المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام

(و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة (1)(وخل التمر) فيه الماء (2)(والسكنجبين) فيه الخل (3)(ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين (4) . الشرط (الثاني ذكر الجنس، والنوع) أي جنس المسلم فيه نوعه (5) .

(1) تستخرج من بطن الجدي الراضع، فخلط الجبن بها غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، ويسير غير مؤثر.

(2)

وكزبيب فيه ماء، فإذا كان الماء يسيرًا لم يؤثر.

(3)

السكنجبين معرب، مركب من السكر والخل ونحوه، والخل ما حمض من عصير العنب وغيره.

(4)

"الشيرج" دهن السمسم، لأن الخلط يسير، غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط، فلم يؤثر، والخبز والعجين يوضع فيهما الملح، وكدهن ورد، وبنفسج، وكل ما يضبطه الوصف ولا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، ف‌

‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

خلط مقصود متميز، كالثياب من نوعين، وما خلطه لمصلحة، وليس بمقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن، فيصح السلم فيهما، وأخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية، وما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه، كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح فيهما.

(5)

باتفاق أهل العلم، وكذا الجودة والرداءة، فإنه لا بد من ذلك في كل مسلم فيه، قال الشيخ وغيره: يذكر جنسه كالحب مثلاً، ونوعه كالسلموني مثلاً، وذكر النوع مستلزم لذكر الجنس.

ص: 12

(وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الثمن) اختلافًا (ظاهرًا)(1) ، كلونه، وقدره وبلده (2)(وحداثته وقدمه)(3) ولا يجب استقصاء كل الصفات، لأنه قد يتعذر (4) ولا ما لا يختلف به الثمن، لعدم الاحتياج إليه (5) .

(1) لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن، ولأن العلم بالمبيع شرط في البيع، وطريقه الرؤية أو الوصف، والرؤية متعذرة هنا، فتعين الوصف.

(2)

فيذكر لونه إن اختلف، كأحمر أو أبيض، ويذكر قدره ككبار مثلاً، متطاول، أو مدور، ويذكر بلده، أي الثمر أو الحب، فيقول: من بلد كذا. بشرط أن تبعد الآفة فيها.

(3)

فيقول: حديث أو قديم، وإن أطلق العتيق، ولم يقيده بعام أو أكثر، أجزأ أي عتيق كان، ما لم يكن متغيرًا، ويذكر سن حيوان، وغيره مما يميز به مختلفه، فيقول: ذكرًا وسمينًا أو معلوفًا، وكبيرًا، أو ضدها، ويذكر في عسل جنسه كنحل، أو قصب، وبلده، وزمنه ولونه، وفي سمن نوعه، كسمن بقر، ولونه كأصفر، ويذكر في اللبن النوع، والمرعى، وفي ثوب النوع، والبلد، واللون، والطول، والعرض، والخشونة، والصفاقة، وضدها، وفي غزل كاغدًا ونحو ذلك، وسائر ما يجوز فيه السلم بما يختلف به.

(4)

وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر التسليم فيه، فيكتفي بالأوصاف الظاهرة، التي يختلف بها الثمن ظاهرًا، ولو استقصى، حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف، بطل السلم.

(5)

أي ولا يجب ذكر وصف لا يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا، لعدم الاحتياج إلى ذلك الوصف.

ص: 13

(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر (1) إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (2)(بل) يصح شرط (جيد ورديء)(3) ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (4) فينزل الوصف على أقل درجة (5)(فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم، لزمه أخذه (6)(أو) جاءه بـ (ـأجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه (7) .

(1) أي الأردأ، لأن أفعل التفضيل لا ينضبط، ولتعذر الوصول إلى الأجود، وإن قدر عليه كان نادرًا.

(2)

أي فلا يصح اشتراط الأردإ أو الأجود، وقال الموفق في الأردإ: يحتمل أن يصح، لأنه يقدر على تسلم ما هو خير منه، فإنه لا يسلم شيئًا إلا كان خيرًا مما شرطه، فلا يعجز إذًا عن تسليم ما يجب قبوله، بخلاف الأجود.

(3)

أي بل يصح للمسلم شرط جيد من تمر أو حب، أو غيرهما مما يصح السلم فيه بلا نزاع، وشرط رديء حال العقد، لإمكان الحصول عليه.

(4)

عرفًا، وإن وجد أجود منه أو أردأ.

(5)

أي في الجودة أو الرداءة.

(6)

كالمبيع المعين، سواء تضرر بقبضه أولا، لأن على المسلم إليه ضررًا في بقائه في يده، فإن امتنع قيل: إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه، وكذا لو أحضره بعد محل الوجوب، فهو كما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما.

(7)

لزمه قبوله، لأنه أتى بما تناوله العقد، وزيادة تنفعه ولا تضره، قاله الشارح، وصاحب المبدع، وغيرهما.

ص: 14

(ولو قبل محله) أي حلوله (ولا ضرر في قبضه، لزمه أخذه)(1) لأنه جاءه بما تناوله العقد، وزيادة تنفعه (2) وإن جاءه بدون ما وصف (3) أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه ولا يلزمه (4) وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله (5) .

(1) وذلك كالحديد، فإنه يستوي قديمه وحديثه، وكالزيت، والعسل، ما لم يكن في قبضه ضرر لخوف، ولا يحمل مؤنة، فعليه قبضه.

(2)

حيث أنه جاءه بأجود منه، وعجل تسليمه، وإن كان في قبضه قبل المحل ضرر، إما لكونه مما يتغير، كالفاكهة والأطعمة كلها، أو كان قديمه دون حديثه، كالحبوب ونحو ذلك، لم يلزم المسلم قبوله، لأن له غرضًا في تأخيره، بأن يحتاج إلى أكله أو طعامه في ذلك الوقت، وكذا الحيوان، لأنه لا يأمن تلفه، وكذا إن كان يحتاج في حفظه إلى مؤنة، كالقطن ونحوه، أو كان الوقت مخوفًا، يخشى على ما يقبضه، فلا يلزمه قبضه قبل محل أجله.

(3)

أي من العوض حال العقد، فله أخذه، لأن الحق له، وقد رضي بدونه، ولا يلزمه أخذ دون ما وصف له.

(4)

كتمر معقلي فجاء ببرني، وكمعز عن ضأن، وجواميس عن بقر، لأنهما كالشيء الواحد، ولا يلزمه أخذه، ولو أجود منه، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما، ولا يجبر على إسقاط حقه، والنوع صفة، فأشبه مالوفات غيره من الصفات.

(5)

لأنه صرفه إلى غيره وهو ممنوع، لما رواه أبو داود وغيره «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» وللدارقطني «فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه» بخلاف القرض، أو ثمن المبيع، فإنه يجوز أن يعتاض عنه بغير جنسه، بشرط قبضه في المجلس.

ص: 15