الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غنيا كان أو فقيرًا (1) لعموم ما سبق (2) ، ولا يملكها بدون تعريف (3) (لكن
لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)
(4)
(1) مسلما أو كافرًا، عدلا أو فاسقًا، يأمن على نفسه، ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها، قال الوزير: اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت مدة التعريف كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، ويتصدق بها إن كان غنيا، والجمهور: له أكلها.
(2)
أي من قوله صلى الله عليه وسلم «فاستنفقها» وقوله «هي لك» وغير ذلك مما تقدم، وقال بعض الأصحاب: ولو كانت لقطة الحرم، فتملك بالتعريف كلقطة الحل، لعموم الأحاديث، وكحرم المدينة وعن أحمد: لا تملك، وتترك بمكانها. اختاره الشيخ وغيره، وقال: لا تملك بحال، للنهي عنها ويجب تعريفها أبدًا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها، وأما لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
(3)
بل ويحرم عليه التقاطها، ولو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط، لأن بقاءها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها هو وهلاكها سواء، وإمساكها بدونه تضييع لها عن صاحبها، وقال الموفق: إذا التقطها عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإن أخذها لزمه ضمانها، ولا يملكها وإن عرفها، لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه فكغاصب.
(4)
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
أي حتى يعرف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسها وصفتها (1) ويستحب ذلك عند وجدانها (2) والإشهاد عليها (3)(فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين (4) وإن لم يغلب على ظنه صدقه (5) لحديث زيد وفيه «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه (6)
(1) أي لا يجوز له التصرف فيها بعد تعريفها حولا حتى يعرف «وعاءها» وهو ظرفها الذي هي فيه، كيسا كان أو خرقة مشدودة أو قدرا، أو زقا، أو لفافة على نحو ثوب، و «وكاءها» الذي تشد به، و «جنسها، وصفتها» التي تتميز به، ونوعها، ولونها، للخبر.
(2)
لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك.
(3)
لقوله صلى الله عليه وسلم «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» رواه أبو داود، لا على صفتها لاحتمال شيوعه، وفي الشرح: يستحب كتب صفتها، ليكون أثبت لها، مخافة نسيانها.
(4)
أي فمتى جاء طالبها فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه إن كانت عنده أو بدلها، للخبر، ولو بلا بينة، لأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبًا.
(5)
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، وعدم اعتبار الشارع ظن صدقه وعدمه، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماؤها المتصل والمنفصل في حول التعريف، وبعده المنفصل لواجدها.
(6)
فجعل وصفها قائما مقام البينة، واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وأنه إن غلط لم تدفع إليه، ولأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها، وإن وصفها اثنان معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها للأول، أو أقاما بينتين أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، وبعد دفعها لا شيء للثاني.
وإلا فهي لك" رواه مسلم (1) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا (2) لا قبله إن لم يفرط (3)(والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما (4) ويلزمه أخذها منهما (5) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (6) فإن لم تعرف فهي لهما (7) .
(1) فيملكها بعد الحول والتعريف سنة، لهذا الخبر وغيره، فإن اللام تنادي بالملك لها حكما، كما تقدم.
(2)
فرط أو لم يفرط، لدخولها في ملكه، بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم ملكها الملتقط، وقال الشيخ: تضمن بالمثل كبدل القرض؛ وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط، قطع به ابن أبي موسى وغيره.
(3)
ولا يضمنها قبل مضي الحول إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة، وحكاه ابن رشد وغيره اتفاقًا، وعند الجمهور: وإن لم يشهد. وإن فرط ضمن، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا.
(4)
في التعريف وقد ثبت حق التملك لهما فيها لعموم الأخبار، ولأنها نوع تكسب.
(5)
والتحفظ بها كمالهما، لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة.
(6)
لأنه المضيع لها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
(7)
ملكا مراعى، كما تقدم في حق الكبير للعموم، وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان، لأنها كالأمانة.
وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه (1) وتركها معه ليعرفها (2) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم (3) ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (4) والمكاتب كالحر (5) ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (6)(ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه (7) أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) (8) .
(1) ليعرفها، وإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان.
(2)
أي ولسيد العبد ترك اللقطة مع العبد ليعرفها إن كان عدلا، ويكون السيد مستعينًا به في حفظها كسائر ماله، وإن كان غير أمين وتركها معه فتلفت ضمنها لتفريطه.
(3)
أي ستر العبد اللقطة عن سيده، لأنه ثم وسيلة لحفظها، وسلمها للحاكم ليعرفها.
(4)
لأنها من كسب العبد، ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده، لأنها من كسبه، ومثله أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، إلا إن تلفت من أم الولد بتفريطها فداها بالأقل، كسائر إتلافاتها.
(5)
أي والمكاتب في الالتقاط، كالحر، لأنه يملك اكتسابه.
(6)
على قدر ما فيه من الحرية والرق، كسائر اكتسابه.
(7)
بعجزه عن مشي، أو ترك بمهلكة، ملكه آخذه.
(8)
أي عجز ربه عن نحو علفه ملكه آخذه، لخبر «من وجد دابة قد عجز
أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له» رواه أبو داود، ولأنها تركت رغبة عنها، أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه.
بخلاف عبد ومتاع (1) وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرق فيملكه آخذه (2) وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (3)(ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (4)(ووجد موضعه غيره فلقطة)(5) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (6) وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له (7) .
(1) أي فلا يملك بذلك اقتصارا على النص، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان.
(2)
لإلقاء صاحبه له اختيارا، فيما يتلف بتركه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
(3)
وتقدم في الباب الذي قبله.
(4)
كثياب في حمام.
(5)
لا يملكه بذلك، لأن سارق الثياب ونحوها، لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة، تقتضي زوال ملكه عنها.
(6)
أي ويأخذ رب النعل ونحوها حقه، مما ترك له بعد تعريفه، ويتصدق بالباقي، وقال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق بالناس.
(7)
لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباحة، ومن سبق إلى مباح فهو له، وإن لم تكن على الساحل فلقطة.