المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الإلهية، أجِيبُوا بِأَن التَّعَدُّد الَّذِي يكون فِي الْكَلَام بِاعْتِبَار المتعلقات - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: الإلهية، أجِيبُوا بِأَن التَّعَدُّد الَّذِي يكون فِي الْكَلَام بِاعْتِبَار المتعلقات

الإلهية، أجِيبُوا بِأَن التَّعَدُّد الَّذِي يكون فِي الْكَلَام بِاعْتِبَار المتعلقات لَا التَّعَدُّد الوجودي فَقَوله فبعروض التَّعَلُّق إِلَى آخِره خبر الْمُبْتَدَأ (فَحَيْثُ نفوا عَنهُ) أَي عَن الْكَلَام الأزلي (التَّعَلُّق فَهُوَ) أَي فنفيه عَنهُ (بِهَذَا) الْمَعْنى (وَإِذا أثبت) لَهُ التَّعَلُّق (فبذلك) أَي فَأثْبت بذلك الْمَعْنى، فالنفي وَالْإِثْبَات لَا يتواردان على مَحل وَاحِد فالنزاع لَفْظِي، ثمَّ إِن هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى على القَوْل بالْكلَام النَّفْسِيّ كَمَا هُوَ الْحق.

‌مسئلة

(يَصح) عَن الْجُمْهُور (تَكْلِيفه تَعَالَى بِمَا علم انْتِفَاء شَرط وجوده) الَّذِي لَيْسَ بمقدور للمكلف (فِي الْوَقْت) أَي وَقت الْفِعْل كَمَا لَو أَمر بصيام غَد من علم مَوته قبل الْغَد (خلافًا للْإِمَام والمعتزلة والاتفاق) على صِحَة التَّكْلِيف بِالْفِعْلِ (فِيمَن لَا يعلم) انْتِفَاء شَرط وجوده الَّذِي لَيْسَ بمقدور للمكلف وَقت فعله وَهُوَ منحصر فِي غَيره تَعَالَى كَقَوْل السَّيِّد لعَبْدِهِ صم غَدا غير عَالم بِبَقَاء حَاله إِلَى غَد (لنا لَو شَرط) لصِحَّة التَّكْلِيف (الْعلم) للمكلف بِكَسْر اللَّام (بالوجود) أَي بِوُجُود الشَّرْط الْمَذْكُور (لم يعْص مُكَلّف بِالتّرْكِ) فَإِن قلت بطلَان هَذَا لَا يسْتَلْزم الْمَطْلُوب وَهُوَ صِحَة التَّكْلِيف بِمَا علم انْتِفَاء شَرط الْوُجُود لجَوَاز انْتِفَاء الْعلم بالانتفاء وَالْعلم بالوجود مَعًا قُلْنَا إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي حق غَيره تَعَالَى، وَأما فِي حَقه تَعَالَى فَلَا بُد من أحد العلمين، فانتفاء كل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَلْزم ثُبُوت الآخر، ثمَّ بَين الْمُلَازمَة بقوله (لاستلزامه) أَي ترك الْمَأْمُور بِهِ (انْتِفَاء إِرَادَة الْفِعْل) لِأَن فعل الْمُكَلف مَشْرُوط إِرَادَة الله تَعَالَى إِيَّاه (وَهُوَ) انْتِفَاء الْإِرَادَة الَّتِي هِيَ شَرط وجود الْفِعْل (مَعْلُوم لَهُ تَعَالَى) والمفروض أَن شَرط التَّكْلِيف الْعلم بالوجود وَهُوَ مُنْتَفٍ (فَلَا تَكْلِيف) بِهِ (فَلَا مَعْصِيّة) إِذْ هِيَ فرع التَّكْلِيف وَاللَّازِم بَاطِل بِالضَّرُورَةِ من الدّين (وَيلْزم) أَيْضا (فِي غَيره تَعَالَى انْتِفَاء الْعلم بالتكليف أبدا) فَيلْزم عدم علم الْمُكَلّفين بأسرهم بالتكليف (لتجويز الانتفاء) إِذْ يجوز كل أحد انْتِفَاء شَرط الْوُجُود المستلزم انْتِفَاء التَّكْلِيف (فِي الْوَقْت وأجزائه لَو) كَانَ الْوَقْت (موسعا لغيبه) أَي لكَون وجود الشَّرْط غَائِبا عَمَّا أحَاط بِهِ علمهمْ لتجويزهم الْمَوْت قبل الْفِعْل (فَيمْتَنع الِامْتِثَال) إِذْ هُوَ فرع الْعلم بالتكليف، يرد عَلَيْهِ أَن لُزُوم انْتِفَاء الْفِعْل بِالْكُلِّيَّةِ غير مُسلم لجَوَاز حُصُول الْعلم بإعلام الله تبارك وتعالى وَلَعَلَّه أَرَادَ انْتِفَاء الْعلم بِهِ لغير إِعْلَامه تَعَالَى وَقد انْعَقَد الْإِجْمَاع لوُجُود علم الْمُكَلف بالتكليف بِغَيْر الْإِعْلَام (وَيلْزمهُ) أَي انْتِفَاء الْعلم بالتكليف (عدم إقدام الْخَلِيل عليه الصلاة والسلام على الذّبْح) لوَلَده. قَالَ الشَّارِح: لانْتِفَاء شَرط حلّه عِنْد وقته: وَهُوَ عدم النّسخ وَاللَّازِم بَاطِل لِأَنَّهُ أقدم عَلَيْهِ قطعا انْتهى.

ص: 240

وَأَنت خَبِير بِأَن مَا ينساق إِلَيْهِ الذِّهْن من السِّيَاق أَن وَجه اللُّزُوم مَا لزم من اشْتِرَاط الْعلم بالوجود انْتِفَاء الْعلم بالتكليف، لِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ عدم علمه، عليه الصلاة والسلام بتكليفه بِالذبْحِ لغيب وجود الشَّرْط عَنهُ مَعَ أَنه لَا يحْتَمل أَن يكون علمه بإعلام الله تَعَالَى إِيَّاه، كَيفَ وَقد علم سُبْحَانَهُ انْتِفَاء شَرط وجود الذّبْح من خرّ الرَّقَبَة وَغَيره، غير انه سَيَأْتِي فِي آخر الْكَلَام مَا يُؤَيّد الشَّارِح (وَالْإِجْمَاع على الْقطع) للمكلف (بتحقق الْوُجُوب وَالتَّحْرِيم) اللَّذين هما قسما التَّكْلِيف (قبل الْمعْصِيَة) بالمخالفة (و) قبل (التَّمَكُّن) من الْفِعْل، أَقَامَ إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور ثَلَاثَة أَدِلَّة: لُزُوم انْتِفَاء الْمعْصِيَة، وَلُزُوم انْتِفَاء الْعلم بالتكليف، وَلُزُوم إقدامه عليه السلام، ثمَّ أَفَادَ بطلَان الثَّالِث للأوّلين بِالْإِجْمَاع الْمَذْكُور، لِأَن علم الْمُكَلف قطعا بالتكليف قبل الْمعْصِيَة يسْتَلْزم تحققها، وَذكر التَّمَكُّن لِأَن الْقطع بالتكليف بعد التَّمَكُّن من الْفِعْل يصلح عذرا عَن الْمعْصِيَة بمخالفة الْأَمر (فَانْتفى) بِهَذَا الْإِجْمَاع (مَا يخال) أَي مَا اعْترض بِهِ على الثَّالِث بِأَنا لَا نسلم لُزُوم عدم إقدام الْخَلِيل وَغَيره بِسَبَب انْتِفَاء علمه بِشَرْط التَّكْلِيف، وَهُوَ عدم النّسخ لتجويزه وُقُوعه قبل الْوَقْت لِأَنَّهُ يحْتَمل (أَن الْإِقْدَام مِنْهُ) عليه السلام على ذبح الْوَلَد (وَمن غَيره) عليه السلام من الْمُكَلّفين على الْإِتْيَان بِالْوَاجِبِ (لظن التَّكْلِيف بِظَنّ عدم النَّاسِخ) بِنَاء على أَن الأَصْل عَدمه (وَهُوَ) أَي ظن التَّكْلِيف (كَاف فِي لُزُوم الْعَمَل كوجوب الشُّرُوع) فِي الْفَرْض (بنية الْفَرْض) إِجْمَاعًا وَهَذَا دَلِيل على أَن تَجْوِيز النّسخ احْتِمَال لَا عِبْرَة بِهِ، وَيرد عَلَيْهِ أَنه لَا كَلَام فِي عدم اعْتِبَاره غير أَنه يلْزم على تَقْدِير اشْتِرَاط الْعلم بِوُجُود الشَّرْط الْعلم فَتدبر وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه يصلح مِثَالا لما يدل قطعا على الْإِجْمَاع على الْقطع بتحقق الْوُجُوب قبل الْمعْصِيَة والتمكن لِأَن نِيَّة الْفَرْض قبل الشُّرُوع فِيهِ وَهِي لَا تتأتى بِدُونِ الْعلم بِالْوُجُوب والتكليف، وَيرد عَلَيْهِ أَيْضا أَن ظن الْمُكَلف بالتكليف إِنَّمَا ينفع إِذا لم يكن فِي مُقَابلَة الدَّلِيل الْقطعِي، وَتَحْرِيم الذّبْح، وَلَا سِيمَا ذبح الْوَلَد ثَابت بالقطعي، وَإِنَّمَا قَالَ انْتَفَى الخ لِأَنَّهُ علم أَن الْقطع بتحقق التَّكْلِيف ثَابت بِالْإِجْمَاع فَلَا عِبْرَة بِاحْتِمَال النّسخ فَلَا وَجه لجعل إقدام الْخَلِيل عليه السلام مَبْنِيا على الظَّن مَعَ كَون إقدام غَيره مَبْنِيا على الْقطع (قَالُوا) أَي المخالفون (لَو لم يشْتَرط) فِي صِحَة التَّكْلِيف بِالْفِعْلِ عدم الْعلم بِانْتِفَاء شَرطه فِي وقته بِأَن يَصح التَّكْلِيف مَعَ الْعلم بِانْتِفَاء الشَّرْط (لم يشْتَرط إِمْكَان الْفِعْل لِأَن مَا عدم شَرطه غير مُمكن، وَمر فِي تَكْلِيف الْمحَال نَفْيه) أَي نفي التَّكْلِيف بِغَيْر الْمُمكن (وَالْجَوَاب النَّقْض) الاجمالى (بتكليف من لم يعلم الانتفاء) اى بالتكليف بِالْفِعْلِ الذى لم يعلم الْآمِر انْتِفَاء شَرط وجوده كالسيد يَأْمر غُلَامه بِفعل مَشْرُوط بِشَرْط وَهُوَ لَا يعلم انتفاءه

ص: 241

فَيحْتَمل أَن يكون منتفيا ويستحيل حِينَئِذٍ وجود ذَلِك الْفِعْل وَمَعَ هَذَا الْإِجْمَال لَا يتَحَقَّق إِمْكَان الْفِعْل، وَلَا شكّ فِي وُقُوع مثل هَذَا الْأَمر فِي الشَّاهِد، فَلَو كَانَ دليلكم مُوجبا لاشْتِرَاط عدم الْعلم بِانْتِفَاء الشَّرْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَاجِب تَعَالَى لأوجب اشْتِرَاط الْعلم بِوُجُود الشَّرْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره تَعَالَى لاشتراك الْعلَّة، وَقد يُوَجه بِالْفرقِ بَين تَكْلِيف من يعلم الانتفاء وَمن لم يُعلمهُ، فَإِن هَذَا يسْتَلْزم عدم اشْتِرَاط إِمْكَان الْفِعْل بِخِلَاف ذَلِك، فَإِن الْجَاهِل بالانتفاء يجوز وجود الشَّرْط وَهَذَا التجويز يحملهُ على التَّكْلِيف فَتَأمل (و) أُجِيب (بِالْحلِّ) وَتَعْيِين مَحل الْحل فِي استدلالهم (بِأَن) الْإِمْكَان (الْمَشْرُوط) فِي التَّكْلِيف (كَون الْفِعْل يَتَأَتَّى) أَي كَونه مُمكن الْحُصُول (عِنْد) وجود (وقته وشرائطه، لَا) أَن الْمَشْرُوط (وجودهَا) أَي شَرَائِطه (بِالْفِعْلِ) بِالْإِطْلَاقِ الْعَام: يَعْنِي بِحَيْثُ أَنه يَتَأَتَّى أَن تحققت شَرَائِطه، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي وجودهَا فِي وَقت من الْأَوْقَات، غَايَة الْأَمر أَنه لَا بدّ من إِمْكَان الشَّرَائِط (لِأَن عدمهَا) أَي الشَّرَائِط (لَا يُنَافِي) الْإِمْكَان (الذاتي) للْفِعْل، وَالشّرط فِي التَّكْلِيف إِنَّمَا هُوَ إمكانة الذاتي لَا غير، وَإِلَّا لم يَصح تَكْلِيف كل من مَاتَ على كفره ومعصيته لِأَن علمه تَعَالَى مُتَعَلق بِعَدَمِ وُقُوع مَا أمروا بِهِ وَعدم تحقق شُرُوطه من إِرَادَة الْفِعْل وَغَيرهَا (قَالُوا) ثَانِيًا (لَو صَحَّ) التَّكَلُّف (مَعَ علم الْآمِر بالانتفاء) لشرطه (صَحَّ) التَّكْلِيف (مَعَ علم الْمَأْمُور) بانتفائه (إِذْ الْمَانِع) من الصِّحَّة إِنَّمَا هُوَ (عدم إِمْكَانه) أَي الْفِعْل (دونه) أَي الشَّرْط لِأَن شَرط التَّكْلِيف الْإِمْكَان (وَهُوَ) أَي عدم الْإِمْكَان (مُشْتَرك) بَين علم الْآمِر بالانتفاء وَعلم الْمَأْمُور بِهِ (الْجَواب منع مانعية مَا ذكر) عَن الصِّحَّة (بل) الْمَانِع عَنْهَا (انْتِفَاء فَائِدَة التَّكْلِيف وَهُوَ) أَي انتفاؤها إِنَّمَا يكون إِذا انْتَفَى الشَّرْط (فِي علم الْمَأْمُور لَا) فِي علم (الْآمِر فَإِنَّهَا) أَي فَائِدَة التَّكْلِيف (فِيهِ) أَي فِي صُورَة انْتِفَاء الشَّرْط فِي علم الْآمِر (الِابْتِلَاء) للْمَأْمُور (ليظْهر عزمه) أَي الْمَأْمُور على الْفِعْل (وبشره) بِهِ (وضدهما) أَي الْعَزْم والبشر وَهُوَ التّرْك وَالْكَرَاهَة لَهُ (وَبِذَلِك) أَي بِظُهُور الْعَزْم والبشر وضدهما (تتَحَقَّق الطَّاعَة والعصيان وَاعْلَم أَن هَذِه) الْمَسْأَلَة (ذكرت فِي أصُول ابْن الْحَاجِب وَلَيْسَت) الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَة (سوى جَوَاز التَّكْلِيف بِمَا علم تَعَالَى عدم وُقُوعه) من الْمُكَلف بِهِ، إِذْ كل مَا علم عدم وُقُوعه علم انْتِفَاء شَرط وجوده فِي الْجُمْلَة كالإرادة من الْمُكَلف وَإِرَادَة الله تَعَالَى إِيَّاهَا لقَوْله تَعَالَى - {وَمَا تشاءون إِلَّا أَن يَشَاء الله رب الْعَالمين} - وَقَوله وَلَيْسَت سوى إِلَى آخِره على سَبِيل الْمُبَالغَة للاتحاد بِاعْتِبَار الْمَآل (وهم ذكرُوا فِي مسئلة شَرط الْمَطْلُوب الْإِمْكَان الْإِجْمَاع على وُقُوع التَّكْلِيف بِهِ) أَي بِمَا علم تَعَالَى عدم وُقُوعه (فحكاية الْخلاف مناقضة) كَمَا صرح بِهِ غير وَاحِد من شارحي كَلَامه على مَا ذكره السُّبْكِيّ (ثمَّ على بعده) أَي الْخلاف (يَكْفِي) ويغني (عَن الْإِكْثَار) والإطناب أَن يُقَال:(لنا الْقطع ب) وُقُوع (تَكْلِيف

ص: 242