المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

وله إسكان ضيف وزائر (1)(و) كـ) (ـخدمة آدمي)(2) فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار (3) وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر (4)(و)

‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

(5) .

(1) لأنه ملك السكنى، فله استيفاؤها بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وله ما جرت العادة به، إذا لم يكن للدار عرف، واكتراها للسكنى، وإن كان العرف أنه يدخل دوابه، وله عمل يعمله، فله ما كان يعرف ذلك عنه.

(2)

أي وتحصل معرفة المنفعة بالعرف، كخدمة آدمي سنة مثلا، قال في الإنصاف: فنصح بلا نزاع. لكن تكون عرفًا على الصحيح، وصوبه، ولأنها معلومة بالعرف، فلم تحتج إلى ضبط كالسكنى، وسواء كان الأجير رجلاً أو امرأة، حرًا أو عبدًا، فيجوز الاستئجار كل شهر مثلاً بشيء معلوم، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة، والشافعي.

(3)

يخدم نهارًا من طلوع الشمس إلى غروبها، وليلا ما يكون من أوساط الناس، ومتى كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته، وينصرف الإطلاق إليه، لتبادره إلى الذهن.

(4)

قال أحمد: يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة، لأنها منفعة مباحة، ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر، ولا يخلو معها في بيت، ولا ينظر إليها متجردة، ولا إلى شعرها، فالمستأجر لهما كالأجنبي.

(5)

فالإجارة هنا على ضربين، مدة كشهر وتقدم، أو عمل معلوم، ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، لأن الجمع بينهما يزيدها غررًا، هذا قول الجمهور، وقيل: يجوز إذا ذكرت المدة للتعجيل.

ص: 296

كـ (تعليم علم)(1) وخياطة ثوب أو قصارته (2) أو ليدل على طريق ونحوه (3) لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً هو عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أُريقط، كان كافرًا من بني الديل (4) هاديا خريتا. والخريت الماهر بالهداية (5) وإما بالوصف، كحمل زبرة حديد، وزنها كذا، إلى موضع معين (6) .

(1) أي من نحو، وصرف، ومعان، وبيان، لا قرآن، وتفسير، وفقه، على المذهب، وعنه: تجوز. وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهم، إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، للأحاديث الصحيحة ويأتي.

(2)

ونحو ذلك، وقد آجر على نفسه كل دلو بتمرة، وغير ذلك مما يدل على جواز الاستئجار على عمل معلوم.

(3)

معلوم لا مجهول، لما في الجهالة من الغرر.

(4)

فدل على جواز الاستئجار على ذلك، وجواز استئجار المسلم للكافر هداية الطريق، إذا أمنه، قال ابن بطال وغيره: الفقهاء يجيزون استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها، لما في ذلك من الذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشركين لما فيه من الإذلال.

(5)

الذي يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية، ومضائقها، وفي القاموس: كسكيت، الدليل الحاذق.

(6)

بلا نزاع، لكن لا بد من ذكر الوزن هنا، والمكان الذي تحمل إليه،

لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، وكذا كل محمول، ولو كان المحمول كتابا فوجد الأجير المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة لذهابه ورده، لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه، فتعين رده.

ص: 297