الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَنَّهُ بِلَا عُذْرٍ مُفْسِدٍ فَيَجْتَنِبُهُ (وَالْقِيَامُ) لِإِمَامٍ وَمُؤْتَمٍّ (حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) خِلَافًا لِزُفَرَ؛ فَعِنْدَهُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ابْنُ كَمَالٍ (إنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفُّ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ) دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ حِينِ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَقَامَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ فِي مَسْجِدٍ فَلَا يَقِفُوا حَتَّى يُتِمَّ إقَامَتَهُ ظَهِيرِيَّةٌ، وَإِنْ خَارِجَهُ قَامَ كُلُّ صُفْ يَنْتَهِي إلَيْهِ بَحْرُ (وَشُرُوع الْإِمَام) فِي الصَّلَاة (مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة) وَلَوْ أَخَّرَ حَتَّى أُتِمَّهَا لَا بَأْسَ بِهِ إجْمَاعًا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّانِي وَالثَّلَاثَةِ؛ وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِمُصَنَّفِهِ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ مَعْزِيًّا لِلْخُلَاصَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ.
[فَرْعٌ] لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَائِضَ وَسُنَنٍ
أَجْزَأَهُ قُنْيَةٌ.
فَصْلٌ (وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ) لَوْ قَادِرًا (لِلِافْتِتَاحِ) أَيْ قَالَ وُجُوبًا اللَّهُ أَكْبَرُ
ــ
[رد المحتار]
وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ بِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الطَّبِيعَةُ مِمَّا يُظَنُّ إمْكَانُ دَفْعِهِ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفَعَهُ مَا أَمْكَنَ إلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بِلَا صُنْعِهِ أَوْ يَنْدَفِعَ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْته فِي الْحِلْيَةِ أَجَابَ بِحَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ إذَا كَانَ عُذْرٌ يَدْعُو إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَا حُرُوفٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الْخِلَافِ اهـ وَالْمُرَادُ بِالْعُذْرِ تَحْسِينُ الصَّوْتِ أَوْ إعْلَامُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَسَيَأْتِي فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ أَنَّ التَّنَحْنُحَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ فِي الصَّحِيحِ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالسُّعَالِ التَّنَحْنُحُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) كَذَا فِي الْكَنْزِ وَنُورِ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ وَالظَّهِيرِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا. وَاَلَّذِي فِي الدُّرَرِ مَتْنًا وَشَرْحًا عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الْأُولَى، يَعْنِي حِينَ يُقَالُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اهـ وَعَزَاهُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ فِي شَرْحِهِ إلَى عُيُونِ الْمَذَاهِبِ وَالْفَيْضِ وَالْوِقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْمُخْتَارِ. اهـ.
قُلْت: وَاعْتَمَدَهُ فِي مَتْنِ الْمُلْتَقَى، وَحَكَى الْأَوَّلَ بِ قِيلَ، لَكِنْ نَقَلَ ابْن الْكَمَالُ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ. وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَزُفَرُ: إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَامُوا إلَى الصَّفِّ وَإِذَا قَامَ مَرَّةً ثَانِيَةً كَبَّرُوا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ إلَخْ) هَذَا النَّقْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مُوَافِقٍ لِعِبَارَةِ ابْنِ كَمَالٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَقَدْ رَاجَعْت الذَّخِيرَةَ رَأَيْته حَكَى الْخِلَافَ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ كَمَالٍ عَنْهَا، وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ، بِأَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ وَدَخَلَ مِنْ خَلْفٍ ح (قَوْلُهُ فِي مَسْجِدٍ) الْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ بِاللَّامِ (قَوْلُهُ فَلَا يَقِفُوا) الْأَنْسَبُ فَلَا يَقِفُونَ بِإِثْبَاتِ النُّونِ عَلَى أَنْ لَا نَافِيَةٌ لَا نَاهِيَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَارِجَهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي مَسْجِدٍ (قَوْلُهُ بَحْرٌ) لَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ وَشُرُوعُ الْإِمَامِ) وَكَذَا الْقَوْمُ، لِأَنَّ الْأَفْضَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُقَارَنَتُهُمْ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ إجْمَاعًا) أَيْ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ فَنَفْيُ الْبَأْسِ أَيْ الشِّدَّةِ ثَابِتٌ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ أَوْلَى فِي أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ التَّأْخِيرُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ أَخَّرَ (قَوْلُهُ إنَّهُ الْأَصَحُّ) لِأَنَّ فِيهِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ وَإِعَانَةً لَهُ عَلَى الشُّرُوعِ مَعَ الْإِمَامِ
[فَرْع لَوْ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَائِضَ وَسُنَنٍ]
(قَوْلُهُ فَرْعٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ، وَكَذَا فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبَقِيَ مِنْ الْفُرُوضِ إلَخْ (قَوْلُهُ قُنْيَةٌ) يَعْنِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدِيُّ فِي قُنْيَةٌ الْفَتَاوَى، وَنَقَلَ ط عِبَارَتَهُ فَافْهَمْ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ فِي بَيَان تَأْلِيف الصَّلَاة إلَى انتهائها]
فَصْلٌ أَيْ فِي بَيَانِ تَأْلِيفِ الصَّلَاةِ إلَى انْتِهَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَوَارَثِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ غَالِبًا لِوَصْفِ أَفْعَالِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ لَوْ قَادِرًا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ وَيَلْزَمُ الْعَاجِزَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلِافْتِتَاحِ) فَلَوْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ فَقَطْ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَيَأْتِي تَمَامُهُ (قَوْلُهُ أَيْ قَالَ وُجُوبًا اللَّهُ أَكْبَرُ) قَالَ فِي الْحِلْيَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُنْيَةِ: وَلَا دُخُولَ
وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالْمُبْتَدَأِ فَقَطْ كَ (اللَّهُ) وَلَا بِ (أَكْبَرُ) فَقَطْ هُوَ الْمُخْتَارُ، فَلَوْ قَالَ اللَّهُ مَعَ الْإِمَامِ وَأَكْبَرُ قَبْلَهُ أَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقَالَ اللَّهُ قَائِمًا وَأَكْبَرُ رَاكِعًا لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ كَمَا لَوْ فَرَغَ مِنْ (اللَّهُ) قَبْلَ الْإِمَامِ؛ وَلَوْ ذَكَرَ الِاسْمَ بِلَا صِفَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (بِالْحَذْفِ) إذْ مَدُّ أَحَدِ الْهَمْزَتَيْنِ مُفْسِدٌ، وَتَعَمُّدُهُ كُفْرٌ وَكَذَا الْبَاءُ فِي الْأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ (قَائِمًا) فَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ مُنْحَنِيًا، إنْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ صَحَّ
ــ
[رد المحتار]
فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، أَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ، أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ، أَوْ اللَّهُ كَبِيرٌ إلَخْ، وَعَيَّنَ مَالِكٌ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ السُّنِّيَّةَ أَوْ الْوُجُوبَ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الِافْتِتَاحُ بِغَيْرِ اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَالذَّخِيرَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ افْتَتَحَ بِأَحَدِ الْأَلْفَاظِ الْأَخِيرَةِ لَا يَحْصُلُ الْوَاجِبُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالْمُبْتَدَأِ) لِأَنَّ الشَّرْطَ الْإِتْيَانُ بِجُمْلَةٍ تَامَّةٍ كَمَا مَرَّ فِي النَّظْمِ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْوَاوِ أَحْسَنُ مِنْ الْفَاءِ التَّفْرِيعِيَّةِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلشَّرْطِ فَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيعُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ) وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِمَا الْخَمْسَةِ ح (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ) بَيَانٌ لِثَمَرَةِ الْخِلَافِ وَتَفْرِيعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ فَرَاغِهِ ح (قَوْلُهُ قَائِمًا) أَيْ حَقِيقَةً وَهُوَ الِانْتِصَابُ، أَوْ حُكْمًا وَهُوَ الِانْحِنَاءُ الْقَلِيلُ بِأَنْ لَا تَنَالَ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ ح (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَأَفَادَ أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الِاسْمَ) مُكَرَّرٌ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ الْخَبَرُ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ إذْ مَدُّ أَحَدِ الْهَمْزَتَيْنِ مُفْسِدٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَدَّ إنْ كَانَ فِي اللَّهُ، فَإِمَّا فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ لَمْ يَصِرْ بِهِ شَارِعًا وَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ لَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ جَاهِلًا لِأَنَّهُ جَازِمٌ وَالْإِكْفَارُ لِلشَّكِّ فِي مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ؛ وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ، فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى حَدَثَ أَلِفٌ ثَانِيَةٌ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ كُرِهَ، قِيلَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهُوَ خَطَأٌ وَلَا يُفْسِدُ أَيْضًا وَقِيَاسُ عَدَمِ الْفَسَادِ فِيهِمَا صِحَّةُ الشُّرُوعِ بِهِمَا؛ وَإِنْ كَانَ الْمَدُّ فِي أَكْبَرُ، فَإِنْ فِي أَوَّلِهِ فَهُوَ خَطَأٌ مُفْسِدٌ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ قِيلَ يَكْفُرُ لِلشَّكِّ، وَقِيلَ لَا. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ بِهِ، وَإِنْ فِي وَسَطِهِ أَفْسَدَ، وَلَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ بِهِ. وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: يَصِحُّ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمُخَالَفَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. وَفِي الْمُبْتَغَى: لَا يُفْسِدُ لِأَنَّهُ إشْبَاعٌ وَهُوَ لُغَةُ قَوْمٍ، وَقِيلَ يُفْسِدُ لِأَنَّ (أَكْبَارُ) اسْمُ وَلَدِ إبْلِيسَ. اهـ.؛ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لُغَةٌ فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ؛ وَإِنْ فِي آخِرِهِ فَقَدْ قِيلَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا يَصِحَّ الشُّرُوعُ بِهِ أَيْضًا كَذَا فِي الْحِلْيَةِ مُلَخَّصًا.
وَتَمَامُ أَبْحَاثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكَبَّرَ بِلَا مَدٍّ وَرَكَعَ. أَقُولُ: وَيَنْبَغِي الْفَسَادُ بِمَدِّ الْهَاءِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعُ لَاهٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَعَمَّدَهُ) أَيْ تَعَمَّدَ مَدَّ الْهَمْزَةِ مِنْ لَفْظِ الْجَلَالَةِ أَوْ أَكْبَرُ كَفَرَ لِكَوْنِهِ اسْتِفْهَامًا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَثْبُتَ عِنْدَهُ كِبْرِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتُهُ، كَذَا فِي الْكِفَايَةِ. وَالْأَحْسَنُ قَوْلُ الْمَبْسُوطِ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إنْ كَانَ قَاصِدًا، عَلَى أَنَّ الْأَكْمَلَ اعْتَرَضَهُمْ فِي الْعِنَايَةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّقْرِيرِ فَلَا كُفْرَ وَلَا فَسَادَ. لَكِنْ يُجَابُ بِأَنَّ قَصْدَ التَّقْرِيرِ لَا يَدْفَعُ الْفَسَادَ، لِمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَرِّرَ نَفْسَهُ، وَإِنْ قَرَّرَ غَيْرَهُ لَزِمَ الْفَسَادُ لِأَنَّهُ خِطَابٌ. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَمَّدَ الْمَدَّ لَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الشَّكَّ لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ التَّقْرِيرِ. وَأَمَّا الْفَسَادُ وَعَدَمُ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فَثَابِتَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَدَّ أَوْ الشَّكَّ لِأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِمُحْتَمَلٍ لِلْكُفْرِ فَصَارَ خَطَأً شَرْعًا، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحِلْيَةِ إنَّ مَنَاطَ الْفَسَادِ ذِكْرُ الصُّورَةِ الِاسْتِفْهَامِيَّة فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِمَعْنَاهَا أَوْ لَا بِدَلِيلِ الْفَسَادِ بِكَلَامِ النَّائِمِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْبَاءُ فِي الْأَصَحِّ) صَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ قَائِمًا) أَيْ فِي الْفَرْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ح.
(قَوْلُهُ إنْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ) بِأَنْ لَا تَنَالَ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ كَمَا مَرَّ.