الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على معناه الإفرادى ذكر متعلقه.
(فخرج المجاز) عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازى (لأن دلالته) على ذلك المعنى إنما تكون (بقرينة) لا بنفسه (دون المشترك) فإنه لم يخرج؛
===
الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
(قوله: على معناه الإفرادى) أى: كدلالة من على الابتداء ولم على النفى وهل على الاستفهام، وقيد بالإفرادى؛ لأن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى التركيبى مشترك بين الحرف والاسم- ألا ترى أن دلالة زيد فى قولك: جاءنى زيد على الفاعلية بواسطة جاءنى ودلالة الضمير على المفعولية بواسطة ذكر الفعل والفاعل، والحاصل: أن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى الإفرادى مختصّ بالحرف، وأما اشتراطه فى الدلالة على المعنى التركيبى فهو مشترك بين الاسم والحرف؛ فلذا قيد الشارح المعنى بكونه إفراديّا- ا. هـ فنرى.
والمعنى التركيبى: هو ما دلّ عليه اللفظ بسبب التركيب
(قوله: فخرج المجاز) هذا مفرع على التقييد بقوله: بنفسه أى: فباعتبار هذا القيد خرج اللفظ المجازىّ عن كونه موضوعا بالنسبة لمعناه المجازى أى: وإن كان موضوعا بالنسبة لمعناه الحقيقىّ وفى كلام المصنف مسامحة، إذ الخارج بالقيد المذكور فى الحقيقة إنما هو تعيين المجاز عن كونه وضعا، فقول المصنف: فخرج المجاز على حذف مضاف أى: خرج تعيين المجاز، وقول الشارح:
عن أن يكون موضوعا مجاراة لظاهر المصنف من أن الخارج نفس المجاز- فتأمل.
وكما خرج تعيين المجاز عن كونه وضعا خرج أيضا تعيين الكناية بناء على أنها غير حقيقة؛ لأن كلّا من المجاز والكناية إنما يدل على المعنى بواسطة القرينة، وإن كانت القرينة فى المجاز مانعة وفى الكناية غير مانعة.
(قوله: إنما تكون بقرينة) أى: بواسطة قرينة فالدالّ اللفظ بواسطة القرينة
(قوله: دون المشترك) حال من المجاز أى: حالة كون المجاز مغاير للمشترك
(قوله: فإنه لم يخرج) أى: فهو حقيقة ولو استعمل فى معنييه بناء على جوازه، وقال بعضهم: إنه يكون مجازا فى هذه الحالة فإن كان المصنف يقول بذلك حمل قوله دون المشترك على ما
لأنه قد عين للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك؛ فالقرء- مثلا- عيّن مرة للدلالة على الطهر بنفسه، ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا، وفى كثير من النسخ بدل قوله: دون المشترك: دون الكناية، وهو سهو؛ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلى موضوعة فكذا المجاز ضرورة أن الأسد فى قولنا: رأيت أسدا يرمى- موضوع للحيوان المفترس، وإن لم يستعمل فيه. وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية- أعنى: لازم المعنى الأصلى- ففساده ظاهر؛ لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة.
===
إذا استعمل فى أحدهما، والمراد بالمشترك ما وضع لمعنيين أو أكثر وضعا متعددا اتحد واضعه أو تعدد
(قوله: لأنه قد عين للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه) أى: لفهمهما منه بدون القرينة وحينئذ فقرينته إنما هى لتعيين المراد وفهمه بخصوصه بخلاف المجاز، فإن القرينة فيه محتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازىّ
(قوله: أحد المعنيين) أى: على أنه مراد
(قوله: بالتعيين) أى: حالة كون ذلك الأحد ملتبسا بالتعيين
(قوله: لعارض الاشتراك) إضافته بيانية أى: لعارض هو اشتراك المعانى فى ذلك اللفظ الذى عيّن للدلالة عليها وهو علّة لعدم الفهم
(قوله: لا ينافى ذلك) أى: تعيينه للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه، والجملة خبر عن قوله: وعدم فهم .. إلخ
(قوله: فيكون موضوعا) أى: فيكون المشترك موضوعا لكلّ منهما بوضعين على وجه الاستقلال فإذا استعمل فى أحدهما واحتيج إلى القرينة المعينة للمراد لم يضرّ ذلك فى كونه حقيقة؛ لأن الحاجة إلى القرينة فيه لتعيين المراد لا لأجل وجود أصل الدلالة على المراد
(قوله: وهو سهو) أى: من الناسخ أو من المصنف
(قوله: إن أريد أن الكناية) أى: اللفظ الكنائى.
(قوله: فكذا المجاز) أى: وحينئذ فلا وجه لخروج المجاز عن كونه موضوعا دون الكناية
(قوله: وإن أريد أنها) أى: الكناية بمعنى اللفظ الكنائىّ
(قوله: لأنه لا يدل عليه بنفسه) أى: لأنه لو كانت الكناية موضوعة للازم المذكور لكانت الكناية خارجة عن فن البيان؛ لأن دلالتها حينئذ ليست عقلية، بل وضعية
(قوله: بل بواسطة القرينة) أى:
لا يقال: معنى قوله: بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية؛ فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية؛ لأنا نقول: أخذ الموضوع فى تعريف الوضع فاسد للزوم الدور،
…
===
فالقرينة فى الكناية من جملة الدالّ كالمجاز، وحينئذ فلا وجه لإخراج أحدهما دون الآخر
(قوله: لا يقال) أى: فى الجواب عن المصنف على هذه النسخة أولا يقال فى دفع السهو عليها، وحاصله جوابان: - تقرير الأول: أن يقال: نختار الاحتمال الثانى ولا نسلم ما ذكره من الفساد، ومعنى قوله: فى تعريف الوضع بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له وليس معناه من غير قرينة مطلقا كما تقدم، وحيث كان معناه ما ذكر فيخرج المجاز دون الكناية؛ لأن المجاز فيه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بواسطة القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، وأما الكناية ففيها تعيين اللفظ ليدل بنفسه لا بواسطة القرينة المانعة؛ لأن القرينة فيها ليست مانعة عن إرادة الموضوع له، فيجوز فيها أن يراد من اللفظ معناه الأصلى ولازم ذلك المعنى فقول المعترض: لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة ممنوع. وتقرير الثانى: أن يقال: نختار الثانى ولا نسلم ما ذكر من الفساد ومعنى قوله: فى تعريف الوضع بنفسه أى: من غير قرينة لفظية، وحينئذ فيخرج المجاز دون الكناية؛ لأن المجاز قرينته لفظية والكناية قرينتها معنوية فقول المعترض: لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة مسلم، لكن المراد القرينة المعنوية لا اللفظية المعتبرة فى المجاز- فتأمل.
(قوله: فعلى هذا) أى: ما ذكر من الجوابين
(قوله: لأنا نقول .. إلخ) هذا ردّ للجواب الأول (وقوله: وكذا حصر .. إلخ) رد للجواب الثانى.
(قوله: أخذ الموضوع) أى: اللازم من كون المراد قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له
(قوله: للزوم الدور) وذلك لتوقف معرفة الوضع على معرفة الموضوع لأخذه جزءا فى تعريفه، وتوقف معرفة الموضوع على معرفة الوضع؛ لأن الموضوع مشتق من الوضع ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه، نعم لو قيل: إن معنى قوله بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى لاندفع الدّور لكن ذلك لا يفهم
وكذا حصر القرينة فى اللفظى؛ لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية.
لا يقال: معنى الكلام: أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية، فإنها أيضا حقيقة- على ما صرح به صاحب المفتاح-؛ لأنا نقول هذا فاسد
…
===
من عبارة التعريف- كذا فى الأطول. قال العلّامة القاسمى: التعريف المذكور لا يفهم منه بطريق المخالفة سوى نفى الوضع عن تعيين اللفظ للدلالة على معنى لا بنفسه، بل بانضمام شىء آخر إلى النفس، وهذا المقدار لك أن تعبر عنه بعبارات شتّى منها أن تقول: معنى قوله بنفسه أى: من غير انضمام شىء آخر إليه، أو من غير انضمام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى، أو من غير قرينة مانعة مما عين له أولا، ونحو ذلك مما لم يعبر فيه بالموضوع له الذى عبّر به الشارح اللازم عليه الدّور على أن لك أن تقول: إن الدور مدفوع، ولو صرح بالموضوع فى التعريف؛ لأن المراد به ذات الموضوع لا مع وصف الوضع فالواجب لضرورة التعريف بالموضوع إدراكه، لكن إدراكه ممكن بغير وصف الموضوعية وهذا الدفع للدور نظير الدفع فى تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم
(قوله: وكذا حصر القرينة فى اللفظى) أى: الذى هو مقتضى قولكم من غير قرينة لفظية لإخراج المجاز دون الكناية فإنه يقتضى أن قرينة المجاز دائما لفظية وهو فاسد؛ لأن قرينة المجاز قد تكون معنوية، وحينئذ فيكون داخلا فى التعريف فكيف يخرجه؟ أى: والكناية قد تكون قرينتها لفظية، وحينئذ فتكون خارجة منه فكيف يدخلها فيه؟ والحاصل: أن الجواب الثانى يستلزم انحصار قرينة المجاز فى اللفظية، وكذا يستلزم انحصار قرينة الكناية فى غير اللفظية وكلّ منهما ممنوع؛ فقد تكون قرينة المجاز معنوية فيكون داخلا فى التعريف فلا يصح إخراجه حينئذ منه وقد تكون قرينة الكناية لفظية فتكون خارجة من التعريف فلا يصح إدخالها حينئذ فيه
(قوله: لا يقال) أى: فى الجواب عن المصنف على نسخة فخرج المجاز دون الكناية إن معنى كلامه أنه خرج .. إلخ، وحاصله: أن معنى قوله:
فخرج المجاز دون الكناية على التوجيه السابق: أنه خرج التعيين الذى فى المجاز عن تعريف الوضع دون التعيين الذى فى الكناية فإنه لم يخرج وقد تبيّن فساده، وأما على هذا التوجيه فمعناه فخرج المجاز عن تعريف الحقيقة دون الكناية فإنها لم تخرج من
على رأى المصنف؛ لأن الكناية لم تستعمل فيما وضع له، بل إنما استعملت فى لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم، وسيجىء لهذا زيادة تحقيق.
===
تعريفها؛ لأنها من أفراد الحقيقة لاستعمالها فى الموضوع له عند السكاكى وهذا الجواب مبنىّ على أن قوله: فخرج مفرع على تعريف الحقيقة لا على تعريف الوضع بخلاف الجواب الأول
(قوله: على رأى المصنف) أى: وإن كان صحيحا على رأى السكّاكى.
(قوله: لم تستعمل فيما وضع له) أى: عند المصنف خلافا للسكاكى؛ لأنه يقول: الكناية لفظ استعمل فى معناه مرادا منه لازم ذلك المعنى فهى عنده حقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وإن أريد منه لازم ذلك المعنى، وأما عند المصنف فهى واسطة بين الحقيقة والمجاز
(قوله: مع جواز إرادة الملزوم) أى: الموضوع له، ومن المعلوم أن مجرد جواز إرادة الملزوم لا يوجب كون اللفظ مستعملا فيه
(قوله: وسيجىء) أى: فى باب الكناية تحقيق ذلك أى: تحقيق أن إرادة الملزوم- وهو المعنى الحقيقى- فى الكناية جائز لا لازم، والمفتاح يفيد ذلك فى مواضع وفى موضع آخر يفيد اللزوم.
(قوله: والقول .. إلخ) قال فى الأطول لما عرف المصنف الوضع بتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، واقتضى ذلك إثبات الوضع وينافيه ما ذهب إليه البعض من أن دلالة اللفظ على المعنى لذاته؛ لأنه يلغو الوضع، بل فى تعريفه بتعيين اللفظ للدلالة تحصيل الحاصل عقبه بقوله: والقول .. إلخ. فقول الشارح فى المطول: هذا ابتداء بحث ليس كذلك، وحاصل ما فى المقام: أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لا بدّ لها من مخصص لتساوى نسبته إلى جميع المعانى، فذهب المحققون إلى أن المخصص لوضعه لهذا المعنى دون ذاك هو إرادة الواضع، والظاهر: أن الواضع هو الله تعالى على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى: من أنه تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحى أو بخلق الأصوات والحروف فى جسم وإسماع ذلك الجسم واحدا أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضرورىّ فى واحد أو جماعة، وذهب عباد بن سليمان الصيمرى ومن تبعه إلى أن المخصص لدلالة هذا اللفظ على هذا المعنى دون غيره من المعانى ذات الكلمة يعنى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضى دلالة اللفظ على هذا المعنى، فكل من سمع اللفظ