الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة رسول، إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حبط عمله الصالح، وفي هذا أحاديث أخرى كثيرة سبق أن ذكرنا بعضها.
"الصحيحة"(1/ 1/495 - 498).
[569] باب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»
سؤال: قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرئيت الرجل يحسن في الإسلام، أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية، قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«من أحسن في الإسلام، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، أخذ بالأول والآخر» ، فماذا يقصد، «من أحسن في الإسلام، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ، هل يقصد بذالك انه لم يرتد على الإسلام؟
الشيخ: واحد كان يسرق في الجاهلية، ويسرق، وظل يسرق في الإسلام، فيؤاخذ بهذا وذاك، رجل كان كافراً مشركاً، وعلى شركه كان سيء التصرف، كان يسرق، كان يضرب، كان يشرب الخمر، كان إلى أخره، ثم أسلم، الإسلام يَجُبُّ ما قبله، لكن هذا الحديث، يدخل لهذه الجملة، لهذه القاعدة تخصيصاً، الإسلام يجب ما قبله، فالذي أسلم وكان مثلاً سارقاً، فبإسلامه كما انتهى عن الكفر، انتهى عن السرقة، هذا سيحسن إليه في كل ما يفعل، من حسنات في إسلامه، ولا يؤاخذ على سيئته في الجاهلية، على العكس من ذلك، فرجل آخر أسلم وكان يسرق، ومع إسلامه، ظل يسرق، فهو بناءً على القاعدة العامة الإسلام يجب ما قبله، بيتصور الإنسان، أن هذا لا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، من السرقة، لكن هذا
الحديث يقيد هذه القاعدة، ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام، فسيؤاخذ على إساءته هذه في إسلامه [مثل] إساءته في الجاهلية.
السائل: هذا إذا دخل الإسلام، واستغفر الله عز وجل، عما فعل في الجاهلية، وعاد إلى ذنبه، فأين نذهب بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي من خلاله يقول حديث المطول، «
…
إذا أذنب عبدي، ذنباً، فعرف أن له رباً يغفر الذنب، [إلى أن قال] قد غفرت لعبدي» (1)، فهذا الإنسان أسلم، ثم بعد ذلك استغفر، قد رجع إلى السرقة، أو إلى الخمر أو كذا، فالله قد غفر له، ثم استغفر، هل يقصد بذلك:«ومن أساء في الإسلام»
…
أنه مات على الإساءة؟
الشيخ: ليس شرطاً، إذا كان أساء في الجاهلية، وما رجع عن إساءته في الجاهلية، سؤالك الأخير أخي ما يخرج عن التوفيق بين قاعدة الإسلام يجب ما قبله، فهي قاعدة عامة، لكن هذا الحديث يخصص هذه القاعدة فيقول بأنه إذا أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، أما بعد إسلامه إذا أساء في الإسلام كما أساء في الجاهلية فهو يؤاخذ بالإساءتين، سواء في الإسلام أو في الجاهلية، والحديث الذي ذكرته العبد إذا تاب، فهذا أيضاً من النصوص العامة، أي: التي يتبادر إلى الذهن أنه يشمل من كان مشركاً فأسلم، ويشمل من كان مسلماً أب عن جد.
هنا هذا الحديث الآن يأخذ جزئية من جزئيات حديث العبد الذي ذكرته أخيراً، ويعطينا أنه إذا كان مشركاً فأسلم، فأساء في إسلامه كما أساء في جاهليته، أخذ بالإساءتين معاً، تخصيص وتعميم فقط.
"الهدى والنور"(425/ 55: 55: 00) و (426/ 46: 00: 00)
(1) البخاري (رقم7068) ومسلم (رقم7162).