المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب [في اللعان] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: ‌باب [في اللعان]

‌باب [في اللعان]

(المتن)

بَابٌ إِنَّمَا يُلاعِنُ زَوْجٌ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا، لَا كَفَرَا إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًى فِي نِكَاحِهِ، وَإِلَّا حُدَّ، تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ. وَانْتَفَئ بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا لَحِقَ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاِسْتِبْرَاءَ، وَبِنَفْي حَمْلٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوِ التَّوْأَمُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ، كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ، أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا لِقِلَّةٍ، أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيهِ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ، أَوِ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيّ، وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ، أَوْ لِعَانِهِ، خِلافٌ.

(الشرح)

(إِنَّما يُلاعِنُ زَوْجٌ) اللعان لغة: البعد، يقال (1) لعنه الله أي: أبعده الله (2)، وفي الاصطلاح ما سيذكره واحترز بالزوج من السيد فإنه لا لعان بينه وبين أمته، أو أم ولده ونحوهما إذا رماها بالزنى.

قوله: (وإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ) أي: لأنه يلحق فيه الولد كما في الصحيح فاحتيج إلى اللعان لنفيه، قاله في كتاب محمد والنوادر والجواهر (3) وغيرها وزاد في المقدمات: وكذا إن كان حرامًا لا يقران عليه (4)، وكذا في العتبية عن ابن القاسم فيمن تزوج أمة، وأختها (5)، أو نحوهما، ولم يعلم ثم علم وقد حملت وأنكر الولد أنهما يتلاعنان (6).

قوله: (أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا لا كَفَرَا) يريد: أن اللعان يصح، وإن كان الزوجان فاسقين أو رقيقين أو أحدهما لا الكافرين (7)، ابن شاس: غير أن (8) الذمية تلاعن لدفع العار

(1) في (س): (فقال).

(2)

لفظ الجلالة زيادة من (ن 1).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 563.

(4)

انظر: القدمات الممهدات: 1/ 341.

(5)

قوله: (أمة، وأختها) يقابله في (س) و (ز 2): (أمه، أو أخته).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 331.

(7)

في (ن): (كافرين).

(8)

قوله: (أن) ساقط من (ن).

ص: 303

عنها (1)، وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دونها، وفي الموازية ولعان (2) الحر المسلم زوجته الأمة أو النصرانية في نفي الولد لا في الرمي، ولا في الرؤية (3) إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية (4)، فإن لم تلتعن النصرانية لم تحد وبقيت زوجة، وإن التعنت (5) وقعت الفرقة (6)، وقوله:(لا كَفَرَا) أي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا تلاعنا قاله أبو عمران وهو ظاهر المدونة وضمير التثنية في الأماكن الثلاثة عائد على الزوجين (7).

قوله: (إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًى) أي: إنما يلاعن زوج عن (8) زوجته إذا قذفها بزنا يريد أو غيره من الأمور التي يذكرها، وقيده بعضهم بالطوع احترازًا مما إذا رماها بزنا مكرهة، فإنها لا تلاعن إذا ثبت الإكراه، أو صدقته عليه نعم يلاعن هو؛ لنفي الولد، ولا خلاف أنه يلاعن (9) إذا رماها بصريح الزنا وهل كذلك (10) في التعريض، أو لا قولان في المدونة وغيرها (11).

قوله: (فِي نِكَاحِهِ): احترازًا مما إذا رماها بزنا قبل نكاحه فإنه يحد كما نبه عليه بقوله (12): (وإِلا حُدَّ (13)). الباجي: ولا خلاف في ذلك في المذهب.

قوله: (تَيَقَّنَهُ أَعْمَى ورَآهُ غَيْرُهُ) أي: فلا يعتمد الملاعن في القذف بالزنا إلا على أمر (14) يقوى عنده فإن كان أعمى اعتمد على يقينه، وإن كان بصيرًا

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 565.

(2)

في (ن): (ويلاعن).

(3)

قوله: (لا في الرمي، ولا في الرؤية) يقابله في (ن 1): (لا في الذمي، ولا في الذمية).

(4)

في (ن 1): (الزوجة).

(5)

في (ن): (اللعنة).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 346.

(7)

انظر: المدونة: 2/ 363.

(8)

قوله: (عن) زيادة من (ز 2).

(9)

قوله: (يلاعن) ساقط من (ن 2).

(10)

في (ن): (ذلك).

(11)

انظر: المدونة: 2/ 358.

(12)

قوله: (كما نبه عليه بقوله) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ن 2): (ولهذا قال).

(13)

في (ن): (وإلا حده).

(14)

في (ن 1): (من).

ص: 304

اعتمد (1) على رؤيته، والمشهور في الأعمئ ما ذكره، وهو مذهب المدونة، وعن مالك: لا يجوز له اللعان إلا أن يقول: مسست الفرجين وهل لابد أن يصف (2) غير الأعمى كالشهود، أو رؤيته كافية، روايتان، وشهر الثانية بعض الأشياخ، وقيل: يحوز له أن يعتمد على يقينه كالأعمى، وذلك بأن يتحقق وقوع الزنا منها وإن لم يرها (3).

قوله: (وانْتَفَى بهِ مَا وُلدَ لِسِتَّةِ) أي لستة أشهر (4). أي: وانتفى بسبب لعانه. بالرؤية، ونحوها ما ولدته المَلاعنة (5) لستة (أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا

قَوله: (وإِلا لَحِقَ) أي: وإن لم تأت به لستة أشهر (6) بل لما دون ذلك فإنه يلحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد؛ ثم نبه بقوله: (إِلا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ) على أن ذلك مقيد بما إذا لم يدع الاستبراء، وأما إذا ادعاه فإن الولد لا يلحق به، ولو ولدته (7) لدون ستة أشهر من يوم الرؤية، ابن رشد: بإجماع، وذكر فيما إذا لم يدع الاستبراء، هل ينتفي باللعان السابق أو لا على ثلاثة أقوال: الأول (8): أنه ينتفي على كل حال، وإن ولد (9) لأقل من ستة أشهر، وهو أحد قولي مالك في المدونة (10)، والثاني: لا ينتفي بحال وإن ولد (11) لأكثر من ستة أشهر، وهو قول عبد الملك وأشهب، والثالث: التفرقة أي: فإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا انتفى وإلا فلا، وهو قول مالك. الثاني في المدونة وهو الذي اقتصر (12) عليه هنا (13).

(1) قوله: (اعتمد) ساقط من (ز 2).

(2)

في (ن): (يصفه).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 362.

(4)

قوله: (أي لستة أشهر) زيادة من (ن 1).

(5)

قوله: (وانتفى بشب لعانه

ولدته الملاعنة) ساقط من (ز 2).

(6)

قوله: (أشهر) زيادة من (ن 1).

(7)

في (ن): (ولدت).

(8)

في (ن): (القول الأول).

(9)

في (ن 1): (ولدت).

(10)

قوله: (في المدونة) ساقط من (ز 2).

(11)

في (ز 2) و (ن) و (ن 1): (ولدت).

(12)

في (س): (أقصر).

(13)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 339، والمدونة: 2/ 357.

ص: 305

قوله: (وبِنَفْيِ حَمْلٍ): هو معطوف على قوله: (بزنا) أي: وكذلك يلاعن بسبب نفي الولد (1)، قال في المقدمات: ومذهبنا أنه يلاعن بمجرد نفي الحمل دون قذف (2).

قوله: (وِإنْ مَاتَ) أي: الولد، أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت (3) ولدًا ميتًا، أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة، أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف (4).

قوله: (أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كما إذا ولدت واحدًا بعد واحد، والزوج غائب، ثم قدم (5) فنفى الجميع.

قوله: (أَوِ التَّوْأَمُ) أي: وهكذا حكم التوأمين ينتفي الثاني منهما بلعان أولهما (6) خروجًا.

قوله (7): (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ): هو متعلق بقوله: (بنفي حمل) أي: إذا نفى حمل امراته عجل لعانه، ولا يؤخر للوضع وهو المشهور، ومنعه عبد المك قبله (8) خشية أن ينفش، ورواه عن مالك (9).

قوله: (كَالزِّنَا والْوَلَدِ) أي: فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني، ولقد زنت قبل الحمل، أو بعده بمنزلة ما لو قذفها بالزنا مرات.

قوله: (إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ أَوْ لِمُدَّةٍ لا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) يريد: أنه لابد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما إن لم يطأها بعد أن وضعت الحمل الذي هو (10) قبل هذا الولد، أو الحمل المنفي، أي: وقد طال ما بين

(1) قوله: (بسبب نفي الولد) يقابله في (ن 1): (بمجرد نفي الحمل).

(2)

انظر: المقدمات المهدات: 1/ 338.

(3)

في (ز 2): (ولدته).

(4)

انظر: المدونة: 2/ 358.

(5)

قوله: (ثم قدم) ساقط من (ز 2).

(6)

قوله: (أولهما) ساقط من (ز 2).

(7)

قوله: (قوله) بياض في (ز 2).

(8)

في (س): (قبل).

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 13/ 126.

(10)

قوله: (هو) زيادة من (ز 2).

ص: 306

الوضعين بحيث لا يكون الثاني من بقية الحمل الأول، وإما أنه (1) أصابها (2) من مدة لا يلحقه فيها الولد؛ إما لقلة؛ مثل: أن يكون بين وضع هذا الحمل، والإصابة خمسة أشهر، ونحوها، أو لكثرة مثل: أن يكون بينهما أكثر من خمس سنين، وإما أن يعتمد (3) على الاستبراء يريد: مع رؤية الزنا، وهو المشهور.

وعن السيوري: ليس له نفيه بذلك، وعن المغيرة مثله. وإذا فرعنا على المشهور فتكفي فيه حيضة واحدة كما قال، وشهره الباجي، وغيره، وقال عبد الملك: ثلاث حيض.

ورواه (4) يحيى عنه (5) وحكى عنه ابن عبد السلام: أنه (6) إن كانت أمة فحيضة، وإن كانت حرة فثلاث حيض (7).

قوله: (ولَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ) أي: صدقت المرأة الرجل (8) على أن الولد ليس منه فلا يفيد (9) ذلك في نفيه، ولابد من لعانه، وقيل: ينتفي بغير لعان، وهما روايتان عن مالك ذكرهما في المدونة (10) وغيرها، لكن الأكثر من الأشياخ على الرواية الأولى، وعلى كلا الروايتين تحد المرأة، لإقرارها بالزنا على نفسها.

قوله: (إِلا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: فإنه حينئذ ينتفي بلا لعان؛ لأن الشرع نفاه عنه بل ولا يمكن استلحاقه لكونها أتت بالولد لأقل من ستة أشهر (11) من العقد، ومثل ذلك: ما إذا كان الزوج صغيرًا حين الحمل، أو مجبوبًا، وإليه أشار بقوله: (أَو هُوَ

(1) في (ن 1): (أن)، وفي (ن):(لأنه).

(2)

في (ن): (لم يصبها).

(3)

في (ن): (تعتمد).

(4)

قوله: (ورواه) ساقط من (ز 2).

(5)

قوله: (يحيى عنه) زيادة من (ن 2).

(6)

قوله: (أنه) زيادة من (ن 1).

(7)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 564.

(8)

في (ن 1): (الزوج).

(9)

في (ز 2): (يفيده).

(10)

انظر: المدونة: 2/ 359.

(11)

قوله: (أشهر) ساقط من (ن 1).

ص: 307

صَبِيٌّ حِينَ الْحمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ)، وأشار بقوله:(أَوِ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ) إلى ان الرجل إذا كان حين العقد على المرأة في المشرق، وهي يومئذ في المغرب، وتولى عقد نكاحها أبوها، وهي بكر، أو وليها، وهي ثيب وعلم بقاء كل واحد من الزوجين إلى حين ظهور الحمل، ونفاه الزوج فإنه ينتفي بدون لعانه (1).

قوله: (وفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ، أَوْ لِعَانِهِ خِلافٌ) يريد: أنه اختلف في الزوج إذا قذف زوجته قذفًا مجردًا عن التقييد برؤية، أو نفي حمل، فقيل: يحد ولا يلاعن، وهو قول ابن القاسم، والمخزومي وابن دينار وأكثر الرواه قال في المقدمات (2): وهو الأصح، وقال ابن نافع: وهو قول ابن القاسم أيضًا أنه يلاعن واختاره بعض (3) كبار المتأخرين وشهره في الإرشاد والقولان في المدونة (4).

(المتن)

وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا، وَعَدَمِ الاِسْتِبْرَاءِ، فَلِمَالِكٍ فِي إِلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالٌ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا، وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَانْ بِسَوَادٍ، وَلَا وَطْأ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ، وَلَا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ. وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا، وَفِي الرُّؤيةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا، وَأُعْلِمَ لِحَدِّهِ، لَا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ، وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحَقُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ولد وَقَلَّ الْمَالُ، وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعِ أَوْ حَمْلٍ بِلا عُذْرٍ امْتَنَعَ.

(الشرح)

قوله: (وإِنْ لاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا، وعَدَمِ الاسْتِبْرَاءِ. فَلِمالِكٍ في إِلْزَامِهِ (5) بِهِ وعَدَمِهِ ونَفْيِهِ أَقْوَالٌ) يريد أن الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا، وذكر أنه وطئها قبل الرؤية وأنه لم يستبرئها، ثم أتت بولد. فاختلف قول مالك في ذلك فألزمه الولد مرة،

(1) في (س): (العان).

(2)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 338.

(3)

قوله: (بعض) ساقط من (ن).

(4)

انظر: المدونة: 2/ 359.

(5)

قوله: (في إِلْزَامِهِ) يقابله في (ن): (التزامه).

ص: 308

ولم ينفه باللعان الأول وسواء ولدته لستة أشهر أو أكثر نعم إن نفاه بلعان ثان انتفى، وإن استلحقه لحق به ونفاه مرة، وأبقى الأمر (1) موقوفًا مرة فلم ينفه ولا (2) ألزمه به (3) وهو معنى قوله:(وعدمه) أي: هذه المسألة عدم إلزامه به وقد وقعت منصوصة لمالك في المدونة (4).

قوله: (ابْنُ الْقَاسِمِ: ويُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا) يريد أن الزوج إذا لاعن للرؤية وكان حملها يوم الرؤية ظاهرا لا يشك فيه أن الولد يلحق به ولو تعدد.

قوله: (ولا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ) يريد أن الملاعن إذا نفى (5) حمل امرأته فلا يعتمد في ذلك على أنه كان يعزل عنها، لأنه قد يسبقه شيء لم يشعر به فنشأ عنه الولد، وأشار بعض الأشياخ إلى اعتبار ذلك في الإماء.

قوله: (ولا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ (6)) أي: بأن يكون الولد الذي أتت به زوجته (7) شبيهًا بغيره دونه (8) ليس هو مني معتمدًا على عدم مشابهته له؛ لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشابهة.

قوله: (ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ) أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفي الولد (9) على أن وطأه كان (10) بين الفخذين إن أنزل، لاحتمال أن يكون سبق من مائه شيء إلى فرج المرأة.

قوله: (ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ (11) أَنْزَلَ قَبْلَهُ ولَمْ يَبُلْ) أي: وكذا لا يعتمد في نفي

(1) في (ن 1): (الولد).

(2)

في (ن): (وإلا).

(3)

في (ن): (له).

(4)

انظر: المدونة: 2/ 359.

(5)

في (ن): (قفى).

(6)

قوله: (وإن بسواد) زيادة في (ن).

(7)

قوله: (بأن يكون الولد الذي أتت به زوجته) يقابله في (ن 2) و (ز 2) و (س): (يقول لولد أتت به زوجته).

(8)

زاد بعده في (ن): (ويقول).

(9)

في (ن 1): (الحمل).

(10)

قوله: (أن وطأه كان) يقابله في (ز 2): (وطئه).

(11)

في (ن): (أو).

ص: 309

الحمل (1) على أنه وطئ ولم ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال (2) قبله ولم يبل، أي: بين الإنزال والوطء لاحتمال أن يكون قد بقى في قناة الذكر شيء من مائه من الإنزال (3) خرج في هذا الوطء، ولم يعلم به فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول، وحينئذ يصح له نفي الولد اعتمادًا على عدم الإنزال.

قوله: (ولاعَنَ في الْحَمْلِ مُطْلَقًا) أي: سواء كانت المرأة في عصمت أو طلقها وسواء (4) خرجت من العدة أو لم تخرج أي: ما لم تجاوز أقصى أمد (5) الحمل.

قوله: (وفي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وإِنْ مِنْ بَائِنٍ (6)) يريد أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة أنه رآها تزني، فإن له أن يلاعن، ولا يمنع من ذلك الطلاق لأنه إن كان رجعيًا فالمرأة في حكم الزوجة (7)، وإن كان بائنًا فَالعدة فيه من توا بع الزوجية، وهذا الذي ذكره في البائن (8) وهو قول ابن القاسم ورواه ابن وهب عن مالك، وقال محمد (9): يحد من غير لعان، أي (10): لأنها أجنبية، وقال المغيرة: لا حد ولا لعان، ومال إليه سحنون (11).

قوله: (وحُدَّ بَعْدَهَا) أي: بعد العدة (12) إذا رماها بزنا (13) بعد خروجها منها (14)،

(1) في (ن 1): (الولد).

(2)

في (ن): (الإنزال).

(3)

في (ن): (الإنزال ثم).

(4)

قوله: (وسواء) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(5)

في (ز 2): (أمداد).

(6)

زاد بعده في (ن): (وحد بعدها).

(7)

في (ن): (الزوجية).

(8)

في (ز 2): (البيان)، وقي (ن):(هو مذكور في البيان).

(9)

في (ن): (سحنون).

(10)

في (ن): (يريد).

(11)

التوضيح: 4/ 600.

(12)

قوله: (أي: لأنها أجنبية، وقال المغيرة

(وحُدَّ بَعْدَهَا) أي: بعد العدة) ساقط من (ن 2).

(13)

قوله: (وقال محمد: يحد

بعد العدة إذا رماها بزنا) يقابله في (ن 1): قوله وحد بعدها وقال محمد يحد من غير لعان إذا رآها تزني).

(14)

زاد بعده في (ن): (فإنه يحد).

ص: 310

ولا خلاف في ذلك.

قوله: (كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيما رماها به.

قوله: (إِلا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) أي: فلا يحد ويكون (1) كمن قذف عفيفًا فلم يحد له حتى زنا المقذوف فإن الحد على مذهب المدونة (2) يسقط عن القاذف، وكذا هنا.

قوله: (وتَسْمِيةِ الزَّانِي بِهَا) أي: وكذا يحد إذا رماها بالزنى مع شخص سماه لها، ولا يبرئه من ذلك اللعان وهو المشهور، وقاله ابن الحاجب ولم يوجد مقابل المشهور (3).

قوله: (وأُعْلِمَ لحَدِّهِ (4)) أي: وإذا قلنا بحده لمن رماها به (5) معينًا، فلا بد من إعلامه وهذا مبني على أن الحد للقذف حق لآدمي (6)، وقيل ليس عليه إعلامه بناء على أنه حق لله تعالى.

قوله: (لا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) أي: بما رماها به ولعله يشير إلى قوله في الموازية (7): وإذا لاعن ثم قال: والله ما كذبت عليها أو قذفها به (8) فإنه لا يحد؛ لأنه إنما (9) لاعن لقذفه، وقال ابن شهاب يحد لأنه قذفها وليست بزوجة (10)، واختاره التونسي.

قوله: (ووَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا حُرٌّ مُسْلِمٌ) أي وورث الملاعن الولد المستلحق الميت الذي نفاه أولًا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم قال في المدونة: ومن نفى ولدًا بلعان ثم ادعاه (11) بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان

(1) قوله: (ويكون) ساقط من (ن) و (ن 1).

(2)

انظر: المدونة: 2/ 360.

(3)

انظر: الجامع بين الأمهات، ص:466.

(4)

في (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل: (بحده).

(5)

قوله: (به) ساقط من (ن).

(6)

في (ز 2): (أحق آدمي).

(7)

في (ن) و (ن 1) و (ن 2): (المدونة).

(8)

قوله: (أو قذفها به) ساقط من (ن).

(9)

قوله: (إنما) ساقط من (ز 2).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 342 و 343.

(11)

في (ن): (أعاده).

ص: 311

له (1) ولد ضرب الحد (2)، ولحق به (3)، وإن لم يكن له ولد لم يقبل قوله، لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه، وقيد فضل (4) عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد بما إذا كان المال كثيرًا، وأما إذا كان يسيرًا فإنه يرث (5)، وإليه أشار بقوله:(أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (6) وقَلَّ المالُ).

قوله: (وإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بِلا عُذْرٍ امْتَنَعَ) يريد أن من شرط اللعان في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملها؛ لأن وطئه بعد علمه دليل على الرضا بالبقاء معها.

وقوله: (أَوْ أَخَّرَ) أي: ومن شرطه أيضًا أن لا يؤخر رفعها بعد العلم بالوضع أو الحمل، فإن أخر قال في المدونة يومًا أو يومين (7) يريد (8) أو أكثر لم ينفعه نفيه، ولحق به وتبقى له زوجة مسلمة كانت أو كتابية، ويحد للحرة (9) المسلمة دون الأمة والكتابية، وإنما قال:(بلا عذر)(10) لأن عبد الوهاب كذلك قيده به.

(المتن)

وَيَشْهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعًا لَرَأَيْتهَا تَزْنِي، أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَوَصَلَ خَامِسَته بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا، وَأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ. وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي، أَوْ مَا زَنَيْتُ، أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهمَا، وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَوَجَبَ أَشْهَدُ، وَالَلَّعْنُ، وَالْغَضَبُ، وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ، وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَنُدِبَ إِثْرَ صَلاةٍ وَتَخْوِيفُهُمَا، وَخصُوصًا

(1) في (س) و (ن) و (ن 1): الولده).

(2)

قوله: (ضرب الحد) يقابله في (ن): (مسلم الحر).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 361.

(4)

زاد بعده في (ن): (على).

(5)

في (ز 2): (يرثه). وانظر: التوضيح: 4/ 580.

(6)

قوله: (وَلَدٌ) ساقط من (س) و (ن) و (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل.

(7)

انظر: المدونة: 2/ 356.

(8)

في (ن): (يسير).

(9)

في (ز 2): (للمرأة).

(10)

زاد بعده في (ن): (احترازا من العذر).

ص: 312

عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَالْقَوْلُ بِانَّهَا مُوجِبَةُ لِلْعَذَابِ،

(الشرح)

قوله: (ويشَهِدَ بِاللهِ أَرْبَعًا لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي) هذه صفة اللعان، وهو تارة يكون لرؤية (1) الزنا، وتارة لنفي الحمل، فإن كان للرؤية قال أربع مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني، وهذا على القول بأنه يعتمد (2) على (3) الرؤية المجردة، وأما على القول بأنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول: لرأيتها تزني يلج فرج الرجل في فرجها كالمرود في المكحلة، ابن المواز ويزيد على قوله: أشهد بالله في كل مرة الذي لا إله إلا هو، وحكى اللخمي أنه يزيد على ذلك الرحمن الرحيم (4)، وعن ابن كنانة (5) الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم (6)، وقيل يجوز أقسم بالله، وعن مالك أو (7) أشهد بعلم الله، وقيل يجزئ بعزة الله، المازري: والمنصوص أنه لا يجزئ في أسمائه إلا بالله، وعن ابن القاسم (8) يقول في الرؤية أشهد بالله أني لمن الصادقين لرأيتها تزني في كل مرة (9).

قوله: (أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي) أي: فإن كان لعانه لنفي الحمل قال أربع مرات أشهد بالله ما هذا الحمل مني.

قوله: (ووَصَلَ خَامِسَتَهُ بِلَعْنَةِ اللهِ عَلَيْهِ (10) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا (11)) أي: ويصل الرجل (12) المرة الخامسة بما قبلها من الشهادات، ويقول فيها:

(1) في (ن): (لرؤيته).

(2)

في (ن): (يتعمد).

(3)

زاد بعده في (ن): (مطلق).

(4)

انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2426، وما بعدها.

(5)

(زاد بعده في (ن): (أنه يقول: أشهد بالله).

(6)

قوله: (وعن ابن كنانة

والشهادة الرحمن الرحيم) ساقط من (ز 2).

(7)

في (ن): (و).

(8)

زاد بعده في (ن): (أنه).

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 589.

(10)

قوله: (عَلَيْهِ) ساقط من (ن).

(11)

قوله: (أو إن كنت كذبتها) يقابله في (ز 2): (وقوله: أو إن كنت كذبتها).

(12)

في (ن): (الزوج).

ص: 313

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المدونة يقول إن لعنة الله عليه (1). وقوله:(أو إن كنت كذبتها) أي: يقول (2) بدل (3) قوله: إن كان من الكاذبين (4).

قوله: (وأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ) يريد: أن اللفظ المذكور في اللعان لا يطلب من غير القادر؛ بل إن كان عاجزًا عن ذلك كالأخرس لاعن بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة وقاله في المدونة (5).

قوله: (وشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْتُ أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا) أي: وتقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني، أو تقول: أشهد بالله ما زنيت، إذا قال: لقد زنت (6) أو تقول: أشهد بالله لقد كذب فيهما أي: في قوله: لرأيتها تزني وفي قوله: لزنت، ويحتمل في الرؤية ونفي الحمل.

قوله: (وفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أي: وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين (7)، أصبغ: وإن قالت مكان إن كان من الصادقين أنه من الكاذبين أجزأها، وأحب إلينا (8) لفظ القرآن (9).

قوله: (ووَجَبَ أَشْهَدُ) أي: ووجب أن يقول كل واحد (10) من الزوجين في يمينه أشهد بالله، وهذا هو المشهور، فلا يجزئ أحلف أو أقسم ونحوه وقيل: يجزئ.

قوله: (واللَّعْنُ والْغَضَبُ) أي: ووجب ذكر اللعن (11) في خامسة الرجل والغضب

(1) انظر: المدونة: 2/ 352.

(2)

قوله: (يقول) ساقط من (ن)، وفي (ز 2):(بقوله).

(3)

في (ن): (بعد).

(4)

قوله: (وفي المدونة يقول

إن كان من الكاذبين) ساقط من (ن 1).

(5)

انظر: المدونة: 2/ 362.

(6)

قوله: (لقد زنت) يقابله في (ز 2) و (ن 1): الزنت).

(7)

قوله: (أي: وتقول في الخامسة

من الصادقين) ساقط من (ن) و (ن 1) و (ن 2).

(8)

في (ن): (إلي).

(9)

انظر: التوضيح: 4/ 592.

(10)

قوله: (واحد) زيادة من (ز 2).

(11)

في (ن): (اللعان).

ص: 314

في خامسة المرأة (1) ونحوه لعبد الوهاب (2).

قوله: (وبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) أي: وكذلك يجب أن يكون لعانهما في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم، قاله في الجواهر (3) وغيره.

قوله: (وبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَفُهَا أَرْبَعَةٌ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك (4) بحضرة جماعة من الناس (5) أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا.

قوله: (ونُدِبَ إِثْرَ صَلاةٍ) أي: ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي (6) وغيره، وعن مالك: كان عندنا بعد العصر، وهو أحب إليّ، وقال سحنون: هو بعد العصر سنة، وقال ابن شعبان بعد العصر أو الصبح، وقيل بعد الظهر أو العصر، وظاهر كلام عبد الملك أن وقوعه بأثر صلاة شرط (7).

قوله: (وتَخْوِيفُهُما وخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَابِ (8)) أي: ومما يستحب أيضًا تخويف المتلاعنين لاسيما عند الخامسة (9) وأن (10) يقال لهما إن هذه الخامسة هي الموجبة عليكما (11) العذاب (12)، وقد ورد نحو (13) ذلك في الصحيح، ونص عليه غير واحد من أصحابنا.

(1) في (ن): (الخامسة للمرأة).

(2)

انظر: التوضيح: 4/ 593.

(3)

في (ن 1) و (ن 2): (الجلاب). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 567، وفي (ن):(ابن الجلاب).

(4)

قوله: (ذلك) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (من الناس) ساقط من (ن 2).

(6)

انظر: المنتقى: (5/ 320).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.

(8)

في (ز 2) والمطبوع من مختصر خليل: (العذاب).

(9)

قوله: (والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوْجِبَةُ لِلْعَذَاب

لاسيما عند الخامسة) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(10)

في (ن): (أي).

(11)

في (ن): (عليك).

(12)

في (س): (للعذاب).

(13)

قوله: (نحو) ساقط من (ن).

ص: 315

(المتن)

وَفِي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خِلافٌ، وَلاعَنَتِ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا وَلَمْ تُجْبَرْ، وَإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا، كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ، وَتَلَاعَنَا إِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ، أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ، وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يثْبُتْ، وَلَمْ يَظْهَرْ. وَتَقُولُ: مَا زَنَيْتُ وَلَقَدْ غُلِبْت، وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ، كَصَغِيرَةٍ تُوطَأ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ، ثمَّ الْتَعَنَتْ، وَحُدَّ الثَّلاثَةُ، لَا إِنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ، وَإِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَالأَمَةِ، وَلِأَقَلَّ؛ فَكَالزَّوْجَةِ.

(الشرح)

قوله: (وفِي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خِلافٌ) قد علمت أن المبدأ في الأيمان في اللعان (1) هو الرجل، فلو أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجل، فقال ابن القاسم: لا إعادة، وقال أشهب: تجب الإعادة، ابن رشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل أولا (2) مستحب (3) أو واجب؟ ابن عبد السلام (4): والصحيح قول أشهب، وقال القاضي عبد الوهاب هو المذهب، واختاره ابن الكاتب واللخمي (5)، ولهذا قال خلاف، وهذا إذا حلفت المرأة أولًا كما يحلف الرجل، فقالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وأن حملي هذا منه، وفي الخامسة أن غضب الله عليَّ (6) إن كنت (7) من الكاذبين فهنا قال ابن القاسم (8): يقول الرجل حينئذ أشهد بالله أنها لمن الكاذبين لزنت، وما حملها هذا مني، وفي الخامسة لعنة الله عليَّ (9) إن كانت من الصادقين، وأما إن قالت المرأة أولًا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة غضب الله عليَّ (10) إن كان من الصادقين، فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة

(1) قوله: (في اللعان) ساقط من (ن).

(2)

في (ن): (أولى).

(3)

قوله: (مستحب) زيادة من (ز 2).

(4)

قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(5)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:2429.

(6)

في (ن) و (ن 2): (عليها).

(7)

في (ن) و (ن 2): (كانت).

(8)

زاد بعده في (ن): (بعدم الإعادة).

(9)

قوله: (عليَّ) ساقط من (ن).

(10)

في (ن): (عليها).

ص: 316

لأنها إذا (1) حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين (2).

قوله: (ولاعَنَتِ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا) يريد: لأنه المكان الذي تعظمه وقد تقدم أن التغليظ (3) بالمكان واجب والبيعة (4) لليهودية كذلك.

قوله: (ولَمْ تُجْبَرْ وإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ ورُدَّتْ لِمِلَّتِهَا) أي: فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه يريد (5): لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد مطرف: وتؤدب لإذائها لزوجها (6) المسلم (7)، ابن شاس وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانتها لزوجها في فراشها (8)، وهكذا روى مطرف عن مالك أنها ترد إلى أهل ملتها إذا نكلت (9).

قوله: (كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ) هكذا قال في المدونة إذا قال وجدتها مع رجل في لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته (10) أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فيلاعنها (11)، ابن المواز: وهذا تعريض لو قاله لأجنبية حد، ابن يونس عنه وقيل يحد ولا يلاعن، وقيل: يؤدب ولا يلاعن (12).

قوله: (وتَلاعَنَا إِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ وأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ ولَمْ يَثْبُتْ ولَمْ يَظْهَرْ) يريد أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي فيه مغتصبة أو قال: أنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنهما يتلاعنان، وكذلك إذا صدقته ولم يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد، اللخمي. وقال محمد: إنهما يتلاعنان (13).

(1) قوله: (إذا) ساقط من (ن).

(2)

انظر: البيان والتحصيل: 6/ 420، والتوضيح: 4/ 593.

(3)

في (ز 2): (التلفظ).

(4)

في (ز 2): (والبعية).

(5)

قوله: (يريد) ساقط من (ن).

(6)

في (ن 1): (للزوج).

(7)

قوله: (المسلم) ساقط من (ن) و (ن 1).

(8)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 565.

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 346.

(10)

في (ن 1): (صافحته).

(11)

انظر: المدونة: 2/ 360.

(12)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 344، التوضح: 4/ 569.

(13)

قوله: (وقال محمد: إنهما يتلاعنان) يقابله في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (وقوله: محمد أنهما =

ص: 317

قوله: (وتَقُولُ مَا زَنَيْتُ ولَقَدْ غُلِبْتُ) هكذا قال ابن عبد الحكم وابن الواز: إن المرأة تقول في لعانها هكذا، وقال ابن القاسم تقول أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت ولا أطعت، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين (1).

قوله: (وإِلا الْتَعَنَ فَقَطْ) أي: فإن ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها، وظاهر كلام ابن شاس أنه لا يلاعن إلا إذا كان حمل، وظاهر الروايات أنه يلَاعن (2) مطلقًا كما هو ظاهر لفظه هنا (3).

قوله: (كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ) أي: فإن الزوج يرميها (4) يلتعن وحده دونها، وحكاه في العتبية عن ابن القاسم وزاد عليه (5) فإن جاء حمل فلا يلحق به (6). سحنون: وتبقى زوجة (7)، وعلى قول عبد الملك إن من قذف صبية غير بالغ لا يحد، لا لعان على الزوج (8) ولا حد، وأجرى اللخمي فيها قولًا آخر أنه يحد ولا يلاعن قياسًا على قول مالك أن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة (9)، واحترز بقوله (توطأ) مما إذا لم تطق الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لأن قذفه إياها لم يلحق به معرة، قاله اللخمي (10).

قوله: (وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وحُدَّ الثَّلاثَةُ) يريد أن المرأة إذا شهد عليها بالزنا أربعة أحدهم زوجها، فإن الزوج يلاعن ثم تلاعن هي أيضًا، ويحد الثلاثة

= يلتعنان). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 335، التبصرة، للخمي، ص: 2451 و 2452.

(1)

قوله: (إن كان من الصادقين) يقابله في (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2): (إن كانت من الكاذبين).

وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 335.

(2)

في (ز 2): (لا يلاعن).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 565.

(4)

قوله: (يرميها) ساقط من (ن) و (ن 1).

(5)

في (ن) و (ن 1) و (ز 2) و (س): (وزاد عنه).

(6)

قوله: (به) ساقط من (ن).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 345 و 346.

(8)

قوله: (لا يحد، لا لعان على الزوج) يقابله في (ن 1): (لاعن).

(9)

انظر: المدونة: 2/ 360.

(10)

انظر: التوضيح: 4/ 587، التبصرة، للخمي، ص:6236.

ص: 318

الآخرون، وقاله في المدونة (1).

ابن أبي زمنين فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن الثلاثة، لأنه قد حق عليها ما شهدوا به عليها (2)، قال: وهكذا فسره ابن الماجشون وهذا معنى قوله: (لا (3) إِنْ نَكَلَتْ) أي فلا حد على واحد من الثلاثة (4).

قوله: (أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَى رُجِمَتْ) أي فلا حد على الثلاثة أيضًا، وقاله ابن المواز (5) وزاد: يلاعن (6) الزوج فإن نكَل حد وورثها (7) قال: إلا أن يعلم أنه تعمد الزور (8) ليقتلها إن (9) أقر بذلك فلا يرثها (10).

قوله: (وإِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ ولدَتْ لِسِتَّةِ أشهر (11) فَكَالأَمَةِ ولأَقَلَّ فكَالزَّوْجَةِ) أي: فإن نفاه على الأول انتفى (12) بغير لعان، وعلى الثاني فلابد من لعان، وقاله في النوادر والجواهر (13).

(المتن)

وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ أَوِ الأَدَبِ فِي الأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ، وِإيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلاعِنْ؛ وَقَطْعُ نَسَبِهِ، وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا، وَإِنْ مُلِكَتْ، أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَرِ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي، وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الأَوَّلِ، سُئِلَ

(1) انظر: المدونة: 2/ 362.

(2)

قوله: (عليها) ساقط من (ن).

(3)

قوله: (لا) ساقط من (ن).

(4)

انظر: التوضيح: 4/ 576.

(5)

في (ن) و (ن 1): (في الموازية).

(6)

في (ز 2): (ويلاعن).

(7)

في (ز 2): (وورثتها).

(8)

في (ن 1) و (ن 2): (الزوجة).

(9)

في (ن 1): (أو).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 3/ 331.

(11)

قوله: (أشهر) ساقط من (ن).

(12)

في (س): (انتفاء).

(13)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 347، وعقد الجواهر: 2/ 565 و 566.

ص: 319

النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

(الشرح)

قوله: (وحُكْمُهُ رَفْعُ الحْدِّ أو (1) الأَدَبُ فِي الأَمَةِ والذِّمِّيَّةِ) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا وقع في محله؛ رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة، أو الأدب إن كانت أمة أو ذمية.

قوله: (وإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلاعِنْ وقَطْعُ نَسَبِهِ) أي: ومن حكم لعان الرجل أيضًا إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن، وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة (2).

قوله: (وَبِلِعَانِهَا (3) تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) هذا من ثمرات (4) لعانها وهو تحريمها على الملاعن أبدًا (5) وهو المعروف، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أكذب نفسه بعد اللعان أنها تحل له بنكاح جديد، اللخمي (6) وأشهب ينحو إليه، ونقله الشيخ عن عبد الملك.

قوله: (وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا) يريد أنها تحرم على الزوج أبدا، ولو كانت أمة

فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفي الحمل فانفش.

قوله: (ولَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ) يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل، ويمكن من اللعان، وكذلك المرأة. وقوله:(كالمرأة) يريد أنها أيضًا تقبل إذا عادت (7) إلى اللعان بعد نكولها فإنها تمكن من ذلك (8)، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال سحنون وأبو عمران وابن الكاتب (9): لا تقبل؛ لأن حق الزوج قد تعلق

(1) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (و).

(2)

في (ن): (المتلاعنة).

(3)

في (ن) و (ن 1): (وبالتعانها)، وفي المطبوع من مختصر خليل:(وبِالْتِعَانِهِمَا).

(4)

في (ن): (ثمرة).

(5)

زاد بعده في (ن): (لقوله صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فتحرم عليه أبدا).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1844.

(7)

في (ن): (أعادت).

(8)

قوله: (فإنها تمكن من ذلك) زيادة من (ن 2).

(9)

في (ن 1): (وابن كنانة).

ص: 320

بنكولها، قال في المقدمات: والأول هو الصحيح (1)، ولهذا قال:(عَلَى الأَظْهَرِ).

قوله: (وإِنِ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا) يريد لأنهما في حكم الولد الواحد، وهو المشهور خلافًا للمغيرة.

قوله: (وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فبطْنَانِ) يريد إنما ذكره من أن (2) أحد التوأمين يلحق باستلحاق الآخر مخصوص بما إذا لم يكن بينهما ستة أشهر، فأما إذا كان بينهما ذلك فهما بطنان.

قوله: (إِلا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وقَالَ لَمْ أَطَأْ (3) بَعْدَ الأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ (4) يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) يريد أن مالكا رحمه الله قال في المدونة: إن أقر بالثاني أي: بعد أن نفى الأول، ولاعن فيه، وقال: لم أطأ بعد الأول إن النساء يسألن، فإن قلن أنه يتأخر هكذا (5) فلا حد، وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل (6) الواحد (7).

* * *

(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 335.

(2)

قوله: (أن) ساقط من (ز 2).

(3)

في (ن): (أطأها).

(4)

قوله: (قَدْ) ساقط من (ز 2).

(5)

في (ن): (هذا).

(6)

في (ن 1): (الولد).

(7)

انظر: المدونة: 2/ 357.

ص: 321