الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام النكاح)
227 -
(1) قولُه جل جلاله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 44].
* أقول: أرشدَ اللهُ سُبحانَهُ نبيَّهَ أَيّوبَ صلى الله عليه وسلم إلى الحِيْلَةِ في دَفْعِ الحِنْثِ، وكان ذلكَ شريعةً له صلى الله عليه وسلم.
واختلفَ علماءُ شريعتِنا هل يكونُ شريعةُ مَنْ مَضى مِنْ قبلِنا شَرعًا لنا إذا لمْ يوجدْ في شريعتِنا ما يُخالِفُها ولا ما يوافقُها؟
فذهب مالكٌ وطائفةٌ معه إلى أنها ليستْ بشرعٍ لنا، ولهذا قَالَ: لا يبرُّ الحالِفُ بمثلِ عَمَلِ أيوبَ عليه الصلاة والسلام.
وذهبَ الشافعيُّ وطائفة أخرى إلى أنَّه شَرعٌ لنا، ولهذا قَالَ: يَبَرُّ الحالِفُ بمثلِ عملِ أَيّوبَ النبيِّ عليه السلام (1).
فإن قلتُم: فإنَّ الله سبحانَهُ قصَّ لنا عن شُعيبٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان أَعْمى أنَّه أَنْكَحَ إِحدى ابْنَتَيْهِ على عَمَلٍ لنفسِه من غيرِ استِئمارٍ لها، ولم يقلْ بهِ الشافعيُّ -رحمهُ اللهُ تعالى-.
قلنا: أما التزويجُ على عَمَلٍ، فقدْ قَالَ بهِ الشافعي (2)؛ لِما روى سَهْلُ بنُ
(1) انظر: "الفروق" للقرافي (4/ 292)، و "الموفقات" للشاطبي (2/ 269)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 348)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (16/ 57).
(2)
قال الشافعي في "الأم"(5/ 59): وجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبًا، أو =
سعدٍ السّاعِدِيُّ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنني وَهَبْتُ نَفْسي لَكَ، وقامَتْ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زوِّجْنيها إنْ لمْ يكنْ لكَ بِها حاجةٌ، فقال:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شيْءٍ تُصدِقُها؟ "، قال: ما عندي إلا إِزاري هذا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إزارُكَ إنْ أَعْطَيْتَها جَلَسْتَ وَلا إزارَ لَكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قَالَ: ما أجدُ، قال:"فالتمسْ ولَوْ خاتَمًا منْ حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجد شيئًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتكها بِما مَعَكَ مِنَ القُرآن"(1).
وأما الوِلايَةُ على المرأةِ، فإنَ الوليَّ المُجْبرَ لا يحتاجُ إلى استئمار البكرِ، فقدْ قَالَ بهِ الشافعي أيضًا (2).
وأما العَمى، فلا يقدَحُ في الوِلايةِ على الأَصَحَّ عندَ أَصحابه -رحمهم الله تعالى- (3).
وأما منعُه هو وغيرُه تزويجَ إحدى المرأتينِ، فإن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم لم يُنْكِح إِحداهما مبهمةً، وإنما عَرَضَ على موسى صلى الله عليه وسلم إِحداهُما، وخَيَّرَهُ بينَهُما، فأخبرَهُ أنَّه يريدُ إنكاحَه إحدى ابنتيه، والظاهرُ أن موسى صلى الله عليه وسلم عَينَ إِحداهُما، وإن كان الإبهامُ جائزًا في شريعته، فقياسُ شريعتِنا أنه لا يجوز.
وأما منعُه لكونِ الصَّداقِ للوَليِّ؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن نِكاحِ الشِّغار (4).
= يبني لها دارًا، أو يخدمها شهرًا، أو يعمل لها عملًا
…
، إلخ.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
قال الشافعي في "الأم"(5/ 167): ليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرًا حتى تبلغ ويكون لها أمر في نفسها.
(3)
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (9/ 62).
(4)
رواه البخاري (4822)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، ومسلم (1415)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، عن عبد الله بن عمر.