المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌سُوْرَةُ الحَجِّ

- ‌(من أحكام البيت الحرام)

- ‌(من أحكام الحج)

- ‌سُوْرَةُ النُّورِ

- ‌(من أحكام الحدود)

- ‌(من أحكام السلام والاستئذان)

- ‌(من أحكام النظر)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌سُورَةُ القَصَصِ

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ الأَحْزَابِ

- ‌(من أحكام المواريث والولاية)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌(من أحكام الاستئذان)

- ‌(من أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام اللباس)

- ‌سُورَةُ ص

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سُورَةُ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سُورَةُ الفَتْحِ

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الحجرات

- ‌(من أحكام الأضحية)

- ‌(من أحكام الردة)

- ‌(من أحكام الشهادات)

- ‌(من أحكام البغاة)

- ‌(آداب وفضائل)

- ‌(من أحكام النكاح)

- ‌سورة النجم

- ‌(من أحكام النيابة في العبادات)

- ‌سورة الواقعة

- ‌(من أحكام مس المصحف)

- ‌سورة المجادلة

- ‌(من أحكام الظهار)

- ‌(من أحكام الزكاة)

- ‌سورة الحشر

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌سورة الممتحنة

- ‌(من أحكام الجهاد)

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة الجمعة

- ‌(من أحكام صلاة الجمعة)

- ‌سورة الطلاق

- ‌(من أحكام الطلاق)

- ‌سورة التحريم

- ‌(من أحكام الأيمان)

- ‌سورة المزمل

- ‌(من أحكام قيام الليل)

- ‌تراجم الأعيان في تيسير البيان

الفصل: ‌(من أحكام الأضحية)

(من أحكام الأضحية)

231 -

(1) قوله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1].

* قال مجاهدٌ: لا تفْتاتوا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

وقيل: لا تَذْبَحوا قبلَ أن يذبحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم (2).

* إذا تقرَّرَ أنَّ هذهِ الآيةَ نازلةٌ في تَقْديمِ الأضحِيَّةِ، فقدْ بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أولَ وَقْتِ الأضحية.

روى أَنَس -رضيَ اللهُ تَعالى عنه - قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فإنَّما ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، ومنْ ذَبَحَ بعدَ الصَّلاةِ، فَقَد تَمَّ نُسُكُهُ"(3).

وروى البراءُ بنُ عازِبٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنه - قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَوَّلَ ما نَبدَأ به (4) في يومنا هذا أَنْ نُصَلّيَ، ثمَّ نرجعُ فَنَنْحَرُ، فمنْ فعلَ ذلكَ، فقدْ أصابَ سنَّتَنا، ومَنْ ذَبَحَ قبلَ ذلكَ، فإنَّما هوَ

(1) ذكره البخاري في "صحيحه"(4/ 1832) معلقًا بصيغة الجزم، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1516). وانظر:"تغليق التعليق" لابن حجر (4/ 314 - 315).

(2)

روي عن جابر رضي الله عنه، وإليه ذهب الحسن. انظر:"تفسير الثعلبي"(9/ 70)، و "معالم التنزيل" للبغوي (4/ 209).

(3)

رواه البخاري (5226)، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية.

(4)

"به" ليست في "أ".

ص: 161

لَحم لأهلِهِ، ليسَ منَ النسُكِ في شَيْءٍ" (1)، خَرَجَهُ مسلم في "صحيحه".

وروى بشير (2) بنُ يسارِ: أَنَّ أبا بُردَةَ بنَ نِيارِ ذَبَحَ ضَحِيَتَهُ قبلَ أن يذبحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الأَضْحى، فزعمَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أن يعودَ بضَحِيتِهِ، قال أبو بردةَ: يا رسولَ الله! لا أجدُ إلا جَذَعاً، قَالَ:"وإنْ لمْ تجد إلا جَذَعاً، فاذْبَح"(3)، خَرَّجَهُ مالِكٌ في "مُوَطئِهِ".

وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلمِ، فلا يجوزُ الذبحُ قبلَ الصَّلاةِ، لكنِ استثنى عطاء وأبو حنيفةَ أهلَ القُرى والبَوادي، فَجَوَّزا لهم الذبْحَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ الثاني (4).

ثم اختلفوا:

فمنهم من اعتبرَ وقتَ الأُضْحيةِ بالزمانِ، وهم الشافعيُّ، وداودُ، وابنُ المنذرِ، وآخرون، وقالوا: يدخُل وقتُها إذا طلعتِ الشمسُ، ومَضى قدرُ صَلاةِ العيدِ والخُطْبتين، سواء صَلى المُضَحي أم لا، وسواءٌ صَلَّى الإمامُ أم لا، وسواءٌ ذبحَ الإمامُ أم لا (5).

واعتبرَ الباقونُ وقتَها بفعلِ الإمام.

ثم اختلفَ هؤلاءِ:

(1) رواه البخاري (5225)، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية، ومسلم (1961)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وهذا لفظ مسلم.

(2)

في "أ": "بشر".

(3)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 483)، وابن حبان في "صحيحه"(5905)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 263).

(4)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 226)، و "الهداية" للمرغيناني (4/ 72).

(5)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (15/ 85)، و"المجموع" للنووي (8/ 282).

ص: 162

فذهبَ الحَسَنُ، وعطاءٌ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ إلى أنه لا يدخُل وقتُها حتى يُصَلّيَ الإمامُ ويخطُبَ، وإن لم يذبحْ (1).

وذهبَ مالكٌ إلى أنه لا يدخُل وقتُها إلا بذَبْحِ الإمامِ (2)، واستدلَّ بحديثِ أبي بُردَةَ بنِ نِيار.

والاستدلالُ بهِ مدخولٌ؛ لأنه وردَ في بعضِ روايتِه أنهُ ذبحَ قبلَ الصَّلاةِ، فأمرهُ (3) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يعيدَ الذبحَ، ولا شَك في أن القصةَ واحدةٌ، وأنه إذا ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فقد ذبحَ قبلَ ذبحِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا عكسَ، ولو جعلنا الذبحَ هو الوصفَ المؤثّرَ في عدم الإِجزاء؛ لتعارض الروايتان عنه في وقتٍ واحدٍ، وامتنعَ العملُ بهما جمَيعاً، وكان الرجوعُ إلى الحديثِ المعارِض لهما أَوْلى من العملِ بإحداهُما، ولو ترجَّحَتْ إحداهُما على الأخرى، فدلَّ على أن الوصفَ المؤثرَ في الحُكْمِ هو الصلاةُ كَما جاءَ في حديثِ أَنسٍ والبَراءِ، ولأنَّ التعليقَ بالصَّلاةِ عرفَ من قوله صلى الله عليه وسلم، والتعليقَ بالذبحِ عُرِفَ من قولِ الصَّحابِيِّ أو التابعيِّ؛ لأنه لو كانَ الذبحُ شرطَه، لَبَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لِما فَرَضَ اللهُ عليهِ من البَيان عندَ الحاجَةِ؛ إذ صدورُ بيانِه صلى الله عليه وسلم كانَ في يومِ العيِد عندَ فعلِ هذهِ العبادةِ.

وقد مضى الكلامُ على انتهاءِ مدةِ الذبْحِ في "سورةِ الحَجِّ".

(1) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 73)، و"الهداية" للمرغيناني (4/ 72)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (1/ 231)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 111).

(2)

انظر: "المدونة الكبرى"(3/ 69)، و"التمهيد" لابن عبد البر (23/ 188).

(3)

في "ب": "وأمره".

ص: 163