المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب اللقطة (1) بضم اللام وفتح القاف (2) ويقال: لقاطة، بضم - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب السلم

- ‌الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام

- ‌ الشرط (الثالث ذكر قدره)

- ‌ الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)

- ‌ الشرط (السابع أن يسلم في الذمة

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه

- ‌باب الحجر

- ‌فصلفي المحجور عليه لحظه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإجارة

- ‌ يصح استئجار آدمي لعمل معلوم

- ‌ الشرط (الثاني معرفة الأجرة)

- ‌الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)

- ‌كون المنفعة مقصودة

- ‌ الثالث (القدرة على التسليم)

- ‌ الرابع (اشتمال العين على المنفعة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌ الشفعة (على الفور وقت علمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌ لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)

- ‌باب اللقيط

-

- ‌كتاب الوقف

- ‌ الثاني: (أن يكون على بر)

- ‌ الرابع: أن يقف ناجزا

- ‌صفات ترتيب الاستحقاق

- ‌ يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا

الفصل: ‌ ‌باب اللقطة (1) بضم اللام وفتح القاف (2) ويقال: لقاطة، بضم

‌باب اللقطة

(1)

بضم اللام وفتح القاف (2) ويقال: لقاطة، بضم اللام، ولقطة، بفتح اللام والقاف (3) (وهي مال أو مختص ضل عن ربه) (4) قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة (5)(و) يعتبر فيما يجب تعريفه أن (تتبعه همة أوساط الناس) بأن يهتموا في طلبه (6)(فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب: هو فوق القضيب، ودون العصا (7) .

(1) أي باب بيان أحكام الملتقط.

(2)

قال الخلوتي وغيره: هو الأفصح.

(3)

ما التقط، وحكاه في القاموس وغيره.

(4)

أي واللقطة اسم لما يلتقط من مال كنقد، ومتاع، وكخمرة خلال، وجلد ميتة، ونحوهما، ضل عن ربه.

(5)

قال الموفق: الضالة اسم للحيوان خاصة، دون سائر اللقطة؛ وقال ابن رشد: اللقطة بالجملة كل مال لمسلم معرض للضياع، كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها، والجماد والحيوان في ذلك سواء، إلا الإبل باتفاق، وقسموها ثلاثة أقسام.

(6)

ويأتي بيانه، وعبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يوبه له.

(7)

شرح المهذب للإمام النووي المشهور، انتهى فيه إلى باب الربا، وكمله السبكي، في نحو ثلاثة عشر مجلدا.

ص: 503

(ونحوهما) كشسع النعل (1)(فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف) ويباح الانتفاع به (2) لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود (3) وكذا التمرة والخرقة (4) وما لا خطر له (5) ولا يلزمه دفع بدله (6)(وما امتنع من سبع صغير) كذئب (7) .

(1) السير الذي يدخل بين الإصبعين.

(2)

في الحال، قال الموفق: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير، والانتفاع به.

(3)

ومر صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه، وقال سويد بن غفلة، التقطت سوطا، فقيل لي: ألقه. فأبيت، وأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له، فقال: أصبت. فدل الحديثان ونحوهما والأثر، على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات ونحوها من المحقرات، ولأنه لم تجر عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك.

(4)

يعني القطعة من الثوب، وما قيمته كقيمة ذلك.

(5)

أي لا قيمة له تتبعه الهمة، أشبه المنبوذ، رغبة عنه.

(6)

يعني إن وجد ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ولم يذكر فيه ضمانًا، وظاهره أنه إن بقي بعينه لزمه رده لربه، كما في الإقناع، وكذا لو لقي كَنَّاس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة من فضة ملكها، ولا يلزمه دفع بدلها.

(7)

وثعلب، وابن آوى، وولد الأسد، وهذا شروع في القسم الثاني، وهو الضوال.

ص: 504

ويرد الماء (1)(كثور وجمل ونحوهما) كالبغال، والحمير (2) والظباء، والطيور، والفهود (3) ويقال لها الضوال، والهوامي، والهوامل (4)(حرم أَخذه)(5) .

(1) أي ويقدر يرد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم «ترد الماء، وتأكل الشجر» .

(2)

أما الإبل، والخيل، والبغال، والبقر، فلكبر جثتها، وقال ابن رشد: أما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط، وأما البقر فعند الشافعي كالإبل، ولخبر جرير أنه طردها، وكذا الخيل والبغال، وأما الحمير، فقال الموفق: جعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه، لكبر أجسامها، كالخيل والبغال، والأولى إلحاقها بالشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل، والحمر مساوية للشاة في علتها، فإنها لا تمتنع من الذئب، وتفارق الإبل في علتها، لكونها لا صبر لها على الماء، وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم، وفارقه في الصورة، أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة، وفارقه في الحكم. اهـ.

(3)

أي وإما لسرعة عدوها كالظباء، أو لطيرانها كالطيور أو أنيابها كالفهود لامتناعها بسرعة عدوها، وطيرانها، وأنيابها، إذا كانت الفهود معلمة، أو قابلة للتعليم، وإلا فليست مالا، قال الشيخ: ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها.

(4)

الضوال جمع ضال، وهي اسم للحيوان خاصة الضال عن ربه، وفي الحديث «اللهم رب الضالة رد على ضالتي» والهوامي: الماشية بلا راع، جمع هامية، وكذا الهوامل.

(5)

أي حرم أخذ ما ذكر من ضوال الحيوان في الجملة.

ص: 505

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل «مالك ولها؟ (1) معها سقاؤها، وحذاؤها (2) ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها» متفق عليه (3) وقال عمر: من أَخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ (4) فإن أَخذها ضمنها (5) .

(1) استفهام إنكار، وسئل أيضًا صلى الله عليه وسلم عن هوامي الإبل فقال «ضالة المسلم حرق النار» .

(2)

سقاؤها جوفها، وحذاؤها خفها، يريد صلى الله عليه وسلم شدة صبرها عن الماء، لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده.

(3)

فحكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد المياه، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها، واتفق على ذلك أهل العلم في الجملة.

(4)

ولأحمد وغيره مرفوعا «لا يؤوي الضالة إلا ضال» .

(5)

إن تلفت أو نقصت، كغاصب إن لم يكتمها، فإن كتمها حتى تلفت، ضمنها بقيمتها مرتين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضالة المكتومة «غرامتها ومثلها معها» قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول صلى الله عليه وسلم، فلا يرد، ونص عليه أحمد وغيره. وفي الإنصاف: وهو المذهب. وإذا خيف على الضالة في أرض مسبعة أو قريب من دار حرب، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى، فاختار الموفق وغيره جواز أخذها ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك وتقدم، وفي الإنصاف: لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه، ويجوز التقاط صيود متوحشة، لو تركت رجعت إلى الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، ويجوز التقاط قن صغير، ولا يملك، لأنه محكوم بحريته، ويزول ضمان المحرم التقاطه بدفعه إلى إمام أو نائبه.

ص: 506

وكذا نحو حجر طاحون، وخشب كبير (1)(وله التقاط غير ذلك) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها (2)(من حيوان) كغنم، وفصلان (3) وعجاجيل، وأفلاء (4)(وغيره) كأثمان، ومتاع (5) (إن أمن نفسه على ذلك) (6) وقوي على تعريفها (7) لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم

(1) أي وكإبل ونحوها مما يحرم أخذه، نحو حجر طاحون كبير، وقدور ضخمة، وخشب كبيرة، ونحو ذلك مما يتحفظ بنفسه، ولا يكاد يضيع عن صاحبه، ولا يبرح عن مكانه، بل هو أولى أن يحرم أخذه من الضوال.

(2)

كحجر طاحون، وهو القسم الثالث.

(3)

جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، إذا كان صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته.

(4)

العجاجيل جمع عجل، وهو ولد البقرة حين يوضع، و"أفلاء": بالمد جمع فلو بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وفي القاموس: هو ولد الفرس، وولد الحمار، ومن نحو دجاج وأوز.

(5)

الأثمان الذهب والفضة، والمتاع نحو خشب صغار، وقطع حديد، ونحاس ورصاص، وغرائر نحو حب، وكتب، وما جرى مجرى ذلك، وكمريض من كبار إبل، سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه.

(6)

فله التقاطها، ولا يضمن إن تلفت بلا تفريط، ولو طرأ قصد الخيانة.

(7)

بنفسه أو نائبه، فله التقاطها.

ص: 507

(1) وكاء بكسر الواو ممدود، ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص – بكسر العين – الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره، من "العفص" وهو الثني، لأن الوعاء يثنى على ما فيه، وفي رواية «اعرف خرقتها» .

(2)

أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم، من الأسواق، وأبواب المساجد، والمجامع، والمحافل، سنة في قول عامة أهل العلم، ولا يجب التعريف بعد السنة، وما ورد في البخاري من الزيادة على الحول فقال ابن الجوزي وغيره: خطأ من بعض الرواة. فدل الحديث على وجوب التعرف بها وتعريفها.

(3)

ففي رواية «إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها» فدل على جواز التقاط ذلك، وقيس عليه ما تقدم ونحوه، فيملكها بعد ذلك، وحكي إجماعًا وقال ابن رشد: اتفق فقهاء الأمصار على أنه له أن يتصرف فيها.

(4)

أي يجب عليك حفظها، فهي أمانة عندك.

(5)

وفي رواية «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» يعني إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع، واتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وأنه إن غلط لم تدفع إليه، ويجب الرد بالوصف عند الجمهور، فإن الشارع أقامه مقام البينة.

(6)

أي ضالة الشاة، وفي لفظ قال «فضالة الغنم» والضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له: لقطة.

ص: 508

فقال «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» (1) متفق عليه مختصرًا (2) والأفضل تركها (3) روي عن ابن عباس، وابن عمر (4) .

(1) جنس من السباع، معروف بأكل الشاة ونحوها، والحديث دليل على جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك، أو يأكلها الذئب، بل حثه على أخذها، لأنه إذا علم أنها إن لم تؤخذ بقيت للذئب، كان أدعى له إلى أخذها.

قال ابن القيم: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة: إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها، وإلا بدلها عند الجمهور، وقال ابن المنذر: تملك بالتعريف كالأثمان إجماعًا.

(2)

أي لم يسقه بتمامه، وإنما ساق منه المقصود.

(3)

أي ترك التقاط ما يجوز التقاطه، اختاره الموفق وغيره.

(4)

قال الموفق: ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع للواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأفضل الالتقاط، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلي ويعرفه، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه، وتخليصه من الغرق، وعن الشافعي قول أنه يجب، لقوله {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله، فالله أعلم.

ص: 509

(وإلا) يأمن نفسه عليها (فهو كغاصب)(1) فليس له أخذها، لما فيه من تضييع مال غيره (2) ويضمنها إن تلفت، فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها (3) ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها (4) أو فرط فيها ضمنها (5) ويخير في الشاة ونحوها (6) بين ذبحها وعليه القيمة (7) أو بيعها ويحفظ ثمنها (8) .

(1) لأخذه مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه.

(2)

فهو كإتلافه، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها.

(3)

حيث أنه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة.

(4)

ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها.

(5)

كسائر الأمانات، إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه.

(6)

هذا شروع في بعض أحكام القسم الثالث، وهو ثلاثة أضرب «أحدها» الحيوان المأكول فيخير في الشاة ونحوها كفصلان وعاجيل وأفلاء، ودجاج ونحو ذلك بين ثلاثة أمور، ويلزمه فعل الأصلح.

(7)

أي ذبح الشاة ونحوها، وعليه قيمتها في الحال، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها، له أكلها للخبر، ويحفظ صفتها، فمتى جاء ربها فوصفها غرم له قيمتها.

(8)

ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها أولى، وفي الاختيارات: لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول فالأشبه أن ربها يملك انتزاعها من المشتري.

ص: 510

أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع (1) وما يخشى فساده له بيعه وحفظه ثمنه (2) أو أكله بقيمته (3) أو تجفيف ما يمكن تجفيفه (4)(ويعرف الجميع) وجوبا (5) لحديث زيد السابق (6) نهارا بالنداء (في مجامع الناس)(7) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات (8) لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها ليظهر عليها صاحبها (9) .

(1) أي أو حفظها وينفق عليها من ماله – ليحفظها لمالكها – بنية الرجوع، فلو تركها بلا إنفاق وتلفت ضمنها.

(2)

أي وما يخشى فساده بإبقائه كخضروات وفواكه، ونحوها فللملتقط بيعه بلا حكم حاكم، وحفظ ثمنه لصاحبه.

(3)

أي وله أكله بقيمته، كالشاة، ولحفظ ماليته لصاحبه.

(4)

كعنب، وغرامة التجفيف منه، ويفعل ما يرى الأحظ فيه، وإن تركه حتى تلف ضمنه.

(5)

فورا لأنه مقتضى الأمر، سواء كان الملتقط حيوانا، أو أثمانا، أو متاعا، وسواء التقطه تملكا، أو حفظا لربه.

(6)

وهو قوله «ثم عرفها سنة» وقال الشيخ وغيره: تعرف سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه.

(7)

أي يذكرها للناس نهارا أول كل يوم، لأنه هو مجتمع الناس، وملتقاهم.

(8)

أدبار الصلوات، فيتحرى مجامع الناس.

(9)

فيصلها وتدفع إليه.

ص: 511

(غير المساجد) فلا تعرف فيها (1)(حولا) كاملا روي عن عمر، وعلي، وابن عباس (2) عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذًا (3) كل يوم أسبوعا ثم عرفا (4) وأجرة المنادي على الملتقط (5)(ويملكه بعده) أي بعد التعريف (حكما) أي من غير اختيار كالميراث (6) .

(1) لأن المساجد لم تبن لذلك، وعمر رضي الله عنه أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد، وذكر القسطلاني: لعله إذا وقع التعريف برفع الصوت، لخبر: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم، ولا كراهة، فالله أعلم.

(2)

رضي الله عنهم، وللخبر وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وإن أخره حولا أو بعضه بغير عذر أثم ولم يملكها به.

(3)

عقب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف باليوم الذي وجدها فيه والأسبوع.

(4)

ويكون التعريف فورًا أسبوعًا، لأن الطلب فيه أكثر، ثم بعد الأسبوع عادة الناس في ذلك، وقيل: ثم كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة، يقول المنادي: من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك؛ واتفقوا على أنه لا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفاتها، فتضيع على مالكها، فيضمنها الملتقط.

(5)

لأنه سبب في العمل، والتعريف واجب على الملتقط، فأجرته عليه، وقال الوزير: الجمهور على أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظها، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة.

(6)

فلا يقف على اختياره، لما تقدم من قوله «فاستنفقها» وفي لفظ «فهي

كسبيل مالك» وفي لفظ «ثم كلها» وفي لفظ «فانتفع بها» وفي لفظ «فشأنك بها» وفي حديث أبي بن كعب «فاستمتع بها» ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تما وجب الملك بثبوته حكما، كالإحياء والاصطياد، إلا أنه ملك مراعى، يزول بمجيء صاحبها.

ص: 512