الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده (1) وإمساكه مع الأَرش (2)
الشرط (الثالث ذكر قدره)
أي قدر المسلم فيه (3)(بكيل) معهود فيما يكال (4)(أو وزن) معهود فيما يوزن (5) لحديث «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه (6)(أَو ذرع يعلم) عند العامة (7) .
(1) كسائر المبيعات، وله المطالبة بالبدل، كالمبيع المعيب إذا كان غير عالم بعيبه.
(2)
كمبيع غير سلم على ما تقدم، ويجوز لمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعه كما لو أسلم إليه في قفيز، فجاءه بقفيزين، لا أخذ عوض جودة أو رداءة، لعدم إفراد الجودة أو الرداءة بالبيع.
(3)
فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه، باتفاق أهل العلم، للخبر الآتي وغيره.
(4)
أي من الحبوب وغيرها من كل مكيل.
(5)
كحديد، وصفر، ونحاس، وقطن، وإبريسم، وكتان، وصوف وغير ذلك من كل موزون.
(6)
فدل الحديث على أنه يعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل، وتعيين الوزن فيما يسلم فيه من الموزون، وما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إجماعًا.
(7)
ويتعارف بينهم، ليرجع إليه عند التخالف، وتقدم ذكر الاتفاق على
اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، وقال الموفق: لا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه.
لأنه إذا كان مجهولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه (1) فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه (2) أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح (3) وإن كان معلومًا صح السلم دون التعيين (4)(وإن أسلم في المكيل) كالبر، والشيرج (وزنًا (5) أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز (6) .
(1) فيبطل العقد، لفقدان الشرط المجمع عليه.
(2)
أي فإن شرط المتعاقدان مكيالا بعينه، غير معلوم عند العامة لم يصح، لأنه يهلك فيتعذر المسلم فيه، وهذا مذهب الجمهور.
(3)
أي السلم بلا نزاع، لأنها لو تلفت فات العلم به، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم.
(4)
أي وإن كان المكيال معلومًا عند العامة، أو الميزان أو الذراع صح العقد، ولو عين رطل فلان، أو ميزانه المعلومين المعروفين عند العامة، صح، للعلم بهما، دون التعيين، فلا يختص بهما، لأنه التزام لما لا يلزم.
(5)
لم يصح السلم، هذا المذهب في كل ما الأصل فيه الكيل.
(6)
وقالوا: لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به.