الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام النكاح)
237 -
(7) قوله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13].
* تمسَّكَ بهذِهِ الآيةِ مالِكٌ -رحمَهُ اللهُ تَعالى- في تركِ اعتبارِ الكَفاءَةِ.
قَالَ ابنُ القاسِمِ: سألتُ مالِكاً عن نِكاحِ المَوالي في العربِ، فقالَ: لا بأسَ بذلك، أَلا تَرى إلى ما في كتابِ الله جل جلاله:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (1)[الحجرات: 13].
ويدلُّ له (2) أيضًا ما رُوي عن أبي هُريرةَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يا بَني بَياضَةَ! أَنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وأَنْكِحوا إليه"(3)، وكانَ حَجّامًا.
وزعمَ الزُّهْرِيُّ في هذهِ القِصَّةِ أَنَّهم قالوا: يا رسولَ اللهِ نزوجُ بناتِنا
(1) انظر: "المدونة الكبرى"(4/ 163).
(2)
في "ب": "عليه".
(3)
رواه أبو داود (2102)، كتاب: النكاح، باب: في الأكفاء، وابن حبان في "صحيحه"(4067)، والطبراني في "المعجم الكبير"(22/ 808)، والدارقطني في "سننه"(3/ 300)، والحاكم في "المستدرك"(2693)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 136).
مَواليَنا؟ فأنزلَ اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1)[الحجرات: 13].
وقد عَمِلَ الصَّحابَةُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- بذلك (2)، فتزوجَتْ أختُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ من سَلْمانَ، وأُخْتُ أبي بكرٍ من بِلالٍ، وزَوَّجَ أبو حُذَيْفَةَ بْنُ عتبةَ بنِ رَبيعةَ بنتَ أخيه من سالم مولاهُ، وتزوجَ زيدُ بنُ حارثةَ بزينبَ بنتِ جَحشٍ، ثم ابنُه أسامةُ بنُ زيدٍ بفاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ (3).
وفي تنزيلِ العَبْدِ القِنّ منزلةَ المَوْلى خِلافٌ عندَهُمْ.
وذهبَ الشافعيُّ إلى اعتبارِ الكَفاءةِ (4)، وقال: أصلُ هذهِ (5) الكفاءةِ مستنبطٌ من حديثِ بَريرةَ، وكانَ زوجُها غيرَ كُفْءٍ فخَّيَرها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6).
ويدلُّ لهُ (7) ما رُوي عن عُمَر -رضيَ اللهُ تعالى عنه -: أنه قال: لأمنعنَّ ذواتِ الأَحسابِ أن يُزَوَّجْنَ إلَّا منَ الأَكْفاءِ (8).
وما رُويَ عن عائشةَ وابنِ عُمَرَ: العَرَبُ بعضُها أكفاءُ بعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ،
(1) رواه أبو داود في "المراسيل"(230)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 136).
(2)
في "ب": "بهذا".
(3)
انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (5/ 260)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (14/ 187).
(4)
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 84).
(5)
"هذه" ليس في "أ".
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
في "ب" زيادة: "أيضًا".
(8)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(10324)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(17702)، والدارقطني في "سننه"(3/ 298).
ورجلٌ برجلٍ، والمَوالي بَعْضُها أكفاءٌ لبعضٍ، قبيلةٌ بقبيلةٍ، ورجلٌ برجلٍ، إلَّا حائِكًا أو حجاماً (1).
وقولُ مالكٍ عندي أرجحُ وأَوْلى، فلهُ أن يقولَ: تخييرُهُ بَريرةَ لا يدلُّ على اعتِبارِ الكفاءَةِ، فإنَّما خَيَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَجْزِ الزوجِ عن القِيام بِواجباتِ الأَحرار، ونُقصانِه عن كمال (2) الاستِمْتاعِ؛ لكوبه مَشْغولًا بخدمَةِ مولاهُ، وأما الأَثَرانِ، فَمَوقوفانِ، وقولُ الصَّحابَي ليسَ بِحُجَّةٍ، وإن سلم، فهما ضَعيفان، بل جاءتِ السنَّةُ بموافقةِ الكتابِ العزيز.
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 134)، عن ابن عمر، وعائشة، ولكن مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر:"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (2/ 63).
(2)
في "أ": "كامل".