الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير الْمَدْخُول بهَا كَأَن دخلت فَأَنت طَالِق فطالق (قيل) هُوَ (كالواو) أَي على الْخلاف فَعنده تبين بِوَاحِدَة وَيسْقط مَا بعْدهَا لزوَال الْمَحَلِّيَّة بِالْأولَى، وَعِنْدَهُمَا يَقع الْكل جملَة على مَا ذكر (وَالأَصَح الِاتِّفَاق على الْوحدَة للتعقيب) الْمُفِيد وُقُوع الْمَعْطُوف بعد الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فَصَارَ كثم وَبعد (وتستعار الْفَاء لِمَعْنى الْوَاو فِي لَهُ عَليّ دِرْهَم فدرهم) إِذْ التَّرْتِيب فِي الْأَعْيَان لَا يتَصَوَّر، إِنَّمَا التَّرْتِيب فِي الْمعَانِي جَاءَ زيد فعمرو، وَقيل هَذَا من إِطْلَاق اسْم الْكل على الْجُزْء، لِأَن مَفْهُوم الْوَاو: وَهُوَ الْجمع الْمُطلق جُزْء مَفْهُوم الْفَاء: إِذْ هُوَ الْجمع مَعَ التَّرْتِيب، ثمَّ هَذِه الِاسْتِعَارَة مسموعة. قَالَ امْرُؤ الْقَيْس
(بسقط اللوى بَين الدُّخُول فحومل
…
)
فَإِنَّهُمَا اسمان لموضعين (يلْزمه اثْنَان) كَمَا فِي قَوْله لَهُ عَليّ دِرْهَم وَدِرْهَم، وَعَن الشَّافِعِي أَنه يلْزمه دِرْهَم وَاحِد بِجعْل قَوْله فدرهم جملَة مُبتَدأَة لتحَقّق الدِّرْهَم الأول، تَقْدِيره فَهُوَ دِرْهَم.
مسئلة
(ثمَّ لتراخي مدخولها عَمَّا قبله) حَال كَونهَا مدخولها (مُفردا، والاتفاق على وُقُوع الثَّلَاث على المدخولة فِي طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق فِي الْحَال بِلَا زمَان) متراخ بَينهمَا (لاستعارتها لِمَعْنى الْفَاء) إِذْ لَا فَائِدَة لاعْتِبَار التَّرَاخِي فِي المدخولة، لَا بِاعْتِبَار الحكم وَلَا بِاعْتِبَار التَّكَلُّم كَمَا لَا يحفى (وتنجيزه) أَي أبي حنيفَة (فِي غَيرهَا) أَي المدخولة (وَاحِدَة وإلغاء مَا بعْدهَا) أَي تِلْكَ الْوَاحِدَة (فِي طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت و) قَوْله (فِي المدخولة تنجزا) أَي الْأَوَّلَانِ (وَتعلق الثَّالِث وَإِن تقدم الشَّرْط تعلق الأول وَوَقع مَا بعده فِي المدخولة وَفِي غَيرهَا) أَي المدخولة (تعلق الأول وتنجز الثَّانِي فَيَقَع الأول عِنْد الشَّرْط بعد التَّزَوُّج الثَّانِي) صفة التَّزَوُّج، قيد بِهِ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالثَّانِي الْمُنجز، وَذَلِكَ لِأَن زَوَال الْملك لَا يبطل الْيَمين وَهِي لم تنْحَل (ولغا الثَّالِث) لعدم الْمحل. وَقَوله تنجيزه مُبْتَدأ خَبره (لاعتباره) أَي أبي حنيفَة التَّرَاخِي الْمَدْلُول عَلَيْهِ بثم (فِي (التَّكَلُّم فَكَأَنَّهُ سكت بَين الأول وَمَا يَلِيهِ) إِنَّمَا قَالَ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لم يَقع مِنْهُ سكُوت بَينهمَا غير أَنه أَفَادَ بثم أَن مَا بعْدهَا متراخ عَمَّا قبلهَا، وَحمل ذَلِك على التَّرَاخِي بِاعْتِبَار التَّكَلُّم: يَعْنِي أَن التَّكَلُّم بِالثَّانِي متراخ عَن التَّكَلُّم بِالْأولِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ سكت بَينهمَا (وَحَقِيقَة) أَي السُّكُوت (قَاطِعَة لِلْعِتْقِ) بِالشّرطِ فَكَذَا مَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ (كَمَا لَو قَالَ لَهَا) أَي لغير المدخولة (بِلَا أَدَاة إِن دخلت فَأَنت طَالِق طَالِق طَالِق: ذكره الطَّحَاوِيّ) ووجهة أَن الأول تعلق بِالشّرطِ، وَالثَّانِي وَقع مُنجزا، تَقْدِيره أَنْت طَالِق ولغا الثَّالِث لإبانتها إِلَى عدَّة، فالتشبيه بِاعْتِبَار الحكم لَا الْوَجْه (وعلقاها) أَي الإمامان الثَّلَاث بِالشّرطِ (فيهمَا) أَي فِي تقدم الشَّرْط وتأخره (فَيَقَع
عِنْد) وجود (الشَّرْط فِي غَيرهَا) أَي غير المدخولة (وَاحِدَة) وَهِي الأولى (للتَّرْتِيب) عِنْد الْوُقُوع على طبق التَّرْتِيب عِنْد التَّعْلِيق، وَيَلْغُو الْبَاقِي لانْتِفَاء الْمَحَلِّيَّة بالبينونة بِالْأولِ إِلَى عدَّة (وفيهَا) أَي المدخولة يَقع (الْكل مُرَتبا لِأَن التَّرَاخِي) الْمَدْلُول عَلَيْهِ بثم (فِي ثُبُوت حكم مَا قبلهَا) أَي ثمَّ (لما بعْدهَا) كَمَا تَقْتَضِيه اللُّغَة فَإِنَّهُ لَا يفهم من جَاءَ زيد ثمَّ عَمْرو إِلَّا تراخي عَمْرو عَن زيد فِي ثُبُوت حكم الْمَجِيء بِثُبُوتِهِ لعَمْرو وَبعد زمَان، وَأما كَون التَّكَلُّم بِعَمْرو بعد التَّكَلُّم بزيد فَلَيْسَ مِمَّا يقْصد مِنْهُ لُغَة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لَا فِي التَّكَلُّم، واعتباره) أَي أبي حنيفَة التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّم حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ: إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق و (سكت) ثمَّ قَالَ وَأَنت طَالِق اعْتِبَار (بِلَا مُوجب، وَمَا خيل دَلِيلا) على اعْتِبَار التَّرَاخِي فِيهِ (من) لُزُوم (ثُبُوت تراخي حكم الإنشاءات عَنْهَا) أَي عَن الإنشاءات على تَقْدِير اعْتِبَاره فِي الحكم من غير اعْتِبَاره فِي التَّكَلُّم (وَهِي) أَي الْأَحْكَام (لَا تتأخر) عَن الإنشاءات، فِي التَّوْضِيح إِنَّمَا جعل رَاجعا إِلَى التَّكَلُّم، لِأَن التَّرَاخِي فِي الحكم مَعَ عَدمه فِي التَّكَلُّم يمْنَع فِي الإنشاءات لِأَن الْأَحْكَام لَا تتراخى عِنْد التَّكَلُّم فِيهَا، فَلَمَّا كَانَ الحكم متراخيا كَانَ التَّكَلُّم متراخيا تَقْديرا كَمَا فِي التَّعْلِيق فَإِن قَوْله إِن دخلت فَأَنت طَالِق يصير كَأَنَّهُ قَالَ عِنْد الدُّخُول أَنْت طَالِق، وَلَيْسَ هَذَا القَوْل فِي الْحَال تطليقا: أَي تكلما بِالطَّلَاق: بل يصير تطليقا عِنْد الشَّرْط (فَلَزِمَ الحكم على اللُّغَة بِهَذَا الِاعْتِبَار) أَي اعْتِبَار التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّم، تَفْرِيع على مَا علم ضمنا كَأَنَّهُ قَالَ إِن لم تعْتَبر هَكَذَا ثَبت تراخي الْأَحْكَام عَن الإنشاءات وَهِي لَا تتأخر فَلَزِمَ علينا أَن نحكم على لَفْظَة ثمَّ بِأَنَّهُ قد يُرَاد بِهِ لُغَة التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّم، وَفِيه إِشْعَار بالاعتراض، وَهِي أَن اللُّغَة تحكم وَلَا يحكم عَلَيْهَا (مَمْنُوع الْمُلَازمَة) خبر الْمَوْصُول، وَذَلِكَ لِأَن توهم لُزُوم التَّرَاخِي الحكم، وَهُوَ وُقُوع الطَّلَاق عَن الْإِنْشَاء، وَهُوَ تَنْجِيز الطَّلَاق اللَّازِم للتعليق إِنَّمَا هُوَ عِنْد وجود الشَّرْط: إِذْ الطَّلَاق الْمُعَلق عِنْد تحقق الْمُعَلق بِهِ يصير مُنجزا فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْد دُخُول الدَّار: أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق. وَأَنت خَبِير بِأَن تراخيه إِنَّمَا يلْزم لَو اعْتبر وجود مَا عطف بثم مُتَّصِلا بِوُجُود الشَّرْط، وَأما إِذا اعْتبر متراخيا فَلَا تراخي لحكمه عَنهُ فَإِن قلت كَيفَ يعْتَبر الْجَزَاء متراخيا عَن الشَّرْط قُلْنَا لكَونه علق على هَذَا الْوَجْه، وَقد استبان بِهَذَا أَن تَقْرِير السُّكُوت فِي زمَان التَّعْلِيق بِحَيْثُ يمْنَع عِنْد كَون مَجْمُوع المتعاطفات مُعَلّقا بِالشّرطِ فِي صُورَتي تَقْدِيم الشَّرْط وتأخيره مَعَ أَنه لَا يتَصَوَّر هُنَاكَ تَرْتِيب الحكم مَا لَا يظْهر لَهُ وَجه فَتدبر (وَلَو اكْتفى) أَبُو حنيفَة فِي اعْتِبَار التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّم (بِاعْتِبَارِهِ) أَي التَّرَاخِي الْمَذْكُور (شرعا) أَي من حَيْثُ الشَّرْع لَا من حَيْثُ اللُّغَة (فَفِي محلّة تراخي حكمه) أَي فَلَا يعْتَبر حِينَئِذٍ إِلَّا فِي مَحل تراخي حكم الْإِنْشَاء (وَهُوَ) أَي مَحل تراخيه إِنَّمَا يتَحَقَّق