الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه غير مقدور عليه (1) ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده (2) ولا ثوب يوضع على نعش ميت (3) ذكره في المغني والشرح (4) ولا نحو تفاحة لشم (5)(وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه) لإباحة ذلك (6)(ولا تؤجر المرأة نفسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج (7) .
(1) لأنه قد يصيح وقد لا يصيح، ومنفعته ليست متقومة، إلا ليؤذن له فتصح، وتصح إجارة طير لصيد، لأنه نفع مباح متقوم.
(2)
أي ولا تصح إجارة شمع ونقد ونحو ذلك ليجمل به دكانه، وطعام ونحوه ليتجمل به على مائدته ويرده، لأن منفعة ذلك غير مقصودة، وما لا يقصد لا يقابل بعوض، وبذله فيه سفه.
(3)
أي ولا تصح إجارة ثوب ليوضع على نعش ميت، لأن الثوب ليس من المنافع المقصودة.
(4)
وعبارته: يشترط أن ت
كون المنفعة مقصودة
، فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده، ولا النقود ليجمل بها الدكان، لأنها لم تخلق لذلك، ولا تراد له، فبذل العوض فيه سفه، وأخذه من أكل المال بالباطل، وكذلك استئجار ثوب ليوضع على سرير الميت، لما ذكرنا.
(5)
لأنه نفع غير متقوم، فمن غصب تفاحا وشمه ثم رده لم يلزمه أجرة شمه.
(6)
ولأن هذه منفعة مقصودة، مقدور على تسليمها واستيفائها، وكذا لو استأجره ليبني عليه بناء معلوما، تستوفي مع بقاء العين.
(7)
فلا تصح الإجارة، لاشتغالها عنه بما استؤجرت له.
فصل (1)
(ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط (2) أحدها: (معرفتها برؤية أو صفة) إن انضبطت بالوصف (3) ولهذا قال (في غير الدار ونحوها) مما لا يصح فيه السلم (4) فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته (5) لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر (6) ومعرفة مائه (7) ومشاهدة الإيوان (8) ومطرح الرماد (9) .
(1) أي في بيان أحكام العين المؤجرة، وما يتعلق بذلك.
(2)
أي على المذهب في العين المعينة.
(3)
أي أحد الشروط الخمسة: معرفة العين المؤجرة، برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفة، أو معرفتها بصفة إن انضبطت العين المؤجرة بالوصف، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفتها، هذا المشهور، وتفريع الأصحاب عليه، وفيه وجه لا يشترط، وله خيار الرؤية.
(4)
كالبساتين، والنخيل، والآراض، فتشترط مشاهدته وتحديده.
(5)
ومشاهدة قدره كالبيع.
(6)
فاشترطت مشاهدته، لتنتفي الجهالة.
(7)
الجاري إليه إن كان، لأن الغرض يختلف به.
(8)
بالكسر، وهو الصفة كالأزج، يختلف بالكبر، والصغر، وغير ذلك، فاعتبرت مشاهدته.
(9)
وموضع الزبل، وغير ذلك مما تعتبر مشاهدته.
ومصرف الماء (1) وكره أحمد كراء الحمام، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه (2)(و) الشرط الثاني (أن يعقد على نفعها) المستوفى (دون أجزائها) لأَن الإجارة هي بيع المنافع، فلا تدخل الأجزاء فيها (3)(فلا تصح إجارة الطعام للأَكل (4) ولا الشمع ليشعله) (5) .
(1) أي ماء الحمام، قال الموفق وغيره: فمتى أخل بهذا أو بعضه لم يصح، للجهالة بما يختلف به الغرض.
(2)
قال ابن حامد وغيره: على طريق كراهة التنزيه، وتقدم كراهة بنائه لهذه العلة، أو لما يقصد به من التنعم، فأما العقد فصحيح عند جمهور العلماء، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز، إذا حدده، وذكر جميع آلته، شهورا مسماة، لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضًا عن دخول الحمام، والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه.
(3)
هذا المذهب، وفرعوا عليه، والذي تدل عليه الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئًا بعد شيء، مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر، والشجر واللبن في الحيوان.
(4)
أو شراب لشرب، أو صابون لغسل ونحوه، لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها.
(5)
لأنه لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، هذا المذهب، وقال الشيخ: ليس هذا بإجارة، ولكنه إذن في الإتلاف، وهو سائغ، كقوله: من ألقى متاعه، قال في الفروع: وهو المختار.
ولو أَكرى شمعة ليشعل منها، ويرد بقيتها، وثمن ما ذهب، وأَجر الباقي فهو فاسد (1)(ولا حيوان ليأخذ لبنه) أو صوفه أو شعره، أو وبره (2)(إلا في الظئر) فيجوز وتقدم (3) .
(1) لأنه يشمل بيعا وإجارة، وما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر، وقال الشيخ: تجوز إجارة الشمع ليشعله، وهو قياس المذهب فيما إذا آجره كل شهر بدرهم. وقال ابن القيم: إن قال: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم. قل المأخوذ منها أو كثر، فهذا جائز، على أحد القولين في مذهب أحمد، واختاره شيخنا، وهو الصواب المقطوع به، وهو مخرج على نص أحمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم، وكل دلو بتمرة، ولا محذور في ذلك، ولا يفضي إلى تنازع، بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كمية المعقود عند البيع، والشريعة لا تحرم مثل هذا، ولا تمنع منه.
(2)
لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود هنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة، هذا المذهب، واختار الشيخ جوازه، قام هو به أو ربه، ولو جعل الأجرة نفقته، وهو مذهب مالك، فإن قام عليها المستأجر، وعلفها فكاستئجار الشجر، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنًا مقدرًا فبيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقًا فبيع أيضًا، وليس بغرر، وقال: إلحاقه بالمنافع أولى، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله، وكذا مستأجر الشياه للبنها، مقصوده ما يحدثه الله من لبنها، بعلفها، والقيام عليها، فلا فرق بينهما، والآفات، والموانع التي تحدث للزرع أكثر من آفات اللبن، ولأن الأصل في العقود والجواز والصحة. وقال: كظئر، ومثلها نفع بئر، وإن نقص عن العادة كان كتغير العادة في المنفعة، يملك المستأجر الفسخ.
(3)
يعني في قوله: وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
لقوله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} استثني هناك وهنا، وذكروا الفرق بينها وبين البهائم، أنه يحصل منها عمل، من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، وصحح غير واحد وقوع العقد على اللبن، للآية واختاره الشيخ، قال ابن القيم: ليس المعقود عليه إلقام الثدي، أو وضعه في الحجر، أو نحو ذلك، بل إنما هو وسيلة إلى المقصود، لا مقصودا، ولا معقودا عليه، بل ولا قيمة له أصلا، والمقصود إنما هو اللبن، وقواه بعشرة وجوه، قال: وقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر، أصح، وأقرب إلى العقل، من قياسها على إجارة الخبز للأكل.