المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(من أحكام البيت الحرام) - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ٤

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌سُوْرَةُ الحَجِّ

- ‌(من أحكام البيت الحرام)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌سُوْرَةُ النُّورِ

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام السلام والاستئذان)

- ‌(من أحكام النظر)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌سُورَةُ القَصَصِ

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ الأَحْزَابِ

- ‌(من أحكام المواريث والولاية)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌(من أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام اللباس)

- ‌سُورَةُ ص

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُورَةُ الفَتْحِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الحجرات

- ‌(من أحكام الأضحية)

- ‌(من أحكام الردة)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام البغاة)

- ‌(آداب وفضائل)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سورة النجم

- ‌(من أحكام النيابة في العبادات)

- ‌سورة الواقعة

- ‌(من أحكام مس المصحف)

- ‌سورة المجادلة

- ‌(من أحكام الظهار)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌سورة الحشر

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الممتحنة

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة الجمعة

- ‌(من أحكام صلاة الجمعة)

- ‌سورة الطلاق

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة التحريم

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌سورة المزمل

- ‌(من أحكام قيام الليل)

- ‌تراجم الأعيان في تيسير البيان

الفصل: ‌(من أحكام البيت الحرام)

(من أحكام البيت الحرام)

194 -

(1) قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].

اختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في المرادِ بالمسجدِ الحَرام: فقال ابنُ عَبّاسٍ وابنُ جُبَيْر -رضيَ اللهُ تَعالى عنُهم-: المرادُ بهِ الحَرَمُ (1).

وقالَ قتادَةُ: المرادُ بهِ مَكَّةُ، وهو قريبٌ من الأول.

وقالَ الشافعيُّ في آخرينَ: المراد بِه عَيْنُ المسجدِ (2).

وهو أولُ بيتٍ جعله اللهُ تَعالى للناس، قالَ الله تَعالى:{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96].

* واختلفوا أيضاً في معنى السَّواءِ، فقالَ قومٌ: سواء في الانتفاع بالنزول فيه، فليس (3) أحدٌ أَحَقَّ من غيره، إلا أنه لا يُخرج أحدٌ من بيته.

(1) رواه عن ابن عباس: عبد بن حميد، وعن ابن جبير: ابن أبي شيبة، كما في "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 24).

(2)

انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (4/ 425).

(3)

في "ب": "وليس".

ص: 7

وهذا قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (1) -.

روى عليُّ بنُ أبي طَلْحَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قوله: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، يقولُ: ينزلُ أهلُ مَكَّةَ وغيرُهم في المَسْجِدِ الحرام (2).

وذهب قومٌ إلى التأويل:

فقيل: سواءٌ في التَّفْضِيلِ والتَّعْظيمِ وإقامةِ النُّسُكِ فيه (3).

وقيل: في القِبْلَة.

وقيل: في الأَمْنِ.

وسببُ هذا الاختلافِ وقوعُ الخلافِ في بَيْع دُورِ مَكَّةَ وكِرائِها:

فمن أطلقَ المسجدَ الحَرامَ على الحَرَمِ، وحملَ اللفظَ على حقيقتِه في الاخْتِصاص بالمكانِ، منعَ بيعَ دُورِ مكةَ وكِراءَها، وتوريثَها (4).

ومن قالَ بخلافِ ذلكَ، جَوَّزَ بيعَها وكِراءها (5).

فإن قلتَ: فهل نجدُ دليلاً من الكتابِ والسُّنَّةِ يَصْرِفُ هذا اللَّفْظَ إلى أحدِ معانيه؟

(1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 90)، و"التفسير الكبير" للرازي (23/ 22)، و"معالم التنزيل" للبغوي (3/ 282).

(2)

انظر: "تفسير ابن كثير"(3/ 215)، و"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 26).

(3)

وهو قول مجاهد وعطاء، انظر:"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 61).

(4)

وهو قول مالك وأبي حنيفة، انظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 154)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12/ 33)، و"أحكام القرآن" للجصاص (61/ 5 - 62).

(5)

وهْو قول الشافعي، انظر:"الحاوي الكبير" للماوردي (5/ 385 - 386)، و"الوسيط" للغزالي (7/ 42)، و"المجموع" للنووي (7/ 387)، و (9/ 235)، و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 418).

ص: 8

قلتُ: نعم، وسأذكرُ لكَ مناظرةً مستوفيةَ الأدلَّة (1).

قال إبراهيمُ بنُ محمدٍ الكوفيُّ: رأيتُ الشافعيَّ بمكةَ يفتي الناسَ، ورأيتُ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ، وأحمدَ بنَ حنبلٍ حاضرَيْنِ، فقال أحمدُ لإسحاقَ: يا أبا يعقوب! تعالَ حتى أريكَ رجلاً لم تَرَ عيناكَ مثلَهُ، فقالَ له إسحاقُ: لم تَرَ عينايَ مثلَه؛ قالَ: نعم، فجاء به فأوقفه على الشافعيِّ، فذكر القصةَ إلى أن قالَ: ثم (2) تقدمَ إسحاقُ إلى مجلسِ الشافعيِّ، فسألَهُ عن سُكْنى بُيوتِ مَكَّةَ، أرادَ الكراءَ، فقالَ لهُ الشافعيُّ: عندنَا جائر، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وهَلْ تركَ لنا عقَيل مِنْ دارٍ؟ "(3)، فقالَ لهُ إسحاقُ: أتأذنُ لي في الكلام؟ قال: تكلم، قالَ: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن هشامٍ، عنِ الحَسَنِ: أنه لم يكنْ يرى ذلك، وأنا أبو نُعَيْمٍ وغيرُه عن سُفيان، عن منصورٍ، عنْ إبراهيم: أنه لم يكنْ يرى ذلك، وعطاءٌ وطاوسٌ لم يكونا يريان ذلك. فقال الشافعيُّ لبعضِ مَنْ عَرَفَهُ: مَنْ هذا؟ فقال: هذا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ بن راهويه الخراساني، فقال الشافعيُّ: أنت الذي (4) يزعمُ أهل خُراسانَ أنَّكَ عالِمُهُمْ؟ قال إسحاقُ: هكذا يَزْعُمون، قال الشافعيُّ: ما أَحْوَجَني أنْ يكونَ غيرُكَ في مَوْضِعِك، فكنتُ أمرتُ بغيرِك وَأَدَّبْتُه، أنا أقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنتَ تقولُ: قالَ عطاءٌ وطاوسٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ هؤلاءِ لا يرونَ ذلك، وهل لأحدٍ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) انظر خبر هذه المناظرة في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (51/ 329)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (10/ 68).

(2)

"ثم" ليست في "ب".

(3)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(412)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 34)، عن أسامة بن زيد.

(4)

"الذي": ليست في "ب".

ص: 9

حُجَّة؟ ثم قالَ الشافعيُّ: قالَ اللهُ عز وجل: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} ، فنسب الديارَ إلى المالكين، أو إلى غيرِ المالكين؟ قال إسحاقُ: إلى المالكين، فقال له الشافعيُّ: قولُ الله أصدقُ الأقاويلِ، وقد قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ دخلَ دارَ أَبي سُفيانَ فهوَ آمِن"(1)، نسبَ الدار إلى مالكه أو إلى غيرِ مالكه؟ قال إسحاقُ: إلى مالكه، قال له الشافعيُّ: وقد اشترى عمرُ بنُ الخَطَّابِ داراً، فأسكنها، وذكرَ له جَماعةً من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال له إسحاقُ: قالَ اللهُ عز وجل: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} ، فقال لهُ الشافعيُّ: اقرأْ أولَ الآيةِ: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، ولو كان كما تزعُمُ، لكانَ لا يجوزُ لأحدٍ أن ينشدَ فيها ضالَّةً، ولا يَنْحَرَ فيها بدنةً، ولا تجتمعَ فيها الأزواجُ، ولكن هذا في المسجِدِ خاضَةً. قال: فسكتَ إسحاقُ ولم يتكلمْ، فسكتَ عنهُ الشافعيُّ -رحمهما الله تعالى-.

فإن قلتَ: فقد رُوي عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ مَرْفوعاً وموقوفاً مَنع بيعِ رباعِ مَكَّةَ ومُؤاجَرَيها (2). وروى عَلْقَمَةُ بن نَضْلَةَ الكِنانى: أنه قال: كانتْ بيوت مكةَ تُدْعى: السوائبَ، لم تبعْ رباعُها في زمانِ (3) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكرٍ، ولا عمرَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-، من احتاجَ سَكَنَ، ومن استغنى أَسْكَنَ (4).

(1) رواه مسلم (1780)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، عن أبي هريرة، في حديث الفتح الطويل.

(2)

رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 58)، عن عبد الله بن عمر.

(3)

في "ب": "زمن".

(4)

رواه ابن ماجه (3107)، كتاب: المناسك، باب: أجر بيوت مكة، وابن أبي شيبة في "المصنف"(14693)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(7/ 246)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ 7).

ص: 10

قلنا: أجابوا بأن الحديثَ لم يصحَّ، وأما قولُ نَضلَةَ، فإنه أخبرَ عن عادتهم الكريمةِ في إسكانِهم ما يستغنونَ عنهُ في بيوتهم، وقد اشترى عمرُ داراً بمكَّةَ بأربعةِ آلافِ درهم، واشترى معاويةُ بنُ أبي سفيانَ من حكيمِ بنِ حزامٍ بمئةِ ألفِ درهم (1).

وللخلافِ سببٌ غيرُ هذا (2)، وهو هَلْ فتحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكةَ صُلْحاً أو عَنْوَةً؟

فذهب الشافعيّ إلى أنه فَتَحَها صُلْحاً (3).

واستدلَّ بعقدِ الأَمانِ من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي سُفْيانَ، وهُوَ بمَرَّ الظَّهْران (4) قبلَ أنْ يدخُلَ مَكَّةَ، فقالَ:"مَنْ دَخَلَ دارَ أَبي سُفْيانَ فَهُوَ آمِنٌ، ومَنْ دخل المسجدَ فهو آمِنٌ، ومَنْ أَغْلَقَ عليهِ بابَهُ فهوَ آمِن"(5)، ولم يستثنِ إلا أربعةَ نَفَرٍ وقَيْنَتَيْنِ.

واستدلَّ لهُ أيضاً بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لخالِدِ بْنِ الوليدِ: "لمَ قاتَلْتَ وقَدْ نَهَيْتكَ عنِ القِتال؟ " قال: هم بَدَؤونا بالقتال، ووَضَعوا فينا السّلاحَ،

(1) قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير"(3/ 25): "أورد البيهقي في "الخلافيات" الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها، وبين عللها".

(2)

في "ب" زيادة: "أيضاً".

(3)

انظر: "الأم" للشافعي (7/ 362)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (14/ 70)، و "المجموع" للنووي (7/ 387)، و "روضة الطالبين" للنووي (10/ 275)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 236)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 177).

(4)

مر الظَّهران: الظهران: بفتح الظاء وادِ قرب مكة، وعنده قرية يقال لها (مُر (تضاف إلى هذا الوادي فيقال (مر الظهران)، وفيها عيون كثيرة ونخيل.

"معجم البلدان"(4/ 63).

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 11

وأَشْعَرونا بالنَّبْلِ، وقد كفَفْتُ يدي ما استطعتُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قضاءُ اللهِ خَيْرٌ"(1).

وقال الجمهورُ من الفقهاءِ وأَهْلِ السِّيَرِ: فتحَها عَنْوَةً، حتى ادَّعى الماورديُّ انْفِرادَ الشافعىِّ بمقالتِه (2).

والصحيحُ ما ذهبَ إليهِ أبو عبدِ اللهِ؛ فإنه لو دخلَها عَنْوَةً، لَقَسَمَ غَنائِمها بينَ المسلمينَ، ولم يُنْقَلْ أنه قَسَمَ شيئاً، لا مِنْ دُورِها وعَقارها، ولا مِنْ شيءِ من أموالِها.

ويدلُّ للشافعيِّ أيضاً عَزْلُ النبيِّ سعدَ بنَ عبادَةَ لمَّا قال: اليومُ يوم المَلْحَمَة، اليومُ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ (3)، شكا أبو سفيانَ ذلكَ إلى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وناشَدُه اللهَ في قومِه، فعزلَهُ وجعلَ مكانه الزبيرَ بنَ العَوَّامِ (4).

* وفي الآية دليل على تعلُّقِ العِقاب على مجردِ إرادةِ المَعْصِيَةِ بمكةَ، وأن ذلكَ حكمٌ يختصُّ (5) بِها من دُونِ سائر البلادِ.

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 120)، من طريق موسى بن عقبة، في حديث طويل.

(2)

انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (3/ 311)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 272)، و "الكشاف" للزمخشري (4/ 344)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 58)، و "المغني" لابن قدامة (4/ 178)، و "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2/ 11)، و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (5/ 471)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 150)، و "مواهب الجليل" للحطاب (5/ 423).

(3)

في "ب": "المحرمة".

(4)

رواه البخاري (4030)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، من حديث عروة بن الزبير.

(5)

في "ب": "مختص".

ص: 12

قالَ ابنُ مسعودٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه- في قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]: لو أن رجلاً هَمَّ بخطيئةٍ لم تكتَبْ عليهِ ما لم يَعْملْها، ولو أَنَّ رجلاً هَمَّ بقتلٍ عندَ البيتَ، وهو بِعَدَنِ أَبْيَنَ، لأذاقهُ اللهُ من عذابٍ أليم (1)

* * *

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 451)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"(5384)، والحاكم في "المستدرك"(3460).

ص: 13