المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجعالة (1) بتثليث الجيم، قاله ابن مالك (2) قال ابن - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ ‌باب الجعالة (1) بتثليث الجيم، قاله ابن مالك (2) قال ابن

‌باب الجعالة

(1)

بتثليث الجيم، قاله ابن مالك (2) قال ابن فارس: الجعل، والجعالة، والجعيلة، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (3)(وهي) اصطلاحًا (أن يجعل) جائز التصرف (شيئًا) متمولاً (معلومًا (4) لمن يعمل له عملاً معلومًا) كرد عبد من محل كذا (5) .

(1) أي: باب بيان أحكام الجعالة، وما تفارق به الإجارة وغيرها.

(2)

وصاحب القاموس وغيرهما، وككتاب، وقفل، وسفينة، مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، أو من الجعل بمعنى الإيجاب.

(3)

وجعل له كذا على كذا. شارطه به عليه.

(4)

كأجرة بالرؤية، أو الوصف، لا من مال حربي، فيصح مجهولا، كثلث مال فلان الحربي، لمن يدل على قلعة ونحوها، ولو جعل عوضًا مجهولاً، كقوله: إن رددت عبدي فلك ثوبه أو سلبه، أو محرما كخمر، أو غير مقدور عليه كثلث الآبق، استحق في ذلك أجرة المثل.

(5)

ولا فرق بين أن يجعله لمعين، كأن يقول: إن رددت عبدي فلك كذا. فلا يستحقه سواه، أو غير معين، كأن يقول: من رد عبدي فله كذا. فيستحقه من رده، وقال الوزير: اتفقوا على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرط، وقال أبو حنيفة، وأحمد: وإن لم يشترط. وقال مالك: إن كان معروفًا به.

ص: 494

أو بناء حائط كذا (1)(أو) عملا (مجهولا (2) مدة معلومة) كشهر كذا (3)(أو) مدة (مجهولة)(4) فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة (5) ويجوز الجمع بينهما هنا (6) بخلاف الإجارة (7) ولا تعيين العامل للحاجة (8) ويقوم العمل مقام القبول (9) .

(1) أي أو أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومًا، كبناء حائط بالتنوين، صفته وقدره كذا.

(2)

أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولاً، كخياطة ثوب لم يصفها، أو رد لقطة لم يعين موضعها.

(3)

فتصح الجعالة مع جهالة العمل.

(4)

كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا، وكمن رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط، أو إذا أقرضني زيد بجاهه ألفا، أو أذن بهذا المسجد شهرا، فله كذا.

(5)

كما مثل، بل العلم بالجعل في غير مال حربي.

(6)

أي بين تقدير المدة، والعمل، لجوازها مع جهالة المدة والعمل للحاجة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به فيه استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا شيء له.

(7)

فإن الجعالة تخالفها في أِشياء، منها هذه المسألة، ومنها أن العامل لم يلتزم العمل، وأن العقد قد يقع لا مع معين، كـ"ـمن فعل كذا فله كذا".

(8)

والتزامه العمل. فيصح العقد في الجعالة أن يقول: من فعل كذا فله كذا. للحاجة إلى ذلك.

(9)

أي ويقوم العمل بعد القول في الجعالة إذا قال: من فعل كذا فله كذا. مقام القبول لها.

ص: 495

لأنه يدل عليه كالوكالة (1) ودليلها قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (2) وحديث اللديغ (3) والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كرد عبد ولقطة)(4) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه (5)(و) كـ (ـخياطة، وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال (6) .

(1) أي يدل على القبول في الجعالة، كما يدل العمل في الوكالة على قبول الوكالة.

(2)

أي ولمن دل على سارق صواع الملك، حمل بعير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة.

(3)

أي ودليل جواز الجعالة حديث اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي سعيد، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فأتوهم وقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه، ويقرأ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال «أصبتم اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما» .

(4)

ودلالة على مسروق، ونحو ذلك للآية وغيرها.

(5)

لحصولها في يده وعمله من دون عقد، وعليه حفظ مال أخيه من دون جعل.

(6)

أي استحق الجعل كسائر الديون على المجاعل.

ص: 496

(فمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل (1)(والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية (2) لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه (3)(و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه)(4) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا (5) وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئًا لذلك (6)(و) الجعالة عقد جائز (7) .

(1) فاستحق ما جعل له، كالربح في المضاربة.

(2)

أي والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون الجعل بينهم بالسوية، إذا شرعوا في العمل بعد القول، ما لم يكن الجعل لمعين. فله وحده.

(3)

أي في العوض، بخلاف ما لو قال: من دخل هذا النقب فله دينار. فدخل جماعة استحق كل واحد منهم دينارا.

(4)

أي قسط تمام العمل الذي سمي الجعل لمن عمله، إن أتمه بنية الجعل، لا ما عمله قبل بلوغ الجعل.

(5)

لأنه بذل منافعه متبرعا بها.

(6)

العمل، وفي المنتهى وشرحه: وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال.

(7)

من الطرفين، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا.

ص: 497

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (1)(فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا)(2) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (3)(و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله)(4) لأنه عمله بعوض لم يسلم له (5) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (6) وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (7) لأنها عقد جائز (8)(ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (9) .

(1) أي لكل من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء، كالمضاربة وغيرها من العقود الجائزة.

(2)

لما عمله.

(3)

كعامل المساقاة.

(4)

عوضا لما عمل قبل الفسخ.

(5)

فكان له أجرة عمله.

(6)

لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به شيئًا.

(7)

وعمل بالزيادة أو النقص.

(8)

فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة.

(9)

بأن أنكر التسمية أحدهما، فالقول قول من ينفيه، صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.

ص: 498

(أو قدره يقبل قول الجاعل) لأنه منكر (1) والأصل براءة ذمته (2)(ومن رد لقطة أو ضالة (3) أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لم يستحق عوضا) لأنه بذل منفعة من غير عوض، فلم يستحقه (4) ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه (5)(إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة (6) فله أجرة المثل ترغيبًا (7) .

(1) أي ومع الاختلاف في قدر الجعل يقبل قول الجاعل، لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به.

(2)

أي والأصل براءة ذمة المجاعل من الزيادة التي يدعيها العامل، وكذا لو اختلفا في عين المجاعل عليه.

(3)

بغير جعل لم يستحق عوضا، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا.

(4)

إلا أنه يستثنى من ذلك المعد نفسه للعمل، كالملاح، والحمال، والدلال، ونحوهم إذا عمل بإذن، فله أجرة المثل، لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد لم يستحق عوضا، ولو أذن له إلا بشرط.

(5)

ولم تطب نفسه به، ولم يلزمه به الشرع.

(6)

كإخراجه من البحر، أو الحرق، أو وجده في مهلكة يذهب بتركه.

(7)

وإن لم يأذن له ربه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وكذا لو انكسرت السفينة، فخلص قوم الأموال من البحر، فتجب لهم الأجرة على الملاك، لأن فيه حثًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة، وقال الشيخ: من استنفذ مال غيره من المهلكة ورده، استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال ابن القيم – فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه،

ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظًا لمال المالك، وإحرازًا له من الضياع-: فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع.

ص: 499

وإلا (دينارا، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه (1) روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود (2) لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا (3) . (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا)(4) لأنه مأْذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس (5) .

(1) ومقتضاه أنه يستحق ما ذكر وإن لم يبذل صاحبه إلا دونه، قدمه الحارثي، وفي المبدع والإقناع: لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه، والوجه الثاني: لا يستحق إلا ما بذل له. قدمه في الفروع والمنتهى.

(2)

وقال أحمد: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.

(3)

وهذا مرسل، وجزم بعض أهل العلم بهذا التقدير من الشارع، لمجيئه مرفوعًا وموقوفًا، وسواء رده من داخل المصر أو خارجه، قربت المسافة أو بعدت.

(4)

من سيده، وكذا ما أنفق على دابة يجوز التقاطها في قوت وعلف، ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه.

(5)

وحثًّا على صون ذلك على ربه، قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف كان جائزًا، كذبح الحيوان المأكول إذا اخيف موته، ولا يضمن ما نقص بذبحه، ولهذا جاز ضم اللقطة، ورد الآبق، وحفظ الضالة، حتى أنه يحسب ما ينفقه على الضالة، والآبق، واللقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه، لما كان حفظا لمال أخيه، وإحسانا إليه، فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع، لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن الشريعة تأبى ذلك.

ص: 500

ومحله إن لم ينو التبرع (1) ولو هرب منه في الطريق (2) وإن مات السيد رجع في تركته (3) وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده (4) وهو أمانة بيده (5) ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه (6) فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه، ليحفظه لصاحبه (7) .

(1) فلا نفقة له إن نواه، وكذا لو نوى بالعمل التبرع، ولا أجرة له.

(2)

فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع، لا في الجعل قبل تسليمه، لأنه لم يتم العمل.

(3)

أي رجع في تركة السيد بما أنفق عليه إذا كان نوى الرجوع.

(4)

ولأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده، واشتغاله بالفساد.

(5)

إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه، لأنه محسن بأخذه.

(6)

بشرط أن يكون العبد مكلفا، لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه، فبتصديقه على أنه مالكه أولى، هذا إن لم يكن له بينة، فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه.

(7)

قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. إلى أن يجده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق العبد المكلف.

ص: 501

وله بيعه لمصلحة (1) ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل (2) وإن باعه ففاسد (3) .

(1) ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك، وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل البيع.

(2)

لأن العبد يتحفظ بنفسه، وإنما جاز التقاطه لما تقدم.

(3)

أي وإن باعه ملتقطه – ولو بعد تعريفه – لغير مصلحة، فبيعه فاسد في قول أكثر أهل العلم، لأنه تصرف فضولي، وتقدم.

ص: 502