المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمساوي، وَهَذَا أَعم من الأول مُطلقًا وَمن الثَّانِي من وَجه - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: والمساوي، وَهَذَا أَعم من الأول مُطلقًا وَمن الثَّانِي من وَجه

والمساوي، وَهَذَا أَعم من الأول مُطلقًا وَمن الثَّانِي من وَجه (كَمَا يُقَال الْمَشْكُوك على الموهوم)

‌مسئلة

(نفي الكعبي الْمُبَاح خلافًا لِلْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ) أَي الْمُبَاح (ترك حرَام) فَإِن السُّكُوت ترك للقذف، وَالسُّكُوت ترك للْقَتْل (وَتَركه) أَي الْحَرَام (وَاجِب وَلَو) كَانَ (وَاجِبا مُخَيّرا) فِيهِ بَين أَن يَأْتِي بِوَاجِب وَغير وَاجِب كالمندوب وَالْمَكْرُوه تَنْزِيها، فَإِذا اخْتَار أَي وَاحِد مِنْهَا كَانَ وَاجِبا لكَونه ترك حرَام (فَانْدفع) بقوله وَلَو مُخَيّرا (منع تعين الْمُبَاح) على رَأْي الْجُمْهُور (للترك) لِلْحَرَامِ (لجوازه) أَي ترك الْحَرَام (بِوَاجِب) وَلَا يضر كَون الْوَاجِب الْمُخَير مُبْهما لما عرفت من خِصَال الْكَفَّارَة (ويورد) على الكعبي أَنه (لَيْسَ تَركه) أَي الْحَرَام (عين فعل الْمُبَاح) غَايَته أَنه لَا يحصل إِلَّا بِهِ كَمَا قَالَ الشَّارِح (وَأجَاب) الكعبي (بِأَن) هَذَا لَا يضر فَإِن (مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب) وَيرد عَلَيْهِ أَنه لَا نسلم أَنه لَا يتم الْوَاجِب الَّذِي هُوَ ترك الْحَرَام إِلَّا بِهِ لجَوَاز أَن يتَحَقَّق فِي ضمن وَاجِب أَو مَكْرُوه فَتَأمل (وَأورد) على هَذَا الدَّلِيل (أَنه مصادمة الْإِجْمَاع على انقسام الْفِعْل إِلَيْهِ) أَي الْمُبَاح (وباقيها) أَي أقسامها من الْوَاجِب وَالْحرَام وَالْمَكْرُوه وَالْمَنْدُوب فَلَا يسمع (فَأجَاب) الكعبي (بِوُجُوب تَأْوِيله) أَي الْإِجْمَاع على انقسام الْفِعْل فَإِنَّهُ منقسم إِلَيْهَا (بِاعْتِبَارِهِ) أَي انفعل (فِي ذَاته) أَي مَعَ قطع النّظر عَمَّا يستلزمه من كَونه يحصل بِهِ ترك حرَام (لَا بملاحظة مَا يلْزمه) أَي الْفِعْل من كَونه يحصل بِهِ ترك حرَام، وَإِنَّمَا أوّلناه (لقطعية دليلنا) الْمَذْكُور جمعا بَينه وَبَين الدَّلِيل الْقطعِي بِقدر الْإِمْكَان إِذْ الأَصْل فِي الْأَدِلَّة الْأَعْمَال لَا الإهمال (وَيتَعَيَّن كَونه) أَي هَذَا التَّأْوِيل (مُرَاد الْقَائِلين بِوُجُوب مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ) قَالَ الشَّارِح: قَالَ المُصَنّف رحمه الله: فَإِن قَوْلهم يَقْتَضِي وجوب مباحثات كَثِيرَة فَهُوَ يجر إِلَى مثل قَول الكعبي، فمرادهم أَن تِلْكَ الْمُقدمَات مُبَاحَة فِي ذَاتهَا وَلَكِن لَزِمَهَا الْوُجُوب لعَارض التَّوَصُّل إِلَى الْوَاجِب بهَا (فَإِن لُزُوم وجوب الْمعْصِيَة مُخَيّرا) مَا ذكره الكعبي إِسْنَاده إِلَى نقض إجمالي تَقْرِيره لَو صَحَّ مَا ذكره الكعبي لزم كَون الْمحرم إِذا ترك بِهِ محرما آخر: كاللواطة إِذا ترك بهَا الزِّنَا وَاجِبا. لِأَن هَذَا الْمحرم يتَحَقَّق بِهِ ترك الْحَرَام (فقد ذكر جَوَابه) وَهُوَ مَا ذكره فِي إِلْزَام حرق الْإِجْمَاع وَحَاصِله الْتِزَام كَونه حَرَامًا فِي نَفسه وَاجِبا لكَونه تركا للْمحرمِ (وَجَوَاب الْأَخيرينِ) أَي قَول الكعبي إِنَّمَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب فِي جَوَاب قَول الْجُمْهُور لَيْسَ تَركه عين فعل الْمُبَاح وتأويله فِي مُقَابلَة إيرادهم عَلَيْهِ مصادمة الْإِجْمَاع (منع أَن مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ) فَهُوَ (وَاجِب) أما كَونه جَوَابا عَن الأول فَظَاهر، وَأما عَن التَّأْوِيل فَلِأَن المحوج إِلَيْهِ وجوب مَا لَا يتم

ص: 226