المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الرابع: أن يقف ناجزا - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

ولا على من سيولد (1) ويصح على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا (2) الشرط‌

‌ الرابع: أن يقف ناجزا

(3) فلا يصح مؤقتا (4) ولا معلقا إلا بموت (5) .

(1) أي له، أو من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة.

(2)

ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل، أو بدو صلاح الثمر، من حين موت أبيه ولو لم ينفصل، كما في الاختيارات وغيرها، وأما من قدم إلى موقوف عليه فقال الشيخ وغيره: يستحق بحصته من مغله، ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وقال ابن عبد القوي: يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها.

(3)

أي غير مؤقت، ولا معلق، ولا مشروط فيه خيار ونحوه.

(4)

كهو وقف على كذا سنة ثم يرجع لي؛ أو شرط تحويله كعلى جهة كذا، ولي أن أحوله عنها؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، بطل.

(5)

أي ولا يصح الوقف معلقا، كإن شفى الله مريضي فهذا وقف؛ أو: إن قدم زيد. ونحو ذلك، قال الشارح: لا نعلم في هذا خلافًا. أو: على أن يولد لي ولد. لم يصح، إلا بالموت فيصح تعليقه به، ولأبي داود: أوصى عمر: إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا، ويكون وقفا من حينه، وكسبه ونحوه للواقف وورثته إلى الموت، ويكون من ثلث المال، لأنه في حكم الوصية.

ص: 543

وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (1) أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (2)(لا قبوله) أي قبول الوقف، فلا يشترط، ولو كان على معين (3)(ولا إخراجه عن يده)(4) لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق (5) وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (6) .

(1) بطل الوقف، لمنافاته مقتضى الوقف.

(2)

وأنه لا يعلم خلافًا في بطلان الشرط، وذكر الفرق بين تعليقه بالموت أو على شرط في الحياة، وأنه لا يصح التسوية بينهما، قال: وإن شرط الخيار في الوقف فسد، نص عليه، وبه قال الشافعي، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط متى شاء يبيعه.

(3)

قال الشيخ: الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين، إذا لم يقبل أورد، أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات، أو تعذر استحقاقه، لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الوقف، لا من الموقوف عليه.

(4)

أي ولا يشترط إخراجه عن يده، لخبر عمر، فإن وقفه كان بيده إلى أن مات.

(5)

أي ولأن الوقف أيضًا تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرد اللفظ، وزال ملكه عنه، فعلم من ذلك أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق الأولى، وأما المساجد، والقناطر، والآبار ونحوها فتكفي التخلية بين الناس وبينها بلا خلاف.

(6)

لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، وإن لم يذكر له مآلا لم يصح، وكذا إن جعل له مآلا لا يصح الوقف عليه.

ص: 544

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا (1) أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح (2) وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبًا (3) على قدر إرثهم وقفا عليهم (4) لأن الوقف مصرفه البر (5) وأقاربه أولى الناس ببره (6) .

(1) بأن لم يقل: ثم هو على كذا من بعدهم. صح، لأنه معلوم المصرف، وهذا مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي.

(2)

أو قال: صدقة موقوفة؛ ولم يذكر سبيله صح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح كالأضحية.

(3)

فيما إذا قال: وقف على أولادي. ولم يذكر مآلا، وكذا إن وقف ولم يعين، فإن عين بأن قال: على ولدي. لم يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه، بل يكون لورثة الواقف وقفا.

(4)

غنيهم وفقيرهم، لاستوائهم في القرابة، لأن الملك زال عنه بالوقف، فلا يعود ملكا لهم.

(5)

أي لأن القصد به الثواب الجاري على الدوام.

(6)

لقوله عليه الصلاة والسلام «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» وقوله «إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولأنهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات، فكذا صدقته المنقولة، وذكروا ضابط الأول في الوقف المنقطع، إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، وإما على الفقراء والمساكين، وذكر ابن أبي موسى أنه إذا رجع

إلى جميع الورثة، يكون ملكًا بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبة، قال الشيخ: وهذا أصح، وأشبه بكلام أحمد.

وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر، كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية الواقف، من غير ضرورة تحصل لهم، تعين ذلك.

ص: 545

فإن لم يكونوا فعلى المساكين (1) .

(1) أي فإن لم يكن للواقف أقارب صرف على الفقراء والمساكين وقفا عليهم.

ص: 546

فصل (1)

(ويجب العمل بشرط الواقف)(2) لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا (3) ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (4) .

(1) أي فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع، أو تقديم، أو ترتيب، أو ضده، أو اعتبار وصف أو عدمه، ونظر، وغير ذلك.

(2)

كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا. قال الشيخ: إذا كان مستحبًا خاصة لزم الوفاء به، وهو ظاهر المذهب.

(3)

فقال: في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. وأوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر، وغير ذلك مما جاء في وقفه المشهور رضي الله عنه. وابن الزبير جعل للمردودة من بناته أن تسكن.

(4)

ولأنه متلقى من جهته، فاتبع شرطه، ما لم يخالف كتابا، ولا سنة بلا خلاف. قالوا: ونصه كنص الشارع. وقال الشيخ: يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر، والحالف، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف، يدل على شرط الواقف، أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.

وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما وجوب الاتباع، وتأثيم من أخل بشيء منها، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم، وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله، فنص الواقف أولى. وقال: قولهم: شروط الواقف كنصوص الشارع. نبرأ إلى الله من هذا القول، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا.

قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف، أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد.

ص: 547

(في جمع) بأن يقف على أولاده، وأولاد أولاده (1) ونسله وعقبه (2)(وتقديم)(3) بأن يقف على أولاده مثلاً يقدم الأفقه، أو الأدين، أو المريض ونحوه (4)(وضد ذلك)(5) فضد الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده زيد، ثم أولاده (6) .

(1) لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم.

(2)

فإن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم.

(3)

وهو البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض.

(4)

كالأصلح، أو الفقير، فيرجع إلى ذلك.

(5)

أي وضد الجمع والتقديم.

(6)

فينفرد زيد بالاستحقاق دون أولاده.

ص: 548

وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (1)(واعتبار وصف، وعدمه)(2) بأن يقول: على أولاده الفقهاء (3) . فيختص بهم (4) أو يطلق فيعمهم وغيرهم (5)(والترتيب) بأن يقول: على أولادي. ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم (6) .

(1) هذا مثال للترتيب، وأما مثال التأخير فهو أن يقول: هذا وقف على أولادي، يعطى منهم أولا ما سوى فلان كذا، ثم ما فضل لفلان، أو على زيد وعمرو، ويؤخر زيد، أو على طائفة ويؤخر غير القارئ، أو يؤخر بطيء الفهم، ضد التقديم، وهو أن يقول: على أولادي، يقدم منهم القارئ ونحوه، فالفرق بين التأخير والترتيب أن حق المؤخر باق، بمعنى أن له ما فضل عن المقدم، فإن لم يفضل له شيء سقط، وأما الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول، وإن حصل فضل.

(2)

فيصير الاستحقاق أو الحرمان مرتبا على ذلك الوصف، أو لا يعتبر وصفا فيعم.

(3)

أو الصلحاء، أو الفقراء، أو المردودة من بناته، أو حرمان من فسق أو استغنى ونحوه.

(4)

أي بالمتصفين بتلك الصفة، أو يحرم من فسق ونحوه.

(5)

أي أو يطلق الوقف على أولاده، فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده.

(6)

فيصير الاستحقاق مرتبًا بطنًا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق، قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع.

ص: 549

(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان (1) لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة، تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها (2)(وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة (3) أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير (4) أو متجوه ونحوه (5) وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (6) .

(1) فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف، فكذلك النظر، وكذا إن شرط النظر لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر صح، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف، والخبرة، والقدرة عليه.

(2)

رواه الإمام أحمد، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وجعلوه أصلاً، وقال ابن عمر: صار أول وقف في الإسلام (*) .

(3)

ما لم يخالف نصًّا.

(4)

وقال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس ونحوها، لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله، يعني ولو لم يشترطه الواقف.

(5)

أي متخذ جاه، أو متعالٍ على غيره، ونحوه كمبتدع.

(6)

قاله الشيخ تقي الدين. وقال: وعليه أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه # أنه ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حابى به بعض أصدقائه كان ضامنا.

ــ

(*)«تنبيه» سقط هنا ورقة كاملة من الأصل فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف.

ص: 550

(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (1) لعدم ما يقتضي التخصيص (2)(والنظر)(3) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (4) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (5) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (6) وإن كان صغيرًا أو نحوه (7) .

(1) أي فإن أطلق في الموقوف عليه، فلم يعين شخصًا، ولم يشترط وصفًا له، شمل الذكر والأنثى، والغني والفقير على السواء.

(2)

أي من شرط أو وصف أو غير ذلك.

(3)

أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر.

(4)

بأن كان آدميا كزيد، عدلاً كان أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، قدمه في المغني والشرح، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثي: أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل، لما فيه من حفظ الوقف.

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، وغير ذلك، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه؟ اختلف في ذلك.

(5)

أي بملك غلته والنظر عليه.

(6)

قاله الموفق وغيره. كأولاده أو أولاد زيد.

(7)

بأن كان سفيها أو مجنونًا.

ص: 551

قام وليه مقامه فيه (1) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (2) وله أن يستنيب فيه (3)(وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (4)(بالسوية) لأنه شرك بينهم (5) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (6)

(1) بما يحتاجه من حفظ، وعمارة وتحصيل ريع

الخ.

(2)

أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي، أو لا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم، لأنه ليس له مالك معين.

(3)

أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح، قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته.

(4)

ففي المصباح: "الوَلَد" بفتحتين كل ما ولده شيء، ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، فعل بمعنى مفعول، وهو مذكر وجمعه أولاد. اهـ. ويأتي بيانهم واستحقاقهم (*) .

(5)

قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان، كان للذكور والإناث من ولده، وكان بينهم بالسوية.

(6)

أي فإنه يكون المقر به بين المقر لهم بالسوية، وكولد الأم في الميراث؛ واختار الموفق وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين، كالميراث، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي، جاز، وإلا كره.

ــ

(*) هذا آخر ما كتبنا.

ص: 552

ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان، لأنه لا يسمى ولده (1)(ثم) بعد أولاده لـ (ـولد بنيه) وإن سفلوا، لأنه ولده (2) ويستحقونه مرتبًا (3) وجدوا حين الوقف أو لا (4) .

(1) فلا يجوز أن ينسب إليه، ولا يرثه، فلا يدخل في أولاده في الوقف من باب أولى، ولا فرق بين صفة الولد والأولاد، في استقلال الموجود منهم بالوقف واحدا كان أو اثنين، أو أكثر، لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع، دليل إرادته من الصيغة.

(2)

لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد، دخل فيه ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة، يحمل على كلام الله، ويفسر بما يفسر به، فولد ابنه ولد له، لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، ولقوله {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} وقوله صلى الله عليه وسلم «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا» والقبائل كلها تنسب إلى جدودها.

(3)

أي ويستحق أولاد البنين الوقف مرتبا، بعد آبائهم، كقوله: بطنًا بعد بطن، أو الأقرب فالأقرب، قال الشيخ وإذا زرع البطن الأول من أهل الوقف، في الأرض الموقوفة، ثم مات، وانتقل إلى البطن الثاني كان مبقّى إلى أوان جداده بأجرة.

وقال: تجعل مزارعة بين الزارع، ورب الأرض، لنموه من أرض أحدهما، وبذر الآخر وإن غرسه البطن الأول من مال الوقف، ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني، فهو لهم، وليس لورثة الأول فيه شيء.

(4)

وإن سفلوا، ويستحق ولد الولد، وإن لم يستحق أبوه شيئًا. قال الشيخ ومن ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئًا، لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول، ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى، أو بعضها، لم تحرم الثانية، مع وجود الشروط فيهم إجماعًا، ولا فرق.

ص: 553

(دون) ولد (بناته)(1) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد (2) إلا بنص أو قرينة (3) لعدم دخولهم في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (4)(كما لو قال: على ولد ولده، وذريته لصلبه)(5) أو عقبه أو نسله، فيدخل ولد البنين، وجدوا حالة الوقف أو لا (6) .

(1) وأولاد بنات بنيه وبنات بني بنيه.

(2)

لأنهم من رجل آخر، فينسبون إلى آبائهم.

(3)

كقوله: وقفت على ولدي، وأولادهم، على أن لولد الإناث سهما، ولولد الذكور سهمين، ونحوه. أو من مات عن ولد، فنصيبه لولده، أو على أولادي فلان وفلان وفلانة، ثم أولادهم، ونحو ذلك، كما لو وقف على أولاده، وفيهم بنات. وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، قال الشارح: ودخول ولد البنات هو الأصح، والأقوى دليلاً.

(4)

{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} من بنيه وبناته، وبني بنيه وبناتهم وإن سفلوا، فكذا الوقف.

(5)

أي يدخل ولد البنين، دون ولد البنات في الوقف على الأولاد، كما لو قال: على ولده لصلبه، وذريته لصلبه، أو من ينتسب إليه. بلا خلاف، حكاه الحارثي.

(6)

فيستحق ولد الولد، وإن لم يستحق أبوه شيئًا، كما تقدم.

ص: 554