المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإجارة (1) مشتقة من الأَجر وهو العوض (2) ومنه سمي - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ ‌باب الإجارة (1) مشتقة من الأَجر وهو العوض (2) ومنه سمي

‌باب الإجارة

(1)

مشتقة من الأَجر وهو العوض (2) ومنه سمي الثواب أجرًا (3) وهي عقد على منفعة مباحة معلومة (4) من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة (5) .

(1) أي باب بيان أحكام الإجارة، وهي لغة المجازاة، يقال: آجره الله على عمله، إذا جازاه عليه.

(2)

قال تعالى {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} وفي النهاية: آجره يؤجره إذا أثابه، وأعطاه الأجر والجزاء، وكذلك أجره يأجره، والأمر فيهما: آجرني وأجرني.

(3)

لأنه تعالى يعوض العبد على طاعته، أو صبره عن معصيته، بمحض فضله وإحسانه، وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وفي قصة الهجرة: استأجر رجلا من بني الديل. وغير ذلك، وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان وهي من الرخص المستقر حكمها على وفق القياس على الأصح، وقال الشيخ: ليس شيء من العقود – الثابتة المستقر حكمها – على خلاف القياس، ولا تصح إلا من جائز التصرف.

(4)

أي والإجارة «عقد على منفعة» عند الجمهور، وحكي الاتفاق على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة «مباحة» لا محرمة كزنا وزمر، "معلومة" لا مجهولة، تؤخذ شيئًا فشيئًا، وهي ضربان.

(5)

فالضرب الأول أن تكون «من عين معينة» كآجرتك هذا البعير «أو

من عين موصوفة في الذمة، كآجرتك بعيرًا صفته كذا، للحمل أو الركوب، مدة معلومة كيوم أو شهر، أو سنة، بلا خلاف، سوى صورتين إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، وتقدمت في الصلح، والثانية ما فتح عنوة ولم يقسم، فلا تقدر فيهما المدة، لعموم المصلحة» .

ص: 293

أو عمل معلوم، بعوض معلوم (1) وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما (2) وبلفظ بيع إن لم يضف للعين (3) و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط)(4) .

(1) أي أو تكون المنفعة من عمل معلوم، كحمله إلى موضع كذا، وهذا الضرب الثاني وقوله "بعوض معلوم" راجع إلى الضربين، وعلم من ذلك أن المعقود عليه المنفعة لأنها التي تستوفى دون العين.

(2)

أي وتنعقد الإجارة بلفظ "الإجارة" كآجرتك داري، واستأجرت، وبلفظ الكراء، كأكريتك واكتريت، لأن هذين اللفظين موضوعان لها، وتنعقد بما في معناهما، كأعطيتك نفع هذه الدار، أو ملكتكه سنة بكذا، لحصول المقصود به.

(3)

أي وتصح الإجارة بلفظ بيع، نحو: بعتك نفع داري شهرًا بكذا، لأنها نوع من البيع، إن لم يضف البيع للعين، كبعتك داري شهرًا فلا يصح، جزم به في المنتهى وغيره وأطلقه، وفي الإقناع: أضافه إلى العين أو أطلق، لأنها بيع، فانعقدت بلفظه؛ وقال الشيخ: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان، من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة، وكذا قال ابن القيم، وغيرهما.

(4)

معرفة المنفعة، والأجرة، والإباحة في العين، وهذا مجمع عليه في الجملة، وتأتي مفصلة.

ص: 294

أحدها (معرفة المنفعة)(1) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع (2) وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكنى دار)(3) لأنها لا تكرى إلا لذلك (4) فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة (5) ولا يسكنها دابة (6) ولا يجعلها مخزنا لطعام (7) ويدخل ماء بئر تبعا (8) .

(1) فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة، لما في ذلك من الغرر.

(2)

فإن معرفته شرط في صحة البيع، وبيع المجهول لا يصح إجماعا، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة.

(3)

يعني شهرًا مثلاً أو سنة، فلم يحتج إلى ذكر صفة سكناها.

(4)

أي للسكنى، وهي متعارفة بين الناس، والتفاوت فيها يسير، فلم يحتج إلى ضبطها، وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، فله السكنى، ووضع متاعه فيها، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به.

(5)

لأنه ليس العرف، ويضربها، إلا أن يكون قرينة، كما لو استأجرها حداد، أو قصار، والحدادة؛ عمل الحديد؛ والقصارة دق الثياب.

(6)

لأنها تفسدها ببولها، وذلك إن لم تكن قرينة، كالدار الواسعة، التي فيها اصطبل معد للدواب، عملا بالعرف، أو اكتراها فلاح له دواب، فتلك قرينة.

(7)

لأن الجرذ يخرق حيطانها، ويجلب النمل، والعرف لا يقتضيه، إلا إن استأجرها تاجر له طعام، لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها.

(8)

قال في المبدع: ويستحق ماء البئر تبعًا للدار في الأصح، ويأتي.

ص: 295