المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(من أحكام النيابة في العبادات) - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ٤

[ابن نور الدين]

فهرس الكتاب

- ‌سُوْرَةُ الحَجِّ

- ‌(من أحكام البيت الحرام)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌سُوْرَةُ النُّورِ

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام السلام والاستئذان)

- ‌(من أحكام النظر)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌سُورَةُ القَصَصِ

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ الأَحْزَابِ

- ‌(من أحكام المواريث والولاية)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌(من أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام اللباس)

- ‌سُورَةُ ص

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُورَةُ الفَتْحِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الحجرات

- ‌(من أحكام الأضحية)

- ‌(من أحكام الردة)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام البغاة)

- ‌(آداب وفضائل)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سورة النجم

- ‌(من أحكام النيابة في العبادات)

- ‌سورة الواقعة

- ‌(من أحكام مس المصحف)

- ‌سورة المجادلة

- ‌(من أحكام الظهار)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌سورة الحشر

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الممتحنة

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة الجمعة

- ‌(من أحكام صلاة الجمعة)

- ‌سورة الطلاق

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة التحريم

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌سورة المزمل

- ‌(من أحكام قيام الليل)

- ‌تراجم الأعيان في تيسير البيان

الفصل: ‌(من أحكام النيابة في العبادات)

(من أحكام النيابة في العبادات)

238 -

(1) قولُه جل جلاله: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 36 - 39].

أقولُ: اشتملتْ هاتانِ الآيَتان على جُملتين:

أَمّا الجملَةُ الأولى، وهي قولُه تعالى:{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38] وما أشبَهَها، فقد ثبتَ في السنَّةِ أنها مخصوصة في حَمْلِ العاقِلَةِ لِدِيَةِ الخَطأ؛ خلافًا للأَصَمِّ وابنِ عُلَيَّة (1).

وأما الجملة الثانية، وهي قوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} (2)[الطور: 21]، وضَعْفُ هذا القولِ لا يَخْفى، بل الصوابُ: أَنَّها محكمةٌ.

ولكن اتفقَ أهلُ العلمِ على أنَّها مخصوصةٌ بالإِجْماعِ والسُّنَّةِ.

(1) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 340)، و"المبسوط" للسرخسي (26/ 65).

(2)

وروي القول بنسخها عن ابن عباس. انظر: "تفسير الطبري"(27/ 74)، و "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 689).

ص: 177

أما الإجماعُ، فأجمعَ المسلمونَ على وُجوب الصَّلاةِ على المَيِّتِ، وانتفِاعِه بالدُّعاء (1).

وأما السُّنَةُ، فما أخرجَه مسلم في "صحيحه" عن أبي هُريرة -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُه إلَّا من ثلاثةِ أشياءَ: صَدَقَةٍ جارِيةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِ، أَوْ وَلَدٍ صالحٍ يَدعو له"(2).

* إذا تَمَّ هذا، فالذي يُفْعَلُ عن المَيِّتِ لا يَخْلو إمّا أنْ يكونَ شيئًا قد وجبَ عليهِ في حياتهِ، أو يكونَ تطوُعًا، وها أنا أبيّنُ ما خُصَّ من هذا العُموم، فأقول:

* أما المُتَطَوَعُ بهِ:

- فأجْمَعوا على وُصولِ الدُّعاءِ، وأجمعوا على وصُول الصَّدَقَةِ (3)؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ كما رَوَتْ عائِشَةُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنها -: أَنَّ رجلًا قَالَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمي افْتُلِتَتْ (4) نَفْسُها، وأُراها لَوْ تَكَلَمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْها؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ"، فَتَصَدَّقْ عَنْها (5).

- واختلفوا في وُصولِ العِتْقِ، فقالَ قومٌ: لا يُعتقُ عنهُ؛ إذ لا ولاءَ لهُ، وإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(1) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (8/ 299)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 23).

(2)

رواه مسلم (1631)، كتاب: الهبات، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 90).

(4)

افتلتت: أي: ماتت فجأة، وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته: إذا استلبه.

"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 467).

(5)

رواه البخاري (1322)، كتاب: الجنائز، باب: موت الفجأة البغتة، ومسلم (1004)، كتاب: الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه.

ص: 178

وأحسِبُ الشافعيَّ قالَهُ (1) في الجَديد (2).

وقالَ قومٌ: يعتَقُ عنهُ (3)، وبهِ أقولُ؛ لما رَوى عبدُ الرَّحمنِ بْنُ أبي عَمْرَةَ: قلتُ للقاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أينفعها -يعني أُمَّهُ- أنْ أُعْتِقَ عَنْها؟ فقالَ القاسمُ: إنَّ سعدَ بنَ عُبادة قَالَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي هَلَكَتْ، فهلْ يَنْفَعُها أَنْ أُعْتِقَ عنها؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"نعم"(4).

وقد أعتقَتْ عائشةَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنها - عَنْ أخيها، وقدْ ماتَ عَنْ (5) غيرِ وَصِيَّةِ (6).

- وأجمعوا على أنه يصلُه ما ليسَ من عَمَلِه إذا كانَ أصلُ وجودِه من عَمَلِه، ثم انقطعَ بموته، فإنه لا ينقطعُ؛ كالصَّدَقَةِ الجاريةِ، وهي الوقفُ والتّحبيسُ والعِلْمُ المنتفَعُ بهِ بعدَ موتِه، وإجراءُ نَهْرِ، وحَفْرُ بئرِ، وغَرسُ شَجَرَةِ، وقد وردَ ذلكَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (7).

(1) في "ب": "قال به".

(2)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 65)، و"معرفة السنن والآثار"(5/ 106).

(3)

وهو قول مالك والشافعيُّ في القديم. انظر: "المدونة الكبرى"(8/ 347)، و"معرفة السنن والآثار"(5/ 106).

(4)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 779)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 279)، عن القاسم بن محمد مرسلًا.

(5)

في "ب": "من".

(6)

رواه البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 454)، وانظر:"الحاوي الكبير" للماوردي (10/ 481).

(7)

روى أبو نعيم في "حلية الأولياء"(2/ 344)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 247)، والديلمي في "مسند الفردوس"(3492)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، مَنْ علّم علمًا، أو أجرى نهراً، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلاً، أو بني مسجدًا، أو ورث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته".

ص: 179

- وأجمَعُوا على أنَّ الحَي لا يصلي عنِ المَيتِ، ولا يصومُ عنهُ (1).

وأما الحَجُّ، فَمَنْ جَوزَ النيابَةَ في حَجِّ التطوُّعِ، جَوزَ أن يحجَ عنهُ (2).

ويدلُّ على انتفاعِ المَيتِ بهِ ما رَوى عَمْرُو بنُ شُعيبِ عن أبيهِ عن جَدِّهِ في وَصِيّهِ العاصِ بنِ وائلِ قال: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ لَوْ كانَ مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ، أو تَصَدَّقْتُمْ عنهُ، أو حَجَجْتُمْ عنهُ، بَلَغَهُ ذلكَ"(3).

قال الشافعيُّ في القَديم: وبهذا أَخَذوا (4).

* أَمّا ما وجَبَ عليهِ في حياتِه:

- فأجْمَعوا على أنه يجوزُ أن يُؤَدَّى عنِ المَيِّتِ ما وَجَبَ عليهِ منْ كَفّارَةٍ ونَذْرِ ودَيْنِ وغُرمِ وأداءِ حَجّ وزَكاةِ؛ لما رَوى ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- قال: أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم امرأةٌ، فقالَتْ: إنَّ أمي ماتتْ، وعليها حَجٌّ، قال:"حُجّي عن أُمّكِ"(5).

- واختلفوا في الصومِ فذهبَ أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورِ، والليثُ، وأهلُ الظاهرِ إلى

(1) هذا في النفل أما الفرض فهناك خلاف في هذه المسألة، وسيأتي عن قريب تفصيله، وانظر:"الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 452)(15/ 313)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 26)، و "المغني" لابن قدامة (10/ 86).

(2)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (4/ 264)، و "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (1/ 386)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 98).

(3)

رواه أبو داود (2883)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه، أيلزمه أن ينفذها؟، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 279).

(4)

انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (5/ 106) لكن بلفظ: "وبهذا نأخذ".

(5)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(109)، عن طاوس مرسلًا بهذا اللفظ.

وقد رواه البخاري (1754)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، بلفظ نحوه.

ص: 180

جوازِه (1)؛ لما روى ابنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعليهِ صِيامٌ، صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"(2).

ولكنهم خَصُّوه بالنَّذْرِ؛ لما روى ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَوْمُ نَذْرِ، أَفأَصومُ عنها؟ فقال:"أَرأيتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكانَ يُؤَدِّي ذلكَ عَنها؟ " قالتْ: نعم، قَالَ:"فَصُومي عن أمِّكِ"(3).

وجوَّزهُ الشافعيُّ في الكتابِ القديمِ مطلقًا، ولم يقيدُه بالنذرِ؛ إذ لا عِبْرَةَ بخصوصِ السببِ (4).

واختاره النوويُّ من المتأخرينَ (5).

ومنعَ النيابةَ في الصَّومِ في الكتابِ الجديدِ، لكنَّهُ يطعمُ عنه (6).

وهو ضعيفٌ؛ لثبوتِ السنَّةِ بخِلافِه.

وأما الصلاةُ: فذهبَ الجُمهور إلى أن الصَّلاةَ لا تجوزُ عنهُ، وحكيَ عن عَطاء بنِ

(1) وعند الحنفية: لا يصوم عنه لكن يطعم. انظر: "المبسوط" للسرخسي (3/ 89)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 341)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (1/ 386).

(2)

رواه البخاري (1851)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (1147)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، لكن عن عائشة.

(3)

رواه البخاري (1852)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (1148)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، وهذا لفظ مسلم.

(4)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 452).

(5)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 26).

(6)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 452)، و"المجموع" للنووي (6/ 391).

ص: 181

أبي رباح، وأحمدَ، وإسحاقَ: أنهم قالوا: تجوزُ الصَلاةُ عن المَيِّتِ، واختارهُ ابنُ أبي عَصرون من الشافعيةِ (1)، ويدلُّ لهم ما رَوَينا في البُخاريِّ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه - أَمَرَ مَنْ ماتَتْ وعليها صَلاةٌ أَنْ يُصَلَّى عنها (2).

وقالَ البغويُّ من الشافعيةِ: لا يبعُدُ أن يُطْعَمَ عن كُلّ صَلاةٍ مُدٌّ من طَعام (3).

وهذا خَطَأٌ؛ فإنَّه لا مدخَلَ للقياسِ في هذا، والقياسُ أنه لا يَجِبُ شيءٌ من الطعام، وأنه لا مدخَلَ للطَّعام في الصَّلَواتِ بحالٍ، بخلافِ الصَوْم والحَجِّ (4).

وهذا في المَيّتِ.

وأما الحَيُّ فَلا ينوبُ عنه أحدٌ في شيءٍ من العِباداتِ إلَّا في الحَجِّ المفروضِ إذا كانَ معضوباً (5)، وفي حَجّ التطوُّعِ خِلافٌ، وقد تقدَّمَ ذكرُه في "سورةِ آلِ عمران".

(1) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (15/ 313)، و"شرح مسلم" للنووي (1/ 90).

(2)

قال البخاري في "صحيحه"(6/ 2464)، في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال:"صلي عنها"، أما اللفظ الذي ساقه المصنف، فقد ذكره هكذا الإمام النووي في "شرح مسلم"(1/ 90).

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (1/ 90).

(4)

انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (6/ 458)، و "المجموع" للنووي (6/ 394).

(5)

انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (11/ 5)، و"الموافقات" للشاطبي (2/ 228 - 240)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (3/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 27).

ص: 182

وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم"(1)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (2)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.

وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (3)، واللهُ أعلم.

(1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 65)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 348).

(2)

انظر: "الأحكام" للآمدي (1/ 196)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 349).

(3)

نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر:"المبسوط" للسرخسي (4/ 152)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (2/ 374)، و "البحر المحيط"(1/ 349).

ص: 183