المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(بِالْوَاو عِنْده) أَي أبي حنيفَة كَأَن دخلت فطالق وَاحِدَة وثنتين، - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: (بِالْوَاو عِنْده) أَي أبي حنيفَة كَأَن دخلت فطالق وَاحِدَة وثنتين،

(بِالْوَاو عِنْده) أَي أبي حنيفَة كَأَن دخلت فطالق وَاحِدَة وثنتين، وَهِي غير مدخولة تبين بالواحدة، لِأَن الْوَاو للْعَطْف على سَبِيل الْمُشَاركَة، فيتصل الْمَعْطُوف بِالشّرطِ، لَكِن بِوَاسِطَة الأول مُتَقَدما فجَاء التَّرْتِيب وَلزِمَ فَوَات الْمَحَلِّيَّة بِتِلْكَ الْوَاسِطَة (وَقُلْنَا) فِي جَوَاب زفر الإضراب الَّذِي معنى بل يحصل بِالْإِعْرَاضِ عَن الدِّرْهَم الْوَاحِد (إِلَى دِرْهَمَيْنِ) حاصلين (بِإِضَافَة) دِرْهَم (آخر إِلَيْهِ) أَي إِلَى الدِّرْهَم المقربة أَولا، وَلَا يلْزم اعْتِبَار دِرْهَمَيْنِ يغاير كل مِنْهُمَا (فَلم يبطل الْإِقْرَار) بِالْأولِ ليقال لَيْسَ فِي وَسعه إِبْطَاله (وَلم يلْزمه ثلَاثه، وَأما) إِذا كَانَ بل (قبل الْجُمْلَة فالإضراب عَمَّا قبله) أَي بل (بإبطاله) أَي مَا قبله لَا لجعله كالمسكوت على الِاحْتِمَال على مَا فِي الْمُفْرد، كَقَوْلِه تَعَالَى وَقَالُوا اتخذ الرَّحْمَن ولدا سُبْحَانَهُ (بل عباد مكرمون: أَي بل هم) عباد مكرمون، إضراب عَن اتِّخَاذ الْوَلَد وَإِبْطَال لَهُ وَإِثْبَات لكَوْنهم أَي الَّذين زَعَمُوا الاتخاذ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم عباد مكرمون، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى - {أم يَقُولُونَ بِهِ جنَّة بل جَاءَهُم بِالْحَقِّ} إضراب عَن الْجُنُون وَإِثْبَات للرسالة لما كَانَ مَا قبل بل فِي هذَيْن المثالين كَلَام من يَصح إبِْطَال كَلَامه أَفَادَ أَنه إِذا كَانَ كَلَام من لَا يُمكن إبِْطَال كَلَامه كَيفَ يَصح وُقُوع بل فِيهِ بقوله (أما فِي كَلَامه تَعَالَى فللإفاضة) والإفادة (فِي غَرَض آخر) أَي فِي بَيَان فَائِدَة أُخْرَى من غير إبِْطَال لما قبله فتجرد حِينَئِذٍ عَن الْإِبْطَال نَحْو قَوْله تَعَالَى - {قد أَفْلح من تزكّى وَذكر اسْم ربه فصلى بل تؤثرون الْحَيَاة الدُّنْيَا} - وَقَوله تَعَالَى - {ولدينا كتاب ينْطَلق بِالْحَقِّ وهم لَا يظْلمُونَ (بل قُلُوبهم فِي غمرة} من هَذَا} - (وادعاء حصر الْقُرْآن عَلَيْهِ) أَي على أَنَّهَا للانتقال من غَرَض إِلَى آخر كَمَا زَعمه ابْن مَالك (منع بِالْأولِ) أَي بقوله بل عباد مكرمون، بل بقوله عباد مكرمون، بل جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَقَوله (لَا عاطفة) عطف على قَوْله للإضراب أَي بل قبل الْجُمْلَة سَوَاء كَانَت للإضراب أَو للانتقال حرف ابْتِدَاء على مَا صَرَّحُوا بِهِ، وَنَصّ ابْن هِشَام على أَنه الصَّحِيح، وَظَاهر كَلَام ابْن مَالك، وَصرح بِهِ بَعضهم بِأَنَّهَا عاطفة للجملة الَّتِي بعْدهَا على مَا قبلهَا.

‌مسئلة

(لَكِن للاستدراك) حَال كَونهَا (خَفِيفَة) من الثَّقِيلَة وعاطفة كَذَا ذكره الشَّارِح، وَفِي الإتقان لَكِن مُخَفّفَة ضَرْبَان: أَحدهمَا مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة، وَهِي حَرْب ابْتِدَاء لَا يعْمل، بل لمُجَرّد الِاسْتِدْرَاك، وَلَيْسَت عاطفة، وَالثَّانِي عاطفة إِذا تَلَاهَا مُفْرد، وَهِي أَيْضا للاستدراك فَحق الْعبارَة أَن يُقَال إِمَّا مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة أَو عاطفة (وثقيلة، وَفسّر) الِاسْتِدْرَاك (بمخالفة حكم مَا بعْدهَا لما قبلهَا) أَي لحكمه (فَقَط) حَال كَونه (ضدا) لما قبلهَا، نَحْو مَا زيد

ص: 83

أَبيض لَكِن أسود (أَو نقيضا) نَحْو مَا زيد سَاكِنا لَكِن متحركا (وَاخْتلف فِي الْخلاف) نَحْو (مَا زيد قَائِم) على لُغَة تَمِيم (لَكِن شَارِب، وَقيل) الِاسْتِدْرَاك مَا ذكر (بِقَيْد رفع توهم تحَققه) صفة توهم أَي توهم تثبته مَا قبل لَكِن، فِي التَّلْوِيح وَفَسرهُ الْمُحَقِّقُونَ بِرَفْع التَّوَهُّم النَّاشِئ من الْكَلَام السَّابِق، مثل مَا جَاءَنِي زيد لَكِن عمر إِذا تفهم الْمُخَاطب عدم مَجِيء عَمْرو أَيْضا بِنَاء على مُخَالطَة وملابسة بَينهَا (كليس بِشُجَاعٍ لَكِن كريم) لِأَن الشجَاعَة وَالْكَرم لَا يفترقان غَالِبا، فنفي أَحدهمَا يَوْم انْتِفَاء الآخر (وَمَا قَامَ زيد لَكِن بكر للمتلابسين، وَإِذا ولى الْخَفِيفَة جملَة) بِالرَّفْع على أَنه فَاعل ولى (فحرف ابْتِدَاء واختلفتا) أَي الجملتان مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا (كيفا وَلَو) كَانَ اخْتِلَافهمَا كيفا (معنى كسافر زيد لَكِن عَمْرو حَاضر، أَو) وَليهَا (مُفْرد فعاطفة، وَشَرطه) أَي شَرط عطفها (تقدم نفي) نَحْو مَا قَامَ زيد لَكِن عَمْرو (أَو نهي) نَحْو لَا يقم زيد لَكِن عَمْرو (وَلَو ثَبت) مَا قبلهَا فَلم يكن نفيا وَلَا نهيا (كمل مَا بعْدهَا) بِذكر مَا يتم بِهِ نسبته (كقام زيد لَكِن عَمْرو لم يقم وَلَا شكّ فِي تأكيدها) أَي تَأْكِيد لَكِن لمضمون مَا قبلهَا (فِي نَحْو لَو جَاءَ أكرمته لكنه لم يَجِيء) لدلَالَة لَو على انْتِفَاء الثَّانِي لانْتِفَاء الأول (وَلم يخصوا) أَي الأصوليون (الْمثل) أَي كلمة لَكِن فِي الْأَمْثِلَة الْمَذْكُورَة 0 بالعاطفة إِذْ لَا فرق) بَين العاطفة وَغَيرهَا فِي الْمَعْنى الَّذِي هُوَ الِاسْتِدْرَاك، فَلَا يعْتَرض التَّمْثِيل بِغَيْر العاطفة (وفرقهم) أَي جمَاعَة من مَشَايِخنَا (بَينهَا) أَي بَين لَكِن (وَبَين بل بِأَن بل توجب نفي الأول وَإِثْبَات الثَّانِي بِخِلَاف لَكِن) فَإِنَّهَا توجب إِثْبَات الثَّانِي، فَأَما نفي الأول فَإِنَّمَا يثبت بدليله، وَهُوَ النَّفْي الْمَوْجُود فِي صدر الْكَلَام (مَبْنِيّ على أَنه) أَي إِيجَابهَا نفي الأول وَإِثْبَات الثَّانِي هُوَ (الإضراب) كَمَا هُوَ قَول بَعضهم (لَا جعله) أَي لَا على أَن الإضراب جعل الأول (كالمسكوت) كَمَا هُوَ قَول الْمُحَقِّقين (وعَلى) قَول (الْمُحَقِّقين يفرق) بَينهمَا (بإفادتها) أَي بل (معنى السُّكُوت عَنهُ) أَي الأول (بِخِلَاف لَكِن) وَاعْترض عَلَيْهِ الشَّارِح بِأَن لَكِن أَيْضا تفِيد معنى السُّكُوت عَن الأول، بل الْفرق أَن بل للإضراب عَن الأول مُطلقًا نفيا كَانَ أَو إِثْبَاتًا، فَلَا يشْتَرط اخْتِلَافهمَا بِالْإِيجَابِ وَالسَّلب بِخِلَاف لَكِن، فَإِنَّهُ يشْتَرط فِي عطف المفردين بهَا كَون الأول منفيا وَالثَّانِي مثبتا، وَفِي عطف الجملتين اخْتِلَافهمَا فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات انْتهى، وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا الْفرق إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار الشَّرْط لَا بِاعْتِبَار نفس الْمَعْنى، وَمَا ذكره المُصَنّف إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار أصل الْمَعْنى، وَلَو كَانَ لَكِن أَيْضا يُفِيد معنى السُّكُوت عَن الأول لما كَانَ لتصريح الْمُحَقِّقين بِهَذَا الْمَعْنى فِي تَعْرِيف بل دون لَكِن كَمَا سَمِعت وَجه، وَكَأَنَّهُ زعم أَن وجود الْفرق الَّذِي ذَكرُوهُ يَنْفِي الْفرق الَّذِي ذكره المُصَنّف (و) قد (علمت) فِيمَا سبق (عدم اخْتِلَاف الْفُرُوع)

ص: 84

الَّتِي هِيَ اختلافها فِي مسئلة بل على إِبْطَالهَا الأول كلزوم ثَلَاثَة دَرَاهِم فِي لَهُ دِرْهَم، بل دِرْهَمَانِ عِنْد زفر ودرهمين عندنَا علمت (على هَذَا التَّقْدِير) أَي تَقْدِير جعل الأول كالمسكوت (وَقَول الْمقر لَهُ بِعَين) مُتَعَلق بِالْإِقْرَارِ بِأَن يَقُول من هُوَ بِيَدِهِ هَذَا لفُلَان فَيَقُول فلَان (مَا كَانَ) لي ذَلِك الْعين (قطّ لَكِن) كَانَ (لفُلَان) حَال كَون قَوْله لَكِن لفُلَان (مَوْصُولا) بقوله مَا كَانَ لي قطّ خبر الْمُبْتَدَأ (يحْتَمل رد الْإِقْرَار) الْمَذْكُور (فَلَا يثبت) الْعين (لَهُ) أَي للْمقر إِذْ الْإِقْرَار يرْتَد برد الْمقر لَهُ فَيصير كَالْعدمِ (و) يحْتَمل (التَّحْوِيل) ثمَّ فسر التَّحْوِيل بقوله (قبُوله) أَي قبُول كَون الْعين لَهُ (ثمَّ الْإِقْرَار بِهِ) أَي بِالْعينِ لفُلَان فَلَا رد حِينَئِذٍ للإقرار، فَالْمُرَاد تَحْويل الْعين من ملكه إِلَى ملك فلَان (فَاعْتبر) هَذَا الِاحْتِمَال (صونا) لإِقْرَاره عَن الإلغاء (وَالنَّفْي) وَهُوَ قَوْله مَا كَانَ لي رد حِينَئِذٍ (مجَاز: أَي لم يسْتَمر) ملك هَذَا لي (فانتقل إِلَيْهِ) أَي إِلَى فلَان (أَو) النَّفْي الْمَذْكُور (حَقِيقَة: أَي اشْتهر) كَونه (لي وَهُوَ) فِي الْحَقِيقَة (لَهُ فَهُوَ) أَي قَوْله لَكِن لفُلَان (تَغْيِير للظَّاهِر) أَي قيد فِي الْكَلَام صَارف لَهُ عَن ظَاهره الَّذِي هُوَ الرَّد، فَكَأَنَّهُ قَالَ إقرارك صَادِق نظرا إِلَى ظَاهر الْحَال بِحَسب مَا اشْتهر بَين النَّاس، لَكِن فِي الْحَقِيقَة هُوَ ملك فلَان فَلَيْسَ برد للإقرار، وَإِذا لم يرد لزم بِمُوجب اعْتِرَاف الْمقر تَفْوِيض التَّصَرُّف فِي ذَلِك الْعين إِلَى الْمقر لَهُ فَلَا مُنَازع لَهُ فِيهِ، فَيصح إِقْرَاره لفُلَان، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فصح) قَوْله لَكِن لفُلَان قيد مغير لأوّل الْكَلَام لكَونه (مَوْصُولا) إِذْ شَرط المغير لأوّل الْكَلَام اتِّصَاله بِهِ، وَهُوَ مَوْجُود (فَيثبت النَّفْي) الْمَدْلُول عَلَيْهِ بقوله مَا كَانَ لي قطّ (مَعَ الْإِثْبَات) يَعْنِي إِثْبَات كَون الْمعِين لفُلَان بالتأويل الْمَذْكُور لعدم حمل صدر الْكَلَام على ظَاهره وَهُوَ الرَّد (للتوقف) أَي لتوقف تعْيين المُرَاد من الْكَلَام على آخِره (للمغير) أَي لوُجُود الْقَيْد المغير فِي آخِره (وَمِنْه) أَي من هَذَا الْقَبِيل (ادّعى دَارا على جَاحد) دَعْوَى مقرونة (بَيِّنَة فَقضى) لَهُ بهَا (فَقَالَ) الْمقْضِي عَلَيْهِ، وَفسّر الشَّارِح الضَّمِير بالجاحد فأفسد (مَا كَانَت) الدَّار (لي لَكِن) كَانَت (لزيد) حَال كَون قَوْله لَكِن لزيد (مَوْصُولا) بقوله مَا كَانَ لي (فَقَالَ) زيد (كَانَ) الدَّار (لَهُ) أَي للمقضي لَهُ، وَفسّر الشَّارِح هَهُنَا أَيْضا الضَّمِير بالجاحد، فَعلم أَن التَّفْسِير الأول لم يكن سَهْو الْقَلَم (فباعنيه) الْمقْضِي لَهُ (بعد الْقَضَاء فَهِيَ) الدَّار (لزيد لثُبُوته) أَي الْإِقْرَار لزيد (مُقَارنًا للنَّفْي للوصل) إِذْ الْمَفْرُوض أَنه وصل قَوْله لَكِن لزيد بِالنَّفْيِ، وَلَو كَانَ مَفْصُولًا لكَانَتْ الدَّار للمقضي عَلَيْهِ لما سَيظْهر (والتوقف) أَي وَلكَون صدر الْكَلَام وَهُوَ النَّفْي مَوْقُوفا على مَا بعده لكَونه قيدا لَهُ مغيرا صارفا إِيَّاه عَن ظَاهره وَهُوَ الِاعْتِرَاف بِكَوْن الدَّار للمقضي عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَتَكْذيب شُهُوده) أَي تَكْذِيب

ص: 85

الْمقْضِي لَهُ شُهُوده (وَإِثْبَات ملك الْمقْضِي عَلَيْهِ حكمه) أَي مُوجب كَلَامه. قَالَ صدر الشَّرِيعَة لِأَنَّهُ إِذا وصل فَكَأَنَّهُ تكلم بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات مَعًا، فَثَبت موجبهما وَهُوَ النَّفْي عَن نَفسه وَثُبُوت ملك زيد، ثمَّ تَكْذِيب الشُّهُود وَإِثْبَات ملك الْمقْضِي عَلَيْهِ لَازم انْتهى (فَتَأَخر) الحكم الْمَذْكُور: أَعنِي إِثْبَات ملك الْمقْضِي عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ (عَنهُ) وَتَكْذيب الشُّهُود بِسَبَب صيرورة الدَّار لزيد (فقد أتلفهَا) أَي الْمقر الدَّار (على الْمقْضِي عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لزيد على ذَلِك الْوَجْه) أَي بِنَفْي كَونهَا لَهُ وَوصل كَونهَا لزيد بِالنَّفْيِ بعد الْقَضَاء لَهُ (فَعَلَيهِ) أَي الْمقْضِي لَهُ الْمقر لزيد (قيمتهَا) للمقضي عَلَيْهِ (وَلَو صدقه) أَي الْمقر لَهُ، وَهُوَ زيد الْمقْضِي لَهُ (فِيهِ) أَي فِي النَّفْي أَيْضا كَمَا صدقه فِي الْإِقْرَار لَهُ (ردَّتْ) الدَّار (للمقضي عَلَيْهِ لِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ) الْمقْضِي لَهُ وَالْمقر لَهُ (على بطلَان الحكم) أَي حكم القَاضِي للْمُدَّعِي الْمَذْكُور (بِبُطْلَان الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة) أما الْمقْضِي لَهُ فَلِأَنَّهُ قَالَ مَا كَانَت الدَّار لي لَكِنَّهَا لزيد، فَعلم أَنه كَانَ دَعْوَاهُ بَاطِلا، وَكَانَ شُهُوده كاذبين، وَأما الْمقر لَهُ فَكَذَلِك إِذا صدقه فِي النَّفْي الْمَذْكُور، وَقَوله بَاعَنِي بعد الْقَضَاء بعد تَصْدِيقه فِي النَّفْي اعْتِرَاف بِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يملكهُ فِي نفس الْأَمر (وَشرط عطفها) أَي لَكِن (الاتساق) هُوَ فِي الأَصْل الانتظام، وَالْمرَاد بِهِ هَاهُنَا مَا أوضحه بعطف بَيَانه، وَهُوَ قَوْله (عدم اتِّحَاد مَحل النَّفْي وَالْإِثْبَات) اللَّذين يتوسط بَينهمَا لَكِن إِذْ لَو اتَّحد لم يبْق للْكَلَام انتظام وَلم يُمكن الْجمع بَينهمَا فَلم يتَحَقَّق الْعَطف (وَهُوَ) أَي الاتساق (الأَصْل فَيحمل) الْكَلَام الْمُشْتَمل عَلَيْهَا (عَلَيْهِ) أَي الاتساق إِن احْتمل اتِّحَاد محلهَا، وَإِن كَانَ ظَاهرا فِيهِ (مَا أمكن) بِخِلَاف مَا إِذا لم يُمكن، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تكون عاطفة (فَلِذَا) أَي لوُجُوب الْحمل عَلَيْهَا مَا أمكن بِخِلَاف مَا إِذا لم يُمكن (صَحَّ) قَول الْمقر لَهُ مُتَّصِلا (لَا لَكِن غصب جَوَاب) قَول الْمقر (لَهُ عَليّ مائَة قرضا لصرف النَّفْي) يَعْنِي قَوْله (للسبب) تَعْلِيل للصِّحَّة، وَالْمرَاد بِالسَّبَبِ الْقَرْض: أَي لَيْسَ سَبَب شغل ذمَّته بِالْمِائَةِ الْقَرْض، ثمَّ تدارك بِبَيَان سَبَب آخر وَهُوَ الْغَصْب فَصَارَ الْكَلَام منتظما وَصَحَّ الْعَطف بهَا وَلَا يكون ردا لإِقْرَاره، بل لخُصُوص السَّبَب (بِخِلَاف من بلغه تَزْوِيج أمته) فضولا (بِمِائَة، فَقَالَ لَا أُجِيز النِّكَاح وَلَكِن) أجيزه (بمائتين) فَإِنَّهُ لَا يُمكن حمله على الاتساق، لِأَن اتساقه أَن لَا يَصح النِّكَاح الْمَوْقُوف بِمِائَة، لَكِن يَصح بمائتين، وَهُوَ غير مُمكن، لِأَن الَّذِي عقده الْفُضُولِيّ قد أبْطلهُ الْمولى بقوله لَا أُجِيز النِّكَاح فَلم يبْق نِكَاح آخر مَوْقُوف ليجيزه بقوله: وَلَكِن بمائتين، ثمَّ أَن الْإِجَازَة لَا تلْحق إِلَّا تعين الْمَوْقُوف، فَلَزِمَ اتِّحَاد مَحل النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (للاتحاد) أَي اتِّحَاد مَحل النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَذَلِكَ (لنفي أصل النِّكَاح) بقوله لَا أُجِيز النِّكَاح (ثمَّ ابْتِدَائه)

ص: 86