الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفعل حَتَّى تفعل) أَي إِلَى أَن تفعل وَأما قَول ابْن هِشَام الْمصْرِيّ كَونهَا بِمَعْنى أَلا ظَاهر فِيمَا أنْشدهُ ابْن مَالك من قَوْله
(لَيْسَ الْعَطاء من الفضول سماحة
…
)
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَقَوله
(حَتَّى تجود وَمَا لديك قَلِيل
…
)
وَمن قَوْله
(وَالله لَا يذهب شَيْخي بَاطِلا
…
)
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَقَوله: حَتَّى أبير مَالِكًا وكاهلا) فقد أجَاب عَنهُ بقوله (للسَّبَبِيَّة أَو للغاية وَالله أعلم) فَمَعْنَى الْبَيْت الأول لَيْسَ إِعْطَاء الْإِنْسَان من المَال الْفَاضِل عَن حَاجته سماحة، حَتَّى يعد بِهِ الْمُعْطِي سَمحا جوادا، فَهُوَ لَا يزَال على عدم الْجُود إِلَى أَن يجود، وَلَيْسَ عِنْده إِلَّا مَا يحْتَاج إِلَيْهِ، وَمعنى الْبَيْت الثَّانِي: لَا أترك أحدا أهلك أبي وَاسْتمرّ على الأبارة والإهلاك إِلَى أَن أبير هذَيْن الْحَيَّيْنِ من أَسد فَإِنَّهُمَا تعاضدا على قَتله، هَذَا على تَقْدِير الْمحل على الْغَايَة، وَأما على السَّبَبِيَّة، فالتوجيه أَن يُقَال عدم كَون الْعَطاء من الفضول سماحة سَبَب للجود من الْقَلِيل، لِأَن الاتصاف بالجود مطلب الْكِرَام فَإِذا لم يحصل بذلك، فَلَا جرم يتَمَسَّك بِمَا يحصل، وَكَذَا إِرَادَة الانتقام إِذا غلبت على النَّفس بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي عَنْهَا بِدُونِ التشفي، فَلَا جرم يفعل مَا يحصل بِهِ وَهُوَ إهلاك الْحَيَّيْنِ، وَزعم الشَّارِح أَن التَّرَدُّد بَين السَّبَبِيَّة والغاية إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَيْت الثَّانِي، وَأما الْبَيْت الأول فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْغَايَة.
حُرُوف الْجَرّ: مسئلة
(الْبَاء) بِاعْتِبَار مَا وضعت لإِقْرَاره من النّسَب الْجُزْئِيَّة وَجعل آلَة لملاحظتها عِنْد الْوَضع (مشكك) بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِضَافَة الَّتِي ستذكر وَلَيْسَ بمتواطئ، ثمَّ بَين ذَلِك بقوله (للالصاق) وَهُوَ تَعْلِيق الشَّيْء بالشَّيْء وإيصاله بِهِ (الصَّادِق فِي أَصْنَاف الِاسْتِعَانَة) بدل بعض، وَهُوَ طلب المعونة بِشَيْء على شَيْء، وَهِي الدَّاخِلَة على آلَة الْفِعْل نَحْو: كتبت بالقلم لالصاقك الْكِتَابَة بالقلم (والسببية) وَهِي الدَّاخِلَة على اسْم لَو أسْند الْفِعْل المعدي بهَا إِلَيْهِ صلح أَن يكون فَاعِلا لَهُ مجَازًا كَقَوْلِه تَعَالَى - {فَأخْرج بِهِ من الثمرات} -: إِذْ يَصح أَن يُقَال أخرج المَاء الثمرات مجَازًا. وَقَالَ ابْن مَالك ينْدَرج فِيهَا بَاء الِاسْتِعَانَة: إِذْ يَصح أَن يُقَال كتبت الْقَلَم، نعم فِي مثل قَوْله تَعَالَى - {وأيده بِجُنُود} - اسْتِعْمَال السَّبَبِيَّة يجوز الِاسْتِعَانَة لِأَن الله تَعَالَى غنى عَن الْعَالمين انْتهى، وَفِيه أَن استغناءه كَمَا يَقْتَضِي عدم الِاسْتِعَانَة بِحَسب الْحَقِيقَة كَذَلِك يَقْتَضِي عدم السب بحسبها، وَأما بِحَسب الظَّاهِر فَلَا يمْنَع شَيْئا مِنْهُمَا: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال لم يرد فِي الشَّرْع استعانته وَلَو تجوزا فَلْيتَأَمَّل (والظرفية) مَكَانا أَو زَمَانا وَهُوَ مَا يحسن فِي موضعهَا كلمة فِي - {وَلَقَد نصركم الله ببدر} {نجيناهم بِسحر} - (والمصاحبة) وَهِي مَا يحسن فِي موضعهَا مَعَ - {قد جَاءَكُم الرَّسُول بِالْحَقِّ} -، ثمَّ علل كَونهَا
مشككا بقوله (فَإِنَّهُ) أَي الالصاق (فِي الظَّرْفِيَّة مثلا كقمت بِالدَّار أتم مِنْهُ) أَي الالصاق (فِي) نَحْو (مَرَرْت بزيد فتفريع بَاء الثّمن) أَيْن الدَّاخِلَة على الْأَثْمَان كبعت هَذَا بِعشْرَة أَو بِثَوْب (عَلَيْهِ) أَي على الإلصاق بِجُزْء من جزئياته (على النَّوْع) الشَّامِل للأصناف (و) مَا فرعت عَلَيْهِ (على الْخُصُوص) أَي الصِّنْف الْخَاص فَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (الالصاق الِاسْتِعَانَة) أَي الالصاق المتحقق فِي ضمن الِاسْتِعَانَة، فَقَوله فتفريع بَاء الثّمن مُبْتَدأ، وَقَوله على النَّوْع خَبره: أَي تَفْرِيع للفرد على النَّوْع، وَقَوله على الْخُصُوص مُتَعَلق بصلَة الْمَوْصُول الْمُقدر، وَقَوله الالصاق الخ خبر الْمَوْصُول، والاستعانة صفة الالصاق (الْمُتَعَلّقَة بالوسائل) صفة الِاسْتِعَانَة (دون الْمَقَاصِد الْأَصْلِيَّة) إِذْ بالوسائل يستعان على الْمَقَاصِد، والمقصد الْأَصْلِيّ من البيع: الِانْتِفَاع، وَالثَّمَر وَسِيلَة إِلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِب من النُّقُود الَّتِي لَا ينْتَفع بهَا بِالذَّاتِ (فصح الِاسْتِبْدَال بالكر) من الْحِنْطَة (قبل الْقَبْض فِي) قَوْلك (اشْتريت هَذَا العَبْد بكر حِنْطَة وَصفه) بِوَصْف يزِيل الْجَهَالَة من جودة وَغَيرهَا لِأَنَّهُ ثمن لدُخُول الْبَاء عَلَيْهِ فَكَانَ كَسَائِر الْأَثْمَان فِي صِحَة الِاسْتِبْدَال بِهِ وَالْوُجُوب فِي الذِّمَّة حَالا، لِأَن الْمكيل مِمَّا يثبت فِي الذِّمَّة حَالا وَعدم اشْتِرَاط الْقَبْض: إِذْ الْمَقْصد من الْقَبْض التَّعْيِين، وَلَا يشْتَرط التَّعْيِين فِي الْأَثْمَان بل يَكْفِي فِيهَا معرفَة الْقدر المنجية عَن الْإِفْضَاء إِلَى النزاع (دون الْقلب) أَي بِعْت كرا من الْحِنْطَة الموصوفة بِكَذَا بِهَذَا العَبْد (لِأَنَّهُ) أَي القَوْل الْمَذْكُور (حِينَئِذٍ) أَي حِين قلب، وَأدْخل الْبَاء على العَبْد فَجعل ثمنا فَصَارَ الْكر مَبِيعًا (سلم) أَي بيع سلم إِذْ الْكر الْمَبِيع دين فِي الذِّمَّة، وَالْمَبِيع الدّين لَا يكون إِلَّا سلما، وَصِحَّة السّلم مفقودة هَهُنَا إِذْ هُوَ (يُوجب الْأَجَل) الْمعِين عِنْد الْجُمْهُور مِنْهُم أَصْحَابنَا (وَغَيره) أَي وَغير الْأَجَل كقبض رَأس مَال السّلم (فَامْتنعَ الِاسْتِبْدَال بِهِ) أَي بالكر (قبله) أَي قبل الْقَبْض فَإِن قلت الْمَبِيع فِي السّلم مَعْدُوم، والمعدوم غير مُتَعَيّن، وَلَا فَائِدَة للقبض سوى التعين فَمَا معنى تَفْرِيع امْتنَاع الِاسْتِبْدَال بالكر قبل الْقَبْض على مُوجب السّلم بل هُوَ متفرع على كَون الْكر مَبِيعًا قلت لَيْسَ المُرَاد من الِاسْتِبْدَال بِهِ الِاسْتِبْدَال على وَجه السّلم من الِاسْتِبْدَال الْمُطلق وَحَاصِله أَن الِاسْتِبْدَال حِينَئِذٍ إِمَّا على وَجه السّلم وَقد عرفت أَنه لَا يَصح لِانْعِدَامِ شُرُوطه، أَو على غَيره فَلَا بُد فِيهِ من التَّعْيِين، وَغير الْمَقْبُوض لَيْسَ بمتعين فَلَا يَصح الِاسْتِبْدَال مُطلقًا (وَإِثْبَات الشَّافِعِي كَونهَا) أَي الْبَاء (للتَّبْعِيض فِي امسحوا برءوسكم هُوَ الالصاق) أَي إِثْبَات الالصاق (مَعَ تبعيض مدخولها) أَي الْبَاء: أَي ألصقوا الْمسْح بِبَعْض الرَّأْس (وَأنْكرهُ) أَي التَّبْعِيض (محققو الْعَرَبيَّة) مِنْهُم ابْن جني. قَالَ ابْن برهَان النَّحْوِيّ الأصولي: من زعم أَن الْبَاء للتَّبْعِيض فقد أَتَى أهل الْعَرَبيَّة بِمَا لَا يعرفونه (وشربت بِمَاء الدحرضين) أَي وَالْبَاء فِي قَول
عنترة أَخْبَارًا عَن النَّاقة:
(شربت بِمَاء الدحرضين فَأَصْبَحت
…
زوراء تنفر عَن حِيَاض الديلم)
(للظرفية) أى شربت النَّاقة فِي مَحل هَذَا المَاء، والدحرضان ماءان، يُقَال لأَحَدهمَا وشيع، وَللْآخر: الدحرض فغلب فِي التَّثْنِيَة، وَقيل مَاء لبني سعد، وَقيل بلد والزوراء المائلة والديلم نوع من التّرْك ضربه مثلا لأعدائه، يَقُول هَذِه النَّاقة تتخلف عَن حِيَاض أعدائه وَلَا تشرب مِنْهَا، وَقيل الديلم أَرض (و:
(شربن بِمَاء الْبَحْر) ثمَّ ترفعت
…
مَتى لجج خضر لَهُنَّ نئيج)
وَمَتى بِمَعْنى من، والنئيج من نئج الثور إِذا خار، وَالْبَيْت فِي وصف السَّحَاب، وَالْبَاء فِيهِ (زَائِدَة وَهُوَ) أَي كَونهَا زَائِدَة (اسْتِعْمَال) مُحَقّق (كثير) يشْهد بِهِ التتبع (وإفادة البعضية لم تثبت بعد) معنى مُسْتقِلّا لَهَا (فالحمل عَلَيْهِ) أَي كَونهَا زَائِدَة (أولى) من الْحمل على البعضية (مَعَ أَنه لَا دَلِيل) على البعضية (إِذْ المتحقق) بِالْقَرِينَةِ (علم البعضية) أَي الْعلم بِأَن مُتَعَلق الحكم بِحَسب نفس الْأَمر بعض مدخولها (وَلَا يتَوَقَّف) عَملهَا (على الْبَاء لعقلية أَنَّهَا) أَي لِأَن الْعقل يحكم بِأَن النَّاقة (لم تشرب كل مَاء الدحرضين وَلَا استغرقن) أَي السحب (الْبَحْر) فَلَا حَاجَة إِلَى إِرَادَة البعضية من الْبَاء لاستقلال الْعقل بإفادتها، هَذَا. وَقَالَ ابْن مَالك: والأجود تضمين شربن معنى روين (وَمثله) أَي مثل هَذَا التَّبْعِيض (تبعيض الرَّأْس فَإِنَّهَا) أَي الْبَاء (إِذا دخلت عَلَيْهِ) أَي الرَّأْس (تعدى الْفِعْل) أَي الْمسْح (إِلَى الْآلَة العادية) للمسح (أَي الْيَد) يَعْنِي أَن الْمسْح لَا بُد لَهُ من آلَة وَمحله وَيذكر وَيقدر الآخر، وَحقّ الْبَاء أَن تدخل على الْآلَة وَلَا تستوعبها وتتعدى إِلَى الْمحل بِغَيْر وَاسِطَة وتستوعبه، وَفِي الْآيَة دخلت على الْمحل فَلَزِمَ عدم استيعابه وَلزِمَ تعديه إِلَى الْآلَة بِغَيْر وَاسِطَة فيستوعبها إِذْ كل مِنْهُمَا نزل منزلَة الآخر فيعطي حَقه وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فالمأمور) بهَا (استيعابها) أَي الْآلَة (وَلَا يسْتَغْرق) استيعابه مِقْدَار الْآلَة (غَالِبا سوى ربعه) أَي الرَّأْس، إِنَّمَا قَالَ غَالِبا لِأَنَّهُ قد يكون الْكَفّ كَبِيرا جدا، وَالرَّأْس صَغِيرا جدا فيستوعبه (فَتعين) الرّبع (فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَلُزُوم التَّبْعِيض عقلا غير مُتَوَقف عَلَيْهَا) أَي الْبَاء: أَي حكم الْعقل بِكَوْن الْمَمْسُوح بعض الرَّأْس لَيْسَ مَوْقُوفا على كَون الْبَاء للتَّبْعِيض لِئَلَّا يلْزم القَوْل بِأَن الْبَاء للتَّبْعِيض وَإِنَّمَا الْحَاجة إِلَيْهَا لتعين الْمِقْدَار. وَقد عرف (وَلَا على حَدِيث أنس فِي) سنَن (أبي دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ) فَهُوَ حجَّة لقَوْله ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَقَوله: مَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض. قَالَ ابْن الصّلاح: فعلى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابه مَذْكُورا مُطلقًا، وَلَيْسَ فِي وَاحِد
من الصَّحِيحَيْنِ وَلَا نَص على صِحَّته أحد مِمَّن يُمَيّز بَين الصَّحِيح وَالْحسن عَرفْنَاهُ بِأَنَّهُ من الْحسن عِنْده، وَفِي الشَّرْح زِيَادَة بسط فِيهِ وَلَفظ حَدِيثه " رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطرية فَأدْخل يَده من تَحت الْعِمَامَة فَمسح مقدم رَأسه " (بل هُوَ) أَي حَدِيث أنس (مَعَ ذَلِك الدَّلِيل) الْمَذْكُور آنِفا (قَائِم على مَالك) فِي إِيجَابه مسح جَمِيع الرَّأْس (إِذْ قَوْله) أَي أنس (فَأدْخل يَدَيْهِ) قَالَ الشَّارِح وَالَّذِي رَأَيْته فِي نُسْخَة صَحِيحَة يَده (من تَحت الْعِمَامَة فَمسح مقدم رَأسه ظَاهر فِي الِاقْتِصَار) عَلَيْهِ: وَهُوَ الرّبع الْمُسَمّى بالناصية فَلَا يُقَال أَن مسح مقدمه لَا يُنَافِي مسح الْبَاقِي، وَفِي الأَصْل تَقْدِيره بِثَلَاثَة أَصَابِع وَفِي الْمُحِيط والتحفة أَنه ظَاهر الرِّوَايَة قَالَ الشَّارِح اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال الْمَذْكُور فِيهِ قَول مُحَمَّد (وَلُزُوم تكَرر الْإِذْن) للبر (فِي أَن خرجت إِلَّا بإذني) فَأَنت طَالِق (لِأَنَّهُ) أَي الِاسْتِثْنَاء (مفرغ للمتعلق) بِفَتْح اللَّام، يَعْنِي أَن الْمُسْتَثْنى الَّذِي فرغ الْعَامِل عَن الْعَمَل فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ للْعَمَل فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مُتَعَلق الْبَاء وَهُوَ الْخُرُوج، إِذْ التَّقْدِير (أَي) خرجت خُرُوجًا (إِلَّا خُرُوجًا مُلْصقًا بِهِ) أَي بإذني فَمَا اسْتثْنى من دَائِرَة النَّفْي الشَّامِل لكل خُرُوج كَمَا سيصرح بِهِ إِلَّا خُرُوج ملصق بِالْإِذْنِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فَمَا لم يكن) أَي فالخروج الَّذِي لم يكن مُلْصقًا (بِهِ) أَي بِالْإِذْنِ (دَاخل فِي الْيَمين لعُمُوم النكرَة) المفهومة من الْفِعْل وَسِيَاق النَّفْي الْحَاصِل من الْيَمين إِذْ هِيَ للْمَنْع من الْخُرُوج فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تخرجي خُرُوجًا إِلَّا خُرُوجًا مُلْصقًا بِهِ (فَيحنث بِهِ) أَي بذلك الْخُرُوج الَّذِي لَيْسَ بِإِذْنِهِ (بِخِلَاف) إِن خرجت (إِلَّا أَن آذن) لَك فَإِنَّهُ (لَا يلْزم فِي الْبر) فِيهِ (تكرره) أَي الْإِذْن (لِأَن الْإِذْن غَايَة) لِلْخُرُوجِ (تجوز بإلا فِيهَا) أَي الْغَايَة (لتعذر اسْتثِْنَاء الْأذن من الْخُرُوج) لعدم المجانسة وَلَا يحسن فِيهِ ذَلِك التَّقْدِير لاختلال أَن خرجت خُرُوجًا إِلَّا خُرُوجًا أَن آذن لَك فَإِن قلت لم لَا يجوز أَن يكون معنى إِلَّا خُرُوجًا كَائِنا فِي وَقت الْإِذْن قلت لَا يقْصد بِهَذِهِ الْعبارَة هَذَا التَّطْوِيل الممل كَمَا لَا يخفى على أَرْبَاب اللِّسَان فَلَا يحمل عَلَيْهِ مَعَ جَوَاز هَذَا التَّجَوُّز الظَّاهِر لوُجُود الْمُنَاسبَة الظَّاهِرَة بَين الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء: إِذْ كل مِنْهُمَا يُفِيد انْتِهَاء شَيْء إِلَى شَيْء، أما الْغَايَة فلانتهاء المغيا إِلَيْهَا، وَأما الِاسْتِثْنَاء فلانتهاء حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ الى الْمُسْتَثْنى (وبالمرة) من الْإِذْن (يتَحَقَّق) الْبر (فينتهي الْمَحْلُوف عَلَيْهِ) وَهُوَ الْخُرُوج الْمَمْنُوع عَنهُ مثلا 0 وَلُزُوم تكْرَار الْإِذْن) من النَّبِي صلى الله عليه وسلم (فِي دُخُول بيوته عليه السلام مَعَ تِلْكَ الصِّيغَة) أَي إِلَّا أَن يُؤذن لكم لَيْسَ بهَا بل (بِخَارِج) عَنْهَا أَي (تَعْلِيله) تَعَالَى الدُّخُول بِغَيْر الْإِذْن (بالأذى) حَيْثُ قَالَ - {إِن ذَلِكُم كَانَ يُؤْذِي النَّبِي} - فَإِن الاجتناب عَن الْأَذَى يتَوَقَّف على طلب الْإِذْن فِي كل دُخُول فَلَا إِشْكَال.