المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: ‌للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك

(أَو) مَا (ظنّ) عدم وُجُوبه بِأَن ظنّ الْمُجْتَهد الَّذِي ادّعى اجْتِهَاده إِلَى وُجُوبه ابْتِدَاء عدم الْوُجُوب أَو ظنّ غَيره (فَإِنَّهُ) أَي الشَّأْن أَو الْوَاجِب الْمَذْكُور (لَا يخَاف) الْعقَاب بِتَرْكِهِ فَلَا يصدق التَّعْرِيف على هَذَا الْفَرد من الْمُعَرّف، إِذْ لَيْسَ مثله مِمَّا يخَاف على تَركه خوفًا لَا يختصّ بِوَاحِد دون وَاحِد، أما إِذا كَانَ هُوَ الظانّ فالشارح ذكر أَنه لَا يخَاف بترك مَا ظنّ عدم وُجُوبه ابْتِدَاء عَادَة، وَفِيه نظر (وَهُوَ) أَي إِفْسَاد عَكسه بِهَذَا (حقّ، ومنبع دفع الأوّل) أَي منشأ دفع الْإِشْكَال على طرده من غير حَاجَة إِلَى تَفْسِيره بِمَا بحث بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور، إِذْ عدم الْخَوْف مُشْتَرك بِمَا لَيْسَ بِوَاجِب وَشك فِي وُجُوبه وَبَين مَا هُوَ وَاجِب وَشك فِي عدم وُجُوبه، وَذَلِكَ مَعْلُوم بِحَسب الْعَادة (وللقاضي أبي بكر) رسم آخر، وَهُوَ (مَا يذمّ شرعا تَاركه بِوَجْه مّا، يُرِيد) بقوله بِوَجْه مّا أحد الْوُجُوه الْمشَار إِلَيْهَا بِهَذَا التَّفْصِيل تَركه (فِي جَمِيع وقته) الَّذِي وَقت بِهِ، فاحترز بِهِ عَن تَركه فِي بعض ذَلِك الْوَقْت (بِلَا عذر نِسْيَان ونوم وسفر) فَلَا يذمّ إِذا ترك بِأحد هَذِه الْأَعْذَار، وَهَذَا فِي الْوَاجِب عينا. وَأما فِي الْوَاجِب كِفَايَة فَتعْتَبر هَذِه الْقُيُود مَعَ قيد آخر (و) هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (مَعَ عدم فعل غَيره) بِأَن يتْركهُ الْجَمِيع (أَن) كَانَ الْوَاجِب (كِفَايَة و) ترك (الْكل) من الْأُمُور الْمُخَير فِيهَا (فِي) الْوَاجِب (الْمُخَير) فِيهِ بَين الْأُمُور (وَلَو أَرَادَ) القَاضِي (عدم الْوُجُوب مَعهَا) أَي الْأَعْذَار الْمَذْكُورَة على مَا صرّح بِهِ فِي التَّقْرِيب من أَنه لَا وجوب على النَّائِم وَالنَّاسِي وَنَحْوهمَا حَتَّى السَّكْرَان، وَأَن الْمُسَافِر يجب عَلَيْهِ صَوْم أحد الشَّهْرَيْنِ (فَلَا يذمّ) الْمُكَلف (مَعهَا) أَي الْأَعْذَار الْمَذْكُورَة وَلَو هَاهُنَا بِمَعْنى أَن بِدَلِيل دُخُول الْفَاء فِي جوابها (بِالتّرْكِ إِلَى آخر الْوَقْت) إِذْ لَا وجوب مَعهَا (وَبعد زَوَالهَا) أَي الْأَعْذَار (توجه وجوب الْقَضَاء عِنْده) أَي القَاضِي (فيذم) الْمُكَلف (بِتَرْكِهِ) أَي الْقَضَاء (بِوَجْه مَا وَهُوَ): أَي ترك الْقَضَاء بِوَجْه مّا (مَا): أَي التّرْك الَّذِي يكون (فِي جَمِيع الْعُمر) مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ (ولبعضهم اعْتِرَاض) عَلَيْهِ (جدير بِالْإِعْرَاضِ) ثمَّ عِنْده وجوب الْقَضَاء لَيْسَ فرع وجوب الْأَدَاء (أما على) اصْطِلَاح (الْحَنَفِيَّة فالوجوب يَنْفَكّ عَن وجوب الْأَدَاء وَهُوَ) أَي وجوب الْأَدَاء فِي هَذِه الْحَالَات هُوَ (السَّاقِط) لَا أصل الْوُجُوب.

(تَقْسِيم)

‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

(الْوَاجِب) قِسْمَانِ وَاجِب (مُطلق) وَهُوَ الَّذِي (لم يُقيد طلب إِيقَاعه بِوَقْت من الْعُمر كالنذور الْمُطلقَة وَالْكَفَّارَات) وَقَضَاء رَمَضَان كَمَا ذكره القَاضِي أَبُو زيد وَصدر الْإِسْلَام وَصَاحب الْمِيزَان، وَذكر فَخر الْإِسْلَام وشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ أَنه موقت، لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا فِي النَّهَار، وَأَجَابُوا عَنْهُمَا

ص: 187

بِأَن كَونهمَا فِي النَّهَار دَاخل فِي مَفْهُومه لَا قيد لَهُ (وَالزَّكَاة) كَمَا هُوَ قَول الشَّيْخ أبي بكر الرَّازِيّ، وَالْوَجْه الْمُخْتَار أَن الْأَمر بِالصرْفِ إِلَى الْفَقِير مَعَه قرينَة الْفَوْر، وَهِي أَنه لدفع حَاجته، وَهِي مُعجلَة، فَلَزِمَ بِالتَّأْخِيرِ من غير ضَرُورَة إِثْم. نعم بِالنّظرِ إِلَى دَلِيل الافتراض لَا تجب الْفَوْرِيَّة كَمَا صرّح بِهِ الْحَاكِم الشَّهِيد والكرخي: وَذكر الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر عَن أبي حنيفَة أَنه يكره التَّأْخِير من غير عذر، فَيحمل على كَرَاهَة التَّحْرِيم، وعنهما مَا يُفِيد ذَلِك، وَبِه قَالَت الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة (وَالْعشر وَالْخَرَاج، وأدرج الْحَنَفِيَّة صَدَقَة الْفطر) فِي هَذَا الْقسم (نظرا إِلَى أَن وُجُوبهَا طهرة للصَّائِم) عَن اللَّغْو والرفث فَلَا يتَقَيَّد بِوَقْت (وَالظَّاهِر تقييدها بيومه) أَي يَوْم الْفطر (من) قَوْله صلى الله عليه وسلم " (أغنوهم الخ) أَي عَن المسئلة فِي هَذَا الْيَوْم ". قَالَ المُصَنّف فِي شرح الْهِدَايَة: روى الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث عَن ابْن عمر قَالَ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن نخرج صَدَقَة الْفطر قبل الصَّلَاة وَيَقُول: أغنوهم عَن الطّواف فِي هَذَا الْيَوْم (فبعده) أَي فإخراجها فِيمَا بعد يَوْم الْفطر (قَضَاء ووجوبه) أَي الْوَاجِب الْمُطلق (على التَّرَاخِي: أَي جَوَاز التَّأْخِير) عَن الْوَقْت الَّذِي وَجب فِيهِ إِنَّمَا فسر بقوله ووجوبه بِهِ على التَّرَاخِي لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن التَّرَاخِي وَاجِب فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ: فَالْمَعْنى وُجُوبه كَائِن على وَجه يجوز فِيهِ التَّرَاخِي (مَا لم يغلب على ظَنّه فَوَاته) إِن لم يَفْعَله فقد وسع لَهُ فِي مدّة عمْرَة بِشَرْط أَن لَا يخليها مِنْهُ (عِنْد جَمَاهِير الْفرق) من الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة والمتكلمين (خلافًا للكرخي وَبَعض الشَّافِعِيَّة) والمالكية والحنابلة على مَا ذكره الشَّارِح فَإِنَّهُم قَالُوا بِوُجُوبِهِ فَوْرًا (ومبناه) أَي هَذَا الْخلاف (أَن الْأَمر) الْمُطلق (للفور أَو لَا) وَقد سبق الْكَلَام فِيهِ مفصلا (و) وَاجِب (مُقَيّد بِهِ) أَي بِوَقْت مَحْدُود (يفوت) الْوَاجِب (بِهِ) أَي بِفَوَات ذَلِك الْوَقْت (وَهُوَ) أَي الْوَاجِب الْمُقَيد بِهِ (بالاستقراء) أَقسَام (أَرْبَعَة: الأوّل أَن يفضل الْوَقْت عَن الْأَدَاء، وَيُسمى) ذَلِك الْوَقْت (عِنْد الْحَنَفِيَّة ظرفا اصْطِلَاحا) يَعْنِي أَن تَخْصِيصه بِهِ مجرّد اصْطِلَاح مِنْهُم: إِذْ هُوَ فِي اللُّغَة مَا يحلّ بِهِ الشَّيْء، وَهَذَا الْمَعْنى مُتَحَقق فِي كل وَقت سَوَاء فضل عَن الْأَدَاء أَو لَا. وَقد يُقَال لما كَانَ غَالب الظروف المحسوسة أعظم مِقْدَارًا من المظروف شبه هَذَا الظّرْف بهَا فَسُمي باسمها (وموسعا عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَبِه) أَي الموسع (سَمَّاهُ فِي الْكَشْف الصَّغِير) أَي كشف الْأَسْرَار: شرح الْمنَار لمؤلفه كَذَا فسره الشَّارِح، وَقَالَ لم أَقف عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وقفت عَلَيْهِ فِي الْكَشْف الْكَبِير من كَلَام الْغَزالِيّ انْتهى. وَعدم وُقُوفه لَا يسْتَلْزم عَدمه فِيهِ، مَعَ أَنه يحْتَمل أَن يكون اسْم كتاب آخر (كوقت الصَّلَاة) الْمَكْتُوبَة فَإِنَّهُ (سَبَب مَحْض عَلامَة) دَالَّة (على الْوُجُوب) أَي وُجُوبهَا فِيهِ (وَالنعَم) المتتابعة على الْعَاد (فِيهِ) أَي الْوَقْت هما (الْعلَّة) المثيرة للْوُجُوب فِيهِ (بِالْحَقِيقَةِ) لِأَنَّهَا صَالِحَة للعلية، بِخِلَاف

ص: 188

نفس الْوَقْت فَإِنَّهُ لَا مُنَاسبَة بَينه وَبَينهَا، وَإِنَّمَا جعل سَببا مجَازًا لِأَنَّهُ محلّ لحدوث النعم فأقيم مقَامهَا تيسيرا (وَشرط صِحَة مُتَعَلقَة) أَي الْوُجُوب مَعْطُوف على قَوْله سَبَب، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا تصحّ للصَّلَاة فِي غير الْوَقْت أَدَاء، ومتعلقه هُوَ المؤدّى (من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك) أَي هُوَ شَرط صِحَة المؤدّى من حَيْثُ هُوَ مُتَعَلق الْوُجُوب: أَي من حَيْثُ هُوَ مؤدّى، إِذْ هُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار صَار مُتَعَلق الْوُجُوب (وَمَا قيل) وَالْقَائِل جمّ غفير من أَن وَقت الصَّلَاة (ظرفيته للمؤدّي وَهُوَ) أَي المؤدّي (الْفِعْل) يَعْنِي الْأَركان الْمَخْصُوصَة (وشرطيته للْأَدَاء وَهُوَ) أَي الْأَدَاء (غَيره) أَي الْفِعْل فَلَا يتحد المظروف والمشروط (غلط) خبر الْمَوْصُول (لِأَن الْفِعْل الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول) أَي الَّذِي يفعل (فِي الْوَقْت) وَكَذَا قَالُوا الْمَفْعُول حَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ (هُوَ المُرَاد بِالْأَدَاءِ، لَا أَدَاء الْفِعْل الَّذِي هُوَ فعل الْفِعْل) قَوْله الَّذِي صفة أَدَاء الْفِعْل، وَالْمرَاد بِفعل الْفِعْل هُوَ الْوَصْف الْقَائِم بالفاعل: أَعنِي كَونه مؤدّيا لما فِي ذمّته (لِأَنَّهُ) أَي فعل الْفِعْل أَمر (اعتباري لَا وجود لَهُ) وَمَا لَا وجود لَهُ لَا يصلح للمشروطية، وَفِيه أَن الْأَمر الاعتباري إِذا كَانَ لَهُ ثبوب بِحَسب نفس الْأَمر كزوجية الْأَرْبَعَة لم لَا يجوز أَن يَقع مَشْرُوطًا بِشَرْط فَتَأمل (وَفِيه) أَي هَذَا الْقسم (مسئلة) تذكر فِي مباحثه لَا أَنَّهَا من أَفْرَاده.

(السَّبَب) للصَّلَاة الْمَكْتُوبَة هُوَ (الْجُزْء الأول من الْوَقْت عينا) أَي من حَيْثُ عينه فَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز (للسبق والصلاحية بِلَا مَانع) يَعْنِي بعد مَا تعين أَن يكون الْوَقْت هُوَ السَّبَب لوُجُوبهَا وَلَا يُمكن جعله مَجْمُوع أَجْزَائِهِ لاستلزامه وُقُوع الصَّلَاة بعد الْوَقْت لزم أَن يكون بعض أَجْزَائِهِ، وكل جُزْء يصلح لذَلِك، والجزء الأول أسبق فِي الْوُجُود والاستحقاق وَلَا معَارض لَهُ فَتعين للسَّبَبِيَّة (وَعَامة الْحَنَفِيَّة) على أَن السَّبَب (هُوَ) الْجُزْء الأول من الْوَقْت إِذا اتَّصل بِهِ الْأَدَاء (فَإِن لم يتَّصل بِهِ الْأَدَاء انْتَقَلت) السَّبَبِيَّة مِنْهُ إِلَى مَا يَلِيهِ (كَذَلِك) ينْتَقل من كل جُزْء إِلَى مَا يَلِيهِ إِلَى أَن يصل (إِلَى مَا) أَي جُزْء (يتَّصل بِهِ) أَي بِالْأَدَاءِ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم ينْتَه إِلَى جُزْء مُتَّصِل بِالْأَدَاءِ تعين الْجُزْء (الْأَخير) للسَّبَبِيَّة، يرد عَلَيْهِ أَن الْجُزْء الْأَخير إِن اتَّصل بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة كَانَ دَاخِلا فِيمَا يتَّصل بِالْأَدَاءِ لما سَيَأْتِي من أَن التَّحْرِيمَة إِذا وَقعت فِي الْوَقْت تسمى أَدَاء، وَإِن لم يتَّصل فِينَا فِي مَا بعده، وَهُوَ قَوْله وَبعد خُرُوجه جملَته اتِّفَاقًا، وَالْجَوَاب أَنا نَخْتَار الشق الأول ونقول: اتِّصَاله بِالشُّرُوعِ يتَحَقَّق فِيمَا إِذا بَقِي من الْوَقْت مَا لَا يسع التَّحْرِيمَة فَحِينَئِذٍ لَا يتَحَقَّق الِاتِّصَال بِالْأَدَاءِ فَتدبر فَإِن قلت انْتِقَال السَّبَبِيَّة فرع تحققها وَلَا تحقق لَهَا بِدُونِ الِاتِّصَال بِالْأَدَاءِ قلت المُرَاد بهَا السَّبَبِيَّة بالقوّة الْقَرِيبَة من الْفِعْل (ولزفر) أَي وَالسَّبَب عِنْد زفر (مَا) أَي جُزْء (يسع) الْمَجْمُوع لتركب الْمُبْتَدَأ (مِنْهُ إِلَى آخر الْوَقْت الْأَدَاء) بِالنّصب

ص: 189

مفعول يسع، وَيجب أَن يشْتَرط وُقُوع الشُّرُوع فِي الصَّلَاة فِيمَا بَين الْجُزْء الْمَذْكُور وَآخر الْوَقْت: إِذْ لَو لم يَقع كَانَ السَّبَب جملَة الْوَقْت اتِّفَاقًا (وَبعد خُرُوجه) أَي الْوَقْت السَّبَب (جملَته) أَي مَجْمُوع الْوَقْت (اتِّفَاقًا) نقل الشَّارِح عَن أبي الْيُسْر أَن السَّبَب هُوَ الْجُزْء الْأَخير بعد مضيه أَيْضا وَكَأَنَّهُ لم يثبت عِنْد المُصَنّف (فتأدّى عصر يَوْمه فِي) الْوَقْت (النَّاقِص) وَهُوَ وَقت تغير الشَّمْس لِأَنَّهُ وَجب نَاقِصا، لِأَن نُقْصَان السَّبَب مُؤثر فِي نُقْصَان الْمُسَبّب، فتأدّى كَمَا وَجب تَفْرِيع على مَا سبق من أَن السَّبَب الْجُزْء الْمُتَّصِل بِالْأَدَاءِ فَإِن المقترن بالتغير نَاقص، فَيجب بِهِ على وصف النُّقْصَان بِالِابْتِدَاءِ فِي الْوَقْت النَّاقِص (لَا) عصر (أمسه لِأَنَّهُ) أَي سَبَب عصر أمسه (نَاقص من وَجه) لِأَن عصر يَوْم حَيْثُ لم يؤدّ فِي جُزْء من الْوَقْت كَانَ سَبَب وُجُوبه جملَة الْوَقْت، وَهِي تشْتَمل على النَّاقِص وَغَيره فَهُوَ نَاقص من وَجه دون وَجه (فَلَا يتَأَدَّى بالناقص) أى فِي الْوَقْت النَّاقِص (من كل وَجه) لعدم اشتماله على غير النَّاقِص (وَاعْترض بِلُزُوم صِحَّته) أَي عصر أمسه (إِذا وَقع بعضه) أَي بعض عصر أمسه (فِيهِ) أَي فِي الْوَقْت النَّاقِص وَبَعضه فِي الْوَقْت الْكَامِل الَّذِي هُوَ مَا قبل التَّغَيُّر لكِنهمْ نصوا على عدم الصِّحَّة (فَعدل) عَن الْجَواب الْمَذْكُور إِلَى الْجَواب بِأَن الْوَقْت الْكَامِل لما كَانَ أَكثر من النَّاقِص تعين وجوب الْقَضَاء كَامِلا ذَهَابًا (إِلَى تَغْلِيب الصَّحِيح) الَّذِي هُوَ أَكثر أَجزَاء سَبَب عصر أمسه على غير الصَّحِيح الَّذِي هُوَ الأقلّ الْفَاسِد (للغلبة) للْأَكْثَر لِأَن للْأَكْثَر حكم الكلّ فِي كثير من الْمَوَاضِع فَكَأَن سَببه كَامِل من غير نقص فَلَا يتأدّى فِي الْوَقْت النَّاقِص (فورد) حِينَئِذٍ (من أسلم وَنَحْوه) كمن بلغ وَمن طهرت من حيض (فِي) الْوَقْت (النَّاقِص) فَلم يصلّ فِيهِ حَتَّى مضى (لَا يصحّ مِنْهُ) قَضَاء تِلْكَ الصَّلَاة (فِي نَاقص غَيره) من الْأَوْقَات (مَعَ تعذّر الْإِضَافَة) للسبب (فِي حَقه) أَي من أسلم وَنَحْوه (إِلَى الكلّ) أَي كل الْوَقْت لعدم أهليتهم للْوُجُوب فِي جَمِيع أَجْزَائِهِ، فَيَنْبَغِي أَن يجوز لِأَن الْقَضَاء حِينَئِذٍ يكون بِالصّفةِ الَّتِي وَجب بهَا الْأَدَاء، وَقد تقرّر الْجُزْء الْأَخير للسَّبَبِيَّة فِي حَقه (فَأُجِيب بِأَن لَا رِوَايَة) فِي هَذَا عَن الْمُتَقَدِّمين (فيلتزم الصِّحَّة) أَي صِحَة قَضَاء من ذكر فِي الْوَقْت النَّاقِص كَمَا هُوَ قَول بعض الْمَشَايِخ، وَعَزاهُ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة إِلَى فَخر الْإِسْلَام (وَالصَّحِيح أَن النُّقْصَان لَازم الْأَدَاء فِي ذَلِك الْجُزْء) الْأَخير لما فِيهِ من التَّشْبِيه بعبدة الشَّمْس فِي ذَلِك الْوَقْت (لَا) لَازم نفس (الْجُزْء) لانْتِفَاء هَذَا الْمَعْنى فِيهِ (فَيحمل) النُّقْصَان فِي الْأَدَاء فِيهِ (لوُجُوب الْأَدَاء فِيهِ) بِسَبَب شرف الْوَقْت وورود السّنة بِهِ (فَإِذا لم يؤدّ) فِي ذَلِك الْوَقْت (و) الْحَال أَنه (لَا نقص) فِي الْوَقْت أصلا (وَجب الْكَامِل) أَي وَجب الْقَضَاء على وَجه الْكَمَال بإيقاعه فِي وَقت لَا نقص لما يَقع فِيهِ (قَالُوا) أَي عَامَّة الْحَنَفِيَّة (كَونه) أَي

ص: 190

السَّبَب الْجُزْء (الأول يُوجب كَون الْأَدَاء بعده) أَي الْجُزْء الأول من الْوَقْت إِذا لم يتَّصل بِهِ الْأَدَاء (قَضَاء، و) كَونه (الْكل) أَي كل الْوَقْت (يُوجِبهُ) أَي الْأَدَاء (بعده) أَي الْوَقْت ضَرُورَة لزم تقدم السَّبَب على الْمُسَبّب (وهما) أَي كَون الْأَدَاء بعد الْجُزْء الأول فِي الْوَقْت ضَرُورَة وَقَضَاء وَإِيجَاب الْفِعْل بعد الْوَقْت أَدَاء (منتفيان) أما الأول فَلِأَنَّهُ لَا وَجه لِلْقَوْلِ بالتفويت مَعَ وجود الْوَقْت، وَأما الثَّانِي فبالإجماع (قُلْنَا) يخْتَار الأول ثمَّ (الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة، وَإِنَّمَا يلْزم) كَون الْأَدَاء بعده قَضَاء (لَو لم يكن) الْجُزْء الأول (سَببا للْوُجُوب الموسع بِمَعْنى أَنه) أَي الْجُزْء الأول (عَلامَة) دَالَّة (على تعلق وجوب الْفِعْل) أَي تعلق الْوُجُوب بِالْفِعْلِ (مُخَيّرا فِي أَجزَاء زمَان مُقَدّر) أَي مَحْدُود أَو مَفْرُوض وُقُوع أَجْزَائِهِ ظرفا للْفِعْل (يَقع) الْفِعْل (أَدَاء فِي كل مِنْهَا) أَي فِي كل وَاحِد من أَجزَاء ذَلِك الزَّمَان (كالتخيير فِي الْمَفْعُول من) خِصَال (الْكَفَّارَة فجميعه) أَي جَمِيع أَجزَاء ذَلِك الزَّمَان (وَقت الْأَدَاء وَالسَّبَب الْجُزْء السَّابِق) وَلَا يجب اتِّصَال أَدَاء الْوَاجِب بِسَبَب وُجُوبه (وَلَا تنعكس الْفُرُوع) نقل الشَّارِح عَن المُصَنّف أَنه قَالَ أَنا وَإِن قُلْنَا السَّبَب هُوَ الْجُزْء الأول عينا لَا تنعكس الْفُرُوع المذهبية: بل يستمرّ قَوْلنَا أَن من أسلم وَبلغ إِلَى آخِره فِي الْوَقْت الَّذِي يلْزم الْأَدَاء فِيهِ نُقْصَان المؤدّى لَا يَصح أَدَاء عصره فِي مثله من يَوْم غَيره، لِأَن مَا يجب دَائِما كَامِل: إِذْ لَا نقص فِي الْوَقْت كَمَا حقق فَلَا يتأدّى بِمَا يثبت فِيهِ نقص إِلَّا عصر يَوْمه (وَمَا نقل عَن بعض الشَّافِعِيَّة) من (أَنه) أَي الْمَفْعُول الَّذِي هُوَ الصَّلَاة (قَضَاء بعده) أَي بعد الْجُزْء السَّابِق وَإِن كَانَ فِي الْوَقْت. وَفِي الْكَشْف الْكَبِير، وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيّين (و) عَن (بعض الْحَنَفِيَّة أَنه) أَي السَّبَب الْجُزْء (الْأَخير فَفِي مَا قبله) أَي فالفعل الْوَاقِع فِيمَا قبل الْجُزْء الْأَخير (نفل يسْقط بِهِ الْفَرْض لَيْسَ) شَيْء مِنْهُمَا (مَعْرُوفا عِنْدهم) أَي أهل المذهبين. هَذَا، وَنقل عَن بعض أَصْحَابنَا أَن مَا فعله فِي أول الْوَقْت مراعى، فَإِن لحق آخِره، وَهُوَ من أهل الْخطاب بهَا كَانَ مَا أدّاه فرضا، وَإِن لم يكن من أهل الْخطاب كَانَ نفلا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَإِنَّمَا عَن الْكَرْخِي إِذا لم يبْق) الْمُكَلف (بِصفة التَّكْلِيف بعده) أَي الْجُزْء السَّابِق (بِأَن يَمُوت أَو يجنّ كَانَ) ذَلِك الْمَفْعُول (نفلا، وَالْكل) من هَذِه الْأَقْوَال قَول (بِلَا مُوجب) وَاحْتج كل من يعلق الْوُجُوب بأوّل الْوَقْت لَا غير بِأَن الْوَاجِب الْمُؤَقت لَا ينْتَظر لوُجُوبه بعد وجود شَرَائِطه سوى دُخُول الْوَقْت فَعلم أَنه مُتَعَلق بِهِ، وَإِذا ثَبت الْوُجُوب بأوّل الْوَقْت لَا يتَعَلَّق بِمَا بعده لِامْتِنَاع التَّوَسُّع فِي الْوُجُوب، وَمن يعلقه بآخر الْوَقْت يحْتَج بِأَنَّهُ لما جَازَ التَّأْخِير إِلَى التَّضْيِيق وَامْتنع التَّوَسُّع كَانَ مُتَعَلقا بِآخِرهِ، وَمَا قبله لَا تعلق لَهُ بِالْإِيجَابِ، ثمَّ المؤدّى إِنَّمَا يكون نفلا كَمَا قَالَ الْبَعْض لِأَنَّهُ يتَمَكَّن من التّرْك فِي أوّله لَا إِلَى بدل

ص: 191