المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب [في أحكام] الرضاع - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٣

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [في خيار الأمة]

- ‌فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]

- ‌[فصل في نكاع الشغار]

- ‌فصل [في نكاح التفويض]

- ‌فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

- ‌فصل [في الوليمة]

- ‌فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

- ‌[فصل في النشوز]

- ‌فصل [في طلاق السنة]

- ‌فصل [في أركان الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]

- ‌فصل [في أحكام رجعة المطلقة]

- ‌باب [في الإيلاء]

- ‌باب: [في الظهار]

- ‌باب [في اللعان]

- ‌باب [في العدة]

- ‌فَصْلٌ [في أحكام المفقود]

- ‌فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]

- ‌فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

- ‌باب [في أحكام] الرضاع

- ‌باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

- ‌فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]

- ‌فصل [في حضانة الذكر والأنثى]

- ‌باب [في أحكام البيع]

- ‌[بيع الجزاف]

- ‌[باب في الصرف]

- ‌فصل [الربا في المطعومات]

- ‌[البيوع المنهي عنها]

- ‌[بيع النجش]

- ‌فصل [في أحكام بيوع الآجال]

- ‌فصل [في أحكام بيع العينة]

- ‌فصل [في خيار البيع]

- ‌فصل [في بيع المرابحة]

الفصل: ‌باب [في أحكام] الرضاع

‌باب [في أحكام] الرضاع

(1)

(المتن)

بَابٌ حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ - وَإِنْ مَيِّتَةً وَصَغِيرَةً بِوَجُورٍ، أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً، أَوْ خُلِطَ لَا غُلِبَ، وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ، وَبَهِيمَةٍ وَاكْتِحَالٍ بِهِ - مُحَرِّمٌ إِنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْن، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ، وَلَوْ فِيهمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ، أَوْ أُخْتِكَ، وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ، وَجَدَّةِ وَلَدِكَ، وَأُخْتَ وَلَدِكَ، وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ، وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ، فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنَ الرَّضَاعِ.

(الشرح)

(حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ

إلى آخره) يريد أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بوجور أو سعوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضيع وغيره، كما ينشرها النسب؛ لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، وقوله عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(2) واحترز باللبن من غيره.

قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر فشربه الصبي (3) لَمْ يحرم (4)، واحترز بقوله:(امْرَأَة) من البهيمة، فإن لبنها لا ينشر الحرمة بين شاربيه بلا خلاف، ومثله لبن الذكر على المشهور. وحكى ابن شعبان عن مالك أنه كره لمن أرضع صبية من ثدييه (5) أن يتزوجها (6)، وفي المقدمات عن مالك أنه أنكر أن يكون للذكر لبن (7).

قوله: (وَإِنْ مَيِّتَةً) يريد أنه لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين الميتة وغيرها، فلو دب الصغير فشرب من لبنها وهي ميتة، وعلم أن فيها لبنًا نشر الحرمة، وكذلك لو

(1) قوله: (الرضاع) زائدة من (ز 2).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 935، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع

، من كتاب الشهادات، برقم 2502، ومسلم: 2/ 1071، في باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم 1447، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه، ومالك: 2/ 607، في باب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم: 1268، بلفظ:"الولادة" بدل "النسب".

(3)

قوله: (الصبي) ساقط من (ن) و (ن 1).

(4)

انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: 2/ 590.

(5)

في (ن 2) و (ز 2) و (س): (على ثديه).

(6)

انظر: التوضيح: 5/ 106.

(7)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 260.

ص: 388

حلب منها بعد موتها فوجر به الصبي فإنه ينشر الحرمة على المشهور، وهو مذهب المدونة (1)، وقيل: لا ينشر الحرمة (2). ابن بشير: لأن الحرمة لا تقع بغير المباح (3).

قوله: (وَصَغِيرَةً) لا خلاف أن التحريم يقع بلبنها إذا كانت في سن من تحيض قاله ابن بشير، وحكى في التي نقصت عن سن المحيض هو وابن شاس (4) وغيرهما قولين، وهو ظاهر كلام اللخمي؛ لأنه حمل قوله في المدونة (5): وإذا درت بكر لا زوج لها لبنًا فأرضعت به صبيًّا فهي له أم على الخلاف لقول ابن الجلاب: وإذا حدث للصبية الصغيرة (6) التي لا يوطأ مثلها لبن فرضعها (7) صبي لَمْ يقع به حرمة (8). وظاهر كلام ابن يونس (9) أيضًا حملها على الخلاف، ولا يبعد حملها على الوفاق، ويكون معنى ما في المدونة: إذا كانت في سن من توطأ (10).

قوله: (بِوَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ) يكون عمد (11) الوجور بفتح الواو ما يدخل في (12) وسط الفم، وقيل: ما صب في (13) وسط الحلق، والسعوط بالفتح أيضًا (14) هو ما صب في (15) الأنف، ومعنى كلامه أنه لا فرق في انتشار الحرمة بين الرضاع وبين أحد هذه الأمور الثلاثة، ولا إشكال في الوجور أنه ينشر الحرمة، وسواء كان قليلًا أو كثيرًا

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 5/ 410.

(2)

قوله: (الحرمة) زيادة من (ز 2).

(3)

انظر: التوضيح: 5/ 107.

(4)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 590.

(5)

انظر: المدونة، دار صادر: 5/ 410.

(6)

قوله: (الصغيرة) ساقط من (ن) و (ن 1).

(7)

في (ن) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (فأرضعها).

(8)

انظر: التفريع: 1/ 434، التبصرة، للخمي، ص:2150.

(9)

في (ن 1): (بشير)، وفي (ن):(بكير).

(10)

في (ن 1): (يوطأ مثلها).

(11)

في (س): (من)، وقوله:(يكون عمد) ساقط من (ن 1).

(12)

في (س): (في)، وفي (ن) و (ن 1):(من).

(13)

في (س) و (ن 1): (من).

(14)

قوله: (أيضًا) ساقط من (ن 1).

(15)

في (ن): (من).

ص: 389

كالرضاع، وأما السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل إلى الجوف (1). ولمالك في الواضحة أنه (2) يحرم مطلقًا، وفي المدونة عن عطاء:(3) لا يحرم مطلقًا (4). اللخمي: وقول مالك أحسن؛ لأنه (5) منفذ متسع يصل منه قدر المصة (6). وقال ابن يونس: قول ابن القاسم أصح؛ لأن الاعتبار في الرضاع بما (7) يقع به الاغتذاء وهو إذا لَمْ يصل إلى (8) الجوف كان وصوله (9) إلى الدماغ كجريانه (10) على ظاهر الجسد (11). قال: وكذا أطلق ابن حبيب التحريم بالحقنة، وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى الجوف حتى يكون غذاء له (12)، وقول ابن القاسم أصح لما قدمناه، وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما قبلها أشار بقوله:(تَكُونُ غِذَاءً)، وفي الحقنة قولان آخران (13) بالتحريم وعدمه.

قوله: (أَوْ خُلِطَ لا غُلِبَ) أي: أنه لا فرق في التحريم بين كون اللبن مخلوطًا أو صرفًا (14)، اللَّهم إلَّا أن يكون مغلوبًا، فلا يحرم قاله ابن القاسم، وقال مطرف وأشهب وعبد الملك: يحرم (15)، واختاره (16) اللخمي (17).

(1) انظر: المدونة: 2/ 295.

(2)

قوله: (أنه) زيادة من (ن 1).

(3)

زاد بعده في (ن): (أنه).

(4)

انظر: المدونة: 2/ 296.

(5)

في (ن): (أنه).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:2143.

(7)

في (ن): (ما).

(8)

قوله: (إلى) زيادة من (ز 2).

(9)

قوله: (كان وصوله) يقابله في (ن): (لم يحصل به الاغتذاء كما إذا وصل).

(10)

في (ز 2): (يجريانه).

(11)

انظر: التوضيح: 5/ 111.

(12)

انظر: المنتقى، للباجي: 6/ 13.

(13)

قوله: (آخران) ساقط من (ز 2).

(14)

في (ن 1): (صافيًا).

(15)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 74.

(16)

في (ن 1): (وارتضاه).

(17)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:2146.

ص: 390

قوله: (وَلَا كَماءٍ أَصْفَرَ وَبَهِيمَةٍ) هو واضح مما تقدم.

قوله: (وَاكْتِحَالِ بِهِ مُحَرِّم (1)) أي: باللبن، وهذا مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يكون منه غذاء، وقد دخل من غير مدخل الطعام والشراب، فلا ينشر الحرمة حتى يكون عنه (2) غذاء.

قوله: (محرم) هو خبر عن قوله: (حصول (3) لبن امرأة) أي: في جوف رضيع كما سبق.

قوله: (إِنْ حَصَلَ فِي الحَوْلَيْنِ أَوْ (4) بِزَيادَةِ الشَّهْرَيْنِ) يعني أن (5) الرضاع المحرَّم شرطه أن يكون قد حصل في الحولين أو ما (6) قرب منهما بكالشهر والشهرين (7)، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور، وبه قال في المدونة (8). وعن مالك اعتبار الحولين من غير زيادة عليهما، وذهب سحنون إلى أن (9) ما قرب من (10) الحولن كنقصان الشهر (11) حكمه حكمهما، وفي المختصر الأيام اليسيرة (12).

وقال ابن القصار: يحرم بمثل الشهر (13).

وعن مالك: لا يزاد على الشهر ونحوه (14)، وعنه: ثلاثة أشهر (15).

(1) قوله: (مُحَرَّمٌ) ساقط من (ن).

(2)

في (ن): (يحصل منه)، وفي (ن 1):(يكون منه).

(3)

في (ن): (حصل).

(4)

في (ن): (و).

(5)

قوله: (أن) ساقط من (ص).

(6)

قوله: (ما) ساقط من (ز 2).

(7)

قوله: (بكالشهر والشهرين) يقابله في (ن): (بكالشهرين).

(8)

انظر: المدونة: 2/ 297.

(9)

قوله: (أن) زيادة من (ن 1).

(10)

قوله: (من) ساقط من (ن).

(11)

في (ن): (المشهور).

(12)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.

(13)

انظر: التوضيح: 5/ 113.

(14)

قوله: (ونحوه) ساقط من (ن). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.

(15)

في (ن 1): (أيام). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 591.

ص: 391

قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا (1)) أي: (2) فلا ينشر الحرمة بعد ذلك ما رضع، ولا إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى (3)، وكذا (4) إن استغنى في الحولين بمدة بعيدة؛ فإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة (5) أنه لا يحرم.

وقال مطرف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين (6)، وإلى المشهور أشار بقوله:(ولو فيهما) أي: في الحولين.

قوله: (مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ) أي أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب؛ لقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من (7) النسب"(8). والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكما تحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات (9) الأخوات، كذلك يحرم بالرضاع؛ لكن استثنى العلماء من عموم قوله عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ست مسائل أشار إليها (10) بقوله: (إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ (11)) أي: لأنَّها إما بنتك نسبًا، أو زوجة ابنك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأةٌ ولد (12) ولدك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَجَدَّة وَلَدِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا أو أم زوجتك، وكلاهما حرامٌ عليك،

(1) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) أي) ساقط من (ن 1).

(3)

زاد بعده في (ن): (بالطعام).

(4)

في (ن 1): (أو كذلك).

(5)

انظر: المدونة: 2/ 297.

(6)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 591.

(7)

قوله: (من) ساقط من (ز 2).

(8)

سبق تخريجه.

(9)

قوله: (بنات) زيادة من (ن 1).

(10)

في (ز 2): (إلَّا الأول).

(11)

قوله: (وَلَدِ وَلَدِكَ) ساقط من (ن 1).

(12)

قوله: (ولد) ساقط من (ن 1).

ص: 392

وفي الرضاع قد لا يكون أمًّا ولا أم (1) زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك.

قوله: (وَأُخْتَ وَلَدِكَ) يريد لأنَّها إما بنتك نسبًا وإما ربيبتك، وكلاهما حرامٌ عليك، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وهي لا تحرم عليك.

قوله: (وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ) يريد لأنَّها (2) إما جدتك نسبًا أو (3) زوجة جدك، وكلاهما حرام عليك، ومن الرضاع لا يحرمان عليك.

قوله: (وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ) هي كالتي فوقها (4)، وانظر قوله:(فَقَدْ لا يَحْرُمْنَ مِنَ الرِّضَاعِ) لَمْ أدخل قد هنا ولم يحرم (5) بقوله (فلا يحرمن (6) من الرضاع)، ولعله يشير به (7) إلى قول بعض الأشياخ: إن الحديث باق على عمومه، ولا يخص بالمسائل المذكورة، وبيانه أن كلّ مسألة منها مقدرة بتقديرين من جهة النسب ومن جهة الصهر؛ فجهة النسب مساوية لجهة الرضاع في الحرمة، وإنما حلت فيها (8) المرأة نظرًا إلى الجهة الأخرى، فاعلمه.

(المتن)

وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ، وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لاِنْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ، وَاشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمِ، وَلَوْ بِحَرَامٍ لَا يَلْحَقَ الْوَلَدُ بِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ، أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنْهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ، وَإِنْ الأَخِيرَةَ، وإنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ، وَأُدِّبَتِ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلإِفْسَادِ. وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ، كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ، إِلَّا أنْ تَعْلَمَ فَقَطْ، فَكَالْغَارَّةِ. وَإِنِ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ: أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ.

(الشرح)

(1) قوله: (أم) ساقط من (ن 1).

(2)

في (ز 2): (لأنهما).

(3)

في (ن 1): (و).

(4)

في (س): (فرقها).

(5)

في (ن 1): (يجزم)، وفي (ن):(يجتز).

(6)

في (ن): (يحرم).

(7)

قوله: (به) ساقط من (ز 2).

(8)

في (ن 1): (فيهما).

ص: 393

قوله: (وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ) يريد أن الطفل وحده دون أحد من قرابته يكون ولدًا لتلك المرأة التي أرضعته حرة أو أمة، ذات زوج أو سرية، وسيدها أو زوجها يكون أبًا له؛ لأنه صاحب اللبن.

وقوله: (من وطئه) إشارة إلى أن ما حصل قبل الوطء لا عبرة به؛ فلو عقد على البكر وكانت ذات لبنٍ وأرضعت صبيًّا قبل البناء فإن ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة بين ذلك (1) الرضيع والزوج. ابن راشد: باتفاق، ولا عبرة بالملاعبة والقبلة والمباشرة ونحوها ولا بالوطء الذي لا إنزال فيه (2).

قوله: (لانْقِطَاعِهِ وَإِنْ بَعْدَ سِنينَ) يريد أن ولد المرأة منسوبٌ لذلك الزوج الواطئ من ابتداء اللبن إلى انقطاعه (3) ولو بعد سنين، وفي المدونة: ولو طلقها وتزوجت غيره وحملت من الثاني، فإن أرضعت صبيًّا فهو ابن لهما إن كان اللبن لَمْ ينقطع (4). وفي مختصر الوقار: يحكم به للأول إلى أن تلده (5)، رواه ابن نافع عن مالك. وفي الجواهر قول: أنه ينقطع بالحمل (6). وعن ابن وهب ينقطع (7) بوطء الثاني، وعن سحنون: يحكم به للأول إلى خمس سنين (8).

قوله: (وَاشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمِ) يريد أن الولد (9) منسوبٌ للواطئ من حين وطئه وإن اشترك مع ما قبله من لبن القديم؛ أي: إذا لَمْ يحكم بانقطاع لبنه بوطء الثاني على ما تقدم. يريد: ويكون الرضيع ولدًا لهما معًا (10) فتنشر الحرمة بين الرضيع وبين كلّ واحد (11) كما لو كان منفردًا.

(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ز 2).

(2)

انظر: لباب اللباب: 153، والتوضيح: 5/ 116.

(3)

في (ن 1): (انقاضه).

(4)

انظر: المدونة: 2/ 296.

(5)

في (ن) و (ن 1): (تلد).

(6)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 592، والتوضيح: 5/ 117.

(7)

قوله: (ينقطع) ساقط من (ن 1).

(8)

انظر: التوضيح: 5/ 117.

(9)

في (ن 1): (اللبن).

(10)

قوله: (معًا) ساقط من (ز 2) و (ن).

(11)

زاد بعده في (ن): (منهما).

ص: 394

قوله: (وَلَوْ بِحَرَامٍ إِلَّا أَن لا يَلْحَقَ الْوَلَدُ بِهِ (1)) يريد أن الحرمة تقع بين الرضيع وصاحب اللبن، ولو كان عن وطء حرام يلحق فيه (2) الولد؛ كمن تزوج خامسة جاهلًا أو أخته من الرضاع وما أشبه ذلك، واختلف إذا كان بحرام لا يلحق فيه (3) الولد كالزنى و (4) الغصب ونحوهما، فقال ابن حبيب: تقع به الحرمة. وقال مالك: لا يقع به الحرمة، وسواء وجب فيه (5) على الواطئ فيه حد أو لا، وله أيضًا مثل قول ابن حبيب أنه ينشر الحرمة، وصححه ابن يونس، وبه قال سحنون وغيره، وقال بعضهم: هو ظاهر المذهب (6)، وبهذا يعلم أن قوله:(إلَّا أن لا يلحق به الولد) ليس بظاهر.

قوله (7): (وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا لأَنَهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ) يريد أن المرأة إذا تزوجت طفلًا بولاية أبيه مثلًا، ثم طلقها منه فتزوجت رجلًا ودخل بها، ثم أرضعت ذلك الطفل الذي كان زوجًا لها (8)، فإنها تحرم على صاحب اللبن لأنَّها زوجة ابنه؛ لأن حليلة الابن تحرم على الأب، ولا يشترط دوام كونها حليلة بلا خلاف.

قوله: (كَمُرْضِعَةٍ مُبَانَتِهِ (9)) أي: وهكذا تحرم عليه المرأة إذا أرضعت صبية كان قد تزوجها بولاية أبيها ثم طلقها؛ لأنَّها أم زوجته من الرضاع، ومبانة (10) صفة لمحذوف أي: مطلقة مبانة (11).

(1) قوله: (بِهِ) ساقط من (ن).

(2)

في (ن 1): (به).

(3)

قوله: (فيه) زيادة من (ز 2)، وفي (ن):(به).

(4)

في (ن): (أو).

(5)

قوله: (فيه) زيادة من (ن 1).

(6)

انظر: التوضيح: 5/ 116.

(7)

قوله: (قوله) ساقط من (س).

(8)

قوله: (زوجًا لها) يقابله في (ز 2): (زوجها).

(9)

في (ن): (مبائنة).

(10)

في (ز 2): (ومبانته)، وفي (ن) و (ن 1):(ومبائنة).

(11)

في (ن) و (ن 1): (مبائنة).

ص: 395

قوله: (أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنْهَا) أي: وكذا يحرم عليه (1) من ارتضع (2) من مطلقته. يريد: التي دخل بها؛ لأنَّها بنت زوجته.

قوله: (وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ وإِنِ الآخرة) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة قال فيها: ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة، فأرضعتهما أجنبية فليختر واحدة ويفارق الأخرى، ثم (3) قال فيها: ولا يفسد نكاحهما (4) كما فسد عقد متزوج الأختين في عقد؛ لفساد العقد فيهما وصحته في هاتين (5).

وقال ابن بكير: الحكم متساو فلا يختار عنده شيئًا (6) بل يفارقهما معًا، فلو كانت المرضع مع ذلك زوجته حرمت عليه (7) أيضًا؛ إلَّا أنه إن كان (8) قد بنى بها (9) حرم (10) الجميع عليه، ولهذا قال:(وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الجمِيعُ)، وذلك واضح؛ لأنَّ الكبيرة تحرم بالعقد على بناتها. والرضيعتان بنات لها، والفرض أنَّها مدخول بها فيحرمان (11) أيضًا (12)، أما إن لَمْ يدخل بها فلا يحرمان (13)؛ لأنَّ البنت لا تحرم بالعقد على الأم فيختار واحدة من الرضيعتين ويفارق الأخرى مع الأم.

قوله: (وَأُدِّبَتِ المُتعَمِّدَةُ لِلإفْسَادِ) يريد أن المرضعة إن كانت متعمدة لذلك أُدِّبت لإفسادها العصمة على الزوج، وهو بين إن كانت عالمة بالحكم.

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ن).

(2)

في (ن 1): (أرضع).

(3)

قوله: (ثم) ساقط من (ن).

(4)

في (ن): (نكاحها).

(5)

انظر: المدونة: 2/ 302.

(6)

انظر: التوضيح: 5/ 119.

(7)

قوله: (عليه) زيادة من (ز 2).

(8)

قوله: (إن كان) ساقط من (ن).

(9)

قوله: (بها) ساقط من (ن).

(10)

هاهنا انتهت النسخة المرموز لها بالرمز: (ز 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم: (308706) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

(11)

في (ن): (فتحرمان).

(12)

قوله: (أيضًا) ساقط من (ن 1).

(13)

قوله: (أما إن لم يدخل بها فلا يحرمان) ساقط من (ن 1).

ص: 396

ابن عبد السلام: وفي الجاهلة نظر، فإن لَمْ تكن متعمدة للرضاع، فلا أدب عليها سواء كانت زوجته (1) أو أجنبية (2)، ولا غرامة على المتعمدة؛ لأنَّ الرجل لا (3) يغرم بسبب ذلك شيئًا.

قوله: (وَفُسِخَ نِكَاحُ المُتصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِ أَحَدِهِمَا (4) قَبْلَ الْعَقْدِ) يريد أن الزوجين إذا تصادقا على أنهما أخوان من الرضاع، فإن نكاحهما يفسخ كما يفسخ إذا قامت بينة على إقرار أحدهما بذلك قبل العقد (5)، وقاله في المدونة (6).

قوله: (وَلَهَا المُسَمَّى بِالدُّخُولِ (7)) ظاهره كان الفسخ لإقرارهما معًا أو لإقرار أحدهما، أما إن كان المقر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان لها الصداق، اعترف قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده، وإن لَمْ يدخل وكان اعترافه قبل العقد لَمْ يكن عليه صداق، وإن كان بعد العقد فعليه نصف الصداق، إلَّا أن تصدقه الزوجة فلا شيء لها، وإن كان (8) المقر بذلك هي المرأة (9) لَمْ يكن لها شيء، وإن دخل بها، وسواء أقرت قبل العقد أو بعده؛ لأنَّها غرت الزوج وأتلفت بضعها، إلَّا أن يعترف الزوج أنه كان عالمًا فيكون لها الصداق إن دخل. ابن يونس: وقال ابن القاسم: إذا صدقها، وكان قد دخل يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلَّا ربع دينار، كالتي غرت من نفسها وتزوجته (10) في العدة، وهذا معنى قوله:(إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ) أي: المرأة دون الزوج.

قوله (11): (فكَالْغَارَّةِ) أي: فيترك لها ربع دينار إن دخل بها (12)، وإن لَمْ يدخل فارق

(1) في (ن 1): (زوجة).

(2)

انظر: التوضيح: 5/ 120.

(3)

في (ن): (لم).

(4)

زاد بعده في (ن): (بذلك).

(5)

قوله: (يريد أن الزوجين إذا تصادقا

إقرار أحدهما بذلك قبل العقد) ساقط من (ن) و (ن 1).

(6)

انظر: المدونة: 2/ 301.

(7)

قوله: (وَلها المُسَمَّى بِالدُّخُولِ) يقابله في (ن 1): (ولهما).

(8)

قوله: (كان) ساقط من (ن 1).

(9)

في (ن 1): (الزوجة).

(10)

في (ن 1): (تزوجت).

(11)

قوله: (قوله) ساقط من (ن 1).

(12)

قوله: (بها) زيادة من (ن 1).

ص: 397

ولا شيء عليه.

قوله: (وَإِنِ ادَّعَاهُ فَأَنْكرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارهِ وَلَهَا النِّصْفُ) أي: وإن ادعى الزوج أن المرأة أخته من الرضاع وأنكرت هي ذلك، وجبت الفرقة لإقراره بعدم حليتها له، ولها نصف الصداق كما قال. يريد: إن لَمْ يدخل، وإلا فلها الصداق كاملًا.

قوله: (وَإِنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكرَ لَمْ يَنْدَفِعْ) أي: وإن ادعت المراة وحدها ان الزوج أخوها من الرضاع وأنكر هو ذلك، فإن النِّكَاح يبقى بينهما على ما كان ولا يفسخ، لاتهامها على ذلك، وهذا (1) هو المراد بعدم الاندفاع.

قوله: (وَلَا تَقْدِرُ (2) عَلَى طَلَبِ المَهْرِ قَبْلَهُ) أي: قبل الدخول، وهو بيّن؛ لأنَّها لا تستحق المهر قبل الدخول هنا، لإقرارها بفساد العقد.

(المتن)

وَإِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ، كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الاِعْتِذَارَ، بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا، فَالتَّنَزُّهُ. وَيثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، أَوْ بِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفَشْوِّ؟ تَرَدُّدٌ. وَبِرَجُلَيْنِ، لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا. وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا. وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ. وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَتَجُوزُ.

(الشرح)

قوله: (وَإِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ) يريد أن أبوي الزوجين (3) إذا أقرا قبل عقد نكاح الولدين (4) أن الزوجين أخوان من الرضاعة، فإن قولهما مقبولٌ ويفسخ النِّكَاح (5)، وإن أقرا بذلك بعد عقد (6) النِّكَاح لَمْ يقبل قولهما، قال في النوادر عن مالك: ولو كانا عدلين (7).

قوله: (كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ولا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الاعْتِذَارَ؛ بِخِلافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَزُّهُ) أي: فيفرق بينهما إذا أقر الأب بذلك بخلاف إقرار الأم، قال في المدونة: وإذا قال الأب: رضع

(1) قوله: (وهذا) زيادة من (ن 1).

(2)

في (ن): (تقرر).

(3)

قوله: (أبوي الزوجين) يقابله في (ن 1): (إقرار الأبوين).

(4)

قوله: (الولدين) ساقط من (ن 1).

(5)

في (ن 1): (نكاح الزوجين).

(6)

قوله: (عقد) زيادة من (ن 1).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 84.

ص: 398

فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي (1)، ثم قال: أردت الاعتذار لَمْ يقبل منه، وإن تناكحا فرق السلطان بينهما. وفيها أيضًا: وإن قالت الأم لرجل: أرضعتك مع ابنتي، ثم قالت: كنت كاذبة أو معتذرة لَمْ يقبل قولها الثاني، ولا أحب له (2) تزويجها (3). أبو محمد: فإن تزوجها فلا يفرق القاضي بينهما، ففرق بين إقرا ر الأب، وإقرار الأم. وحكى اللخمي التسوية بين إقرارها عن مالك في وجوب الفرقة (4). أبو إسحاق: والأقيس ما في المدونة؛ إلَّا أن تكون الأم وصية (5). وقيل: ولو كانت وصية.

وقوله: (فالتنزه) يحتمل أن يكون (6) محذوف الخبر أي: فالتنزه مستحب، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فيستحب التنزه بقولها.

قوله: (وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ أَو بِامْرَأَتَيْنِ (7) إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ) اختلف الأشياخ في ثبوت الرضاع بامرأتين؛ فمنهم من قال: يثبت بهما بلا خلاف، ومنهم من حكى فيه (8) قولين. المذهب أنه يثبت بهما. وقال ابن الجهم: لا بدَّ فيه من أربع نسوة، ولا يقبل فيه ما (9) دون ذلك من النساء (10). وعلى الأول فلا بدَّ (11) من كونه فاشيًا من قولهما قبل العقد، فإن لَمْ يكن فاشيًا من قولهما، فالمشهور وهو مذهب المدونة (12) أنه لا يثبت. وقال مطرف وعبد الملك وغيرهما: إنه يثبت إذا كانتا عدلتين (13).

(1) زاد بعده في (ن): (الصغيرة).

(2)

قوله: (له) ساقط من (ن 1).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 300 و 301.

(4)

في (ن): (التفرقة)، التبصرة، للخمي، ص:2171.

(5)

انظر: التوضيح: 5/ 124.

(6)

زاد بعده في (ن): (مبتدأ).

(7)

قوله: (أو بامرأتين) في المطبوع من مختصر خليل: (وامْرَأَتَيْنِ).

(8)

قوله: (فيه) زيادة من (ن 1).

(9)

قوله: (ما) زيادة من (ن 1).

(10)

انظر: التوضيح: 5/ 122.

(11)

زاد بعده في (ن): (فيه).

(12)

انظر: المدونة: 2/ 300.

(13)

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 84.

ص: 399

اللخمي: وهو أبين إلا أن يعقد (1) النِّكَاح بحضورهما ولا ينكرا (2)، وأما الرجل والمرأة، فقال بعضهم: كالمرأتين، فإن فشا من قولهما قبل النِّكَاح قُبل، وإلا فلا على المشهور، ويأتي قول مطرف وعبد الملك، بل (3) هنا أولي، وكذلك اختيار اللخمي (4)، فقوله:(إن فشا قبل العقد) قيد في المسألتين، وكذا قوله:(وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ؟ ترَدُّدٌ) أي: وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في المسألتين إذا كان فاشيًا، فهل يشترط مع ذلك أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة، وعدالة (5) المرأتين، تردد الأشياخُ في ذلك، ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط (6).

ابن عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم (7). وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلَّا مع عدم الفشو، فأما مع الفشو فلا (8).

قوله: (وَبِرَجُلَيْنِ) نقل غير واحد (9) أنه لا خلاف في ثبوته بشهادتهما.

قوله: (لا بِمَرْأَةٍ وَلَوْ فَشَا) هذا هو المشهور، ولمالك: إن الفشو يقوم مقام امرأة أخرى. وقد تقدم الكلام على شهادة أم أحد الزوجين فكلامه هنا في شهادة الأجنبية، ولو اكتفى بتلك عن هذه (10) لكان أحسن؛ إذ قوله:(لا بامرأة) أعم من أم أحدهما والأجنبية وقد علمت أن الحكم فيهما على المذهب سواء، والتنزه (11) فيها مستحب كما ذكر، ولهذا قال:(وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا) أي: (في كلّ شهادة لا توجب الفراق كالمرأة

(1) في (ن): (يكون عقد).

(2)

في (ن): (ولم تنكر)، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: 2169 و 2170.

(3)

قوله: (بل) ساقط من (ن).

(4)

انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2169 و 2170.

(5)

في (ن 1): (أو عدالة).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2169 و 2170.

(7)

انظر: التوضيح: 5/ 123.

(8)

زاد بعده في (ن): (وإليه أشار بقوله: وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد). وانظر: البيان والتحصيل، 5/ 367.

(9)

زاد بعده في (ن): (من أصحابنا).

(10)

قوله: (بتلك عن هذه) يقابله فِي (ن) و (ن 2) و (ز 2) و (س): (بتلك بهذه).

(11)

في (ن 1): (والشرط).

ص: 400

الواحدة أو الرجل الواحد أو المرأتين، إذا لَمْ يفش من قولهما قبل العقد.

قوله: (وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به، قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد (1) وفي الشرك والإسلام واحد.

قوله: (وَالْغِيلَةُ وَطْءُ المُرْضِعِ)(2) الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بالفتح أيضًا (3) اسم من (4) الغيل، وهو إرضاع المرأة ولدها وزوجها يطأها، وأصله من الضرر، وقيل من الزيادة، وقد ورد في الموطأ وغيره عنه عليه السلام أنه قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، (5) فاختلف في مراده عليه السلام بالغيلة، فقيل: وطء المرضع، وهو مذهب المدونة (6)، وهو الظاهر، فقيل: هو عام (7) سواء أنزل أم لا، وإليه ذهب ابن حبيب أو حتى ينزل، وإليه ذهب أبو عمران (8)، وقيل: الغيلة إرضاع الحامل، وهو أيضًا في المدونة (9)، وإنما كان الأول هو الظاهر؛ لأن المشاهدة تدل على ذلك (10) أن إرضاع الحامل مضرٌّ، وهو عليه السلام قد نهى عن الغيلة للضرر كما في الحديث، وقد قال مالك: لا ينهى عنها للحديث (11)، ولهذا

(1) انظر: المدونة: 2/ 298.

(2)

زاد بعده في (ن): (وتجوز).

(3)

قوله: (وقيل: بالفتح أيضًا) ساقط من (ن 1).

(4)

قوله: (من) ساقط من (ن 1).

(5)

أخرجه مسلم: 2/ 1066، في باب جواز الغِيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النِّكَاح، برقم: 1442، ومالك: 2/ 607، في باب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم: 1269، من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية. قال مسلم: أما خلف - أي: ابن هشام، في رواية عن مالك - فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى - أي: ابن يحيى الليثي - بالدال.

(6)

انظر: المدونة: 2/ 297.

(7)

قوله: (فقيل: هو عام) يقابله في (ن) و (ن 1): (وهل هو عام).

(8)

انظر: المنتقى، للباجي: 6/ 21.

(9)

انظر: المدونة: 2/ 297.

(10)

قوله: (ذلك) زيادة من (ن 1).

(11)

انظر: المدونة: 2/ 297.

ص: 401