المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الثالث (القدرة على التسليم) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

(ونقع البئر) أي ماؤها المستنقع فيها (وماء الأرض يدخلان تبعا)(1) كحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب ونحوه (2)(و) الشرط‌

‌ الثالث (القدرة على التسليم)

كالبيع (3) .

(1) لا أصالة، فلو غار الماء لم تنفسخ، وفي الإقناع: يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها، وذكر ابن عقيل أن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه، قال ابن القيم: قالوا المعقود عليه الإجراء في الأرض، ونحو ذلك مما يتكلفونه، ويخرجون الماء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه، واختار الشيخ جواز إجارة ماء قناة مدة، وماء فائض بتركه إياه.

(2)

أي يدخل نقع البئر، وماء الأرض تبعا، كدخول حبر ناسخ وأقلامه في استئجار على نسخ، وكدخول خيوط خياط في استئجار على خياطة، وكحل كحال في استئجار على كحل، ومرهم طبيب في استئجار لمداواة، ونحوه كصبغ صباغ، وقرظ دباغ، ونحو ذلك، ويجوز عند الجمهور استئجار الكتب للنظر فيها.

(3)

لأن الإجارة بيع منافع، أشبهت بيع الأعيان.

ص: 308