المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مِنْهُنَّ الْمُحرمَة كَمَا فِي‌ ‌ مسئلة الِاشْتِبَاه، فِي الْمَحْصُول إِذا قَالَ - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ٢

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌تَتِمَّة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌المعرفات للمجاز

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسَائِل الْحُرُوف

- ‌حُرُوف الْعَطف

- ‌مسئلة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌حُرُوف الْجَرّ: مسئلة

- ‌(مسئلة)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌أدوات الشَّرْط

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الظروف

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْمقَالة الثَّانِيَة: فِي أَحْوَال الْمَوْضُوع

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌(تَقْسِيم)

- ‌للْوَاجِب بِاعْتِبَار تقيده بِوَقْت يفوت بفواته، وَعدم تقيده بذلك

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌تذنيب

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌مَبْحَث الْوَاجِب الْمُخَير

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الرُّخْصَة والعزيمة

- ‌(تَتِمَّة)

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: مِنْهُنَّ الْمُحرمَة كَمَا فِي‌ ‌ مسئلة الِاشْتِبَاه، فِي الْمَحْصُول إِذا قَالَ

مِنْهُنَّ الْمُحرمَة كَمَا فِي‌

‌ مسئلة

الِاشْتِبَاه، فِي الْمَحْصُول إِذا قَالَ أحدا كَمَا طَالِق يحْتَمل أَن يُقَال بِبَقَاء حل وطئهما لِأَن الطَّلَاق شَيْء معِين فَلَا يحصل إِلَّا فِي مَحل معِين، فَإِذا لم يعين لَا يَقع بل الْوَاقِع أَمر لَهُ صَلَاحِية التَّأْثِير فِي الطَّلَاق عِنْد التَّعْيِين، وَمِنْهُم من قَالَ حرمنا جَمِيعًا إِلَى وَقت الْبَيَان تَغْلِيبًا لجَانب الْحُرْمَة، وَجزم الْبَيْضَاوِيّ بِهَذَا تَفْرِيعا على وجوب الْمُقدمَة الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْعلم بالإتيان بِالْوَاجِبِ.

مسئلة

(لَا يجوز فِي) الْفِعْل (الْوَاحِد بالشخص والجهة وُجُوبه وحرمته بإطباق مانعي تَكْلِيف الْمحَال وَبَعض المجيزين) لَهُ (لتَضَمّنه) أَي جَوَاز اجْتِمَاعهمَا فِيهِ (الحكم بِجَوَاز التّرْك) إِذْ الْحَرَام يجب تَركه، وَفِي ضمن الْوُجُوب يتَحَقَّق الْجَوَاز الْمُطلق بِمَعْنى الْإِذْن (وَعَدَمه) أَي عدم جَوَاز التّرْك إِذْ الْوَاجِب لَا يجوز تَركه (وَيجوز) اجْتِمَاعهمَا (فِي) الْوَاحِد الشخصي (ذِي الْجِهَتَيْنِ) الْغَيْر المتلازمتين فَيجب بأحداهما وَيحرم بِالْأُخْرَى (كَالصَّلَاةِ فِي) الأَرْض (الْمَغْصُوبَة عِنْد الْجُمْهُور) فَتجب لكَونهَا صَلَاة وَتحرم لكَونهَا غصبا (خلافًا لِأَحْمَد وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين والجبائي فَلَا تصح) أَي فأنهم قَالُوا لَا تصح الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة (فَلَا يسْقط الطّلب) بِفِعْلِهَا فِيهَا (و) خلافًا (للْقَاضِي أبي بكر) فَإِنَّهُ قَالَ (لَا تصح) الصَّلَاة (وَيسْقط) الطّلب بِفِعْلِهَا (لنا الْقطع فِيمَن أَمر بخياطة) وَأمر بِأَنَّهُ (لَا) يَفْعَلهَا (فِي مَكَان كَذَا فخاطه) أَي الثَّوْب (فِيهِ) أَي فِي ذَلِك الْمَكَان (أَنه) أَي بِأَنَّهُ، فَإِنَّهُ مُتَعَلق بِالْقطعِ (مُطِيع عَاص للجهتين) لِأَنَّهُ ممتثل لأمر الْخياطَة غير ممتثل للنَّهْي عَن ذَلِك الْمَكَان، فَكَذَا فِيمَا نَحن فِيهِ مُطِيع من جِهَة أَنه غصب (وَلِأَنَّهُ) أَي اجْتِمَاع الْوُجُوب وَالْحُرْمَة (لَو امْتنع فلاتحاد الْمُتَعَلّق) أَي فَإِنَّمَا يمْتَنع لِاتِّحَاد متعلقهما (وَالْقطع بالتعدد) هُنَا (فَإِن مُتَعَلق الْأَمر) بِالصَّلَاةِ (الصَّلَاة و) مُتَعَلق (النَّهْي) عَن إيقاعها فِي الْمَغْصُوبَة (الْغَصْب) فَفِيهِ مُسَامَحَة، إِذْ الْمنْهِي الْإِيقَاع فِي الْمَغْصُوبَة لَا للغصب (جَمعهمَا) أَي المتعلقين الْمُكَلف بامتثاله الْأَمر وَترك امتثاله النَّهْي (مَعَ إِمْكَان الانفكاك) بِأَن يفعل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يفعل الْمنْهِي عَنهُ فَيصَلي فِي غير الْمَغْصُوبَة (وَأَيْضًا لَو امْتنع) الْجمع بَين الْوُجُوب وَالْحُرْمَة فِي الْوَاحِد (امْتنع صِحَة صَوْم مَكْرُوه وَصَلَاة) مَكْرُوهَة، لِأَن الْوُجُوب كَمَا يضاد التَّحْرِيم يضاد الْكَرَاهَة إِذْ لَا مَانع إِلَّا التضاد وَاللَّازِم بَاطِل لثُبُوت كَرَاهَة كثير من الصَّلَاة وَالصَّوْم (وَدفعه) أَي هَذَا الدَّلِيل كَمَا ذكره ابْن الْحَاجِب وَغَيره (باتحاد مُتَعَلق الْأَمر وَالنَّهْي هُنَا) أَي فِي الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة (وَهُوَ) أَي متعلقهما (الْكَوْن فِي الحيز) وَهُوَ حُصُول الْجَوْهَر فِي حيزه لِأَن حُصُول الْمصلى فِي ذَلِك الْمَكَان جُزْء

ص: 219

من الصَّلَاة الْمَأْمُور بهَا وَنَفس الْغَصْب الْمنْهِي عَنهُ (بِخِلَاف الْمَكْرُوه) من الصَّوْم وَالصَّلَاة لعدم اتِّحَاد مُتَعَلق الْوُجُوب وَالْكَرَاهَة فِيهِ (فَإِن فرض) الْمَكْرُوه (كَذَلِك) أَي أَن مُتَعَلق الْأَمر وَالنَّهْي مُتحد (منع صِحَّته) أَي الْمَكْرُوه (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يفْرض كَذَلِك (لم يفد) صِحَة الْمَطْلُوب لِأَن الْكَلَام فِيمَا إِذا اتَّحد متعلقهما (يُنَاقض جوابهما الْآتِي) قَرِيبا كَمَا سَيظْهر من تَجْوِيز اجْتِمَاعهمَا مَعَ اتِّحَاد الْمُتَعَلّق باخْتلَاف الْجِهَة وَهُوَ خبر قَوْله وَدفعه إِلَى آخِره (بل لَيْسَ فِيهَا) أَي فِي الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة وَفِي الصَّلَاة الْمَكْرُوهَة وَفِي الصَّوْم الْمَكْرُوه (تحتم منع) أَي لَيْسَ فِيهَا نهي مَقْطُوع بِهِ، وَإِلَّا لما كَانَ للِاجْتِهَاد مساغ فَمن حَيْثُ أَنه فعل وَاحِد مُتَضَمّن لأمر مَنْهِيّ يظنّ كَونه مَنْهِيّا مُطلقًا وَمن حَيْثُ أَنه امْتِثَال لأمر إيجابي وَالنَّهْي بِاعْتِبَار بعض جهاته يظنّ أَنه لَيْسَ بمنهي مُطلقًا، وَإِذا لم يقطع بِالْمَنْعِ (فَلَا يُنَافِي) كَونه مَمْنُوعًا من وَجه (الصِّحَّة) بِاعْتِبَار الْجِهَة الَّتِي يُؤَدِّي بهَا الْوَاجِب (فالمانع) من الصِّحَّة فِي الْوَاحِد الشخصي الْمَذْكُور (خُصُوص تضَاد) وَهُوَ فِيمَا إِذا لم يكن فِيهِ اخْتِلَاف الْجِهَة، وَقَالَ الشَّارِح: فالمانع من الْجمع بَينهمَا فِي وَاحِد شخصي ذِي جِهَتَيْنِ خُصُوص تضَاد وَهُوَ الْمَنْع المتحتم الْقطعِي عَن الشَّيْء وَالْأَمر بِهِ وَلَا يخفى مَا فِيهِ (لَا مطلقه) أَي التضاد سَوَاء اخْتلفت الْجِهَة أَو اتّحدت (وَالِاسْتِدْلَال) للمختار بِأَنَّهُ (لَو لم تصح) الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة (لم يسْقط) التَّكْلِيف بهَا (وَهُوَ) أَي عدم سُقُوطه (مُنْتَفٍ) قَالَ القَاضِي (للْإِجْمَاع السَّابِق) على ظُهُور الْمُخَالف وَهُوَ أَحْمد وَمن وَافقه على سُقُوطه فَالصَّلَاة صَحِيحَة، ثمَّ الِاسْتِدْلَال مُبْتَدأ خَبره (دفع بِمَنْع صِحَة نَقله) أَي الْإِجْمَاع كَمَا قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ لَو كَانَ إِجْمَاع لعرفه أَحْمد لِأَنَّهُ أعرف بِهِ من القَاضِي لِأَنَّهُ أقرب زَمَانا من السّلف، وَلَو عرفه لما خَالفه فَانْدفع قَول الْغَزالِيّ الْإِجْمَاع حجَّة على أَحْمد (قَالُوا) أَي القَاضِي والمتكلمون (لَو صحت) الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة (كَانَ) كَونهَا صَحِيحَة (مَعَ اتِّحَاد الْمُتَعَلّق) لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي (لِأَن الصَّلَاة حركات وسكنات وهما) أَي الحركات والسكنات (شغل حيّز) فهما مَأْمُور بهما (وشغله) أَي الحيز ظلما هُوَ (الْغَصْب) وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ (أُجِيب بِأَنَّهُ) أَي متعلقهما وَاحِد لَكِن (بجهتين فَيُؤْمَر بِهِ بِاعْتِبَار أَنه صَلَاة وَينْهى عَنهُ لِأَنَّهُ غصب) وَهَذَا هُوَ الْجَواب الَّذِي ذكره المُصَنّف أَن مَا تقدم من الدّفع يناقضه (وألزم) على القَوْل بِصِحَّة الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة بِنَاء على تعدد الْجِهَة (صِحَة صَوْم) يَوْم (الْعِيد) لكَونه مَأْمُورا بِهِ حَيْثُ أَنه صَوْم، مَنْهِيّا عَنهُ من حَيْثُ أَنه فِي يَوْم الْعِيد (وَالْجَوَاب بتخصيص الدَّعْوَى) وَهُوَ جَوَاز اجْتِمَاعهمَا فِي الْوَاحِد الشخصي فِي ذى الْجِهَتَيْنِ (بِمَا يُمكن فِيهِ انفكاكهما أَي الْجِهَتَيْنِ بِأَن لَا يتلازم جِهَة الْوُجُوب وَالتَّحْرِيم كَمَا هُوَ فِي الخلافية إِذْ كل من جِهَة الصلاتية والغصبية لَا يسْتَلْزم الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يتَحَقَّق الصَّلَاة بِلَا غصب بِخِلَاف صَوْم يَوْم

ص: 220

الْعِيد فَإِنَّهُ كَونه صوما وَهُوَ المجوز لَا يَنْفَكّ عَن كَونه فِي يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْمحرم فَإِن قلت خُصُوصِيَّة كَونه فِي الْعِيد اعْتبرت فِي جِهَة الصَّوْم فَقلت بِعَدَمِ الانفكاك فَلَو لم تعْتَبر خُصُوصِيَّة مَكَان الصَّلَاة فِي جِهَة الصَّلَاة فِي الخلافية فَيلْزم عدم الانفكاك وَإِن قطعت النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمَكَان فِي الخلافية لم يقطع النّظر عَن خُصُوصِيَّة الزَّمَان فِي الصَّوْم الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يتَحَقَّق حِينَئِذٍ صَوْم بِلَا جِهَة مُحرمَة قلت المُرَاد تحقق الْجِهَتَيْنِ مَعًا، وَفِي الصَّوْم الْمَذْكُور لَا يُمكن تحقق جِهَة الصَّوْم الشخصي بِلَا محرم مَعَ جِهَة كَونه فِي يَوْم الْعِيد مثلا لكَون الزَّمَان جُزْءا من حَقِيقَة الصَّوْم وَعدم كَون الْمَكَان جُزْءا بل حَقِيقَة الصَّوْم وَعدم كَون الْمَكَان جُزْءا من حَقِيقَة الصَّلَاة فَتَأمل (و) أُجِيب (بِأَن نهي التَّحْرِيم ينْصَرف) قبحه (إِلَى الْعين) أَي عين الْمنْهِي عَنهُ والقبيح لعَينه لَا يكون لَهُ صِحَة فَيجب القَوْل بِهِ (إِلَّا لدَلِيل) يُفِيد خِلَافه (وَقد وجدت إطلاقات) مفيدة للصِّحَّة (فِي) حق (الصَّلَاة) فبعمومها يَشْمَل صِحَة الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة (أوجبته لخارج) أَي لوصف خَارج عَن ذَات الْمنْهِي عَنهُ: إِذْ لَو كَانَ لعَينه لاقتضت عدم الصِّحَّة، ولزمت المدافعة بَين تِلْكَ الإطلاقات وَالنَّهْي الْمَذْكُور (وَإِجْمَاع غير أَحْمد) على صِحَة الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة (لَا فِي الصَّوْم) أَي بِخِلَاف الصَّوْم فِي يَوْم الْعِيد فَإِنَّهُ لم يقم دَلِيل صَارف عَن ظَاهر بُطْلَانه، بل وَقع الِاتِّفَاق على ذَلِك: كَذَا ذكره الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ (وَلَا يخفى مَا فِيهِ) أَي فِي الْفرق الْمَذْكُور فَإِنَّهُ وجد فِي الصَّوْم إطلاقات أَيْضا إِلَّا أَن يفرق بِاعْتِبَار إِجْمَاع غير أَحْمد على أَن الْحَنَفِيَّة يصححون نَذره وَأَنه لَو صَامَهُ خرج عَن عُهْدَة النّذر وَإِن أوجبوا عَلَيْهِ الْإِفْطَار ثمَّ الْقَضَاء، ثمَّ أَشَارَ إِلَى فرق آخر بقوله (وَلِأَن منشأ الْمصلحَة والمفسدة) فِي الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة وَهُوَ كَونه مُطيعًا من جِهَة أَنه غصب (مُتَعَدد، بِخِلَاف صَوْم الْعِيد) فَإِن الْجِهَة الَّتِي يتَوَهَّم فِيهَا الإطاعة هُوَ الصَّوْم الْخَاص هِيَ بِعَينهَا مَنْهِيّ عَنْهَا (وَقد يمْنَع) هَذَا (بل الشّغل) للحيز الَّذِي هُوَ الحركات والسكنات الْمَذْكُورَة، وَعين الْغَصْب (منشؤهما) أَي الْمصلحَة والمفسدة وَهُوَ مُتحد كَمَا سبق (هَذَا فَأَما الْخُرُوج) من الأَرْض الْمَغْصُوبَة (بعد توسطها ففقهي) أَي فالبحث عَن حكمه بحث فرعي (لَا أُصَلِّي) لِأَن الأصولي يبْحَث عَن أَحْوَال الْأَدِلَّة للْأَحْكَام، لَا عَن أَحْوَال أَفعَال الْمُكَلّفين فَإِنَّهُ وَظِيفَة الْفَقِيه (وَهُوَ) أَي الحكم الفرعي لَهُ (وُجُوبه) أَي الْخُرُوج مِنْهَا على قصد التَّوْبَة، وَنفي الْمعْصِيَة عَن نَفسه (فَقَط) أَي لَا وحرمته كَمَا هُوَ قَول أبي هَاشم أَنه مَأْمُور بِهِ، لِأَنَّهُ انْفِصَال عَن الْمكْث ومنهي عَنهُ لِأَنَّهُ تصرف فِي ملك الْغَيْر (واستبعد اسْتِصْحَاب الْمعْصِيَة للْإِمَام) فِي الشَّرْح العضدي: من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة فحط الأصولي فِيهِ بَيَان امْتنَاع تعلق الْأَمر وَالنَّهْي مَعًا بِالْخرُوجِ، وَبَيَان خطأ أبي هَاشم فِي قَوْله بتعلقهما مَعًا بِالْخرُوجِ، فَإِذا تعين الْخُرُوج لِلْأَمْرِ دون

ص: 221