المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[السرقة والأخذ نوعان]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٤

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفن الثالث [علم البديع]

- ‌[تعريفه]

- ‌[وجوه تحسين الكلام]:

- ‌[المحسنات المعنويه]

- ‌[المطابقة]:

- ‌[أنواع الطباق]:

- ‌[المقابلة]:

- ‌[مراعاة النظير]:

- ‌[الإرصاد]:

- ‌[المشاكلة]:

- ‌[المزاوجة]:

- ‌العكس:

- ‌[الرجوع]:

- ‌[الاستخدام]:

- ‌[الجمع]:

- ‌[التفريق]:

- ‌[التقسيم]:

- ‌[الجمع مع التفريق]:

- ‌[الجمع مع التقسيم]:

- ‌[الجمع مع التفريق والتقسيم]:

- ‌[التجريد]:

- ‌[المبالغة]:

- ‌[المذهب الكلامى]:

- ‌[حسن التعليل]:

- ‌[التفريع]:

- ‌[تأكيد المدح بما يشبه الذم]:

- ‌[تأكيد الذم بما يشبه المدح]:

- ‌[الاستتباع]:

- ‌[الإدماج]:

- ‌[التوجيه]:

- ‌[الهزل يراد به الجدّ]:

- ‌[تجاهل العارف]:

- ‌[القول بالموجب]:

- ‌[الاطراد]:

- ‌[المحسنات اللفظية]:

- ‌[الجناس]

- ‌[رد العجز على الصدر]:

- ‌[السجع]:

- ‌[الموازنة]:

- ‌[القلب]:

- ‌[التشريع]:

- ‌[لزوم ما لا يلزم]:

- ‌[خاتمة]: [فى السرقات الشعرية وما يتصل بها]

- ‌[السرقة والأخذ نوعان]:

- ‌[الأول: ظاهر]:

- ‌[الثانى: غير ظاهر

- ‌ومنه: تشابه المعنيين]:

- ‌[ومنه: النقل]:

- ‌[ومنه: أن يكون معنى الثانى أشمل]:

- ‌[ومنه: القلب]:

- ‌[ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]:

- ‌ الاقتباس

- ‌[التضمين]:

- ‌[العقد]:

- ‌[الحل]:

- ‌التلميح:

- ‌[فصل] [فى حسن الابتداء والتخلص والانتهاء]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ج

- ‌ت

- ‌د

- ‌خ

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ق

- ‌ع

- ‌ي

- ‌ ف

- ‌ل

- ‌م

- ‌ي

- ‌ة

- ‌ن

الفصل: ‌[السرقة والأخذ نوعان]:

[السرقة والأخذ نوعان]:

[الأول: ظاهر]:

(فالأخذ والسرقة) أى ما يسمى بها بهذين الاسمين (نوعان ظاهر وغير ظاهر.

أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما) حال كونه (مع اللفظ كله أو بعضه أو حال كونه (وحده) من غير أخذ شىء من اللفظ (فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) أى لكيفية الترتيب والتأليف

===

فإنه مبتذل، ولكنه تصرف فيه بإسنادها إلى الأباطح وإدخال الأعناق فيه، فخرج بذلك عن الابتذال.

[السرقة والأخذ نوعان]:

(قوله: فالأخذ والسرقة إلخ) الفاء فاء الفصحة أى: وإذا تقرر هذا فالأخذ إلخ، وحاصله أنه لما ذكر أن القائلين إذا اتفقا فى وجه الدلالة على الغرض وكان ذلك الوجه لا يعرفه كل الناس إما لغرابته فى ذاته أو بسبب التصرف فيه جاز أن يدعى أن أحدهما أخذ ذلك الوجه من الآخر وسرقه منه شرع فى بيان أقسام الأخذ والسرقة بقوله:

فالأخذ والسرقة إلخ

(قوله: أى ما يسمى بهذين الاسمين) أشار بهذا إلى أنهما اسمان مترادفان مدلولهما واحد لا أنهما متغايران

(قوله: ظاهر) أى: بأن يكون لو عرض الكلامان على أى عقل حكم بأن أحدهما أصله الآخر بشرطه المتقدم وهو كون وجه الدلالة لا يعرفه كل الناس

(قوله: وغير ظاهر) أى: بأن يكون بين الكلامين تغيير يحوج العقل فى حكمه بأن أحدهما أصله الآخر إلى تأمل.

[النوع الأول: ظاهر]:

(قوله: أما الظاهر) أى: أما الأخذ الظاهر

(قوله: فهو أن يؤخذ المعنى كله) أى:

مع ظهور أن أحدهما من الآخر، وإنما زدنا ذلك القيد؛ لأن غير الظاهر منه أخذ المعنى أيضا، لكن مع خفاء والذوق السليم يميز ذلك

(قوله: أو حال كونه وحده) أشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قوله: أو وحده عطف على قوله: إما مع اللفظ أى: يؤخذ المعنى وحده من غير أخذ اللفظ كله أو بعضه فعلم حينئذ أن الأخذ الظاهر ضربان

ص: 228