المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقد يعْطف بِالْوَاو مَا هُوَ مقدم فِي الْوُجُود على الْمَعْطُوف - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: وَقد يعْطف بِالْوَاو مَا هُوَ مقدم فِي الْوُجُود على الْمَعْطُوف

وَقد يعْطف بِالْوَاو مَا هُوَ مقدم فِي الْوُجُود على الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن مجَازًا عَن الْجمع، وَكَانَ مَحْمُولا على الْحَقِيقَة (كَانَ الْأَمر) بالتكفير على وَجه التَّقْدِيم على الْإِتْيَان بِمَا يُوجِبهُ (للْإِبَاحَة) إِذْ لَا قَائِل بِوُجُوب التَّكْفِير قبل الْحِنْث (و) كَانَ (الْمُطلق) أَي مُطلق التَّكْفِير المفاد بقوله فليكفر (للمقيد) أَي مَا سوى الصَّوْم: أَي التَّكْفِير بِمَا سوى الصَّوْم من الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة والتحرير (فَيتَحَقَّق مجازان) كَون الْأَمر للْإِبَاحَة وَالْمُطلق للمقيد من غير ضَرُورَة (وعَلى قَوْلنَا) مجَاز (وَاحِد) هُوَ كَون ثمَّ بِمَعْنى الْوَاو ضَرُورَة الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ.

‌مسئلة

(بل قيل) مَعْطُوف (مُفْرد للإضراب فَبعد الْأَمر كاضرب زيدا بل بكرا، وَالْإِثْبَات) مَعْطُوف على الْأَمر، والتقابل بِاعْتِبَار أَن الْإِثْبَات إِخْبَار نَحْو (قَامَ زيد بل بكر لإثباته) أَي مَا قبله من الْأَمر وَالْإِثْبَات (لما بعْدهَا) وَالْمرَاد بالإثبات الثَّانِي أَن يَجْعَل الْمَعْطُوف بهَا كالمعطوف عَلَيْهِ فِي كَونه مُتَعَلق الْأَمر أَو الْإِثْبَات، وَيثبت لَهُ ذَلِك النَّوْع من النِّسْبَة فبكر مَطْلُوب الضَّرْب فِي الأول مُسْند إِلَيْهِ الْقيام فِي الثَّانِي (وَجعل الأول) وَهُوَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ: أَي ولجعل الأول (كالمسكوت فَهُوَ) أَي الأول (على الِاحْتِمَال) بَين أَن يكون مَطْلُوب الضَّرْب أَو غير مَطْلُوبه فِي الْمِثَال الأول، وَبَين أَن يكون مَوْصُوفا بِالْقيامِ أَو غير مَوْصُوف بِهِ فِي الْمِثَال الثَّانِي، وَهَذَا إِذا لم يذكر مَعَ لَا (وَمَعَ لَا) نَحْو: جَاءَنِي زيد لَا بل عَمْرو (ينص) أَي ينص حَال كَونه مَعَ لَا (على نَفْيه) الْإِضَافَة لأدني مُلَابسَة: إِذْ الأول لَيْسَ بمنفي بل نفى عَنهُ تِلْكَ النِّسْبَة الَّتِي فهم حُصُولهَا لَهَا قبل ذكر بل مَعَ لَا، هَذَا إِذا كَانَ ضمير نَفْيه للمعطوف عَلَيْهِ، وَأما إِذا كَانَ لما قبله فالإضافة ظَاهِرَة (وَهُوَ) أَي بل بِغَيْر لَا أَو الإضراب (فِي كَلَام غَيره تَعَالَى تدارك)، ثمَّ فسر كَونه تداركا بقوله (أَي كَون الْأَخْبَار الأول أولى مِنْهُ) الْأَخْبَار (الثَّانِي فَيعرض عَنهُ) أَي عَن الأول (إِلَيْهِ) أَي إِلَى الثَّانِي (لَا إِبْطَاله) أَي لَا أَنه إبِْطَال الأول وَإِثْبَات الثَّانِي (كَمَا قيل، وَبعد النَّهْي) كلا تضرب زيدا بل عمروا (وَالنَّفْي) كَمَا قَامَ زيد بل عَمْرو (لإِثْبَات ضِدّه) أَي ضد مَا قبله من النَّهْي لما بعْدهَا (وَتَقْرِير الأول) لَا لجمعه كالمسكوت عَنهُ، فَفِي الأول قررت النَّهْي عَن ضرب زيد، وَأثبت الْأَمر بِضَرْب عَمْرو، وَفِي الثَّانِي قررت نفي الْقيام عَن زيد وأثبته لعَمْرو (و) قَالَ (عبد القاهر) الْجِرْجَانِيّ وَبَعض النُّحَاة بل كَذَلِك لَكِن (يحْتَمل نقل النَّهْي وَالنَّفْي) عَن الأول (إِلَيْهِ) أَي إِلَى الثَّانِي. قَالَ ابْن مَالك وَهُوَ مُخَالف لاستعمال الْعَرَب

ص: 81

(فَقَوْل زفر يلْزمه ثَلَاثَة فِي لَهُ عَليّ دِرْهَم بل دِرْهَمَانِ لَا يتَوَقَّف على إِفَادَة إبِْطَال الأول وَإِن قيل بِهِ) أَي بإبطاله أَو بتوقفه يَعْنِي زعم بَعضهم أَن قَول زفر مَوْقُوف على كَون بل إبطالا للْأولِ لِأَنَّهُ إِذا كَانَت كَذَلِك فَفِي الاعترافات والإنشاءات يلْزم على الْمُتَكَلّم حكم مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا لعَجزه عَن إبِْطَال مَا صدر عَنهُ وَجرى على لِسَانه، وَإِن قيل بِهِ: يَعْنِي بعض النُّحَاة قَالُوا بِأَنَّهُ لإبطال الأول لَكِن زفر لَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك القَوْل (بل يَكْفِي) فِي قَوْله بِلُزُوم الثَّلَاثَة (كَونه) أَي الْمقر أعرض عَن الْإِقْرَار بدرهم حَال كَونه (كالساكت عَنهُ) أَي عَن الْإِقْرَار بِهِ (بعد إِقْرَاره فِي رده) أَي فِي الإضراب عَنهُ إِلَى الْإِقْرَار بِدِرْهَمَيْنِ مُتَعَلق بِكَوْنِهِ أعرض (كالإنشاء) يَعْنِي أَن الِاعْتِرَاف الْمَذْكُور كالإنشاء إِذا عطف فِيهِ ببل فِي وُقُوع مَا بعْدهَا مَعَ مَا قبلهَا وَعدم توقفه على إفادتها إبِْطَال الأول وكفاية كَونه أعرض إِلَى آخِره نَحْو قَوْله للمدخول بهَا أَنْت (طَالِق وَاحِدَة بل ثِنْتَيْنِ يَقع ثَلَاث وَفِي غير المدخولة) تقع (وَاحِدَة لفَوَات الْمحل) بالبينونة بِتِلْكَ الْوَاحِدَة وَهَذَا الَّذِي ذكر فِي غير المدخولة من وُقُوع وَاحِدَة لَا غير لفَوَات الْمحل (بِخِلَاف تَعْلِيقه كَذَلِك فِي غير المدخولة (بقوله إِن دخلت فطالق وَاحِدَة، بل ثِنْتَيْنِ يَقع عِنْد) وجود (الشَّرْط ثَلَاث لِأَنَّهُ) أَي الإضراب ببل (كتقدير شَرط آخر) فَكَأَنَّهُ قَالَ إِن دخلت فطالق وَاحِدَة إِن دخلت فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ، وَقد عرفت أَن فِي هَذَا يَقع الثَّلَاث، فَكَذَا فِيمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَذَلِكَ لِأَن وُقُوع الْوَاحِدَة فَقَط فِي صُورَة التَّنْجِيز إِنَّمَا كَانَ لفَوَات الْمحل وَلَا فَوَات هَهُنَا (إِلَّا حَقِيقَته) أَي تَقْدِير شَرط آخر كَمَا زعم صدر الشَّرِيعَة (إِذْ لَا مُوجب) لاعتبارها (وتحميل فَخر الْإِسْلَام ذَلِك) أَي تحميل من جعله اعْتِبَار حَقِيقَة تَقْدِير شَرط آخر بِأَن عزاهُ إِلَيْهِ لقَوْله لما كَانَ بل لإبطال الأول وَإِقَامَة الثَّانِي مقَامه كَانَ من قَضيته اتِّصَاله بذلك الشَّرْط بِلَا وَاسِطَة لَكِن بِشَرْط اتِّصَال الأول، وَلَيْسَ فِي وَسعه إبِْطَال الأول، وَلَكِن فِي وَسعه إِفْرَاد الثَّانِي بِالشّرطِ ليتصل بِهِ بِغَيْر وَاسِطَة، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا بل أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ إِن دخلت فَيصير كالحلف بيمينين انْتهى (غير لَازم) يَعْنِي أَنه تحميل فِي معرض السُّقُوط إِذْ لَا يلْزم من كَلَامه الْمَذْكُور اعْتِبَار حَقِيقَة شَرط آخر، كَمَا يظْهر من تَعْلِيله تَأمل (بل) قَول فَخر الاسلام (تَشْبِيه للعجز عَن إبِْطَال) الطَّلَاق (الأول فَلَا يتوسط) تَفْرِيع عَن الْإِبْطَال: يَعْنِي لَو لم يعجز عَن إبِْطَال الأول الَّذِي هُوَ مُتَّصِل بِالشّرطِ لأبطله، وَلَو أبْطلهُ لَا يتَّصل مَا بعد بل بِالشّرطِ، وَلم يَقع إِلَّا هُوَ لفرض بطلَان الأول لما عجز عَن إِبْطَاله، واتصل الأول بِالشّرطِ، ثمَّ بِهِ تَعْلِيق، ثمَّ إِنَّه لَا يلغي مَا بعد بل، وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَيْسَ بتنجيز فَتعين إِرَادَة تَعْلِيق آخر من حَيْثُ الْمَعْنى، لَا من حَيْثُ اللَّفْظ بِأَن يقدر شَرط آخر غير أَن صَنِيعه يشبه تَقْدِير شَرط آخر، فَصَارَ التَّشْبِيه محمل قَوْله لَا التَّقْدِير (بِخِلَافِهِ) أَي الْعَطف

ص: 82