الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما لو أسلم في المذروع وزنًا (1) ولا يصح في فواكه معدودة كرمان، وسفرجل، ولو وزنًا (2)
الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)
للحديث السابق (3) .
(1) أي وذلك لا يصح بالإجماع، وعن أحمد: يصح السلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، لأن الغرض معرفة قدره، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز. اختاره الموفق وغيره، وقال الأثرم: الناس ههنا لا يعرفون الكيل في التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.
وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن، إذا كان أقل مما في الذمة بيقين، لحديث جابر، وأفتى فيمن له آصع معلومة، فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا، فأخذ باقيه وزنا، وقال: الاستيفاء أوسع من غيره، وأنه من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقي، وقال أحمد في اللبن: يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وتقدم أنه قول الجمهور. بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط.
(2)
وقال الموفق وغيره: يسلم فيه وزنًا، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، لأنه يختلف كثيرًا، ويتباين جدًا، فلم يمكن تقديره بغير الوزن، فيتعين تقديره به، وهذا المذهب عند الأكثر، ويسلم في الجوز، والبيض، ونحوهما عددًا، لأن التفاوت يسير، ويذهب ذلك باشتراط الكبر، والصغر، أو الوسط، وإن بقي شيء يسير عفي عنه، كسائر التفاوت في المكيل، والموزون المعفو عنه، قال الموفق: وهو أظهر الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.
(3)
ونصه «إلى أجل معلوم» وهو قول جمهور العلماء، ولقوله (إلى أجل مسمى) والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأمر في الخبر بتلك الشروط تبيين لشروط السلم، ومنع منه بدونها.
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (1) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة (2) كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاًّ) لما سبق (3)(ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول (4) .
(1) فإنه سمي سلما وسلفًا لتعجل أحد العوضين، وتأخر الآخر، ومعناه: تأجيل مسلم فيه، وتعجيل رأس ماله، وبالحلول يكون بيعًا، لأن الشارع إنما رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم، فلا يثبت عند الجمهور.
(2)
أي أثر في زيادته لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، وأيضًا السلم إنما يكون لحاجة المفاليس، الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها، ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة غالبًا.
(3)
أي من الخبر والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، وقال الزركشي: كثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين، فمن ثم قال بعضهم: أقله شهر، ولا خلاف في السلم إلى وقت يعلم بالأهلة، لعموم قوله {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} وذلك نحو أول الشهر، أو أوسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، ونحو ذلك، ويجوز بغيرها مما يعرفه المسلمون، ويكون مشهورًا عندهم لا يختلف، وعند الشيخ: يصح حالاً إن كان في ملكه، وإلا فلا.
(4)
فلا يصح السلم عند الجمهور، وكذا إن أسلم مطلقًا، ولم يغيه بغاية، لم يصح السلم، فلا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم، قال الموفق: لا خلاف أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح، ويصح البيع، ويكون الثمن حالاً، كما لو شرط فيه الخيار، أو يفسخ البيع والخيار للمشتري.
كـ (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج، لأنه يختلف، فلم يكن معلومًا (1)(ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب كـ (ـيوم) ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن (2)(إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة (3)(كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه (4) إذ الحاجة داعية إلى ذلك (5) .
(1) أي فلم يصح السلم، لاختلاف هذه الأشياء، وهذا أحد القولين، والقول الثاني: يصح إلى الحصاد والجذاذ، ويتعلق بأولهما عند الأكثر، وإن منع في المجهول، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
قال عبد الله بن الشيخ محمد: إذا باع إلى الحصاد والجذاذ – وهو القطع في نخل وغيره – فهذا لا بأس به لازم، للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم، واختلافه يسير، وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطا، وذلك أنه أجل تعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه ما لو قال: إلى رأس السنة.
(2)
فلم يصح السلم لفوات شرطه، وعنه: يصح حالاً. اختاره الشيخ، واستدلوا بخبر «ما ليس عندك» لأنه لو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا.
(3)
فيصح السلم نص عليه، وهو مذهب مالك، لأن كل بيع جاز إلى أجل، يجوز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
(4)
كعسل، ودقيق، ورطب، سواء بين ثمن كل قسط أو لا.
(5)
ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم، المسلم يرتفق برخص المثمن، والمسلم إليه بتعجيل الثمن.
فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (1) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (2) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (3) لوجوب تسليمه إذًا (4) فإن كان لا يوجد فيه (5) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (6) .
(1) أي فلا يجعل له زيادة، وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط.
(2)
أي على الباقي المتعذر قبضه، وعلى المقبوض، من غير تفاضل بين المقبوض وغيره، كما لو اتفق أجله.
(3)
قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه، وقيده "بغالبا" لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت، كهلاك الثمار، ونحو ذلك.
(4)
أي وقت حلوله، وإذا لم يكن عام الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح، كبيع الآبق.
(5)
أي وقت حلوله الذي جعلاه له لم يصح، لأنه لا يؤمن انقطاعه، فلا يغلب على الظن القدرة على تسلميه عند وجوب التسليم.
(6)
قال في الإنصاف: بلا نزاع. لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر، فلا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق.
(و) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا (1) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين (2) أو قرية صغيرة (3) أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه (4) أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه (5) .
(1) لم أرهم ذكروا هذه العبارة، لا في الفروع، ولا في الإنصاف، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى، واستغربه غير واحد من الأصحاب.
(2)
عباراتهم مطلقة، لم يقيدوا البستان بالصغر، قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال:«أما في حائط بني فلان فلا» أي لا يجوز السلم، وقد كانوا في المدينة حين قدم عليهم يسلمون في ثمار النخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك، لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة، فلا تثمر شيئًا.
وقوله «في كيل معلوم، ووزن معلوم» احترازًا عن السلم في الأعيان، قال ابن القيم: إذا شرطه دخل في حد الغرر، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم. اهـ. وإن أسلم في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقال الشيخ وغيره: يجوز.
(3)
أي أو أسلم في قرية صغيرة لم يصح، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ومفهومه أن القرية إن كانت كبيرة صح، كما لو عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيها آفة، كتمر المدينة مثلاً.
(4)
أي أو أسلم في بعير من نتاج فحل بني زيد مثلاً، أو في شاة من غنمه، أو في عبد مثل هذا العبد، ونحو ذلك لم يصح، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين، أو صنجة معينة، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
(5)
فلم يصح السلم، وهذا مذهب الجمهور.
و (لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد)(1) لأنه ليس وقت وجوب التسليم (2)(فإن) أَسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا فـ (تعذر) المسلم فيه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (3)(أو) تعذر (بعضه فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد فيطالب به (4)(أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل (5) .
(1) بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء، وفي كل معدوم إذا كان يوجد عند المحل، وهذا مذهب مالك، والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الثمار السنة والستين، فقال:«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» الحديث، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين، ولأنه يثبت في الذمة، ويوجد في محله غالبًا، أشبه الموجود.
(2)
أي حتى يعتبر وجود المسلم فيه حال العقد، بل يصح السلم، سواء كان المسلم فيه موجودًا حال العقد أو معدومًا.
(3)
أو غاب المسلم إليه، أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، خير بين الصبر أو الفسخ، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، لأن العقد وقع على موصوف في الذمة، فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فيه، فهو في ذلك بالخيار، قال ابن رشد: وهذا المعتمد عليه.
(4)
لبقاء العقد على أصله، كمن اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض.
(5)
ويرجع برأس المال إن كان موجودًا أو عوضه إن كان معدومًا لتعذره.
(أو) في (البعض) المتعذر (1)(ويأْخذ الثمن الموجود (2) أو عوضه) أي عوض الثمن التالف (3) لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن (4) ويجب رد عينه إن كان باقيًا (5) أو عوضه إن كان تالفًا (6) أي مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا (7) هذا إن فسخ في الكل (8) فإن فسخ في البعض فبقسطه (9) الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا)(10) .
(1) دون الموجود، لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد، فلا يوجب الفساد في الكل، كما لو باعه صبرتين، فتلفت إحداهما قبل القبض، وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله ولو شق، كبقية الديون.
(2)
أي يأخذ المسلم رأس ماله الذي أسلمه إن كان موجودًا.
(3)
لتعذر رده، وعوضه مثل مثلي، وقيمة متقوم.
(4)
أي على صاحبه بلا نزاع.
(5)
أي المسلم، لأنه عين مال المسلم، فوجب رده إليه.
(6)
أي عوض رأس مال السلم إن كان رأس المال تالفًا.
(7)
مثليا كمكيل وموزون، أو متقومًا كالجواهر.
(8)
أي رد عين الثمن كله أو عوضه إن فسخ العقد في الكل.
(9)
أي من الثمن من عينه أو عوضه.
(10)
أي أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن تامًا في مجلس العقد، هذا مذهب الجمهور.
لقوله صلى الله عليه وسلم «من أسلف في شيء فليسلف» الحديث أي فليعط (1) قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أَسلفه قبل أن يفارق من أسلفه (2) ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره ووصفه) كالمسلم فيه (3) فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها (4) ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة (5) .
(1) فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث، ولئلا يصير بيع دين بدين كما تقدم.
(2)
ولأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه تأخير العوض المطلق، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف.
(3)
أي كما أنه يشترط أن يكون قدر المسلم فيه ووصفه معلومًا، فكذا رأس مال السلم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله، قال الموفق: ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة، لأنه أحد عوضي السلم، فإذا لم يكن معينًا اشترط معرفة صفته كالآخر، إلا أنه إذا أطلق، وفي البلد نقد واحد، انصرف إليه، وقام مقام وصفه، وقيل: لا يشترط. بل تكفي المشاهدة، وهو مذهب الشافعي، ومال إليه في المغني والشرح.
(4)
فإن فعلا بطل، لفوات شرطه.
(5)
أي ولا يصح السلم إن جعل رأس ماله بجوهر ونحوه، من سائر ما لا يجوز السلم فيه، مما لا يمكن ضبطه بالصفة التي هي شرط في صحة العقد، ويرده إن كان موجودًا، وإلا رد قيمته.
ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (1) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (2) لأن السلم من شرطه التأجيل (3)(وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (4) وصح في المقبوض (5) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (6) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (7) .
(1) وإلا لم يصح العقد عند الجمهور.
(2)
كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم وأحد النقدين بالآخر، لقوله في الربوي «إلا يدا بيد» ويجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض وتقدم.
(3)
أي عند جمهور العلماء، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا.
(4)
نص عليه، وهو مقتضى مذهب الشافعي وغيره.
(5)
أي بقسطه من الثمن، بناء على تفريق الصفقة.
(6)
كثمن مبيع، وقرض، وقيمة متلف، ونحوها، بأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم مثلاً، فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينًا كان بيع دين بدين، وحكي أنه لا يصح إجماعًا، وهذه مسألة: بيع الواجب بالساقط. وتقدم.
(7)
أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه – سواء كان أمانة موجودة لا تالفة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية موجودة، ونحو ذلك – سلما في طعام أو غيره، صح السلم بتلك، لأنه في معنى القبض، لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر.
(وإن أسلم) ثمنًا واحدًا (في جنس) كبر (إلى أجلين) كرجب وشعبان مثلاً (1)(أو عكسه) بأن أسلم في جنسين، كبر وشعير إلى أجل، كرجب مثلاً (صح) السلم (2)(إن بين) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية، بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح، صفته كذا، وأجله كذا (3) والثاني في إردبين شعيرًا، صفته كذا والأجل كذا (4)(و) صح أيضًا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى (5) .
(1) أي كبر بعضه إلى رجب، وبعضه إلى شعبان، صح السلم، لشرطه الآتي، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
(2)
لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه، رواية واحدة كبيوع الأعيان.
(3)
أي صفة القمح كذا، وأجل المحل كذا، والإردب – بكسر الهمزة وتضم، وفتح الدال – مكيال ضخم بمصر، أربعة وعشرون صاعًا.
(4)
أي فيجوز قولاً واحدًا، وعنه: لا يلزم تبيين كل جنس، فلو أسلم عشرة دنانير، في مائتي صاع بر أو شعير، ولم يبين ثمن الشعير من البر، جاز، وهو مذهب مالك.
(5)
وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل مما يقابل الآخر، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه.