326، التبصرة، للخمي، ص:3129.
(4)
في (ن): (بالأبازير).
(5)
في (ن) و (ن 5): (ناقل).
(6)
قوله: (التجفيف) زيادة من (ن).
(7)
في (ن): (أبازير).
(8)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 668.
(9)
في (ن): (ونحوه).
(10)
انظر: التوضيح: 5/ 327.
(11)
قوله: (جواز) زيادة من (ن).
القديمين أو الجديدين، واختلف في (1) القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول مالك في الموازية أو يمنع وهو قول عبد الملك (2)، اللخمي: وهو أحسن (3).
قوله: (وَحَلِيبٌ، وَرُطَبٌ، وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ، وَعَفِنٌ، وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ بمِثْلِهَا) يريد أن كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله، فأما الحليب بالحليب، فالمشهور وهو مذهب المدونة جوازه، وروى أبو الفرج منعه (4)، والمشهور أيضًا جواز الرطب بالرطب خلافًا لعبد الملك، ومنع ابن حبيب المشوي بالمشوي، والقديد بالقديد (5)، والمشهور جوازه، وأجاز في المدونة بدل (6) العفن بالعفن إذا استويا في العفن (7)، وأجاز سحنون العفن (8) بغيره (9).
ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما تولد من اللبن يعني: كالأقط ونحوه، كل واحد منهما بصنفه جائز، ولا يجوز واحدًا (10) منهما بغير صنفه، لأنه من باب بيع (11) الرطب باليابس (12)، وقال بعض المتأخرين، ويجوز بيع الزيتون الرطب منه بالرطب، وكذلك اللحم الرطب بالرطب، ولا يجوز رطبهما بيابسهما، وإلى هذا أشار بقوله:(كَزَيْتُونٍ وَلَحْمٍ، لا رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا) وقيل: بالجواز، والقولان في المدونة (13). قوله:(وَمَبْلُولٍ بمثله) هو معطوف على قوله: (لا رَطْبِهِما
(1) قوله: (في) ساقط من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5).
(2)
في (ن 3): (ابن عبد الملك)، وفي (ن 5):(ابن عبد الحكم). وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 96، والتوضيح: 5/ 328.
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3106.
(4)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 662.
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 23.
(6)
قوله: (بدل) زيادة من (ن).
(7)
انظر: المدونة (زايد): 10/ 66.
(8)
في (ن): (العفين).
(9)
انظر: البيان والتحصيل: 6/ 439، والتوضيح: 5/ 329.
(10)
في (ن): (واحد).
(11)
قوله: (بيع) ساقط من (ن).
(12)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 662.
(13)
انظر: المدونة (زايد): 6/ 423.
بِيَابِسِهِمَا) أي: وكذلك لا يجوز بيع المبلول بالمبلول، وهو المشهور، وفي الجلاب (1) قول بالجواز بشرط تساوي (2) البلل (3)، سند رحمه الله: وهو قول ابن القاسم.
قوله: (وَلَبَنٍ بِزُبْدٍ إِلا أَنْ يُخْرَجَ زُبْدُهُ) قد (4) تقدم أنه أجاز في المدونة بيع الزبد بلبن قد خرج زبده، ومفهومه أنه إذا لم يخرج زبده لا يجوز للمزابنة، وقد تقدم بيانه (5).
قوله: (وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ فِي خُبْزٍ بمِثْلِهِ كَعَجِينٍ بِحِنْطَةٍ ودَقِيقٍ) يريد: أنه إذا أجزنا بيع الخبز بالخبز تحريًا كما هو مذهب الموطأ والمدونة؛ فإن المعتبر فيهما مقدار ما فيهما من الدقيق (6). الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا، وقال في موضع آخر: هو ظاهر المذهب إذا كان من صنف واحد، وهو مراده هنا، وأما إذا كان أصلهما مختلفًا، فقال ابن رشد: لا خلاف أن المعتبر الوزن في خبزهما على مذهب (7) من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد (8)، وقيل: المعتبر الوزن مطلقًا.
الباجي: وهو الذي ينبغي، وقيل: إن كان أصلها مما (9) يجوز فيه التفاضل كقمح (10) وفول، فالمعتبر وزن (11) الخبزين، وإلا فالمعتبر ما فيها من الدقيق كخبز القمح وخبز (12) الشعير (13).
قوله: (وَجَازَ قَمْحٌ بِدَقِيقٍ) هذا هو المشهور، ولمالك قول بالمنع لاختلاف (14)
(1) في (ن): (الجواهر).
(2)
في (ن): (التساوي في).
(3)
انظر: التفريع: 2/ 80.
(4)
قوله: (قد) زيادة من (ن).
(5)
انظر: المدونة، دار صادر: 9/ 105.
(6)
انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 19.
(7)
قوله: (مذهب) زيادة من (ن).
(8)
انظر: البيان والتحصيل: 8/ 87.
(9)
قوله: (مما) زيادة من (ن).
(10)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (كلحم).
(11)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (فالمعتبرون).
(12)
قوله: (خبز) زيادة من (ن).
(13)
انظر: المنتقى: 6/ 325.
(14)
في (ن 4): (لا خلاف).
ريعهما (1)، وعنه جوازه فيما قل على وجه المعروف بين الجيران والرفقاء (2)، وقال ابن القصار: يجوز موازنة لا مكايلة (3)، وعكسه غيره، ثم اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرها، أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن (4)، وإليه أشار بقوله (وَهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ ترَدُّدٌ) أي: وهل الجواز مقيد (5) بما إذا أوزنا (6) أو مطلقًا- تردد.
(المتن)
وَاعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ، وَإِلَّا فَبِالْعَادَةِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي لا إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ.
(الشرح)
قوله: (وَاعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ) يريد: أن المساواة مطلوبة في الربوي (7) إن حفظ (8) عن الشرع- فيها شيء من كيل أو وزن تعين (9) المصير إليه، فلا يباع القمح وزنًا، ولا الذهب والفضة كيلًا؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين (10) في الأول، وبين الموزونين (11) في الثاني.
قوله: (وَإِلا فَبالْعَادَةِ) أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في ذلك كيل ولا وزن؛ فإنه ينظر في ذلك إلى العادةَ العامة إن كانت في البلد (12)؛ كاللحم الذي يعتبر في كل بلد بالوزن، فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن واللبن (13)، فبعادة (14) محله.
(1) في (ن 5): (زرعهما)، وانظر: المدونة، دار صادر: 8/ 439.
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7.
(3)
انظر: التوضيح: 5/ 331.
(4)
قوله: (إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن) يقابله في (ن 5): (إلى القول بين التفصيل وبين الكيل والوزن).
(5)
في (ن 5): (يتقيد).
(6)
في (ن 3) و (ن 4): (وزنا).
(7)
قوله: (أن المساواة مطلوبة في الربوي) يقابله في (ن 4): (أن المساواة المطلوبة الربوي).
(8)
في (ن 4): (حفظت).
(9)
في (ن) و (ن 5): (وجب).
(10)
في (ن 5): (الكيلين).
(11)
في (ن 5): (الوزنين).
(12)
في (ن 5): (البلاد).
(13)
قوله: (واللبن) زيادة من (ن).
(14)
في (ن 4): (فعادة).