الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنواع المجاز:
فالمجاز (مفرد ومركب) وهما مختلفان. فعرفوا كلّا على حدة.
(أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال؛ فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة
…
===
إلى تصور معناها لا تسمى مجازا، إذ لا يطلق المجاز على معناه ليشعر بالمعنى الذى اشتق منه فيتبعه ثبوتا ونفيا كما فى الأوصاف، بل اعتبر المعنى فيه لترجيح الاسم للتسمية من غير قصد وضعه للمعنى الوضعى، وملخّصه: أن اعتبار المعنى فى تسمية شىء بشىء يغاير اعتبار المعنى فى وصف شىء بشىء كتسمية شىء له حمرة بأحمر ووصفه بأحمر فاعتبار المعنى فى التسمية إنما هو لترجيح الاسم على غيره حال وضعه للمعنى وبيان أنه أولى بذلك المعنى من غيره، وفى الوصف لصحة إطلاق الوصف على الشىء الموصوف، ولهذا شرط بقاء المعنى فى الموصوف عند إطلاق الوصف عليه، ولم يشترط بقاء المعنى فى المسمى عند إطلاق الاسم عليه، فعند زوال الحمرة لا يصح وصفه بأحمر حقيقة ويصح تسميته بذلك أى: استمرار إطلاق ذلك الاسم عليه.
أقسام المجاز
(قوله: وهما) أى: المجاز المفرد والمجاز المركب مختلفان أى: حقيقة كلّ منهما تخالف حقيقة الآخر.
(قوله: فعرّفوا كلّا على حدة) أى: لأن الحقائق المتباينة لا يمكن جمعها فى تعريف واحد على سبيل التفصيل لكلّ منها بحيث يحصل معرفة حقيقة كلّ منها بخصوصه، وأما على سبيل الإجمال فيمكن كأن يعبر هنا بدل الكلمة باللفظ أو القول، وكأن يقال فى تعريف الإنسان والفرس: الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة
(قوله: الكلمة) أى: سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا وخرج عنها المركب، ولا يقال خرج بها؛ لأنها جنس والجنس لا يخرج به- وكذا قيل، ولك أن تقول: لا فرق بين خرج به وعنه إنما الذى يناسب أخرج به الهمزة- فتأمل.
(قوله: احترز بها) أى: بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال أى: وبعد الوضع كما احترز بها عن الكلمة المهملة التى لم توضع أصلا حتى إنها تستعمل
(قوله: فإنها)
(فى غير ما وضعت له) احترز عن الحقيقة؛ مرتجلا كان أو منقولا، أو غيرهما.
===
أى: الكلمة التى وضعت ولم تستعمل لا من الوضع ولا من غيره ليست بمجاز ولا حقيقة
(قوله: فى غير ما وضعت له) أى: فى معنى مغاير للمعنى الذى وضعت الكلمة له، فضمير وضعت ليس راجعا لما فكان الواجب إبراز الضمير لجريان الصلة على غير من هى له، ثم أنه إن أريد الوضع الشخصى خرج عن التعريف التجوز فيما هو موضوع لمعناه الأصلى بالنوع كالمشتقات، وإن أريد الوضع النوعى خرج عن التعريف التجوز فيما كان الوضع فيه لمعناه الأصلى شخصيّا: كالأسد مثلا، وإن أريد ما هو أعم من الشخصىّ والنوعىّ لم يشمل شيئا من أفراد المجاز، إلا أن يجاب بأن المراد الوضعان ويرتكب التوزيع أى: فى غير ما وضعت له وضعا شخصيّا فى الموضوعة بالوضع الشخصى وفى غير ما وضعت له وضعا نوعيّا فى الموضوعة بالوضع النوعى- فتأمل.
ويرد على التعريف اللفظ المشترك إذا استعمل فى أحد معانيه فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له: كالعين مثلا إذا استعملت فى الباصرة كان معناها مغايرا لمعناها إذا استعملت فى عين الشمس مثلا، اللهم إلا أن يحمل ما فى التعريف على العموم، والمعنى حينئذ: المستعملة فى مغاير كلّ وضعت له، وحينئذ فلا يرد المشترك- فتأمل.
(قوله: مرتجلا كان .. إلخ) تعميم فى الحقيقة فضمير كان المستتر يعود على الحقيقة، وذكر الضمير باعتبار أن الحقيقة لفظ، والضمير المستتر اسم كان، ومرتجلا خبر مقدّم، ومنقولا عطف عليه، والمرتجل: هو اللفظ الموضوع لمعنى ابتداء من غير نقل عن شىء: كسعاد وأدد وأسد، والمنقول: هو اللفظ الموضوع لمعنى بعد وضعه لآخر لمناسبة مع هجران المعنى الأول: كالدابّة والصلاة، فإن دابّة اسم لكل ما دبّ على الأرض، ثم نقل لذات القوائم، والصلاة: اسم للدعاء، ثم نقلت للأركان المخصوصة والمناسبة موجودة فيهما، وقد هجر المعنى الأول
(قوله: أو غيرهما) أى: ما ليس منقولا ولا مرتجلا كالمشتقات، فإنها ليست مرتجلة محضة لتقدم وضع موادّها، ولا منقولة لعدم وضعها بنفسها قبل ما اشتقت له أى: وكالمشترك فإنه تعدد فيه وضع اللفظ من غير ملاحظة
وقوله: (فى اصطلاح التخاطب) متعلق بقوله: وضعت؛ قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر، كلفظ: الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازا؛ فإنه
…
===
مناسبة بين المعنيين مثلا ولا يشترط فيه هجران المعنى الأول فهو مغاير للمرتجل والمنقول كالمشتق
(قوله: فى اصطلاح التخاطب) أى: فى الاصطلاح الذى يقع بسببه التخاطب والتكلم
(قوله: متعلق بقوله وضعت) يعنى أن المعنى الذى وضع له اللفظ فى اصطلاح التخاطب بذلك اللفظ إذا استعمل المخاطب ذلك اللفظ فى غيره كان مجازا. قال الفنارى: ليس المراد من تعلقه بوضعت أن يعتبر حدوث الوضع فى ذلك الاصطلاح، وإلا لزم ألا يكون لفظ الأسد- الذى وضع فى اللغة للحيوان المفترس وأقرّ ذلك الوضع فى الاصطلاح والعرف عند ما استعمله النحوىّ أو غيره من أهل الاصطلاحات الخاصّة- حقيقة، بل المراد بذلك كونه موضوعا له فى ذلك الاصطلاح سواء حدث الوضع فى ذلك أو لا، هذا وما ذكره من تعلق الظرف بقوله: وضعت غير متعين، بل يصح تعلقه بالغير لاشتماله على معنى المغايرة وبالمستعملة بعد تقييده بقوله: فى غير ما وضعت له، والمعنى حينئذ: أن الكلمة المقيدة بكونها استعملت فى غير ما وضعت له إذا استعملت فى ذلك الغير بسبب اصطلاح التخاطب بمعنى: أن مصحح استعمالها فى ذلك الغير والسبب فى كونه غيرا هو اصطلاح التخاطب تكون مجازا، ولكن هذا الوجه لا يخلو عن تمحل- كما تقدم فى تعريف الحقيقة
(قوله: ليدخل) أى: فى التعريف على كلّ من الاحتمالات الثلاثة التى ذكرناها فى متعلق الظرف، (وقوله: المجاز المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر) أى: غير اصطلاح المستعمل أى: والحال أنه مستعمل فى غير ما وضع له فى اصطلاحه
(قوله: المخاطب) بكسر الطاء أى: المتكلم بهذه الكلمة
(قوله: مجازا) أى:
لأن الدعاء غير الهيئة المخصوصة الموضوع لها لفظ الصلاة فى عرف الشرع لاشتمالها عليه، وكذا إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الأركان المخصوصة فإنه يكون مجازا، والحاصل: أنه يصدق على كلّ منهما أنه كلمة مستعملة فى معنى مغاير لما وضعت له فى اصطلاح التخاطب- كما أشار لذلك الشارح بقوله: أى: فليس بمستعمل .. إلخ.
وإن كان مستعملا فيما وضع له فى الجملة (فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب- أعنى: الشرع) وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ: الصلاة المستعملة بحسب الشرع فى الأركان المخصوصة؛ فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له، لكن بحسب اصطلاح آخر- وهو اللغة- لا بحسب اصطلاح التخاطب- وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق ب المستعملة
…
===
(قوله: وإن كان مستعملا .. إلخ) جملة حالية معترضة بين اسم إن وخبرها وهو قوله: فليس بمستعمل .. إلخ، والفاء فيه زائدة
(قوله: فيما) أى: فى معنى
(قوله: فى الجملة) أى: فى بعض الاصطلاحات وهو اللغة
(قوله: فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب- أعنى: الشرع) أى: وإن كان مستعملا فيما وضع له فى اصطلاح اللغة فهو مجاز شرعى بمقتضى اصطلاح الشرع، وإن كان حقيقة لغوية بمقتضى اصطلاح أهل اللغة، فإن قلت: إذا وقع ذلك الاستعمال من لغوىّ جريا على اصطلاح الشرع هل يكون مجازا لغويا؟ قلت: أجاب العلّامة ابن قاسم فى شرح الورقات بما نصه: لا نسلم أنه مجاز لغوىّ بل هو شرعىّ ولو حكما- اه.
(قوله: وليخرج) عطف على قوله: ليدخل أى: وليخرج من تعريف المجاز ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر الذى هو من أفراد الحقيقة فصلة يخرج بمحذوف، وقوله من الحقيقة: بيان لما بعدها وهو قوله: ما يكون .. إلخ، والحاصل: أن المصنف زاد قوله فى اصطلاح التخاطب لأجل أن يدخل فى التعريف بعض أفراد المجاز ولأجل أن يخرج من التعريف بعض أفراد الحقيقة- وهو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له- لكن ليس غيرا فى اصطلاح التخاطب وإنما عبّر باصطلاح آخر
(قوله: لا بحسب اصطلاح التخاطب) يعنى فلا تكون الصلاة المستعملة فى الأركان المخصوصة بحسب الشرع من المجاز، إذ تعريفه ليس صادقا عليها
(قوله: على وجه يصح) يؤخذ منه أنه لا بدّ فى المجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له تتوقف على ملاحظتها، ولذا صحّ تفريع قوله. بعد فلا بدّ .. إلخ عليه.
مع (قرينة عدم إرادته) أى: إرادة الموضوع له.
(فلا بدّ) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، وإنما قيد بقوله: على وجه يصح،
===
(قوله: مع قرينة عدم إرادته) أى: حال كون تلك الكلمة المستعملة فى الغير مصاحبة لقرينة دالّة على عدم إرادة المتكلم للمعنى الموضوع له وضعا حقيقيّا فقرينة المجاز مانعة من إرادة الأصل، واشتراط القرينة المذكورة فى المجاز وإخراج الكناية بها فيما يأتى إنما هو عند من لم يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز كالبيانيين، أما من جوّزه كالأصوليين فلا يشترط فى القرينة أن تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى- كما صرّح بذلك العلّامة المحلى، فعند هؤلاء يجب إسقاط القيد المذكور من التعريف لأجل سلامته وصدقه على المعرف، وإذا سقط القيد المذكور لأجل إدخال المعرف دخلت الكناية أيضا
(قوله: من العلاقة) المراد بها هنا: الأمر الذى به الارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وبه الانتقال من الأول للثانى: كالمشابهة فى مجاز الاستعارة، وكالسببية والمسببية فى المجاز المرسل (وقوله: فلا بدّ من العلاقة) أى: من ملاحظتها، فلا يكفى فى المجاز وجودها من غير أن يعتبرها المستعمل ويلاحظها فالمصحح لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له ملاحظتها لا مجرد وجودها والمعتبر من العلاقة نوعها، ولذا صح إنشاء المجاز فى كلام المولدين، فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظا فى سبب معناه أو فى المسبب عن معناه أو فى المشابه لمعناه- جاز لنا أن نستعمل لفظا مغايرا لما استعملوه لمثل تلك العلاقة؛ لأن العرب قد اعتبروها رابطا ولا نقتصر على خصوص اللفظ الذى استعملوه، ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ فى معناه المجازى على النقل عن العرب فى تلك الصورة مع أنه ليس كذلك، والعلاقة- بفتح العين- سواء كانت فى المعانى كعلاقة المجاز والحب القائم بالقلب، أو المحسوسات كعلاقة السيف والسوط، وقيل: إنها بالفتح فى المعانى وبالكسر فى الحسيات، وإنما اشترط فى المجاز ملاحظة العلاقة بين المعنى المجازى والمعنى الأصلى، ولم يصح أن يطلق اللفظ عليه بلا علاقة ويكتفى بالقرينة الدالّة على المراد؛ لأن إطلاق اللفظ على غير معناه الأصلى ونقله له على أن يكون الأول أصلا
واشتراط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز، كقولنا: خذ هذا الفرس- مشيرا إلى كتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح (و) إنما قيد بقوله:
مع قرينة عدم إرادته لتخرج (الكناية) لأنها مستعملة فى غير ما وضعت له
…
===
والثانى فرعا تشريك بين المعنيين فى اللفظ وتفريع لأحد الإطلاقين على الآخر، وذلك يستدعى وجها لتخصيص المعنى الفرعى بالتشريك والتفريع دون سائر المعانى وذلك الوجه هو المناسبة، وإلّا فلا حكمة فى التخصيص فيكون تحكما ينافى حسن التصرف فى التأصيل والتفريع.
(قوله: واشتراط العلاقة .. إلخ) يؤخذ من هذا: أن المراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل فى غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمّد لذلك الاستعمال وهو الغلط اللسانى: كما إذا أشار إلى كتاب وأراد أن يقول: خذ هذا الكتاب فسبق لسانه وقال: خذ هذا الفرس، وأما الغلط فى الاعتقاد فإن استعمل اللفظ فى معناه بحسب اعتقاده كأن يقول: انظر إلى هذا الأسد معتقدا أنه الحيوان المفترس المعلوم، فإذا هو فرس فهو حقيقة لاستعماله فى معناه الأصلى فى اعتقاده وإن لم يصب، وإن استعمل فى غير معناه بحسب اعتقاده كأن يقول: انظر إلى هذا الأسد مشيرا للفرس معتقدا أنه رجل شجاع صدق عليه حد المجاز؛ لأنه فى اعتقاده الذى هو المعتبر استعمله فى غير معناه لعلاقة وإن لم يصب فى ثبوت العلاقة فى المشار إليه- كذا فى ابن يعقوب، وبه يتبيّن رد ما فى الشيخ يس نقلا عن بعضهم: أن الغلط الخارج من التعريف لا يقصر على اللسانى أو غيره
(قوله: واشتراط العلاقة) تفسير لقوله قيد .. إلخ بيّن به أن معنى قولهم: على وجه يصح أنه لا بدّ من العلاقة فيكون فيه دفع لبحث وهو أن قيد على وجه يصح كما يخرج الغلط يخرج مجازا لم يلاحظ فيه علاقة؛ لأن استعماله على هذا الوجه لا يصح، وحاصل الجواب: أن عرفهم تخصيص قولهم: على وجه يصح فى تعريف المجاز بما تحققت معه العلاقة- فتأمل.
(قوله: ليس على وجه يصح) أى: لعدم ملاحظة العلاقة بين الفرس والكتاب
(قوله: والكناية) إخراجها بناء على أنها واسطة لا حقيقة ولا مجاز، أما إنها ليست حقيقة؛
مع جواز إرادة ما وضعت له.
(وكلّ منهما) أى: من الحقيقة والمجاز (لغوىّ، وشرعىّ، وعرفىّ خاصّ) يتعيّن ناقله، كالنحوىّ، والصرفىّ، وغير ذلك (أو) عرفىّ (عامّ) لا يتعين ناقله،
…
===
فلأنها- كما سبق- اللفظ المستعمل فيما وضع له، والكناية ليست كذلك، وأما إنها ليست مجازا؛ فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، والكناية ليست كذلك؛ ولهذا أخرجها من تعريف المجاز.
(قوله: مع جواز .. إلخ) أى: حالة كون استعمالها المذكور مقارنا لجواز .. إلخ؛ وذلك لكون القرينة فيها ليست مانعة من إرادة المعنى الأصلى، والمراد بجواز إرادة المعنى الأصلى فى الكناية أن لا ينصب المستعمل قرينة على انتفائه، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل قرينة على انتفائه، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل علم المخاطب بانتفائه قرينة على عدم إرادته لم ينتف عنها اسم الكناية، وليس المراد أن يوجد المعنى الأصلى معها دائما، فإنك إذا قلت:
فلان طويل النجاد كناية من طول القامة- صحّ على أن اللفظ كناية، ولو لم يكن له نجاد حيث لم يقصد جعل علم المخاطب بأنه لا نجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلى وإلا كان مجازا لا كناية
(قوله: والمجاز) أى: المفرد
(قوله: يتعين ناقله) أى: يكون ناقله عن المعنى اللغوى طائفة مخصوصة من الناس ولا يشترط العلم بشخص الناقل، والأقرب أن اختصاص أهل بلد بنقل لفظ دون سائر البلدان لا يسمى عرفا خاصّا وإنما يسماه إن كانوا طائفة منسوبين لحرفة كأهل الكلام وأهل النحو؛ لأن الدخول فى جملة أهل البلد لا يتوقف على أمر يضبط أهلها، ثم إن ظاهر الشارح: أن النقل لا بد منه فى العرفى وأن كثرة الاستعمال دليل عليه لا أنه نفسها، وقيل: إن النقل هو كثرة الاستعمال للفظ فى بعض أفراد معناه لغة أو فى معنى مناسب للمعنى الأصلى؛ وذلك لأن كثرة الاستعمال حتى يصير الأصل مهجورا هو المحقق فى مسمى المنقول ولا دليل على وجود نقل مقصود أو لا
(قوله: وغير ذلك) أى: ماعدا الشرعىّ كالمتكلمين بقرينة المقابلة وإنما لم يجعل الشرعى من العرفى الخاصّ تشريفا له حيث جعل قسما مستقلّا
(قوله: لا يتعين ناقله) أى: عن اللغة أى: أن ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة وإن كان معينا فى
وهذه النسبة فى الحقيقة بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وعلى هذا القياس، وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقع الاستعمال فى غير ما وضعت له فى ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوىّ، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعىّ، وإلا فعرفى عامّ، أو خاصّ (كأسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فإنه حقيقة لغوية فى السبع، مجاز لغوى فى الشجاع.
(وصلاة للعبادة) المخصوصة (والدعاء) فإنها حقيقة شرعية فى العبادة، مجاز شرعى فى الدعاء.
===
نفس الأمر، فاندفع ما يقال: أصل الناقل يتعين كواحد أو ألف غير أنا جهلنا عينه وحيث تعين فهو خاصّ فأين العامّ، وحاصل الجواب: أن المراد بالخاصّ ما كان ناقله طائفة بخصوصهم كالصرفى والنحوى، والعامّ ما كان ناقله ليس طائفة بخصوصهم، بل يكون الناقل من جميع الطوائف، وقد أشار الحفيد لهذا الجواب بعد إيراد الإشكال بقوله وكأنهم أرادوا بذلك أن لا يتعين النقل بجماعة مخصوصة كالنحوى والصرفى وأهل الشرع، بل يكون الناقل من الجميع
(قوله: وهذه النسبة) أى: فى لغوىّ وشرعىّ وعرفىّ (وقوله: فى الحقيقة) أى: الكائنة فى الحقيقة بأن يقال: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية خاصّة أو عامّة
(قوله: بالقياس) أى: بالنسبة والنظر إلى الواضع
(قوله: فإن كان واضعها) أى: واضع الحقيقة
(قوله: فلغوية) أى: فهى حقيقة لغوية
(قوله: وإن كان الشارع) أى: وإن كان واضع تلك الحقيقة الشارع فهى حقيقة شرعية
(قوله: وعلى هذا القياس) أى: وإن كان واضع تلك الحقيقة أهل العرف فهى حقيقة عرفية خاصّة أو عامّة
(قوله: وفى المجاز) عطف على قوله فى الحقيقة أى: وهذه النسبة الكائنة فى المجاز فى قولهم: مجاز لغوى أو شرعى أو عرفى خاص أو عام (وقوله: باعتبار الاصطلاح) أى: باعتبار أهل الاصطلاح.
(قوله: فى ذلك الاصطلاح) من وضع الظاهر موضع المضمر والأصل فيه
(قوله: والدعاء) أى: بخير
(قوله: فإنها حقيقة شرعية فى العبادة مجاز شرعى فى الدعاء)